You cannot copy content of this page
أركان جريمة الغدر طبقآ لقانون العقوبات المصرى
1- صفة الجاني : –
تقتضي هذه الجريمة أن يكون الجاني موظفا عموميا و الأصل أن يكون هذا الموظف في شأن تحصيل الرسوم أو الحقوق أو الضرائب أو نحوها كقابض ضرائب مثلا و الموثق و المحضر و محافظ البيع بالمزايدة الذين يحصلون حقوق و رسوم لصالح الخزينة العامة .
2- الركن المادي : –
و يتحقق هذا الركن بقبض المبالغ المالية الغير مستحقة الأداء أو تجاوز ما هو مستحق أو الحصول على المال بناءا على طلب أو بالتلقي أو اصدر الأمر للمرؤوسين . و القبض الغير مشروع للمبالغ المالية مثل قاضي النيابة الذي يأمر بتحصيل مبالغ مالية غير مستحقة على أساس الغرامة و كذا الموظف الذي يأخذ راتب يفوق راتبه الشهري و هو عالم أن الزيادة غير مستحقة و… غيرها من الأمثلة بهذا الصدد و لا يشترط القانون أن يحقق الربح للجاني بل يستوي سواء له أو للغير و بصفة مباشرة أو غير مباشرة و سواء دفع المجني عليه المال برضاه أو بغير رضاه و سواء كان المبلغ المحصل كبيرا أو بسيط.
و يتم الحصول على المال بناءا على الطلب أو التلقي أو بالمطالبة أو إصدار الأمر و تجدر الإشارة انه إن صدر أمر بالدفع لا تقوم الجريمة و هو ما استقر عليه القضاء الفرنسي .
– و مما سبق نستخلص أن جريمة الغدر تتميز عن الرشوة في سند التحصيل فالموظف في الحالتين يطلب أو يقبض ما لا يستحقه و لكن في جريمة الغدر يكون ذلك على أساس أن المال المطلوب من قبيل الرسوم أو الحقوق أو الضرائب و نحوها أما في الرشوة لسند الإعطاء هو الهبة .
3-القصد الجنائي : –
و تقتضي هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بأن المبلغ المحصل عليه أو الذي فاق استحقاقه غير مستحق . فإذا انتفى العلم زالت الجريمة . و في هذا الصدد يثار التساؤل حول قاعدة عدم العذر بجهل القانون حيث أن المشرع الجزائري لم يعتد بها عكس القضاء الفرنسي الذي اخذ بها بصدد هذه الجرائم.
” الطعن رقم ١٠٨١٤ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٥/٠٢/٢٠ “
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤٠٠ )
العنوان : – غدر . جريمة ” أركانها ” . موظفون عموميون . فانون ” تفسيره ” ” تطبيقه ” .
الموجز : – الركن المادى لجريمة الغدر المنصوص عليها في المادة ١١٤ عقوبات المستبدلة بالقانونين رقمى ٦٩ لسنة ١٩٥٣ ، ٦٣ لسنة ١٩٧٥ . قوامه : طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق من الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها . عدم اشتراط أن يتم ذلك حال التحصيل . أساس ذلك ؟ . لا محل للأجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه . لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص . قيام جريمة الغدر ولو كان المجنى عليه يعلم بأن المبلغ المطلوب أو المأخوذ منه غير مستحق عليه أو يزيد على المستحق ورضى رغم ذلك بدفعه . مثال لتسيب سائغ لحكم بالأدانة في جريمة غدر .
القاعدة : – إن نص المادة ١١٤ من قانون العقوبات عند إصداره بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وهو بذاته نص المادة ٩٩ من قانون العقوبات الأهلى القديم تنص على أن أرباب الوظائف العمومية أياً كانت درجتهم سواء كانوا رؤساء مصالح أو مستخدمين مرؤسين أو مساعدين لكل منهما وكذا ملتزموا الرسوم أو العوائد أو الأموال أو نحوها والموظفون في خدمتهم إذا أخذوا في حال تحصيل الغرامات أو الأموال أو العشور أو العوائد ونحوها زيادة عن المستحق منها يعاقبون على الوجه الأتى : رؤساء المصالح والملتزمون يعاقبون بالسجن وأما المستخدمون المرؤسون ومساعدوا الجميع فيعاقبون بالحبس والعزل ويحكم أيضاً برد المبالغ المتحصلة بدون وجه حق وبدفع غرامة مساوية لها ثم استبدلت بموجب القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ ثم بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ فأصبح نصها الحالى كالاتى : كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ويبين من ذلك أن أركان جريمة الغدر المنصوص عليها في المادة ١١٤ من قانون العقوبات قبل استبدالها بالقانونين ٦٩ لسنة ١٩٥٣ ، ٦٣ لسنة ١٩٧٥ هى فضلاً عن صفة الفاعل والقصد الجنائي أن يكون الجاني قد أخذ حال تحصيل الأموال المشار اليها في النص زيادة عن المستحق منها ، مما لازمه أن يتم بالفعل المادى المكون للجريمة وقت تحصيل هذه الأموال بالزيادة عن المستحق على أنه واجب الآداء قانوناً بما مفاده أنه إذا كان أخذ بالزيادة عن المستحق الذى يشكل الفعل المادى للجريمة سابقا وقت التحصيل أو متراخيا عنه فلا تقع جريمة الغدر المؤثمة بنص المادة ١١٤ من قانون العقوبات وإن جاز أن يشكل هذا الفعل جريمة أخرى غيرها أما بعد استبدال النص بالقانونين رقمى ٦٩ لسنة ١٩٥٣ و ٦٣ لسنة ١٩٧٥ أ الذى يحكم واقعة الدعوى فقد أصبح الركن المادى للجريمة يقوم بأحد فعلين هما طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق من الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها وهو ما يوصف بالجباية غير المشروعة الأمر الذى يبين منه أن المشرع لم يقصر وقوع الجريمة على مجرد أخذ الزيادة عن المستحق عند التحصيل بل تعداه أيضاً الى طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق دون اشتراط أن يكون ذلك حال التحصيل مما يقطع بإتجاه إرادة المشرع الى تأثيم وقوع الفعل المادى للجريمة سابقاً أو لاحقاً لواقعة التحصيل ذاتها ، فصريح لفظ النص ومفهوم دلالته بعد التعديل يدل على تأثيم طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق وجاء النص مطلقاً من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كافة صور اقتضاء ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق من الأموال المبينة بالنص ، دون اشتراط أن يتم ذلك حال التحصيل وإذ كانت القاعدة أنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق وأنه لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص وكانت جريمة الغدر تقوم ولو كان المجنى عليه يعلم بأن المبلغ المطلوب أو المأخوذ منه غير مستحق عليه أو يزيد على المستحق ورضى رغم ذلك بدفعه ، فإن الحكم المطعون فيه وقد حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن الطاعن بصفته صراف ربط وتحصيل وله شأن في تحصيل الضرائب والرسوم قام بأخذ مبلغ ستة آلاف وتسعمائة وأربعة عشر جنيها وستمائة مليم تزيد على المستحق قانوناً من الممولين بإرتكاب تزوير في القسائم بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة مبالغ تزيد عن المستحق واستعمالها بأن سلمها للممولين رغم علمه بتزويرها ودانه بجريمة الغدر المنصوص عليها في المادة ١١٤ من قانون العقوبات وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لهذه الجريمة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يخطئ في شيء وبات ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم ولا سند له .
” الطعن رقم ١٠٨١٤ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٥/٠٢/٢٠ “
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤٠٠ )