You cannot copy content of this page
إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية
– الدعوى الشرعية : –
الدعوى هي وسيلة حماية للحق ، وللدعوى كما للإنسان حياة فهي تولد بإجراء وتستمر عبر منظومة من الإجراءات المتتابعة بهدف الوصول لغاية محددة . بعدها تنقضي كما تنقضي حياة الإنسان ، وصحيفة افتتاح الدعوى هي شهادة ميلادها .
وفي الحديث عن الدعوى الشرعية يجب التفرقة بين مرحلتين زمنيتين ، المرحلة الأولي قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، أما المرحلة الثانية فهي التي تلت صدور القانون 1 لسمة 2000 المشار إليه .
أساس هذه التفرقة صريح نص المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي جاء نصها : تسري أحكام القانون المرفق علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات .
كذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون من أنه : تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم78 لسنة1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى القانون رقم77 لسنة 1949 والقوانين أرقام 462 لسنة1955 و 628 لسنة 1955 و 62 لسنة1976 المشار إليها ولائحة الإجراءات الواجب إتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة1907 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
– إذن : –
فالدعوى الشرعية ، وهي تلك الدعوى التي يكون محلها أو موضوعها أحد المنازعات الخاصة بتطبيق قانون من قوانين الأحوال الشخصية ، سواء للولاية علي النفس أو الولاية علي المال ، هذه الدعوى أصبحت بصدور القانون 1 لسنة 2000 ونفاذه تخضع لأحكام ها القانون من حيث إجراءات رفعها وتداولها والحكم فيها وغير ذلك من الأمور الإجرائية ، وفي حالة عدم وجود نص تكون المرجعية لنصوص قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .
– تحديد البيانات التي يجب توافرها في صحيفة الدعوى و الأحكام الخاصة بإعلان صحيفة الدعوى : –
فيما يلي نحدد البيانات الأساسيـة التي يتحتم أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى ، ويراعي أنه يجب علي الأستاذ المحامي إذا ما أراد تحرير صحيفة دعوى أن يتثبت من إيراده لهذه البيانات ، وكذا يجب عليه إذا ما بدء في دراسة صحيفة دعوى عرضت عليه أن يتثبت من وجود هذه البيانات ، فقد يغفل محامي المدعي بيان ما يستفاد منه في دفع بالبطلان ، كما نعالج الأحكام الخاصة بإعلان صحيفة الدعوى ، وكذا الأحكام الخاصة بقيد الدعوى ، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة . ونراعي في هذا الصدد وجوب مراعاة أحكام القانون 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وما تقرره المادة الأولي من مواد إصدار هذا القانون من وجوب تطبيق الأحكام الخاصة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية في حالة عدم وجود نص حاكم في القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وكذا ما قررته المادة لرابعة من إلغاء مجموعة القوانين التي كانت تحكم الدعوى الشرعية من حيث إجراءات نظرها وتداولها والحكم فيها .
أولا : البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى كورقة مطالبة قضائية .
المطالبة القضائية بالحق تتم عن طريق الدعوى ، وهي ورقة يحررها المدعي أو من ينوب عنه ، ولم تحدد نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 البيانات التي يجب أن تتوافر في صحيفة افتتاح الدعوى الشرعية ، جل ما قرره هذا القانون في هذا الصدد هو ما قررته المادة 16 الواردة بالباب الرابع تحت عنوان رفع الدعوى ونظرها من أنه ترفع الدعوى في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
كما قررت المادة 36 من ذات القانون ، وفيما يتعلق بالولاية علي المال أنه : يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوي الشأن وفي الحالة الأخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له وعلي المحكمة ان تحيله الي النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك وتقوم النيابة العامة – فيما لا تختص بإصدار أمر فيه – بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة إي اجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به
وقد نصت المادة 63 من قانون المرافعات : ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينـص القانون علي غير ذلك .
– ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
1 – اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو
وظيفته وصفته وموطنه .
2- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم الصحيفة .
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
6- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها “.
– البيانات الخاصة بصحيفة الدعوى كورقة مطالبة قضائية بحق ما – يراعي بشأنها : –
1- تنص المادة 2 من الدستور : تحرير صحيفة الدعوى باللغة العربية : ووفقاً لنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية فانه يجب أن تحرر صحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كان المدعي لا يتمتع بالجنسية المصرية .
( الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع )
وتنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية : لغة المحاكم هي اللغة العربية .
2- أن تكتب بيانات صحيفة افتتاح الدعوى بخط واضح .
3- أن تكتب صحيفة الدعوى بعبارات كاملة إلا ما جري العرف علي اختزاله منها
4- ألا تتـرك مسافات علي بياض بين العبارات وبعضها ، وألا يكتب بين السطور .
5- أن تكون الورقة بقدر الإمكان خالية من الكشط والتجريح والإضافة ، فإن لزم إضافة عبارة أو كشطها وجب علي المحضر أن يوقع علي بجوار هذا الكشط أو تلك الإضافة ولذلك لضمان الثقة في البيانات الواردة بالورقة وحتى لا تتعرض للعبث .
ولا يشترط أن تكتب الورقة بألفاظ خاصة فنية .