You cannot copy content of this page

التماس إعادة النظر وفقًا للمادة ٤٤١ جنائية فى أحكام الجنايات والجنح

التماس إعادة النظر وفقًا للمادة ٤٤١ جنائية

التماس إعادة النظر وفقًا للمادة ٤٤١ جنائية فى أحكام الجنايات والجنح


إعادة النظر فى أحكام الجنايات والجنح وفقًا للمادة ٤٤١ إجراءات جنائية
طلب إعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى الجنايات والجنح ” المادة 441 إجراءات جنائية “

– التعريف به : –  التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بعقوبة جنائية ـ وهويتشابه مع الطعن بالنقض فى أنه يرفع الى المحكمة العليا مثله ، إلا أنه يتميز عنه فى الاسباب التى يبنى عليها (1) .
(1) السيد حسن البغال ، طرق الطعن فى التشريع الجنائى ، ط 1960 ، ص 238 .
وعالج قانون الاجراءات الجنائية أحكام التماس اعادة النظر فى الباب الرابع من الكتاب الثالث فى المواد من 441 إلى 453 .

– نصت المادة رقم٤٤١ من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 : – 

يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية:-
١ – إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا.

٢ – إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها. وكانت بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.

٤ – إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

٥ – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .

التماس إعادة النظر وفقًا للمادة ٤٤١ جنائية فى أحكام الجنايات والجنح

– حددت المادة 441 أ.ج هذه الحالات علي سبيل الحصر وهي : –

أولاً : إذا حكم علي المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حيا.
والمقصود بجريمة القتل هنا أي جريمة يكون فيها إزهاق الروح عنصر من العناصر المكونة لركنها المادي ويستوي بعد ذلك أن تكون جريمة عمدية أم كانت متجاوزة القصد أم غير عمدية.
والشروط اللازم توافرها في هذه الحالة من حالات الإلتماس هو أن يوجد المدعي قتله حيا في لحظة تالية للإتهام الموجه إلي المتهم طالما أن ذلك لم يثبت إلا بعد النطق بالحكم . فيكتفي بثبوت وجوده حيا في أية لحظة تالية للإتهام حتى ولو تأكد ذلك بعد الحكم . فلا يلزم أن يبقي حيا إلي لحظة الفصل في الإلتماس. فمتي ثبت أن المدعي قتله لم تزهق روحه وقت رفع الدعوى علي المتهم فمعني ذلك أن الحكم عليه بناء علي التهمة المرفوعة بها الدعوى وهي القتل كان منافياً للواقع طالما أن واقعة الحياة لم تثبت إلا بعد صدور الحكم البات . غير أن ذلك كله مشروط بأن تكون وفاة المدعي قتله في لحظة تالية للحكم بإعتبارها واقعة جديدة تثبت خطأ الحكم قد انقطعت رابطة السببية بينها وبين السلوك المنسوب ارتكابه إلي المتهم.

ثانياً : إذا صدر حكم علي شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم علي شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

وعليه فيلزم أن يكون هناك حكمان قد إستنفذت بشأنهما طرق الطعن العادية وغير العادية ، ويستوي بعد ذلك أن يكون الحكم الآخر قد صدر من قاض عادي أم صادر من محاكم استثنائية عسكرية. ولا يلزم أن يكون هذا الحكم الأخر قد صدر بالعقوبة بل يمكن أن يكون قد انتهي إلي نسبة الواقعة إلي شخص خلاف المتهم المتقدم بالالتماس والصادر عليه الحكم موضوع الطعن . غير أنه يشترط في حكم الآخر : – 

أولا :- أن يكون صادرا من محكمة جنائية .

ثانيا :- أن تكون هناك وحدة في الواقعة المحكوم علي الطاعن من أجلها وتلك الصادر بشأنها الحكم علي شخص آخر.
ويلاحظ أنه يكفي لتوافر هذه الحالة صدور حكمين نهائيين دون تطلب التعاصر الزمني . فيجوز الالتماس حتى ولو كان بين الحكمين فترة من الزمن طالت أم قصرت . فالذي يؤخذ في الاعتبار هنا هو أن يكون هناك تعارض بين الحكمين من حيث نسبة الواقعة بالشكل الذي لا يسمح بوجودهما معا وإنما يلزم إبطال أحدهما فيما قضى به.
ويلزم أن يكون هناك وحدة في الواقعة المادية للجريمتين موضوعي الدعويين الصادر فيهما الحكمان . وتكفي وحدة الواقعة وان إختلف كل حكم في الوصف القانوني الذي أضفاه عليهما. إذ بتوافر وحدة الواقعة يمكن البحث بعد ذلك في التناقض بين الحكمين فيما فصلا فيه.
ويلزم أخيراً أن يكون بين الحكمين تناقض من نسبة الواقعة . ولا يتوافر هذا التناقض في الحالات الخاصة بالمساهمة الجنائية حتى ولو كان الحكم الثاني قد انتهي إلي الحكم علي شخص آخر بوصفه فاعلاً أصلياً طالما لم ينته إلي استبعاد إمكان وقوع الجريمة مع غيره.

ثالثا :- إذا حكم علي أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم (3) .

ويشترط لهذه الحالة أولاً أن يكون قد صدر حكم بات بالعقوبة للشهادة الزور أو المحرر الذي قدم أثناء نظري الدعوى . فإذا لم يكن الحكم باتاً فلا يقبل الطلب ، وثانيا أن تكون الشهادة أو تقرير الخبرة أو الورقة المحكوم بتزويرها قد أثرت في الحكم المطعون فيه . وتأسيساًعلي ذلك فلا يقبل الإلتماس إذا كان الحكم علي الشاهد أو الخبير بالعقوبة لشهادة الزور وكذلك الحكم بتزوير الورقة قد صدر قبل الحكم المطعون فيه ، بإعتبار أن صدوره في ذلك الوقت مفاده تخلف الشرط الثاني وهو تأثر المحكمة بهذه الأدلة في حكمها ، أو كان الحكم عليه لم يصدر بعد أو لم يصبح باتاً ، فلا يجوز مطالبة محكمة النقض بإرجاء الفصل في الإلتماس حتى يفصل في تزوير المستند أو بحكم في دعوى الشهادة بالزور.

ويقصد بتأثر المحكمة في حكمها أن تكون قد استندت إلي أقوال الشاهد أو تقرير الخبير أو الورقة حتى ولو كانت هناك أدلة أخرى للإدانة. ذلك أن تكوين عقيدة القاضي إنما يأتي من جماع الأدلة . ولذلك فإن بطلان أحدهما قد يؤثر علي مجموعها.

رابعا :- إذا كان مبنيا علي حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدي محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم (4) .
وهذه الحالة تقتصر فقط علي الحالات التي تكون للأحكام المدنية والصادرة في مسائل الأحوال الشخصية حجية أمام القضاء الجنائي . وهذا أمر منطقي بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية أما المسائل المدنية يقول د/ مأمون سلامة : فقد رأينا أن القاضي الجنائي يملك الفصل فيها متى كانت ضرورية للفصل في الدعوى الجنائية دون أن يكون ملزماً بالأخذ بما فصل فيه القاضي المدني.
ولذلك تتوافر هذه الحالة في جميع الفروض التي يكون القاضي الجنائي قد إستند في حكمه إلي حكم صادر من القضاء المدني أو الأحوال الشخصية سواء أكان ملزما أم غير ملزم ، وإنما يكفي إستناده إليه . والدليل علي ذلك أن حالة الإلتماس هنا لا تتوافر إلا إذا ألغي الحكم المذكور الذي أسس القاضي الجنائي قضاءه عليه بالنسبة للأحكام الصادرة من تلك المحاكم بغض النظر عن مدي إلزام القاضي بوقف الدعوى من عدمه أو الإلتزام بما قضي به تلك المسائل من عدمه ، إذ العبرة فقط هي بأن الأساس الذي بني عليه الحكم الجنائي قد زال أو انقضي تماما كما هو الشأن بالنسبة للحالة السابقة والخاصة بتزوير الورقة المقدمة في الدعوى والتي أستند إليها القاضي في حكمه.

خامساً :-  إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المتهم.
ولم يبين المشرع المقصود بالوقائع والأوراق وإنما اكتفي بتحديد الشروط اللازم توافرها فيها. لذلك فقد تكون هذه الواقعة هي شهادة شاهد أو تقرير طبي كما قد تكون مجرد وقائع مادية تنفي الركن المادي للجريمة الصادر بشأنها الحكم كما لو تبين وفاة المدعي قتله في تاريخ سابق علي الواقعة المنسوبة للمحكوم عليه.
(2) : د / مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ط 2000 ، ص 633 ، وما بعدها .

التماس إعادة النظر وفقًا للمادة ٤٤١ جنائية فى أحكام الجنايات والجنح

– ولكي تكون الواقعة الجديدة سببا من أسباب الالتماس يلزم أن يتوافر فيها الشرطان الآتيان : – 

1- أن تكون الواقعة غير معلومة للمحكمة والمتهم وقت المحاكمة حتى صدور الحكم ، فلا يلزم أن تكون الواقعة جديدة في وجودها ، بل يكفي ألا تكون المحكمة تعلم بها ولم تكن تحت بصرها وقت الحكم . ويستوي أن تكون الواقعة مادية أو قانونية أو عملية . غير أنه يجب مراعاة الدقة بالنسبة للوقائع العملية . فلا يكفي ظهور نظرية جديدة أو تفسير جديد للنص القانوني أو اكتشاف عملي جديد مغاير للنظريات التي استندت إليها المحكمة في حكمها ، كل ذلك ما لم تكن الواقعة العملية الجديدة من شأنها أن تثبت فعلا خطأ النظرية التي استند إليها الحكم . أمام ظهور تفسير جديد للنص التجريبي فلا يؤثر علي الحكم الصادر استنادا إلي تفسير قديم للنص بإعتبار أن التفسير لا يعتبر واقعة جديدة وإنما هو رأي جديد في تقييم الوقائع الثابتة فعلا في حق المحكوم عليه كذلك لا يعتبر واقعة جديدة ثبوت خطأ الحكم في تطبيق القانون.

2- أن تكون الواقعة الجديدة من شأنها أن تثبت براءة المتهم . ولكن من المقصود بإثبات براءة المتهم ؟ هل يقصد أن تكون الواقعة جازمة في ذلك أم يكفي أن تكون من شأنها الشك في إدانة المتهم.

لقد اختلفت الآراء في هذا المجال . وذهب البعض إلي اشتراط أن تكون الواقعة الجديدة تفيد براءة المتهم علي سبيل اليقين حتى لا يكون التماس إعادة النظر وسيلة للنيل من حجية الأحكام الجنائية والتي يجب الحفاظ عليها لمبدأ الثبات القضائي.

غير أن هذا الرأي منتقد بإعتبار أن العدالة الجنائية تجب أي إعتبار آخر فضلاً عن تعارضه مع جوهر النص التشريعي . فإذا كانت الواقعة الجديدة يجب أن يكون من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه فليس المقصود بذلك الإثبات اليقيني بعدم إرتكابه الجريمة وإنما إثبات الظروف التي من شأنها أن تلتزم المحكمة بالحكم بالبراءة ولاشك أن المحكمة تلتزم بالحكم بالبراءة عند الشك في نسبة التهمة إلي المتهم . ومن ثم فيكتفي في الواقعة الجديدة أن يكون من شأنها التشكيك في إسناد الجريمة حتى ولو كانت غير قاطعة في البراءة الفعلية.

وطالما أن البراءة واجبة عند الشك فيكفي لقبول طلب الالتماس احتمال الحكم بالبراءة دون تطلب شروط معينة من حيث جسامة هذا الإحتمال وإلا لوقعنا في تناقض مع مبدأ البراءة ذاته (5) .
(3) ، (4) ، (5) : د / مأمون محمد سلامة ، مرجع سابق ، ط 2000 ، ص 633 ، وما بعدها .


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1