You cannot copy content of this page

أستجواب الخصوم ودورة فى الاثبات المدنى

                                              أستجواب الخصوم فى القانون المدنى المصرى  فى القضايا والدعاوى المدنية " المادة 105 إثبات "

شرح المادة رقم 105 من قانون الاثبات +إحالة الدعوى للاستجواب+الاستجواب في القانون المصري+الاستجواب في قضايا الأسرة
+استجواب المدعى عليه+حكم استجواب في الدعوى المدنية+رد على استجواب+محضر الاستجواب

– تعريف الاستجواب : –

يعرف الاستجواب بأنه طلب الحصول علي جواب أو إجابة لسؤال أو لأسئلة محددة توجه لشخص يسمي المستجوب ، وهذا المعني اللغوي المبسط للاستجواب هو أيضاً جوهر تعريف الاستجواب قانوناً مع مراعاة ما يلي : –

1- أن الاستجواب قانوناً يتم وفق إجراءات محددة مرسومة بعناية أودعها المشرع أحكام المواد من 105 إلي 113 من قانون الإثبات ، وهذا يعني أنه لا يتصور الحديث عن الاستجواب إلا بتصور نظر المحكمة لدعوى وحاجتها وحاجة الخصوم فيها إلي إثباتها .
2- أن الاستجواب قانوناً وبناء علي ما سبق هو طريق من طرق تحقيق الدعوى يعمد أحد الخصوم بواسطته إلي سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عنها والإقرار بها إلي إثبات مزاعمه أو دفاعه أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات1 .

والاستجواب يعبر عنه بالمناقشة ، والمقصود مناقشة خصوم الدعوى ، وتستخدم محكمة النقض لفظة ” المناقشة ” بديلاً للفظة الاستجواب . من ذلك ما قضت به محكمة النقض : متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتي أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات ، وفى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة – الاستجواب – إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الإجـراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الثاني – ص 1108 .
(2) الطعن رقم 419 لسنة 31 ق – جلسة29-03-1966

 

– السند القانونى : – 

– نصت المادة رقم ١٠٥ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : – 

(( للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر)) .

 – نصت المادة رقم ١٠٦ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : – 

– للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار.

– نصت المادة رقم ١٠٧ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : – 

– إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً فى الأمور المأذون فيها.

ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً. ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه.

– نصت المادة رقم  ١٠٨ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : – 

– إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.

– نصت المادة رقم  ١٠٩ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : – 

– يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى الخصم، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.

– نصت المادة رقم  ١١٠ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : – 

– تكون الإجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

– نصت المادة رقم  ١١١ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : – 

– تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه.

– نصت المادة رقم ١١٢ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : – 

– إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.

– نصت المادة رقم ١١٣ من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : – 

– إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك.

 

– الإجراءات العملية لطلب الخصم استجواب خصمه – طلب الاستجواب الذي يقدم من خصم في الدعوى : –

يثبت الخصم طلب الاستجواب بمحضر الجلسة ويفضل بعد إثباته بمحضر الجلسة تقديم مذكرة مبسطة شارحة للطلب يحدد فيها بدقه الوقائع التي يطلب استجواب خصمه
بشأنها مبيناً تعلق هذه الوقائع بالدعوى وكونها منتجة في الدعوى ، وحتي يلزم طالب الاستجواب المحكمة بقبول طلب الاستجواب يفضل أن يشير في طلبه الشفهي أو المكتوب أو كليهما إلي تجب الإشارة إلي أن رفض الطلب يعد إهداراً لحق الدفاع إذ المقرر أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات12 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(12) راجع حكم النقض التالي .

 

 

– الاستجواب بناء علي طلب الخصوم ، والاستجواب بناء علي طلب المحكمة : –

أجاز نص المادة 105 من قانون الإثبات أن يكون الاستجواب بناء علي طلب أحد خصوم الدعوى ، كما أجاز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستوجب خصوم الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك ، بما يعني أنه لا يجوز للخصوم الاعتراض علي الاستجواب لمجرد أن المحكمة هي التي أمرت به ، فالمادة 105 من قانون الإثبات هي من منح المحكمة هذا الحق ، مع التأكيد علي حق الخصوم في الاعتراض علي الاستجواب لغير هذا السبب ، كأن تكون وقائع الدعوى واضحة أو تكون الوقائع محل حكم الاستجواب غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها ، إذ تقرر المادة رقم 2 من قانون الإثبات أنه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها3 .

إذن فلكل خصم من خصوم الدعوى طلب استجواب خصمه ، ويجب أن يكون الطلب مبرراً ، وهو يكون كذلك إذا كان الاستجواب متعلق بالدعوى ومنتج فيها علي نحو ما يشترط قانون الإثبات بشأن جميع إجراءات الإثبات وهو ما اشترطته المادة رقم 2 من قانون الإثبات المشار إليها ، ولكن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لهذا الطلب فقد تري أن الدعوى ليست في حاجة إلي الاستجواب أو أن الوقائع المطلوب استجواب الخصم بشأنها لا تتعلق بالدعوى أو أنها ليست منتجة فيها . بل أن للمحكمة بعد أن تقبل طلب الاستجواب وتصدر حكماً بالاستجواب أن تعدل عن هذا الحكم التمهيدي بل لها بعد إجراء الاستجواب ألا تلقي إلي نتيجته بالاً فلا تأخذ بنتيجته ، سندها في ذلك المادة رقم 9 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها4 .
وفي ذلك قررت محكمة النقض : استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع الاستجلاء بعض عناصر ووقائع المرددة في الخصومة توصلا إلى معرفة وجه الحق فيها ، وليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ، فإنه لا تثريب على تلك المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، وإذا كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم قد توفوا قبل انعقاد الخصومة ، فلا على الحكم المطعون فيـه ، إن التفت عن هـذا الدفاع العادي من الدليل5 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) راجع الشروح الخاصة بالمادة 2 من قانون الإثبات .
(4) قضت محكمة النقض : المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي ولمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب – الطعن رقم 307 لسنة 51 ق جلسة 12-6-1984 س 35 ص 1623 . كما قضت : حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي . للمحكمة العدول عنه متي وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها . بيان أسباب العدول إجراء تنظيمي – نقض مدني جلسة 31-5-1983 الطعن رقم 1357 لسنة 49 ق . كما قضت محكمة النقض : استجواب الخصوم من إطلاقات محكمة الموضوع . لها أن تعدل عن هذا الإجراء دون بيان أسباب العدول .
(5) نقض في 15/11/1979 – مجموعة أحكام النقض – السنة 30 – العدد الثالث – ص 37 ، كما قضت محكمة النقض : متى كانت المحكمة قد رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الاستجواب الذي أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من اتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه – الطعن 171 لسنة 31 جلسة 21-12-1965 .

 

– الحالات التي يمتنع فيها قانوناً استجواب الخصوم – الاستجواب المحظور : – 

الاستجواب علي ما أوضحنا طريق لتحقيق الدعوى ، وهذا يعني أن المحكمة لها أن تستجوب الخصوم ، كما أن لها رفض ذلك ، فقد تري المحكمة أنه لا حاجة إلي إجراء الاستجواب وقد بان لها وجه الحق فيها وتكونت عقيدتها ، وهذه السلطة في إجراء الاستجواب من عدمه ليست مطلقة ، فالمحكمة تلزم أحياناً بالاستجواب علي ما أشرنا والمحكمة ممنوعة من الاستجواب في حالات أخري نتعرض لها ؛

أولاً : يمتنع استجواب الخصم إذا كان الغرض من استجواب الخصم إثبات كذب اليمين الحاسمة ، فتنص المادة 117 من قانون الإثبات : لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه …..

 

وفي المقابل لا يمنع طلب الاستجواب إذا كان لنفي الوقائع التي تناولتها اليمين المتممة التي وجهتها المحكمة من تلقاء نفسها .

ثانياً : يمتنع استجواب الخصم إذا كان الغرض من إجراءه المنازعة في وقائع تناولتها ورقة رسمية إذا كان الموظف الذي أثبتها عمل في حدود وظيفته باعتبار أنه رآها أو شاهدها أو باشرها ، فتنص المادة 11 من قانون الإثبات : المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً .

ثالثاُ : يمتنع استجواب الخصم لإثبات وجود عقد من العقود المسماة لا يعتبر بقوة القانون موجوداً إلا إذا اتخذ شكلاً خاصاً كعقد هبة العقار ، فتنص المادة 488 من القانون المدني علي أنه : تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
رابعاً : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بحصول تصرف قانوني21 .
خامساً : يمتنع استجواب الخصم لإثبات واقعات الميلاد والوفاة إذ تنص المادة رقم 4 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية علي أنه :
تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين ، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا فى حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن فى حالة الوفاة.

سادساً : يمتنع استجواب إذا أقر الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب ، والمقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائي الذي أشار إليه قانون الإثبات ، فتنص المادة 103 من قانون الإثبات علي أنه : الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

وتنص المادة 104 من قانون الإثبات علي أنه : الإقرار حجة قاطعة على المقر .
ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى .

القاعدة إذن
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(21) م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الثاني – ص 1109

 

 

– بطلان الإعلان بمنطوق حكم الاستجواب إذا حصل التمسك به يترتب عليه بطلان سائر الإجراءات والقرارات والأحكام التالية شريطة الارتباط – مع مراعاة وجوب تصحيح الإجراء الباطل : – 

البطلان دائماً ليس مقصوداً لذاته بل وصولاً لإبطال ما ترتب علي الإجراء الباطل إعمالاً لقاعدة أن ما بني علي باطل فهو باطل ، وبطلان الإعلان بمنطوق حكم التحقيق كنموذج لإجراءات الإثبات يعني بطلان ما ترتب علي عدم الإعلان من إجراءات وقرارات وأحكام ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الإجراءات التالية والتي أشرنا إليها مرتبطة بها ومترتبة عليها ، ويقرر د. أحمد أبو الوفا : وإذا صدر الحكم ببطلان التحقيق للأسباب المذكورة في المادة ترتب علي ذلك بطلان سائر الإجراءات والقرارات والأحكام الصادرة بناء علي هذا الإثبات متي كان هو أساساً لها وترتبت عليه (19) . فإذا دفع بالبطلان أمام ذات المحكمة كان لزاماً علي المحكمة تطبيق نص المادة 23 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه : يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه. قضت محكمة النقض في هذا الصدد : إذ جرى النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرون من قانون المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه وهو لا يعنى تصحيح البطلان وإنما يعنى إعادة العمل الإجرائي الباطل أى إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضاياته القانونية فيكون غير معيب إلا أن أثاره لا تسرى إلا من تاريخ القيام به إذ أن التجديد ليس له أثر رجعى وتسرى تلك القاعدة سواء كان التجديد إختيارياً أم إجبارياً ويتعين أن يتم التصحيح فى ذات مرحلة التقاضي التى اتخذ فيها الإجراء محله20 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(19) د. أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 54 .
(20) نقض مدني – الطعن رقم 8412 لسنة 66 ق جلسة 25 /2/ 1998

 

 

– إذا أصدرت المحكمة حكماً بالاستجواب وجب أن يشتمل هذا الحكم علي بيان الوقائع محل الاستجواب وموضوعه ، يؤخذ هذا من نص المادة 2 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها : –

ويمكن إعمال مقتضي نص المادة 68 من قانون الإثبات – رغم وردوها بالباب الخاص بشهادة الشهود – لأنها تمثل قاعدة عامة في أحكام التحقيق والتي يجري نصها علي أنه : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع الذي يريد إثباتها كتابة أو شفاهة فى الجلسة .
وبخصوص إعلان حكم الاستجواب تطبق المادة رقم 5 فقرة 2 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه : ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .
فقد قرر المشرع جزاء البطلان لعدم إعلان الخصم ، ولكنه رغم النص عليه صراحة بعابرة صريحة ” وإلا كان العمل باطلاً ” إلا أنه بطلان نسبي لا مطلق ، وهذا يعني أنه إذا أصدرت المحكمة حكمها باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإنه يتعين إعلان الخصم بمنطوقة – ما دام أنه لم يحضر أي جلسة أو كان قد حضر إحدى الجلسات وانقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له بعد ذلك – والبطلان مقرر لمصلحة الخصم الذي تخلف عن الحضور ولم يعن بالحكم الصادر بإجراء الإثبات أو الأمر الصادر بتعيين تاريخ الإثبات ولا تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها ولا يصح أن يتمسك به الخصم الآخر ويزول هذا البطلان بالرد علي الإجراء بما يفيد أنه اعتبره صحيحاً كما إذا حضر التحقيق أو ناقش تقرير الخبير وذلك عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات16 .

في هذا الصدد قضت محكمة النقض : البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بحكم ندب الخبير أو علي عدم دعوة الخبير له . نسبي . زواله بتحقق الغاية من الإجراء أو ينزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً . حضور الخصم أمام الخبير بشخصه أو بمن ينوب عنه . أثره . يفيد علمه بصدور حكم الإثبات17 .
كما قضت محكمة النقض : البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به18 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16) مستشار . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول ص 63 .
(17) نقض مدني – جلسة 19-12-1993 – الطعن رقم 1507 لسنة 59 ق .
(18) نقض مدني – جلسة 15-1-1967 سنة 18 ق ص 92 .

 

– متي تلتزم المحكمة بالاستجابة لطلب الخصم باستجواب خصمه : –

من المؤكد أن للخصم أن يطلب من المحكمة استجواب خصمه ، وفي المقابل من حق المحكمة قبول الطلب أو رفضه (13) ، بل لها العدول عنه ، بل لها ألا تأخذ بنتيجته ، لكن المحكمة تصبح ملزمة بقبول طلب استجواب الخصم إذا تحققت الشروط المقررة بالمادة رقم 2 من قانون الإثبات مع ثبوت عدم وجود وسيلة إثبات أخري ، أما عن الشروط الخاصة بالمادة رقم 2 من قانون الإثبات فحاصلها أن تكون الوقائع المطلوب استجواب الخصم بشأنها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها . وهنا نحيل إلي الشروح الخاصة بالمادة رقم 2 من قانون الإثبات14 .
أما بخصوص الشرط الخاص بألا يكون أمام الخصم وسيلة إثبات أخري فقد قررت محكمة النقض بخصوص هذا الشرط أنه : إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات . وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمده ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر . إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الايجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى مشاهرة والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من انه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام , كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شانه – إن صح – أن يتغير به وجـه الرأي في الدعوى – فانه يكون معيباً مما يوجب نقضه15 .
القاعدة إذن
بطل الحكم إذا أغفل بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13) تنص المادة 108 من قانون الإثبات علي أنه : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .
(14) و لذا قضت محكمة النقض : تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر ” و الحكمة من هذا النص – على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية – هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء اتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم استجواب الخصم استنادا إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الاستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التي أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذي تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالي يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الاستجواب – الطعن 27 لسنة 27 مكتب فني 13 ص 1105جلسة 13-12-1962.
(15) نقض مدني – إيجارات – الطعن رقم 6993 لسنة 77ق جلسة 3/ 12/ 2009

 

 

– ممن يقبل طلب الاستجواب : – 

الاستجواب أداة أو وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى ، وللدعوى حدود شخصية تتمثل في شخصوها ، لذا لا يقبل طلب الاستجواب إلا إذا قدم من خصم في الدعوى ضد خصم في ذات الدعوى ، ويستوي أن يقدم الاستجواب من خصوم الدعوى الأصلين أو من الخصوم المدخلين والمتدخلين في الدعوى ، والحكمة واضحة إذ أن هؤلاء الخصوم ممن يجوز الحكم لهم أو الحكم عليهم ، ولذات الحكمة لا يجوز استجواب من أعلن بالدعوى ليصدر الحكم في مواجهته فقط فهو ليس خصماً حقيقاً في الدعوى .
يقول الدكتور سليمان مرقص : الاستجواب لا يجوز توجيهه إلا إلى خصم موجهة الدعوى فلا يجوز لأحد المدعي عليهم أن يستجوب مدعي عليه آخر توصلاً لإثبات دفاعه ضد المدعي ، لأن المدعي عليه الآخر لا يعتبر خصماً للمدعي عليه الأول فضلاً عما هو مقرر في صحيح القانون من أنه لا يجوز سماع من ليس خصماً إلا بصفته شاهداً وبعد صدور حكم من المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وتحليفه اليمين القانونية6 .
وفـي تــأكيـد قاعـدة أنــه لا استجــواب لغـير الخصـوم قضت محكمـة النقـض : لا يجوز قانونـاً استجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الاستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لها فى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات7 .

وكما يقدم طلب الاستجواب من خصوم الدعوى يجوز تقديمه من النيابة العامة إذا كانت خصماً في الدعوى8 .
فالنيابة العامة خصم أصيل في الدعاوى التي ينص القانون علي أن لها الحق في رفعها ، وبالتالي يكون لها – بهذه الصفة – ما للخصوم من حقوق ، وأحد هذه الحقوق هو الحق في طلب الاستجواب ، ويجري نص المادة 87 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه : للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

وتطبيقاً لذلك استقر قضاء محكمة النقض عند : إن تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر مما ينبني عليه أن التمسك بالبطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدي بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى ، هذا فضلا عن أن تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازى و من ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان فى إجراءات التقاضي9 .

وتطبيقاً لذلك استقر قضاء محكمة النقض عند : أجاز المشرع بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى ، وقد دل المشرع بذلك على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها ، وإبداء رأيها فيه وذلك تحقيقاً لمصلحة إستهدفها المشرع وأفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بقوله ” إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع ، فالاستغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال يحرم القضاء من عون ضروري أو مفيد ” الأمر الذي يكون معه إخبار النيابة بهذه الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم ، ولا يغير من ذلك أن للنيابة بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل ، إذ فى عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها للعلم بالنزاع ومنعها من استعمال حقها فى تقدير موجب التدخل وحرمان القصر – إذا ما رأت أن تتدخل – من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى النيابة رأيها فى النزاع ، مما قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فمتى كان مورث الطاعنين قد توفى أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة عن ورثة من بينهم قصر وفصلت المحكمة فى الدعوى دون أن يتم إخبار النيابة العامة حتى تتدخل فيها ، و إذ استأنف القصر هذا الحكم وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالبطلان المقرر لمصلحتهم لعدم اتخاذ هذا الإجراء ، أصدرت المحكمة مع ذلك حكمها دون أن يتم إخبار النيابة بقيام الدعوى ، فإن الحكم يكون وقع باطلا بالنسبة للقصر من الطاعنين10 .
وفي وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر قضت محكمة النقض : مفاد ما أوجبته المادة 102 من قانون المرافعات السابق على كاتب المحكمة من إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فى الأحوال المبينة فى المادتين 99 ، 100 منه وما أجازته هذه المادة الأخيرة للنيابة من التدخل أمام محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية فى القضايا الخاصة بالقصر أن المشرع استوجب هذا الإخبار لتتاح للنيابة فرصة العلم بالنزاع المطروح على المحكمة المدنية أو التجارية و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه ، و ذلك تحقيقا لمصلحة إستهدفها المشرع و أفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق لمصلحة بقوله ” إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فلا استغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال حتى لا يحرم القضاء من عون ضروري أو مفيد مما مفاده أن هذه الإخبار يعتبر إجراء جوهريا يترتب على إغفاله – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم و لا يغير من ذلك أن يكون للنيابة – بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل إذ فى عدم إخبارها تفويت لفرصة علمها بالنزاع و منع لها من استعمال حقها فى تقدير موجب التدخل و حرمان للقصر – إذا رأت أن تتدخل – من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى رأيها الذي قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى11 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6) م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – ص 715 .
(7) الطعن رقم 166 لسنة 31 مكتب فني 16 صفحة رقم 1184بتاريخ 02-12-1965

(8) الطعن رقم 166 لسنة 31 مكتب فني 16 صفحة رقم 1184بتاريخ 02-12-1965

(9) الطعن لسنة 22 مكتب فني 07 صفحة 328 جلسة 15-03-1956
(10) الطعن 300 لسنة 33 مكتب فني 18 صفحة 509 جلسة 28-02-1967
(11) الطعن 42 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة 649 جلسة09-04-1974 ، وفي تدخل النيابة فى قضايا تملك غير المصريين للعقارات قضت محكمة النقض : النص فى المادة الرابعة من القانون رقم81 لسنة 1976بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع ـ والتي حلت محلها المادة السادسة من القانون رقم56لسنة1988ـ على أنه ” يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره…. ويجوز لكل ذي شأن والنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها…..وفى المادة 88من قانون المرافعات على أنه”….فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً – الطعن 2195 لسنة 65 مكتب فني 47 صفحة 823 جلسة 16-05-1996 ، كما قضت محكمة النقض : …… وفى المادة19 فقرة 1 من القانون الأخير على أن “تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك” ، وفى المادة 92من ذات القانون على أنه”فى جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى….” مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها ، فإذا تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – الطعن 2195 لسنة 65 مكتب فني 47 صفحة 823 جلسة 16-05-1996

 


+إحالة الدعوى للاستجواب                      +الاستجواب في القانون المصري                  +الاستجواب في قضايا الأسرة
+استجواب المدعى عليه           +حكم استجواب في الدعوى المدنية             +رد على استجواب            +محضر الاستجواب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1