You cannot copy content of this page
حالات إنقضاء جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائي
– وطبقآ لنص المادة رقم 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تنقضى الدعوى الجنائية لجنحة الاستيلاء على التيار الكهربائى بالتصالح مع شركة الكهرباء المختصة وسداد قيمة الغرامة وذلك طبقآ لنص المادة رقم 18 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية .
– كما تنقضى الدعوى الجنائية لجنة الاستيلاء على التيار الكهربائى بمرور ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابى فى الجنحة .
– فقد نصت المادة رقم 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 على :-
“ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، كل من استولي بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه.
وتنقضي الدعوي الجنائية اذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (١٨ مكررا، ١٨ مكررا/أ، ١٨ مكررا/ب) من قانون الاجراءات الجنائية “ .
– نصت المادة رقم ١٨ مكررًا من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على : –
” يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. (٤)
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر.
وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية ” .
– نصت المادة رقم ١٥ من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على : –
” تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١١٧ و١٢٦ و١٢٧ و٢٨٢ و٣٠٩ مكرراً و٣٠٩ مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة. (١)
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ” .
1 Comment
اخدت حكم ٦ أشهر و١٠ آلاف جنيه غرامه فى جنحه كهرباء وعملت استئناف ومنتظر الحكم .. مع العلم انى عملت مصالحه مع شركه الكهرباء .. هل الحكم هيكون براءه ولا هيتنفذ الحبس والغرامه؟
وشكرا لكم