You cannot copy content of this page
الاوراق التجارية ( تعريفها-أنواعها - خصائصها-ضمناتها) فى القانون المصرى طبقآ لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 " الكمبيالة - الشيك - السند لامر "
-أنواع الأوراق التجارية -الأوراق التجارية في القانون المصري -مقدمة عن الأوراق التجارية -خصائص الأوراق التجارية pdf -تعريف الأوراق التجارية -ملخص الأوراق التجارية -خصائص الأوراق التجارية -أهمية الأوراق التجارية
الأوراق التجارية
مادة (٣٧٨)
تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من اجلها.
الفصل الأول
الكمبيالة
١ – الإصدار
مادة (٣٧٩)
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
( أ ) كلمة “كمبيالة” مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.
(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
(ج) اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
(د) ميعاد الاستحقاق.
(هـ) مكان الوفاء.
(و) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).
(ز) تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة.
(ح) توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب) على نحو مقروء.
مادة (٣٨٠)
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة (٣٧٩) من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
(ب) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان للوفاء وموطنا للمسحوب عليه فى نفس الوقت.
(ج) وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب.
مادة (٣٨١)
١ – يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
٢ – ويجوز سحبها على الساحب.
٣ – ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
مادة (٣٨٢)
يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة التى بها موطن المسحوب عليه أو فى أية جهة أخرى.
مادة (٣٨٣)
١ – يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها.
٢ – ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن.
٣ – ويجب بيان العائد فى الكمبيالة، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن.
٤ – ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر.
مادة (٣٨٤)
١ – إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.
٢ – وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغًا.
مادة (٣٨٥)
تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.
مادة (٣٨٦)
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.
مادة (٣٨٧)
١ – يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها.
٢ – ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الكمبيالة فى مصر.
مادة (٣٨٨)
١ – يرجع فى تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته.
٢ – وإذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
مادة (٣٨٩)
١ – من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيًا بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التى كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
٢ – ويسرى هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.
مادة (٣٩٠)
١ – يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.
٢ – ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.
٢ – التظهير
مادة (٣٩١)
١ – كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير.
٢ – لا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها الساحب عبارة “ليست للأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا بإتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب عليها من آثار.
٣ – يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أى ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
مادة (٣٩٢)
١ – يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
٢ – ويكون التظهير الجزئى باطلاً.
٣ – ويعتبر التظهير “لحامله” تظهيراً على بياض.
مادة (٣٩٣)
١ – يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها “وصلة” ويوقعه المظهر.
٢ – ويجوز ألا يذكر فى التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.
مادة (٣٩٤)
١ – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
٢ – وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل:
( أ ) أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
(ب) أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
(ج) أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها.
مادة (٣٩٥)
١ – يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.
٢ – ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق.
مادة (٣٩٦)
١ – يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعى إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل إليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض.
٢ – إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها إذا اثبت حقه فيها طبقاً للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.
مادة (٣٩٧)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣٨٥) من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.
مادة (٣٩٨)
١ – إذا اشتمل التظهير على عبارة “القيمة للتحصيل” أو “القيمة للقبض” أو “للتوكيل” أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.
٢ – وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
٣ – لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه.
مادة (٣٩٩)
١ – إذا اشتمل التظهير على عبارة “القيمة للضمان” أو “القيمة للرهن” أو أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
٢ – وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين، وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن.
مادة (٤٠٠)
١ – التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه. أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.
٢ – يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.
٣ – مقابل الوفاء
مادة (٤٠١)
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
مادة (٤٠٢)
يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة.
مادة (٤٠٣)
١ – يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل. ولا يجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليه بالحامل.
٢ – وعلى الساحب وحده أن يثبت فى حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق. فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونًا. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته.
مادة (٤٠٤)
١ – تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
٢ – وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسرى هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينًا متنازعًا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
مادة (٤٠٥)
على الساحب، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء. فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة.
مادة (٤٠٦)
إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.
مادة (٤٠٧)
١ – إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينًا فى ذمته للساحب دخل هذا الدين فى موجودات التفليسة.
٢ – أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التى يجوز استردادها طبقًا لأحكام الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية فى استيفاء حقه من قيمتها.
مادة (٤٠٨)
١ – إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور. ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالة الأخرى مقدماً على غيره.
٢ – فإذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه.
٣ – وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء.
٤ – أما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة.
٤ – القبول
مادة (٤٠٩)
يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه فى موطنه لقبولها.
مادة (٤١٠)
١ – يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد.
٢ – وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، ومع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
٣ – وللساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين.
٤ – ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد، ما لم يكن للساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
مادة (٤١١)
١ – الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
٢ – وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته.
٣ – ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
مادة (٤١٢)
١ – يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر فى الاحتجاج.
٢ – ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه.
مادة (٤١٣)
١ – يكتب القبول على الكمبيالة نفسها، ويؤدى بلفظ “مقبول” أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه.
٢ – ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.
٣ – فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب – إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجديا.
مادة (٤١٤)
١ – يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط. ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
٢ – وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول. ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله.
مادة (٤١٥)
١ – إذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول. فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع فى مكان الوفاء.
٢ – وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء.
مادة (٤١٦)
١ – إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها.
٢ – وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين ٤٤٣، ٤٤٤ من هذا القانون. (١)
مادة (٤١٧)
١ – إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس.
٢ – ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أى موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم فى حدود هذا القبول.
٥ – الضمان الاحتياطى
مادة (٤١٨)
١ – يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى.
٢ – ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
مادة (٤١٩)
١ – يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة.
٢ – ويؤدى الضمان بعبارة “للضمان الاحتياطى” أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن.
٣ – ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب.
٤ – يذكر فى الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.
مادة (٤٢٠)
١ – يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون.
٢ – ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل.
٣ – وإذا أوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون.
٦ – الاستحقاق
مادة (٤٢١)
١ – يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء:
( أ ) لدى الاطلاع.
(ب) بعد مدة معينة من الاطلاع.
(ج) بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها.
(د) فى تاريخ معين.
٢ – الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة فى الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
مادة (٤٢٢)
١ – الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره.
٢ – للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.
مادة (٤٢٣)
١ – يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج.
٢ – فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل فى اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول.
مادة (٤٢٤)
١ – الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الأخير منه.
٢ – وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب البدء بحساب الشهور كاملة.
٣ – وإذا كان الاستحقاق فى أول الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
٤ – وتعنى عبارة “نصف شهر” خمسة عشر يوماً.
مادة (٤٢٥)
١ – إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء.
٢ – وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك.
٣ – يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة.
٤ – ولا تسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى.
٧ – الوفاء
مادة (٤٢٦)
١ – على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم.
٢ – يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء.
مادة (٤٢٧)
١ – إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
٢ – لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى.
٣ – وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به.
٤ – وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
مادة (٤٢٨)
١ – لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
٢ – وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
٣ – وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
مادة (٤٢٩)
١ – إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا إذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة، وذلك فى يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.
٢ – إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الإصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.
مادة (٤٣٠)
١ – إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته.
٢ – يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ إصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته.
٣ – فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع، وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
مادة (٤٣١)
لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا فى حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه.
مادة (٤٣٢)
١ – إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى.
٢ – وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل.
مادة (٤٣٣)
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة – مقبولة أو غير مقبولة – ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضى المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.
مادة (٤٣٤)
١ – فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٤٣٢ وأحكام المادة ٤٣٣ من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد المقررة فى المادة ٤٤٠ من هذا القانون.
٢ – ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر القاضى فى الوقت المناسب.
مادة (٤٣٥)
١ – يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق. ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب.
٢ – ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد.
٣ – ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل.
٤ – وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
مادة (٤٣٦)
الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضى فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة يبرئ ذمة المدين.
مادة (٤٣٧)
ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٤٣٢ والمادتين ٤٣٣، ٤٣٥ من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
٨ – الرجوع
مادة (٤٣٨)
١ – لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.
٢ – ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال الآتية:
( أ ) الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول.
(ب) إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم، أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد.
(جـ) إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول.
٣ – ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب، جـ من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاث أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء. فإذا رأى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون هذا الأمر نهائيا.
مادة (٤٣٩)
١ – يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.
٢ – يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة ٤١١ من هذا القانون فى اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى. (١)
٣ – يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.
٤ – يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
٥ – فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.
٦ – فى حالة شهر إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك فى حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين.
مادة (٤٤٠)
١ – على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف. وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم، وهكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه.
٢ – ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته.
٣ – إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.
٤ – ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها. وعليه إثبات قيامه بالإخطار فى الميعاد المقرر له. ويعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور.
٥ – لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
مادة (٤٤١)
١ – للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى أن يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط “الرجوع بلا مصاريف” أو “بدون احتجاج” أو أى شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط.
٢ – ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة. وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
٣ – إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين، سرت آثاره عليه وحده.
٤ – وإذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل.
مادة (٤٤٢)
١ – الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها.
٢ – ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
٣ – ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها.
٤ – الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء
مادة (٤٤٣)
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى: –
( أ ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه.
(ب) العائد محسوبا وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق.
(جـ) مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغيرها.
(د) فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل.
مادة (٤٤٤)
يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتى:
( أ ) المبلغ الذى أوفاه.
(ب) عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.
(جـ) المصاريف التى تحملها.
مادة (٤٤٥)
١ – لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
٢ – ولكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
مادة (٤٤٦)
فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره.
مادة (٤٤٧)
١ – تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى:
( أ ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
(ب) عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع.
(جـ) تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.
٢ – ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق، وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.
٣ – وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده.
٤ – إذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفاده من هذا الشرط.
مادة (٤٤٨)
١ – إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
٢ – وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه فى الكمبيالة أو فى الوصلة وتتسلسل الإخطارات وفقا للمادة (٤٤٠) من هذا القانون.
٣ – وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
٤ – إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج.
٥ – إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينه من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذى أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينه من الاطلاع عليها.
٦ – لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
مادة (٤٤٩)
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
“ويصدر القاضى أمره بالحجز التحفظى بغير كفالة متى قدم حامل الكمبيالة الطلب مصحوبًا بأصل الكمبيالة وباحتجاج عدم الوفاء” (٢).
٩ – التدخل
أولا: أحكام عامة
مادة (٤٥٠)
١ – لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصا ليقبلها أو لوفاء قيمتها عند الاقتضاء.
٢ – ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أى مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
٣ – يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كانت المسحوب عليه غير القابل، كما يجوز أن يكون المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل.
٤ – ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
ثانيا: القبول بالتدخل
مادة (٤٥١)
١ – يجوز القبول بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
٢ – إذا عين فى الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء فى مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
٣ – وللحامل فى الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل. فإذا قبله فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
مادة (٤٥٢)
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته. فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
مادة (٤٥٣)
١ – يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التى يلتزم بها هذا الأخير.
٢ – يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة ٤٤٣ من هذا القانون بتسليم الكمبيالة والاحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة.
ثالثا: الوفاء بالتدخل
مادة (٤٥٤)
١ – يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها.
٢ – ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه.
٣ – ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر فى اليوم التالى لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
مادة (٤٥٥)
١ – إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن فى مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها. وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال فى اليوم التالى على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج.
٢ – وإذا لم يعمل الاحتجاج فى هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفى عند الاقتضاء أو من حصل قبوله الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص.
مادة (٤٥٦)
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه فى الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
مادة (٤٥٧)
١ – يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
٢ – يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفى بالتدخل.
مادة (٤٥٨)
١ – يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد.
٢ – وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
٣ – إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة.
١٠ – تعدد النسخ
مادة (٤٥٩)
١ – يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.
٢ – ويجب أن يوضع فى متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التى حررت منها وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها.
٣ – لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذى يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب.
٤ – وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.
مادة (٤٦٠)
١ – وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى. ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها.
٢ – المظهر الذى ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التى تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
مادة (٤٦١)
على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم الشخص الذى تكون تلك النسخة فى حيازته. وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعى لأية نسخة أخرى. فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه:
( أ ) أن النسخة التى أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
(ب) وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
١١ – الصور
مادة (٤٦٢)
١ – لحامل الكمبيالة أن يحرر صورًا منها.
٢ – يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات وبيانات أخرى، كما يجب أن يبين فيها الحد الذى ينتهى عنده النسخ من الأصل.
٣ – يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار نفسها.
مادة (٤٦٣)
١ – يبين فى صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعى للصورة.
٢ – وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجًا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
٣ – إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة “منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.
١٢ – التحريف
مادة (٤٦٤)
إذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد فى المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد فى المتن الأصلى.
١٣ – التقادم
مادة (٤٦٥)
١ – تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
٢ – وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
٣ – وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
مادة (٤٦٦)
١ – إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح فى الدعوى.
٢ – كما لا يسرى التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين فى سند مستقل إقرارًا يترتب عليه تجديد الدين.
مادة (٤٦٧)
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة.
(١) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٣٨ (مكرر) فى ٢٧ / ٩ / ١٩٩٩.
(٢) الفقرة الثانية من المادة (٤٤٩) مضافة بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المنشور بالجريدة الرسمية – عدد ٢٨ مكرر ( أ ) ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٠٣ فى ١٤ يوليه ٢٠٠٤.
الفصل الثانى
السند لأمر
مادة (٤٦٨)
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
( أ ) شرط الأمر أو عبارة “سند لأمر” أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة فى متن السند باللغة التى كتب بها.
(ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
(جـ) تاريخ الاستحقاق.
(د) مكان الوفاء.
(هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).
(و) تاريخ ومكان إنشاء السند.
(ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).
مادة (٤٦٩)
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر إلا فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع.
(ب) وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره.
(جـ) وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب اسم المحرر.
مادة (٤٧٠)
تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية:
– الأهلية.
– التظهير.
– الضمان الاحتياطى مع مراعاة أنه إذا لم يذكر فى صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
– الاستحقاق.
– الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض على الوفاء.
– الرجوع والاحتجاج.
– الصور وتعدد النسخ.
– التحريف.
– التقادم.
مادة (٤٧١)
١ – يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة.
٢ – يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٤١١ من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه. ويجب أن يكون التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
الفصل الثالث
الشيك
١ – الإصدار
مادة (٤٧٢)
فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته.
مادة (٤٧٣)
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
( أ ) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.
(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام.
(جـ) اسم البنك المسحوب عليه.
(د) مكان الوفاء.
(هـ) تاريخ ومكان إصدار الشيك.
(و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك.
مادة (٤٧٤)
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة ٤٧٣ من هذا القانون لا يعتبر شيكا إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه.
(ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب.
مادة (٤٧٥)
الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا.
مادة (٤٧٦)
إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.
مادة (٤٧٧)
١ – يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:
( أ ) شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط.
(ب) حامل الشيك.
٢ – الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكًا لحامله.
٣ – الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله.
٤ – الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترنًا بهذا الشرط.
مادة (٤٧٨)
١ – يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه.
٢ – كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر.
٣ – ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.
مادة (٤٧٩)
تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.
مادة (٤٨٠)
إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.
مادة (٤٨١)
١ – يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها.
٢ – ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقًا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك فى مصر.
مادة (٤٨٢)
١ – لا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
٢ – ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد. ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادًا له.
٣ – لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته.
٤ – ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدًا لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
٥ – ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه المودع لدى المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير. (١)
مادة (٤٨٣)
يعتبر شرط العائد فى الشيك كأن لم يكن.
مادة (٤٨٤)
يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على الوفاء به فى مقر بنك آخر.
مادة (٤٨٥)
يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
مادة (٤٨٦)
١ – يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم.
٢ – الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير.
٣ – الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار.
٤ – يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
مادة (٤٨٧)
١ – يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير صحيحًا.
٢ – يكون التظهير الجزئى باطلاً.
مادة (٤٨٨)
يكتب التظهير على الشيك نفسه، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر “التظهير على بياض” ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك.
مادة (٤٨٩)
١ – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر إليه.
٢ – إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل:
( أ ) أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
(ب) أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
(ج) أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره.
مادة (٤٩٠)
١ – يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك.
٢ – يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد. وفى هذه الحالة لا يكون ملزمًا بالضمان قبل من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
مادة (٤٩١)
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرًا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا الشأن كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل إليه الشيك بالتظهير على بياض.
مادة (٤٩٢)
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع. ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.
مادة (٤٩٣)
إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلى عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليه خطأ جسيمًا وبشرط – فى حالة الشيك القابل للتظهير – أن يثبت حقه فيه طبقاً لأحكام المادة ٤٩١ من هذا القانون.
مادة (٤٩٤)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٤٧٩ من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بموجب شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الإضرار بالمدين.
مادة (٤٩٥)
١ – إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.
٢ – وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
٣ – لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه.
مادة (٤٩٦)
١ – التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى.
٢ – يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك.
٣ – لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، فإذا حصل عُد تزويراً.
٢ – مقابل الوفاء
مادة (٤٩٧)
١ – على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك. ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
٢ – ومع مراعاة حكم المادة ٥٠٣ من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودًا إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقًا لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه.
مادة (٤٩٨)
على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى وقت إصدار الشيك. فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنًا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونًا. وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته.
مادة (٤٩٩)
١ – تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين.
٢ – إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.
٣ – للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه، وللحامل أن يقبضه، وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقى.
٤ – وتبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حالة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك.
٣ – الضمان الاحتياطى
مادة (٥٠٠)
١ – يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى.
٢ – ويجوز أن يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك.
مادة (٥٠١)
١ – يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك.
٢ – ويؤدى الضمان بعبارة “للضمان الاحتياطى” أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، ويوقعه الضامن.
٣ – ويستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك.
٤ – ويذكر فى الضمان الاحتياطى اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.
مادة (٥٠٢)
١ – يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون.
٢ – ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحًا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل.
٣ – وإذا أوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون.
٤ – الوفاء
مادة (٥٠٣)
١ – يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
٢ – “وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها فى المادة (٥١٥) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا فى التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها” (٢).
مادة (٥٠٤)
١ – الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر (٣).
٢ – والشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر (٤).
٣ – يبدأ سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك.
٤ – يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونًا فى حكم تقديمه للوفاء.
مادة (٥٠٥)
إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء.
مادة (٥٠٦)
إذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه.
مادة (٥٠٧)
١ – لا يقبل الاعتراض فى وفاء الشيك إلا فى حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه.
٢ – وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضى بشطب الاعتراض ولو فى حالة قيام دعوى أصلية.
مادة (٥٠٨)
وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا يؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك.
مادة (٥٠٩)
١ – إذا قدمت عدة شيكات فى وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها.
٢ – وإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما صادرا قبل غيره. وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء أولا بالشيك الأقل مبلغًا.
مادة (٥١٠)
١ – إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين، وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به.
٢ – وإذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقًا لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء.
٣ – إذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك، كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم “إقفال” أو وقت الوفاء.
وفى مجال تطبيق حكمى البندين ٢، ٣ فإنه إذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت.
٤ – إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم.
٥ – إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الإصدار عن قيمته فى بلد الوفاء افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء.
٦ – إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك إذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك. فإذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الأقل قيمة وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقًا لتلك الأسس.
مادة (٥١١)
١ – تسرى فى حالة ضياع الشيك لأمر الأحكام المنصوص عليها فى المواد من ٤٣٣ إلى ٤٣٦ من هذا القانون.
٢ – ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
مادة (٥١٢)
١ – إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء بقيمته ويجب أن يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعترض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطنًا مختارًا بها.
٢ – ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل فى أمره.
٣ – ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
مادة (٥١٣)
١ – يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به. وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه.
٢ – وعلى حائز الشيك إخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
٣ – وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب الاعتراض. وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعى.
٤ – وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
مادة (٥١٤)
١ – إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة ٥١٢ من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك. ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك.
٢ – وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الأصول من حساب الساحب.
مادة (٥١٥)
١ – لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك.
٢ – يكون التسطير عامًا أو خاصًا.
٣ – إذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة (بنك) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما. أما إذا كتب اسم (بنك) معين بين الخطين كان التسطير خاصًا.
٤ – ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.
٥ – يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم (البنك) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن.
مادة (٥١٦)
١ – لا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد عملائه.
٢ – ولا يجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى.
٣ – ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما.
٤ – إذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة.
٥ – إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
٦ – يقصد بكلمة (عميل) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
مادة (٥١٧)
١ – يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة (للقيد فى الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفى هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة. وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء.
٢ – لا يعتد بشطب عبارة (للقيد فى الحساب).
٣ – وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
٥ – الرجوع
مادة (٥١٨)
١ – لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتاع عن الدفع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك. ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومذيلاً بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على أنموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته.
٢ – لا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه فى الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف. ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
٣ – ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا قدم الشيك فى آخر يوم من هذا الميعاد جاز إِثبات الامتناع عن الدفع فى يوم العمل التالى له.
مادة (٥١٩)
على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته. وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك، وتسرى على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها فى المادة ٤٤٠ من هذا القانون.
مادة (٥٢٠)
يجوز أن يكتب فى الشيك شرط (الرجوع بلا مصاريف) وتسرى عندئذ الأحكام المنصوص عليها فى المادة ٤٤١ من هذا القانون.
مادة (٥٢١)
١ – الأشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله.
٢ – وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
٣ – ويثبت هذا الحق لكل ملتزم فى الشيك إذا دفع قيمته.
٤ – والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء.
مادة (٥٢٢)
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى:
( أ ) أصل مبلغ الشيك غير المدفوع.
(ب) العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.
(جـ) مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها.
مادة (٥٢٣)
لمن أوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنيه بما يأتى:
( أ ) المبلغ الذى أوفاه.
(ب) عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.
(جـ) المصاريف التى تحملها.
مادة (٥٢٤)
١ – لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك إليه ومعه الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومخالصة بما أوفاه.
٢ – ولكل مظهر أوفى قيمة الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
مادة (٥٢٥)
لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (٥٢٦)
١ – إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
٢ – وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك، وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة ٤٤٠ من هذا القانون.
٣ – وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
٤ – إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يومًا محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة أطول.
٥ – ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
مادة (٥٢٧)
يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى الميعاد القانونى، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
مادة (٥٢٨)
١ – يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أى خطأ إلى الساحب. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
٢ – ويعتبر الساحب مخطئًا على وجه الخصوص إذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادى.
٣ – ولا يلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها.
٦ – التحريف
مادة (٥٢٩)
إذا وقع تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى.
مادة (٥٣٠)
١ – على كل بنك يسلم عميله دفترًا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه واسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه.
٢ – يعتبر القبول الصريح أو الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله إليه البنك إبراء لذمة البنك مما قيده فى هذا الحساب بالخصم أو الاضافة من مبالغ الشيكات. ويكون قبولا ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه. ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب أن يرد إلى العميل الشيكات التى دفعها خصمًا على الحساب وأن يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه.
٧ – التقادم
مادة (٥٣١)
١ – تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة (٥) من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
٢ – وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
٣ – وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى سنة (٦) من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.
٤ – إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى.
٥ – ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارًا يترتب عليه تجديده.
٦ – تسرى على إنقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى.
مادة (٥٣٢)
يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.
٨ – العقوبات
مادة (٥٣٣)
١ – يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) – التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
(ب) – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.
(ج) – الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة ٥١٨ من هذا القانون.
(د) – تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة ٥٣٠ من هذا القانون.
٢ – ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها.
مادة (٥٣٤)
١ – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
٢ – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
٣ – وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
٤ – وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مادة (٥٣٥)
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.
مادة (٥٣٦)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيًا بعدم صحة هذا الادعاء.
مادة (٥٣٧)
١ – إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة (٥٣٤) من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى مجلة الأحكام التى يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها (٧).
٢ – ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها. وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك.
مادة (٥٣٨)
توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥ من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها.
مادة (٥٣٩)
يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنيا فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة ٥٣٤ من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك، وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية.