You cannot copy content of this page

إعفاء مرتكب جريمة التزوير من العقوبة إذا أعترف وأخبر بها قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنها 

إعفاء مرتكب جريمة التزوير من العقاب

إذا أعترف وأخبر بها قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنها " المادة 210 عقوبات "

 

 

– طبقآ لنص المادة رقم 210 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 والتى نصت على : –  ” أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور ” .

 

 

أحكام محكمة النقض بشأن إعفاء مرتكب جريمة التزوير من العقوبة "المادة 210 عقوبات"

 

 

الطعن رقم ٢٩٩٦٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦
العنوان : أسباب الإباحة وموانع العقاب ” الإعفاء من العقوبة ” . قانون ” تطبيقه ” ” تفسيره ” . عقوبة ” الإعفاء منها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الموجز : المادة ٢١٠ من قانون العقوبات . مفادها ؟ النصوص المتعلقة بالإعفاء . ورودها على سبيل الحصر. على ذلك ؟ التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المادتين ٢١١، ٢١٤ عقوبات . لا يندرجان تحت حالات الإعفاء من العقوبة . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٤٧٧٧٨ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/١١/١١
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٦٦ )
العنوان : تزوير ” أوراق رسمية ” . اشتراك . أسباب الإباحة وموانع العقاب ” موانع العقاب ” ” الإعفاء من العقوبة ” . عقوبة ” الإعفاء منها ” . مسئولية جنائية . قانون ” تفسيره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : نص المادة ٢١٠ عقوبات . مفاده ؟ مثال لتسبيب سائغ لإطراح دفاع الطاعن باستحقاقه للإعفاء من العقاب عن جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية .
القاعدة : من المقرر أن مفاد نص المادة ٢١٠ من قانون العقوبات أن المشرع اشترط لإعفاء المتهم من العقاب عن أي من جرائم التزوير الواردة بالمواد من ٢٠٦ وحتى المادة ٢٠٩ من ذات القانون أن يكون قد بادر بإخبار الحكومة بها قبل تمامها وقبل البحث عنه أو أن يخبر عن غيره من الجناة أو يسهل للسلطات القبض عليهم , باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة , فإذا لم يكن للإبلاغ أو الإخبار فائدة ولم يتحقق صدقه , بأن كان غير متسم بالجدية والكفاية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يُجزى عنها بالإعفاء وهى ضبط الواقعة قبل تمامها أو تمكن السلطات من القبض على الجناة , وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأقوال التى أدلى بها الطاعن في هذا الشأن والتى جاءت بعد ضبط المحرر المزور لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصاً سماه – هو والد المحكوم عليه الآخر – سلمه التوكيل موضوع الاتهام بحالته , وقد وردت هذه الأقوال من الطاعن في نطاق نفى علمه بتزوير ذلك التوكيل , وهو دفاع على ما سلف قد اطرحه الحكم وما دامت لم تسهم أقواله هذه في تحقق غرض الشارع بضبط أحد ممن يكون قد ساهم في اقتراف الجريمة فإنه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له .

 

 

الطعن رقم ٢١٠١٦ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٨٤ )
العنوان : تزوير ” أوراق رسمية ” ” استعمال أوراق مزورة ” . عقوبة ” تقديرها ” ” الإعفاء منها ” . أسباب الإباحة وموانع العقاب” الإعفاء من العقوبة ” . قانون ” تفسيره ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” .
الموجز : حالتا الإعفاء من العقوبة المنصوص عليهما بالمادة ٢١٠ عقوبات : إخبار الحكومة قبل تمام جريمة التزوير وقبل الشروع في البحث عن الجناة أو تسهيل القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث عنهم . النصوص المتعلقة بالإعفاء . ورودها على سبيل الحصر . علة وأثر ذلك ؟ التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المادتين ٢١١ ، ٢١٤ عقوبات . لا يندرجان تحت حالات الإعفاء من العقوبة . قضاء الحكم المطعون فيه بإعفاء المطعون ضده من العقوبة . مخالفة للقانون . تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق . موضوعي .
القاعدة : لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية بتهم التزوير في محررين رسميين واستعمالهما والنصب . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢١٠ من قانون العقوبات والتي وردت ضمن مواد الباب السادس عشر ” التزوير ” من الكتاب الثاني من هذا القانون على أنه : ” الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور ” . ومفاد هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعى إلا في جنايات التزوير المنصوص عليها في المادتين ٢٠٦ و٢٠٦ مكرراً من القانون المذكور على سبيل الحصر ، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها ، ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق ، أو القيام بالواجب ، وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعفي من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص التشريعى على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء ، وكان التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المادتين ٢١١ و٢١٤ من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، وكان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٦ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٦/٠٤/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٤٦ )
العنوان : تقليد “تقليد اختام حكوميه ” . تزوير ( تزوير أوراق رسميه ) مسؤليه جنائية . أسباب الاباحة وموانع العقاب
الموجز : الاعفاء من العقاب المقرر بالمادة ٢١٠ عقوبات . مناط تحققه عجز السلطات عن القبض على سائر الجناه لتقصيرها في تعقبهم أو لتمكهنم من الفرار لا أثر له الاعفاء متى تحققت موجباته.
القاعدة : لما كانت المادة ٢١٠ من قانون العقوبات قد نصت على أن “الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنها وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور” وكان من المقرر أن ينبغي للإعفاء من العقاب في حالة إخبار السلطات بجريمة التقليد بعد شروعها في البحث أو الضبط أن يفضي المتهم بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة، فمتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار.

 

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٤٤٠ )
العنوان : تزوير الأوراق الرسمية . قانون . “تفسيره” . “دعوى جنائية . “إنقضاؤها بالتقادم” . تقادم . خدمة عسكرية . نقض . “الحكم في الطعن” .
الموجز : كشف العائلة الذى يحرر للإعفاء من الخدمة العسكرية ويوقع عليه من المختص ويعتمد من مأمور القسم ويختم بخاتم الجمهورية يكتسب صفة الأوراق الرسمية ويخرج عن نطاق ما جرمته المادة ٦٦ من قانون الخدمة العسكرية وينحسر عنه تطبيق المادة ٢٢٤ عقوبات . التزوير فيه تزوير في ورقة رسمية يطبق عليه أحكام التزوير العامة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار تزوير هذا الكشف جنحة وترتيبه علي ذلك انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة . خطأ في تطبيق القانون حجب المحكمة عن فحص موضوع الدعوى . وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .
القاعدة : مفاد نصوص المواد ٧، ١٦، ١٧، ١٩، ٣٤، ٣٥ من القانون رقم ٩ سنة ١٩٥٨ المعدل للقانون رقم ٥٠٥ سنة ١٩٥٥ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية – والذي وقع في ظله الفعل موضوع الدعوى – أن كشف العائلة الذي يحرر للإعفاء من الخدمة العسكرية ويوقع عليه من المختص ويعتمد من مأمور المركز أو البندر أو القسم ويختم بخاتم الجمهورية يكتسب صفة الأوراق الرسمية، وإذ كانت المادة ٦٦ من القانون المذكور قد نصت على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جنب أو حاول عمداً تجنيب فرد الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج أسمه في الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها بغير حق أو بإحداث إصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق”، وكان ما نسب إلى المطعون ضدهما من تزوير أولهما كشف العائلة الخاص بالثاني واشتراك هذا الأخير معه في هذا التزوير واستعمال المحرر المزور – يخرج عن نطاق هذه المادة ومن ثم ينحسر عنه تطبيق المادة ٢٢٤ من قانون العقوبات فإن الحكم إذ انتهى – تطبيقاً لهذه المادة – إلى اعتبار واقعة التزوير مكونة لجريمة جنحة ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد خالف صحيح القانون، إذ أن ما وقع من تغيير للحقيقة في كشف العائلة بمحو بياناته وإثبات بيانات أخرى مخالفة للحقيقة إنما كان من بعد صدوره واكتساب الصفة الرسمية، ومن ثم يعد تزويراً في ورقة رسمية يطبق عليه أحكام التزوير العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بما يجعل من الواقعة جناية تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالمدة المقررة لانقضائها في مواد الجنايات وهي عشر سنوات، أما وقد خالف الحكم هذا النظر واعتبر الواقعة جنحة وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة، فإنه يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1