You cannot copy content of this page
أدلة الإثبــات والقرائن وخصائصها
تنصرف أدلة الإثبات الى أوسع معانيها ، فهى لا تنحصر فى الأدلة التى تتجه الى اثبات وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم ، أى أدلة الإدانة فحسب ، بل تشمل كذلك أدلة النفى التى تهدف الى اثبات براءة المتهم والجامع فى الحالين هو السعى الى كشف الحقيقة ، وهو الغاية من الإثبات ، ولما كان الأصل فى التشريع المصرى هو حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته ، فإن من لوازم ذلك ألا يفرض عليه دليل بعينه ، وألا يحال بينه وبين دليل بعينه ، إلا أن يكون غير مشروع ، وإذا كان القانون قد عوض فى بعض مواده لتنظيم أدلة معينة ، فذلك لا يعنى أنه أورد أدلة الإثبات مورد الحصر ، وأن ما لم ينص عليه يمتنع اللجوء إليه ، وإنما يلتزم القاضى بكشف الحقيقة عن طريق أى دليل ، سواء كان منصوصا عليه أو غير منصوص عليه فى القانون ، وهذا ما عنته المادة 291 من قانون الإجراءات حين أجازت للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة ، وكل ما يتقيد به القاضى فى هذا الشأن أن يكون الدليل مشروعا فى ذاته ، وأن يكون مستوفيا سائر شروطه . (الدكتور عوض محمد عوض المرجع السابق) .
وتنقسم طرق الإثبات الى قسمين طرق مباشرة وطرق غير مباشرة فالأولى هى التى تنصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بالذات ويعنى ذلك أن الدليل المباشر يتضمن فى ذاته قوته فى الإثبات ومجرد تقديمه محاطا بضمانات معينة يتيح للقاضى الحصول على العلم بالوقائع المراد إثباتها . أما الطرق غير المباشرة فلا تنصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها وإنما تنصب على واقعة أخرى ذات صلة منطقية وثيقة بها وعلى القاضى أن يعمل ذهنه فيستنبط من الواقعة التى انصب الدليل عليها الواقعة الأخرى التى يراد إثباتها ويعنى ذلك أنه لا يكفى القاضى لفهم الدليل غير المباشر مجرد الملاحظة الحسية أو الاستيعاب وإنما عليه أن يضيف الى ذلك (عملية ذهنية) قوامها (الاستنباط) فيستخلص مما ورد على الدليل واقعة لم يرد عليها مباشرة دليل وطرق الإثبات غير المباشرة هو القرائن أما ما عداها فهى طرق إثبات مباشرة . (الدكتور محمود نجيب حسنى – الإجراءات الجنائية ص440) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : القانون لا يشترط فى الأدلة التى تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة ، أى شاهدة بذاتها وبغير واسطة على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكتفى بأن يكون من شأنها أن تؤدى الى تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة . (نقض جنائى 28/5/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ص718 رقم 581) . وبأنه ” لمحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطق . (نقض جنائى 21/2/1977 أحكام النقض س28 ص281 رقم 61) .
ويتضح لنا مما سبق أن أدلة الإثبات لم ترد فى القانون على سبيل الحصر إلا أن الواقع العملى قد حصرها فى الشهادة والمعاينة والاعتراف والخبرة والقرائن والأوراق ، وسوف نتناول هذه الأدلة فى فصل مستقل .
– مشكلة أدلة الإثبات في المراجعة – أدلة الإثبات في المراجعة PDF
– ما هي أدلة الإثبات في المراجعة – أدلة الإثبات PDF – أهداف أدلة الإثبات في المراجعة
– خصائص أدلة الإثبات – خصائص أدلة الإثبات في المراجعة – مقدمة عن أدلة الإثبات في المراجعة