You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى جريمة تعطيل المواصلات
الطعن رقم ٢٢٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٩
العنوان : تعطيل المواصلات
الموجز : وجوب إثبات كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة فى أحكام الإدانة . أساس ذلك ؟ جريمة تعريض وسائل النقل العام للخطر عمدًا أو تعطيل سيرها المؤثمة بالمادة ١٦٧ عقوبات . عمدية . القصد الجنائي فيها . تحققه : بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى تعريضها للخطر أو تعطيلها مع علمه بأنه يحدثه بغير حق . التحدث عنه استقلالاً والتدليل على قيامه . لازم . مثال لتسبيب معيب فى حكم صادر بالإدانة بجريمة تعريض وسائل النقل العام للخطر عمداً وتعطيل سيرها .
القاعدة : من المقرر أن المقصود ببيان واقعة الدعوى التي تطلبتها المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية فى كل حكم بالإدانة هو أن يثبت قاضي الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكانت جريمة تعريض وسائل النقل العام للخطر عمداً أو تعطيل سيرها المؤثمة بنص المادة ١٦٧ من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى تعريضها للخطر أو تعطيلها وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً ، وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بهذه الجريمة واقتصر على القول بأن التظاهرات الثلاثة قد التقت بشارع …. وأغلقته من الاتجاهين مما أثار استياء أهالي المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما بينهم وبين الأهالي قام المتظاهرون من جماعة …. بإلقاء الحجارة وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن ، دون أن يبين نوع وسيلة النقل وكيفية تعريضها للخطر أو تعطيل سيرها ، وهل هي من وسائل النقل التي كفل القانون حمايتها بالنص المشار إليه أم أنها غير ذلك ، والأفعال المادية التي أتاها الطاعنون وترتب عليها تعطيل تلك الوسيلة أو تعريضها للخطر وقوفاً على دور كل متهم فى ذلك ، ولم يورد الدليل عليها مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بالأوراق ، ولم يستظهر القصد الجنائي المتطلب فى هذه الجريمة ، كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين تعريض وسائل النقل للخطر أو تعطيلها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان الموجب لنقضه .
الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧
العنوان : مسئولية جنائية . عقوبة ” العقوبة المبررة ” . نقض ” المصلحة فى الطعن ” .
الموجز : لا مصلحة للطاعنين فى النعي علي الحكم بانه لم يدلل علي توافر اركان جرائم تعطيل المواصلات وتأسيس خلية إرهابية والانضمام اليها . ما دام الحكم لم يدين الطاعنين بها .
الطعن رقم ٩٠٨٠ لسنة ٧٨ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٠٥
العنوان : جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض أسباب الطعن . ما يقبل منها”.
الموجز : مناط العقاب بموجب حكم المادتين رقما ١٦٤ , ١٦٦ عقوبات : انقطاع المواصلات بالفعل وكون هذا الانقطاع نتيجة عمد . مثال لتسبيب معيب على إدانة المتهم فى سرقة وإتلاف أسلاك تليفونية دون إيراد تاريخ وكيفية ارتكابه الواقعة والدليل على تعمده ارتكاب هذا الفعل .
القاعدة : من المقرر أن القانون يوجب فى الجريمة المعاقب عليها فى المادتين ١٦٤ ، ١٦٦ من قانون العقوبات توافر أمرين : انقطاع المواصلات بالفعل ، وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصوله ، كان واجباً على المحكمة إذا ما رأت إدانة المتهم فى تلك الجريمة أن تذكر الدليل على تعمده ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصول انقطاع المواصلات وأن تتحدث عن مدى التعطيل الذى نتج عن ذلك ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . لما كان الحكم المطعون فيه قد شابه الغموض والإجمال فى بيانه لواقعة الدعوى إذ اقتصر فى بيانها على سرد وصف الاتهام المسند إلى الطاعن ، ولم يبين تاريخ وكيفية ارتكابه لواقعة سرقة وإتلاف الأسلاك التليفونية ، كما لم يورد الدليل على تعمده ارتكاب هذا الفعل والذى تسبب عنه انقطاع الخطوط التليفونية حتى يتضح وجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتسع له وجه الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
الطعن رقم ٥٣٥٢ لسنة ٥٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٣/٠٣/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٤٤ )
العنوان : انقطاع المراسلات التليفونية . جريمة “أركانها” . حكم “تسبيبه . تسبيب غير معيب” . نقض “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها” .
الموجز : مناط العقاب “على” موجب حكم المادتين ١٦٤ ، ١٦٦ عقوبات إنقطاع المواصلات بالفعل و كون هذا الإنقطاع نتيجة عمد . إدانة المتهم بعد التحقق من ذلك . صحيح .
القاعدة : متى كان القانون يوجب فى الجريمة المعاقب عليها فى المادتين ١٦٤ ، ١٦٦ من قانون العقوبات توافر ، أمرين إنقطاع المواصلات بالفعل ، و كون هذا الإنقطاع نتيجة لتعمد المتهم إرتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصوله فإنه يتعين على المحكمة – إذا ما رأت إدانة المتهم فى تلك الجريمة – أن تذكر الدليل على تعمده إرتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصول إنقطاع المواصلات و أن تتحدث عن مدى التعطيل الذى نتج عنه ذلك .
الطعن رقم ٢٣٩٢ لسنة ٣٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦١/١٠/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٠٧ )
العنوان : عقوبة . نقض . ” المصلحة فى الطعن ” . مثال .
الموجز : إدانة المتهم فى جريمتى السرقة بإكراه وتعطيل المواصلات مع تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأولى الأشد . لا جدوى له من النعى بعدم توافر الجريمة الثانية .
القاعدة : إذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجنايتي السرقة بإكراه وتعريض وسائل النقل العامة البرية للخطر عمداً وتعطيل سيرها وطبقت عليه المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لجناية السرقة باعتبارها الأشد، فلا جدوى له من النعي على الحكم فى صدد توافر الجريمة الأخرى.
الطعن رقم ٢٣٩٢ لسنة ٢٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥٤/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٣٧٨ )
العنوان : تعطيل المواصلات .
الموجز : وسائل النقل العامة المعرضة للخطر . لا يشترط أن تكون مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة .
القاعدة : إن المادة ١٦٧ من قانون العقوبات قد وردت فى الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى تحت عنوان تعطيل المواصلات و حلت محل المادة ١٤٥ من قانون العقوبات الصادر فى سنة ١٩٠٤ التى كانت تنص على عقاب من يعطل عمداً سير قطار على السكة الحديد دون تفريق بين القطارات المملوكة للحكومة و بين القطارات المملوكة لشركة من الشركات التى إلتزمت القيام بمرفق النقل العام عن طريق قطارات تسير علىسكك حديدية لها فى مناطق محددة من الجمهورية المصرية بمقتضى عقود إلتزام بينها و بين الحكومة ، و قد رأى المشرع فى النص الجديد أن تكون الحماية شاملة لكل وسائل النقل العامة من مائية أو برية أو جوية ، فنص على عقوبة من يعرض سلامتها للخطر أو يعطل سيرها عمداً ، و كشف فى نص المادة ١٦٦ السابقة على هذه المادة بأن ما يعنيه من وصف وسائل النقل العامة هو إبراز ما يجب أن يحققه الملتزم بتلك الوسائل المشمولة بالحماية من خدمات للجمهور بلا تفريق و على أساس المساواة التامة بين الأفراد بغض النظر عمن يملك تلك الوسائل سواء أكانت الحكومة أم الشركة أم فرد من الأفراد ، و مما يوضح قصد الشارع ما جاء فى المادة ١٦٦ من قانون العقوبات فى شأن الخطوط التليفونية ” تسرى أحكام المواد الثلاثة السابقة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة ” ، و هذا المعنى ذاته هو الذى أشار إليه المشرع المصرى فى المادتين ٦٦٨ و ٦٦٩ من القانون المدنى فى باب إلتزام المرافق العامة ، و إذن فالقول بأنه يشترط لتطبيق المادة ١٦٧ من قانون العقوبات أن تكون وسائل النقل المعرضة للخطر مملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة يكون على غير أساس .
الطعن رقم ٢٣٩٢ لسنة ٣٠ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦١/١٠/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٠٧ )
العنوان : تعطيل المواصلات .
الموجز : جريمة المادة ١٦٧عقوبات . تعميم الحماية لكل وسائل النقل العامة . متى تتحقق الجريمة بمجرد تعطيل وسيلة النقل العامة بأية طريقة عمدية .
القاعدة : هدف الشارع من نص المادة ١٦٧ من قانون العقوبات – التي حلت محل المادة ١٤٥ من قانون سنة ١٩٠٤ – إلى تعميم الحماية وشمولها لكل وسائل النقل العامة من مائية أو برية أو جوية. وتتحقق الجريمة بمجرد تعطيل وسيلة النقل العام بأية طريقة عمدية من شأنها أن تؤدي إلى التعطيل أو التعريض للخطر سواء أوقع اصطدام فعلي بالأشياء المستعملة فى هذا الغرض وترتب على ذلك التعطيل أو كان هذا التعطيل نتيجة إيقاف وسيلة النقل العام خوف الاصطدام بها.
الطعن رقم ١٨٥٧٢ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧
العنوان : تظاهر
الموجز : المواد ٧ ، ١١ ، ١٤ / ٢ ، ١٩ من القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية . مفادهم ؟ حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق . كفايته لاستحقاق المتجمهرين للعقاب . بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الاشتراك فى موكب غير مشروع يزيد أفراده على عشرة وبدون إخطار الجهة المختصة وأن الطاعنين كانوا ضمن هذا الموكب وعلى علم بالغرض الإجرامي منه وأن ما وقع من جرائم حصل أثناء اشتراكهم فيه محاطين بحشد من أنصارهم بقصد تنفيذ غرضهم الإجرامي وإيراده على ثبوت ذلك فى حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها . كفايته لثبوت مسئوليتهم قانوناً عنها . الجدل الموضوعي فى تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .
القاعدة : لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ” أنه بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٣ ورد للعقيد …. مأمور قسم شرطة …. معلومات من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية مصدرها شبكة التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” مفادها اعتزام المتهم الأول المطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم …. جنح …. بالحضور لمقر محكمة …. رفقة أنصاره من جماعة …. للعرض على نيابة …. الأمر الذي دعاه لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المبنى حتى حضر المتهم الأول رفقة الثاني والثالث محاطين بحشد من أنصارهم من جماعة …. مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وانضموا لمجموعة أخرى كانت متواجدة أمام الباب الرئيسي للمحكمة وتسببوا فى إعاقة حركة المرور فى الشارع وبث الرعب فى نفوس أهالي المنطقة وحاولوا اقتحام الباب الجانبي للمحكمة فتصدت لهم قوات الشرطة فقاموا برشقهم بالحجارة والزجاجات وأثاث المقهى المواجه للباب الجانبي للمحكمة الأمر الذي أدى لإصابة ثلاثة مجندين من أفراد الأمن وتمكن المتهم الأول من دخول مبنى المحكمة ” . لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء مواد القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها قد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن كل اجتماع عام يقام فى مكان أو محل عام وكل موكب أو تظاهر يقام أو يسير فى مكان أو طريق أو ميدان عام مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل ولو حصل بآراء أو أغراض غير سياسية أو بمطالب أو احتجاجات سياسية محظور بمقتضى المادة السابعة منه ، متى كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الانتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعرضيهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر ، هذا وقد يكون الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر المخطر عنه – بريئًا فى بدء تكوينه – إلا أنه قد يقع فيه ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو يخرجه عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي ، لذا فقد أوجبت المادة الحادية عشرة من القانون ذاته أن يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناءً على أمر من القائد الميداني المختص فض الموكب أو التظاهر والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة ، كما أجازت لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة ، كما حظرت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر تجاوز نطاق الحرم المعين أمام المواقع الحيوية والمحددة بفقرتها الأولى ، وحقت فى جميع الصور سالفة الإشارة على كل من شارك الموكب أو التظاهر العقوبة المنصوص عليها فى المادة التاسعة عشرة من هذا القانون , وكان من المقرر أنه يكفي فى حكم القانون حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الاشتراك فى موكب غير مشروع وبدون إخطار الجهة المختصة والذي يزيد أفراده على عشرة أشخاص وأن الطاعنين كانوا ضمن هذا الموكب وعلى علم بالغرض الإجرامي – هو التأثير على سلطات التحقيق – وذلك بعد عزم الطاعن الأول المطلوب ضبطه وإحضاره لحضور مقر محكمة ….للعرض على نيابة …. ، وأن وقوع ما وقع من جرائم إنما حصل أثناء اشتراكهم فى هذا الموكب محاطين بحشد من أنصارهم من جماعة …. لما سببوه من إعاقة حركة المرور فى الشارع وبث الرعب فى نفوس أهالي المنطقة ومحاولة اقتحام الباب الجانبي للمحكمة بقصد تنفيذ غرضهم الإجرامي مما توجب مسئوليتهم قانونًا عنها ، وأورد الحكم على ثبوت ذلك فى حق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية فى العناصر السائغة التي اشتقت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى ويرتد فى حقيقته إلى جدل موضوعي فى تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة فى عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض .