You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 6116 لسنة 53 قضائية " جنائى " : انقطاع التقادم عيني الأثر. ومؤدى ذلك، امتداد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات
العنوان : دعوى جنائية ” إنقضاؤها بالتقادم “. تقادم . إجراءات ” إجراءات المحاكمه” ” إجراءات التحقيق”. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “. سرقة.
الموجز : المدة المسقطة للدعوي الجنائية انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوي. الانقطاع عيني يمتد اثره الي جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات .
القاعدة : من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات فإنه وبفرض صحة زعم الطاعن الأول من أنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة فإن إجراءات محاكمة المتهمين الآخرين في الدعوى أمامها من شأنها أن تقطع مدة التقادم في حقه.
” الطعن رقم ٦١١٦ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٤/٠٣/٠١ “
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٣٦ )
– لإجراءات القاطعة للتقادم – إجراءات قطع التقادم –
تقادم الدعوى الجنائية في القانون المصري – هل الطعن بالنقض يقطع التقادم