You cannot copy content of this page
إجراءات تسجيل شقة بالقاهرة الجديدة – إجراءات تسجيل الشقق في المدن الجديدة – إجراءات تسجيل شقة بالتجمع الخامس – تسجيل شقة بالعاصمة الادارية الجديدة
أولا : – يجب أن نعرف ما هى القوانين المتعلقة بالتسجيل بالشهر العقارى فى جمهورية مصر العربية وما هى القوانين المتعلقة بالتسجيل بالشهر العقارى بالعقارات فى المجتمعات العمرانية الجديدة : –
1- قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
2- القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى.
3- قانون 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
4- قرار وزير العدل رقم 8547 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري.
5- قانون رقم 93 لسنة 2018 (17) قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
– يتضح بنأن على ما سبق ذكرة من قوانين أن المشرع قد حدد القانون رقم 27 لسنة 2018- و لائحته التنفيذية وجعلهم منوطين بتحديد كافة الاجراءات والخطوات المتعلقة بتسجيل أى عقار متواجد فى نطاق أختصاص هيئة المجتمعات العمرانية . وقد تم بنأن على ذلك بقرار من وزير العدل انشاء مأمورية للشهر العقارى اوأكثر فى كل مجتمع عمرانى جديد يختص دون غيره بتسجيل المحررات الخاصة بجميع التصرفات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصها، وكذلك شهر الاحكام النهائية المثبتة او المقررة الخاصة بجميع التصرفات،على ان تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بارسال المحررات المتضمنة، ما قامت به من تصرفات فى شان الاراضى والمنشآت والوحدات الداخلة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.
ثانيآ : إجراءات التوثيق والتسجيل الخاص بالعقارات التابعة لاختصاص وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية : –
ما هى الاجراءات الواجب اتباعها لتسجيل العقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؟
أولا: – تقدم طلبات التسجيل الى مأمورية الشهر العقارى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج المعد، ويلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف او المتصرف اليه فى العقود والاشهارات او ممن يكون المحرر صادرا لصالحه كأوراق الاجراءات وصحة الدعاوى والاحكام بعد سداد مقدم الطلب للرسوم، على ان تصدر المأمورية قرارها بشهر المحرر او رفضه مع ايضاح اسباب الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات،
ثانيا: – يكون التظلم من قرارات الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، امام لجان تشكل برئاسة قاضى بمحكمة الاستئناف وعضوين من مصلحة الشهر العقارى، ومتى رفض الطلب تحفظ اوراقه على ان يقدم طلب جديد باجراءات جديدة مع الاستفادة بالرسم السابق سداده.
ثالثا: – المستندات التى ترفق بطلب التسجيل يثبت به صفة المتعامل مع بيان المستندات المثبتة للملكية فى التصرفات العينية، واحكام صحة التعاقد والقسمة متى بنى اى منها على الاقرار او التسليم بالطلبات او الصلح الموثق مع تقديم مشروع المحرر المراد تسجيله على الورق المدمغ الخاص بالشهر العقارى، وعند شهر الاحكام تقديم ما يفيد نهائيتها والعقود المنظورة فى الدعوى اذا كان المطلوب شهر حكم بصحة تلك العقود، وفى حالة التصرفات والاحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية التبعية يرفق بطلب الشهر مستند الدين .
رابعا: – فى حالة عدم تقديم الطلب المشار اليه او تقديمه بعد الميعاد اوعدم استكمال اجراءات الشهر لسبب يرجع الى المتصرف اليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرفات الخاصة بالمجموعات السكنية سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة ام من الغير .
خامسا: – اذا قدم للمأمورية اكثر من طلب فى شأن عقار واحد، يجب ان تبحث وفقا لاقدمية تقديمها، فلا يجوز تسجيل محرر طلب لاحق قبل البت فى السابق.
سادسا: – لا تقيد بسجلات المامورية طلبات الشهر التى ترسل بالبريد ولا يعتد باى تغيير فى محل اقامة ذوى الشأن، والذى دون لدى تقديم الطلب الا اذا تم اخطارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
سابعا: – على هيئة المجتمعات العمرانية وشركات توزيع الكهرباء وشركات المياه و شركات الغاز عدم نقل المرافق الى المالك الجديد، الا بعد التاكد من شهر ملكية مقدم الطلب، علما بأن جميع المحررات التى تم شهرها قبل العمل بالقانون حجة على الكافة من وقت شهرها .
ثامنا: – يحظر التصرف او التعامل باى شكل من الاشكال على الوحدات السكنية بحى الاسمرات سواء بالبيع او التنازل او الايجار.
منشور فني شهر عقارى رقم 14 بتاريخ 26 / 4 / 2022 بعدم لزوم شهادة عدم وجود مخالفات بالمبنى المقام بعد 1 / 6 / 1992
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
……………………….
منشور فني رقم 14 بتاريخ 26/ 4 / 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
…………………………..
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 24 المؤرخ 8 / 9 / 2020 بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار ، على النحو الوارد به.
وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 31 المؤرخ 26 / 11 / 2020 والمنشور الفني رقم 16 المؤرخ 28 / 9 / 2021
فقد أخطرنا السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 5629 المؤرخ 30 / 3 / 2022 مرفق به صورة من كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم 368 المؤرخ 28 / 3 / 2022 بشأن مضمون كتاب السيد المستشار / رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم 818 المؤرخ 27 / 3 / 2022 الموجه لمعالي المستشار / وزير العدل بشأن التوجيهات لوزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار والمتضمن : –
انه على ضوء ما اتضح من التطبيق العملي تعذر نهو إجراءات الشهر العقاري لغالبية الطلبات المقدمة نتيجة لصعوبة إجراءات المعاينة بواسطة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة .
وتيسيرا لإجراءات الشهر للعقارات القائمة بالفعل بقيام وزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري بالاتي : –
1 – الاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاما بعد نفاذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1992 الصادر في 1 / 6 / 1992 .
2 – فيما عدا ذلك يلزم تقديم شهادة تفيد عدم وجود مخالفات أو تقديم قرارات التصالح على المخالفات بالنسبة للعقارات غير المرخصة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه ,,,,
قانون تنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 27 لسنة 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:-
المادة 1
تنشأ بقرار من وزير العدل في كل مجتمع عمراني جديد مأمورية للشهر العقاري أو أكثر، تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها، وكذلك شهر الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشيء من ذلك.
ويكون شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد بحسب الأحوال، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المواد (9، 10، 15، 46، 47) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة 2
تتولى مأموريات الشهر العقاري المنشأة وفق أحكام هذا القانون، مباشرة الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التنظيم الداخلي لتلك المأموريات، وقواعد سير العمل فيها، وكذا القواعد المنظمة لدفاتر الشهر ودفاتر الفهارس اليدوية أو المميكنة.
المادة 3
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما قامت به من تصرفات في شأن الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة والواجبة الشهر إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة المشار إليها في المادة (1)، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو خلال ستين يوما من تاريخ إجراء التصرف وذلك بالنسبة للتصرفات التالية على نفاذه.
ولا يترتب على هذا الإرسال ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التي يجب تضمينها أو إرفاقها بالمحررات المشار إليها.
المادة 4
تقدم طلبات الشهر إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التي يجب أن تشتمل عليها هذه الطلبات، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بما يجب استيفاؤه من هذه البيانات والمستندات.
وفي جميع الأحوال، يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهادات، أو ممن يكون المحرر صادرا لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.
ويكون شهر المحررات المتضمنة تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع، وذلك بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
وتصدر المأمورية قرارها بشهر المحرر أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات.
المادة 5
يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يوما من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه.
وتختص بنظر التظلمات لجان تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والآخر هندسي، على ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجان، ونظام عملها.
وفي جميع الأحوال، يكون الفصل في التظلمات المشار إليها في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
المادة 6
يستحق عن كل تصرف تشمله المحررات التي يتم شهرها وفقا لأحكام هذا القانون الرسوم المقررة وفقا لقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964
المادة 7
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بجميع البيانات الخاصة بالأراضي والمنشآت والوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المبيعة منها أو المخصصة أو غيرها من الوحدات التي ما زالت مملوكة للهيئة.
على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص، أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصه قبل العمل بهذا القانون.
المادة 8
يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعة السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية أو لصاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعة السكنية، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير، وذلك وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 9
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم نقل المرافق إلى اسم المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم طلب الشهر.
المادة 10
تكون جميع المحررات التي تم شهرها في جهة من الجهات المختصة وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون حجة على الكافة من وقت شهرها.
المادة 11
تسري أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة 12
تلغى المادة (26) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 13
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لمرور ستين يوما على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ب) بتاريخ 23 / 4 / 2018
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 27 لسنة 2018
قرار وزير العدل 8547 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 بتنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة
الوقائع المصرية العدد 226 تابع بتاريخ 9 / 10 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق والشهر وتعديلاته؛
وعلى القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
الباب الأول – في تكوين واختصاصات مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة
المادة 1
يتولى تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 مأموريات الشهر العقاري المنشأة بقرارات وزير العدل بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الأماكن الملائمة لهذه المأموريات.
المادة 2
تختص مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة – دون غيرها – بالاختصاصات الآتية:
(أ) شهر المحررات المتعلقة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها.
(ب) شهر الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لأي من التصرفات المنصوص عليها بالبند (أ) من هذه المادة.
(جـ) شهر حق الإرث.
(د) شهر صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.
المادة 3
تباشر مأموريات الشهر العقاري المنشأة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ذات الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية، ويطبق ما بهما من أحكام فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة.
المادة 4
تشكل كل مأمورية برئاسة مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء الفنيين والموظفين الإداريين، ويحل أقدم الأعضاء محل المدير حال غيابه.
المادة 5
تتكون كل مأمورية من:
قسم هندسي.
قسم مالي.
قسم للشهادات العقارية.
قسم للسكرتارية والقيودات.
قسم للمحفوظات.
ويعمل بهذه الأقسام عدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين المتوسطين والكتاب ومعاوني الخدمة.
الباب الثاني – إجراءات الشهر
المادة 6
تشهر بطريق الإيداع قرارات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المتضمنة نقل الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة 7
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بجميع البيانات والعقود والخرائط والرسومات والتراخيص الخاصة بالمجموعات السكنية، وبالأراضي والمنشآت والوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المبيعة منها أو المخصصة، كما تلتزم الهيئة بتزويد ذات المأموريات بكل تغيير يطرأ على شيء من ذلك.
على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو التغيير المشار إليه في الفقرة السابقة أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه
أو تخصيصه قبل العمل بهذا القانون.
المادة 8
يقدم طلب الشهر إلى المأمورية المختصة على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ متطابقة والتي يجب أن تشتمل على البيانات التالية:
(أ) الاسم الرباعي لمقدم الطلب وصفته.
(ب) محل الإقامة والرقم القومي.
(ج) رقم الهاتف والبريد الإلكتروني – إن وجد -.
(د) موضوع الطلب.
(ه) بيانات العين محل التعامل (الموقع – المساحة – الحدود).
(و) أسماء المتصرف والمتصرف إليه رباعية ومحال إقامتهم والرقم القومي والهواتف الخاصة بهم والبريد الإلكتروني.
المادة 9
يجب أن ترفق بطلب الشهر المستندات التالية:
1- إثبات صفة المتعامل إذا لم يكن هو المتصرف أو المتصرف إليه، وذلك دون إخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة (25) من هذه اللائحة.
2- بيان بالمستندات المثبتة للملكية في التصرفات العينية وأحكام صحة التعاقد والقسمة متى بنى أي منها على الإقرار أو التسليم بالطلبات أو الصلح وتوثيق الصلح وإثبات ما اتفق عليه الخصوم بمحضر الجلسة وأوامر الاختصاص؛ وتتحقق المأمورية من خلال مراجعها من سلامة هذا البيان.
3- مشروع المحرر المراد شهره مكتوبا على الورق المدموغ الخاص بالشهر العقاري.
4- ما يفيد نهائية الأحكام المراد شهرها، وكذلك تقديم العقود المنظورة في الدعوى إذا كان المطلوب شهره حكم بصحة تلك العقود.
5- في حالة شهر التصرفات والأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية التبعية يرفق بطلب الشهر سند الدين.
المادة 10
يتسلم من قدم الطلب إيصالا مبينا به رقم وتاريخ قيد الطلب بدفتر الطلبات، والمستندات المقدمة معه، وتاريخ الحضور للمأمورية لمتابعة السير في إجراءات الشهر أو لاستيفاء ما تطلبه المأمورية من مستندات أو بيانات أو رسوم على أن يكون هذا التاريخ في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب مشفوعا بالمستندات.
المادة 11
في حالة استيفاء المستندات، يلزم لقيام المأمورية بالتزامها بالشهر خلال المدة المحددة قانونا حضور الأطراف المعنية، أو من يقوم مقامهم، إليها لتوثيق المحرر أو التصديق على توقيعات الأطراف فيه إن كان عرفيا، وذلك خلال خمسة أيام من انتهاء المدة المشار إليها في المادة السابقة.
وإذا لم يحضروا خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى، أصدرت المأمورية قرارها برفض الشهر، وذلك بعد انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون.
المادة 12
مع مراعاة المواعيد المقررة قانونا، لمأمورية الشهر العقاري المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي ما نقص من البيانات السابق الإشارة إليها في المادتين رقمي (8، 9) من هذه اللائحة وخاصة فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني، وذلك على نفقة صاحب الشأن.
المادة 13
متى رفض الطلب، وانقضت مدة التظلم، حفظت أوراق الطلب، ولذوي الشأن التقدم بطلب جديد وبإجراءات جديدة مع الاستفادة في الطلب الجديد من الرسم السابق سداده إن لم يكن قد استرده.
المادة 14
ينشأ سجل به استمارة لكل عقار مشتملة على كافة البيانات والمستندات المرسلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للمادة (7) من هذه اللائحة وتدون بيانات طلبات الشهر والمحررات المشهرة في هذا السجل، وذلك وفقا لأسبقية تقديمها، ويرفق بهذا السجل صورة من كل طلب يقدم بشأن العقار؛ مع مراعاة إخطار الهيئة بأي تغيير في بيانات هذا السجل بصفة دورية.
المادة 15
يعد بكل مأمورية دفتر تثبت فيه طلبات الشهر بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها مع ذكر تاريخ اليوم والساعة.
ولا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب أو تحشير في ذلك الدفتر.
ويجب أن يؤشر مدير المأمورية أو من يفوضه على كل صفحة من صفحاته، وكذا عند انتهاء العمل في كل يوم.
المادة 16
إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد فيجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في الدفتر المشار إليه في المادة السابقة، ولا يجوز أن يشهر محرر لطلب لاحق قبل البت في الطلب السابق.
وإذا تبين للمأمورية أن المحرر الذي سبق شهره ناقل للملكية تعين الامتناع عن شهر محرر الطلب اللاحق إن كان ناقلا للملكية.
المادة 17
تصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر المحرر أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات إليها.
وتثبت المأمورية على المحرر وفي دفتر الشهر رقم وتاريخ قيد الطلب.
كما تتولى المأمورية توثيق المحررات المعدة للشهر أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها وكذلك التوكيلات الواردة على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصها.
المادة 18
إذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي في دفتر الشهر وقع ممن يكون الدفتر في عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من مدير المأمورية إذا كشف الخطأ يوم حصوله.
وإذا كشف الخطأ في ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من مدير المأمورية وأحد مفتشي إدارة التفتيش الفني، وفي هذه الحالة يحرر محضر توضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه.
وفي الحالتين المشار إليهما، إذا اقتضى التصحيح في الدفتر تصحيحا مقابلا في المحررات والفهارس، أجرى التصحيح بنفس الإجراءات.
المادة 19
ينشأ بكل مأمورية فهارس يدوية أو مميكنة – حسب الأحوال – ويتم القيد فيها طبقا لذات الإجراءات المعمول بها بمكاتب الشهر العقاري، ويراعى أن يخصص فهرس لكل مدينة تدرج فيه أسماء جميع أطراف المحررات.
المادة 20
تقوم المأمورية بحفظ أصول المحررات والقوائم التي تم شهرها ومرفقاتها بحسب أرقامها المتتابعة.
وتعد من النسخة الأصلية صورتان فوتوغرافيتان، تسلم إحداهما للطالب بعد التأشير عليها بمطابقتها للأصل، وترسل الثانية لإدارة المحفوظات بالمصلحة.
الباب الثالث – في تأشيرات الهاشمية والإيداع
أولاً: التأشيرات الهاشمية
المادة 21
يعد بكل مأمورية من مأموريات الشهر دفتر تدرج فيه طلبات التأشير الهامشي بأرقام متتابعة حسب أسبقيتها مع ذكر التاريخ والساعة وما تم بشأنها.
ويوقع مقدم الطلب بالعلم بوجوب استيفاء ما تطلبه المأمورية من مستندات أو بيانات خلال أجل لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ قيد الطلب.
ويجب على من يتلقى الطلب أن يعطى لمن قدمه إيصالا مبينا به الرقم المتتابع وتاريخ اليوم.
المادة 22
تثبت المأمورية التأشيرات الهامشية في هامش المحرر المتعلقة به أو في ورقة تلحق بهذا المحرر.
وتشتمل هذه التأشيرات على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وبيان نوع المحرر المشهر المراد التأشير في هامشه ورقم وتاريخ شهره والسند الذي يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوي الشأن فيه.
ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بالمستند الذي يبيح التأشير وبسائر الأوراق المؤيدة له.
المادة 23
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين، تسري على طلبات التأشير الهامشي؛ فيما يتعلق ببحثها وقبولها ورفضها وتنفيذها والتظلم منها وحفظها الإجراءات المبينة بالباب الثاني من هذه اللائحة.
ثانيا: الإيداع
المادة 24
استثناء من أحكام الباب الثاني من هذه اللائحة؛ يكون شهر المحررات المتضمنة تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع في المأمورية المختصة بعدد سداد المتصرف إليه ما يستحق من رسوم.
وينسخ المحرر أو القرار على الورق المدموغ الخاص بالشهر العقاري ويقدم للمأمورية لشهره بعد اعتماده من الهيئة.
الباب الرابع – المجموعات السكنية وتعثر طلب الشهر
المادة 25
يلتزم المتصرف له من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعة السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون والمواد (7، 8، 9، 12) من هذه اللائحة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية أو صاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعة السكنية، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير.
الباب الخامس – في لجان نظر التظلمات
المادة 26
تشكل في كل مأمورية شهر منشأة وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لجنة أو أكثر – بحسب الأحوال – لنظر التظلمات من قرارات المأمورية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل يحدد به المعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة.
المادة 27
تشكل لجنة التظلمات من رئيس بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية قاض بدرجة رئيس محكمة على الأقل وعضوية اثنين من موظفي الشهر العقاري يكون أحدهما قانوني والآخر هندسي.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس.
المادة 28
يكون لكل لجنة سكرتير يختاره مدير مأمورية الشهر العقاري المختصة.
المادة 29
يقدم التظلم إلى سكرتير اللجنة على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من إخطار مقدم التظلم بالقرار المتظلم منه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأية وسيلة أخرى تحقق العلم، ويتولى رئيس اللجنة تحديد أقرب جلسة لنظر التظلم أمام اللجنة، على أن تنعقد اللجنة مرتين على الأقل شهريا أو كلما دعت الحاجة لذلك.
الباب السادس – أحكام عامة وانتقالية
المادة 30
يجوز استبدال الدفاتر والطلبات والمستندات المميكنة بالورقية بقرار يصدر من وزير العدل لكل مأمورية على حدة، ويجوز أن يستبدل الحفظ المميكن بالحفظ الورقي.
المادة 31
طلبات الشهر العقاري أو السجل العيني القائمة تنقل تلقائيا إلى الدفاتر الجديدة في صورة كسر اعتيادي بأرقام متتابعة بسطا، وأرقام الطلبات القائمة وفقا لأسبقياتها مقاما.
المادة 32
تحال ما بمكاتب الشهر العقاري من محررات مشهرة وفهارس ومرفقات متعلقة بالعقارات الكائنة في المجتمعات العمرانية الجديدة إلى المأموريات المنشأة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2018 بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة 33
ترسل صور من المحررات المشهرة لمأموريات الضرائب العقارية المختصة لتعديل التكليف بمقتضاها، وتعتبر المحررات المشهرة بذاتها مستندا مثبتا لبيانات التكليف إن كان موضوعه يقتضي تغييرا في تلك البيانات.
المادة 34
لا تقيد بسجلات المأمورية طلبات الشهر التي ترسل بالبريد.
المادة 35
لا يعتد بأي تغيير في محل إقامة ذوي الشأن والذي دون لدى تقديم الطلب، وذلك قبل المأمورية إلا إذا تم إخطارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة 36
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
4 Comments
نصوص القانون صعبه … و اللاءحه التنفيذيه اصعب
اريد رد صريح وواضح على حالتى حتى ابادر بالتسجيل و دفع مستحقات الدوله حتى لو بالعمله الصعبه من حسابات خارجيه :
١- عقد ابتداءى + مخالصة نهاءيه بالدفع + محضر استلام مضى عليهم ١٤ سنه باسمى .
٢- ايصالات كهرباء و تليفونات و غاز مضى عليهم ١٤ سنه باسمى.
٣- صور ضوئيه من تخصيص الارض و رخصة البناء و تسلسل توكيلات من صاحب الارض وصولا الى اخر موكل اليه بالبيع وهو الموقع على العقد الابتداءى المشار اليه .
ما هو مطلوب ان افعله لكى اسجل شقتى و بيانها كالاتى:
– الحى الخامس عمارات … التجمع الخامس.. تقسيم المهندس ٣٣ … القطعه ١٠٤ … عماره ١٠٤ … شقه رقم ٥ الدور الثانى … كود A2 … مساحه ٢٣٠ متر مربع
لماذا يصر الشهر العقارى على بند وصف العقار فى ورقم منفصله علما بأن الوص موجود بالرخصة وهذة الامور تصعب الحصول على هذة الاوراق من الجاز الخاص بالمدن الجديدة
على من ضريبة التصرفات العقارية
الشركة المنفذة للمشروع
ام المشترى
المفروض انها على من قبض الفلوس
الشركة