You cannot copy content of this page

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين فى الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين فى الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، أما إذا كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه .

 

 

” حكم هااام جدا تناول عشرات النقاط الهامة “

 

وعليه فإن أمر الإحالة جاء سليماً وصحيحاً يتفقا مع نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية آنفة البيان مما يكون معه الدفع على غير سند من القانون حرياً بالرفض …. ) .لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحاً خاضعاً لتقدير المحامي العام المختص وحده ـ أو من يقوم مقامه ـ ومن المقرر أن من حق المحامي العام إطراح رأى وكيل النيابة وعدم الأخذ به ـ وهو ما حدث ـ خلافاً لما يزعمه الطاعن ـ ومن ثم فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى هذا الخصوص ـ بفرض صحته ـ طالما أن أمر المحامى العام بإقامة الدعوى الجنائية تم صحيحاً فى القانون ـ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك وكان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم يقع أصلاً أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها وكذلك إذا كان الأمر مبنياً على أقوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحة وكان يبين من المفردات ومن الأمر الصادر من السيد النائب العام فى حق عضو مجلس الشعب …. إكتفاء باخطار مجلس الشعب بما وقع منه وإخطار وزير التربية والتعليم عما وقع من بعض التلاميذ ليتخذ كلا منهما ما يراه فإنه ليس فى تصرف النائب العام ما ينفى وقوع الجرائم موضوع الدعوى وأن هذه الوقائع غير معاقب عليها وكان مبنى تصرفه أحوالا خاصة ببعض المساهمين فى الجريمة فإن كلا التصرفين لا يحوز حجية فى حق الطاعنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى فى فلكـه وله جهة اختصاصـه غير مقيد بالأخرى وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو محاكمته أمام المحكمة التأديبية لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل ، وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية فى الموضوع والسبب والخصوم مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء فى إحداها قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للأخرى ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما أسنده الحكم المطعون فيه للمتهم الأول من لقاءه بالطاعن وتعرفه على المتهمة ….. عن طريقه له أصله فى التحقيقات خلافاً لما يزعمه الطاعن ـ ومن ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير صحيح . لما كان ما تقدم وكان باقى ما يثيره الطاعن بشأن بطلان اعتراف المتهم الأول لكونه وليد استجواب محظور قد سبق بحثه بمناسبة الطعن المقدم من المذكور ومن ثم فلا مدعاة لإعادة سرده منعاً للتكرار .لما كان ذلك وكان لا صفة للطاعن فى النعى ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حضور محامى مع الطاعنين الأول والثانى وبطلان إجراءات تفريغ الهواتف الخاصة ببعض المتهمين لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع فى حقة إجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لان تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة ندب لجنه من الخبراء لفحص الخطوط على النحو الذى أثاره بأسباب طعنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إليه ويكون منعاه فى هذا الصدد غير قويم لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعن الرابع يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
خامساً :ـ الطعن المقدم من المحكوم عليها …..:ـ
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم التربح وتربيح الغير والإضرار العمدى وإفشاء سر الامتحانات قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع .ذلك بأنه أطرح طلبها إعفاءها من العقاب لاعترافها بالجريمة اعترافا صادقا يغطى الدور الذى ساهمت به فى الجريمة دون نقص أو تحريف إعمالاً لنص المادة 107 مكرر عقوبات بدعوى عدم صحته وشموله تفاصيل الجريمة رغم تعويله على ذات الاعتراف كدليل إدانة كما جاء تحصيل الواقعة قاصراً ومتعارضاً خالياً من بيان مؤدى الأدلة التى عول عليها فى الإدانة وإطراحه دفعها بعدم الاشتراك فى الجريمة بعبارات عامه مجهله فضلاً عن عدم بيان أركان الجرائم التى اشتركت فيها وأخيراً فقط أخطأت المحكمة فى فهم قواعد الارتباط . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعنة لتمتعها بالإعفاء المقرر بالمادة 107 مكرر عقوبات لإعترافها بالجريمة وأطرحه فى قوله ( .. فإنه لما كان يشترط للتمتع بحق الإعفاء المشار إليه أن يكون الاعتراف بارتكاب الجرائم المسندة للمتهمة صريحاً وكاملاً وصادقاً يغطى جميع وقائع الجريمة دون نقص أو تحريف أو لبس أو غموض وفقاً لما ساقته المحكمة سلفاً . لما كان ذلك وكانت المتهمة المذكورة قررت أمام المحكمة إنها إلتقت عرضاً بالمتهم ….. أمام مديرية التربية والتعليم وتبادلا الحديث فى شأن إبنيهما الطالبين بالصف الثالث الثانوى وأنذاك حضر المتهم الأول ….. حيث عرفته عليه فعرض عليهما مساعدتهما فى مدهما بأسئلة امتحان الثانوية العامه لنجليهما وأنها تركتهما بعد ذلك وأنه وإن كان المتهم المذكور قد أنهى إليها بتسلمه ورقة الامتحان مرتين فى يومين متعاقبين من المتهم الأول إلا أنها قالت بعدم تسلمها تلك الأوراق منه لمحاولته مدها بها متأخراً وبعد نزول إبنها من المنزل متوجهاً إلى لجنة الامتحان , وأنهت قولها أنها لم تعطه ثمة مبالغ مالية يسلمها للمتهم الأول , فإن هذا القول من جانبها لا تتوافر فيه شروط الاعتراف المعفى من العقوبة لنقصه وافتقاره للصراحة وإحاطته باللبس والتحريف إذ خلا من فعل تقديم الرشوة للمتهم الأول وإنها بقولها هذا وبقولها بعدم تسلم أوراق الأسئلة من المتهم ….. كأنها تريد أن تتنصل من العقاب مما يضحى معه هذا الدفع على غير سند حريا بالالتفات عنه وعدم التعويل عليه ) . لما كان ذلك , وكان يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط .. فإذا جاء الاعتراف ناقصاً مغفلاً بعض الوقائع الأساسية مستهدفاً التنصل من العقاب فلا يكون كافياً للتمتع بالإعفاء . كما يجوز لمحكمة الموضوع التعويل على هذا الاعتراف كدليل إثبات قبل الطاعنة وغيرها من المحكوم عليهم على النحو السابق بسطه عند بحث أوجه الطعن المقدمه من المحكوم عليه الثانى ـ ولا ترى مدعاة لإعادة سردها منعاً للتكرار .. كما وأن باقى ما تثيره الطاعنة بشأن القصور فى تحصيل الواقعة ومؤدى أدلتها وعدم بيان أوجه الاشتراك والخطأ فى فهم قواعد الارتباط كل ذلك سبق تناوله عند بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول والثانى مما لا داعى لإعادة سرده . ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
سادساً :ـ الطعن المقدم من المحكوم عليه ……
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الوعد بتقديم عطية لموظف عمومى على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته والاشتراك معه بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم الاختلاس المرتبط بتزوير أوراق رسميه واستعمالها والتربح والتربيح والإضرار العمدى وإفشاء سر الامتحانات . قد شابه القصور فى التسبيب والتناقض والفساد فى الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأن دفاعه قام على الدفع ببطلان اعترافه بالاستدلالات والنيابة العامة للإكراه وببطلان القبض الذى أدى إلى هذا الاعتراف وبطلان أقواله بالشرطة لكونها وليده استجواب باطل وبطلان استجوابه أمام النيابة العامة لعدم حضور محاميه فأطرحت الدفع الأول والثالث والرابع بردود غير سائغة والتفت دون رد عن الدفع الثانى كما رفض طلبه سماع شهادة زوجته وابنته كشهود نفى دون مبرر فضلاً عن سماح المحكمة بحضور محام واحد عنه وآخرين رغـم تعـارض المصالح بينهم ورفضت المحكمة إعفائه من العقاب لاعترافه بالجريمة إعمالاً لنص المادة 107 مكرر عقوبات رغم تعويله على ذات الاعتراف فى إدانته , ولم يبين ما إذا كانت الورقة المضبوطة معه هى المختلسة من عدمه ودانه بالاشتراك فى جرائم الاختلاس والتزوير وليس فى الأدلة التى تساند إليها الحكم ما يكشف عن توافر عناصر الاشتراك فى حقه هذا إلى أن الحكم دانه عن الجرائم المسندة إليه حين كان يجب معاقبته عن الجريمة الأشد وحدها وكان مقتضى الاستجابة لطلبه إعفائه من هذه الجريمة إعفائه من الجرائم الأخرى ذات العقوبة الأخف التى لا وجود لها بالتطبيق لحكم الفقره الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات وأخيراً فقد أغفل الحكم مستنداته وأقوال شاهد النفى التى تقطع بعدم تواجده على مسرح الواقعة لوجوده بمقر عمله . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى وأطرحه فى قوله ( … فمردود ذلك بأنه عند استجوابه بتحقيقات النيابة العامة ناظرته النيابة فلم تجد بعموم جسده ثمة إصابات , وأعلمته بأنها هى التى تباشر التحقيق معه وفى نهاية استجوابه سألته عما إذا كان أحد قد أكرهه على الاعتراف فأجاب أنه إعترف بكامل إرادته وإختياره . لما كان ذلك , وكان من المتهمين ممن لم يعترف وأكثرهم لم يعترف فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن كلا منهم قد قال بما قال بحريته وإختياره دون أدنى تدخل من جانب رجال الشرطة ـ يؤكد هذا أن المتهـم هم بأن يعتـرف بالاتهامات المسندة إليه أمام المحكمة وقال بذلك دفاعه إلا أنه عندما شرعت المحكمـة فى تلقـى اعترافه عاد ونكص على عقبيه متراجعاً عن الاعتراف هذا مما يدل على أن ما قاله فى هذا الصدد من حدوث إكراه عليه وعلى أفراد أسرته قد جاء من قبيل مرسل القول , يؤكد هذا النظر ويدعمه أنه طلب تحويله للطب الشرعى زاعماً أن الضابط ضربه فى فمه بسن حذائه فكسر سنته وقد استجابت المحكمة لطلبه وجاء تقرير الطب الشرعى نافياً وجود ثمة أثار إصابية بمنطقة الفم والأسنان تشير إلى التعدى عليه بالضرب وأن ما يعانى منه المذكور هو خراج باللثة وهى حالة مرضية وليست إصابة كل هذا ينتفى معه كل قول أن اعتداءا أو توعداً به قد وقع عليه أو على أحد أفراد أسرته كما زعم ويؤكد فى ذات الوقت أن اعترافاته أمام النيابة العامة جاءت وليدة إرادة حرة مما تطمئنن معه المحكمة إلى صحتها وسلامتها وإستقامتها دليلاً من أدلة الاتهام .) . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه عن بطلان استجوابه بمحضر الضبط فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مره أمام محكمة النقض , إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن . لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض عليه لحصوله قبل الإذن به , فإن المحكمة لا تكون ملزمه بالرد على دفاع لم يثر أمامها ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول ـ ذلك فضلاً عن أن الدفع ببطلان القبض على المتهم هو دفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم رده على هذا الدفع والتفاته عنه لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لحصوله قبل دعوة محاميه وأطرحه فى قوله ( وعن الدفع بعدم وجود محام معه عند استجوابه فإن المحكمة تعرضت للرد على الدفع بالنسبة للمتهم حسن خليفة أحمد وتحيل إلى ما أوردته فى هذا الصدد مؤكدة على أن النيابة العامة أوفدت رسولها إلى مقر نقابة المحامين ووجدته مغلقاً ) . ولما كان الحكم قد أورد فى رده ذات الدفع بالمناسبة للطاعن ….. وأطرحته فى قولها ( … فمردود ذلك أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بعد استبدالها بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد حظرت على المحقق فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبياً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعه بسبب الخوف من ضياع الدليل على النحو الذى تبينه المحقق فى المحضر . إلى آخر ما نصت عليه تلك المادة من وجوب أن يندب المحقق من تلقاء نفسه محامياً لمن ليس معه محام . لما كان ذلك , وكان الثابت من مطالعة محاضر تحقيقات النيابة مع المتهمين أنها أرسلت فى طلب محام يحضر مع كل منهم التحقيق ثم تبين عدم وجود أى منهم بمقر نقابة المحامين ولم يعلن أى منهم عن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق بنفسه أو بواسطة محاميه فإن استجوابهم فى تحقيقات النيابة يكون قد تم صحيحاً ولا يقدح فى ذلك أن المحقق لم يندب من تلقاء نفسه محامياً لكل منهم . وحيث إن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 و 74 لسنة 2007 قد نصت على أنه ( لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة لسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى بينه المحقق فى المحضر وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً ……. ) . وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانه خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحه معاقباً عليها بالحبس وجوباً هو وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى ثبته المحقق فى المحضر وذلك تطمينا للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقاً لهذه الضمانه الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يعلن إسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن فإن استجوابه فى تحقيق النيابه من هذه الناحية يكون قد تم صحيحاً فى القانون . لما كان ذلك , وكانت النيابـة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد السادة المحامين لحضور استجواب الطاعن بأن أرسلت فى طلب أحد الاساتذه المحامين من النقابة حضور استجواب الطاعن ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك بسبب غلق النقابة لتأخر الوقت فصار ندب المحامى أمرا غير ممكن فلا تثريب على النيابة إن هى استمرت فى استجواب الطاعن ولا يعتبر المحقق قد أخطأ فى الإجراءات إذ المحقق غير ملزم بإنتظار المحامى أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارا لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير قويم هذا وإذ انتهى الحكم إلى النظر المتقدم فلا يؤثر فى سلامته ما قاله من أن إغفال هذا الإجراء لا يرتب بطلاناً . لما كان ذلك , وكان طلب سماع شهود نفى هو دفاع موضوعى يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع ذاته , وإلا فالمحكمة تكون فى حل من الاستجابة إليه , كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها , ويكون الفصل فى الدعوى دون الاستجابة إليه مفاده أنها أطرحته ضمناً ولم تر أنه ظاهر التعلق بالموضوع أو لازماً للفصل فيه ـ وهو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإن النعى على الحكم بهذا يكون بعيداً عن الصواب . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الشاهدين الأول والثانى ومنها أن نماذج الأسئلة المضبوطة مطابقة لأسئلة الامتحانات ـ والتى كانت من بين الأدلة التى استخلص منها الإدانة ـ فى بيان يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية الوعد بتقديم عطية لموظف عمومى على سبيل الرشوة وأوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون لهذه الجريمة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط , فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى أسباب طعنه بصدد عدم اشتراكه فى ارتكاب جريمتى الاختلاس والتزوير لعدم توافر أركانها وقصور الأدلة على ثبوتها فى حقه . لما كان ذلك , وكان باقى ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن بشأن حضور محام عنه وآخرين رغم التعارض وإطراحه مستنداته التى تبين عدم تواجده على مسرح الواقعة ورفض إعفائه من العقوبة إعمالاً للمادة 107 مكرر عقوبات ثم أخذه بذات الاعتراف كدليل إثبات وعدم صحة الارتباط بين الجرائم قد سبق الرد عليه مع أسباب الطعن المقدمه من الطاعنين الثانى والثالث والرابع والخامسة . ومن ثم فلا جدوى من إعادة بحثها مرة أخرى . لإن الطعن برمته يكون على غير أساس حريا برفضه موضوعاً .
سابعاً :ـ الطعن المقدم من المحكوم عليه ……
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جرائم التربح وتربيح الغير والإضرار العمدى وإفشاء سر الامتحانات قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه صيغ فى عبارة عامة مجمله دون بيان أدلة الإدانة ومصدر تسريب الامتحانات وابتنى على روايات ظنيه وأقوال شهود متناقضة كما أسست المحكمة قضائها على رأى محررى محاضر التحريات دون أن تحصل الدليل بنفسها وأطرح بما لا يسيغ دفعه ببطلان استجوابه بالشرطة واعترافه للإكراه وعدم خضوعه للقيد والوصف فضلاً عن أنه لم يشر إلى عدوله عن اعترافه لدى تحديد جلسة أمام المحكمة , وأغفلت دون رد دفاعه بعدم استجابة النيابة العامة لطلبه إحضار محاميه وعرضه على الطب الشرعى لإثبات ما به من إصابات . كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها , وأورد على ثبوتتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ـ على النحو السابق بسطه لدى بحث الطعن المقدم من الطاعن الثانى . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها , فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون , ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور بدعوى وروده فى عبارات عامه مجمله يكون ولا محل له . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع , ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , وكان من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها , بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحه أمامها , بل إن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن أنه اشترك فى ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما حصله الحكم من أقوال الشهود .. فإن ما يثيره فى هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث . ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ,, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استجوابه وأطرحه فى قوله :ـ ( فمردود ذلك أن المقدم محمد على حسن بعد أن ضبطه تنفيذاً لإذن النيابة العامة سأله عن الاتهام المسند إليه فإعترف بها ولم يناقشه فى الاعتراف ولم يواجهه بأدلة الثبوت قبله تفصيلاً ودليلاً دليلاً حتى يمكن القول أن استجوابه وعليه فإن الضابط المذكور لم يخرج عن إطار ما خولته له المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن ما اتخذه من إجراءات حيال المذكور ) . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه , وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيه تسليماً بها أو دحضاً لها , وإذ كان يبين من الاطلاع على صورة المفردات المضمومة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال الطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه من اعتراف فى حق نفسه وحق آخرين فى نطاق إدلائه بأقواله مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما ينط بمأمور الضبط القضائى , فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه بالاستدلالات وتحقيقات النيابة لحصوله تحت تأثير إكراه وقع عليه وأطرحه فى قوله :ـ ( فمردود أيضاً ذلك أن هذا منه جاء من قبيل مرسل القول الذى لا دليل عليه فى الأوراق والمحكمة تؤكد هنا على ما سبق أن أوردته فى هذا الصدد بالنسبة للمتهمين الذى قالوا بأنهم اعترفوا تحت تأثير إكراه وقع عليهم من جانب رجال الشرطة أن من بين المتهمين من اعترف ومنهم من لم يعترف كل حسب إرادته واختياره وسجل لكل منهم اعترافه أو إنكاره ولو كان دأب الشرطة إكراه المتهمين على الاعتراف لسجلت على ألسنتهم جميعاً أنهم معترفون الأمر الذى لم يحدث , هذا فضلاً عن أن تلك الاعترافات التى صدرت من المتهم المذكور سواء بالاستدلالات أو فى تحقيقات النيابة العامة جاءت مفصلة ودقيقة ومتسقة وتناولت كل صغيره وكيديه وتطرقت إلى أمور فرعية بحيث يستحيل القول إنها جاءت ملفقة أو من صنعة الشرطة أو أمليت على المتهم الذى كان من المستحيل عليه أن يقر بها فى ثبات واتساق على النحو الذى جاءت عليه ما لم تكن صادقه وجاءت وليدة إرادة حرة واختيار صحيح , يضاف إلى ذلك أن النيابة العامة قبل أن تستجوبه ناظرت عموم جسده بعد أن أعلمته أنها هى التى تباشر التحقيق معه فلم تجد به ثمة إصابات وأنها سألته فى نهاية التحقيقات عما إذا كان أحداً قد أكرهه على اعترافه فأجاب بأنه يعترف بمحض إرادته وحريته مما ينتقى معه كل قول لوقوع إكراه من أى نوع عليه , ويؤكد هذا النظر أنه طلب أمام المحكمة عرضه على الطب الشرعى حيث إن الضابط ضربه بسن حذائه فى سنته , ويأتى تقرير الطب الشرعى وقد خذله مورداً أنه يعانى كسر قديم بكل من الضرسين الأول والثانى من الأمام من الناحية اليسرى بالفك السفلى وبهما أثار تراكم طبقات من البلاك وتسوس , كما لم يبين وجود ثمة أثار إصابيه بعموم جسده , وهذا الذى حمله تقرير الطب الشرعى لا يتفق مع ما أدعاه من كسر لسنته إذ لم يرد شيئاً عن كسر أسنان له وإنما تطلق الأمر بأضراسه والضرس غير السنه ولا يمكن لمثله أن يخلط بينهما فضلاً عن أن هذا الكسر وقد تراكمت عليه طبقات البلاك والتسوس فهو قديم وبالضرورة يكون قد حدث قبل حدوث واقعات الاتهام وقد وصفه التقرير نفسه بالقدم فإذا أضيف إلى ذلك كله أن هذا المتهم وسابقه المتهم عزت حليم رياض قد قالا بأن الاعتداء قد وقع على كل منهما سنته على نحو كذبه الطب الشرعى فإن تماثل قولهما فى شأن أداة الاعتداء وهو سن الحذاء , ونطاقه وهو الفم , وموضعه وهو السنه , ونتيجته وهى كسر لتلك السنه من قبيل الصدفه البحتة وإنما جاء نتيجته تدبير بينهما على تزييف الحقيقة واعتناق الكذب والافتراء وعليه فإن الدفع بدوره حريا بالرفض ) . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها وكانت المحكمة قد أفصحت عن إطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة للجدل فى تقديـر الدليل ممـــا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على اعترافه بالاستدلالات وتحقيقات النيابة رغم عدوله عنه بالمحاكمة لا يكون له محـل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم خضوعه لنصوص التجريم التى دانه بها ورد عليه فى قوله : 0000 فمردود كذلك بما استقر فى يقين المحكمة من إعترافاته والأدلة الأخرى التى ساقتها المحكمة قبله عند استعراضها لأدلة الثبوت أنه اشترك مع المتهم الأول فى ارتكاب الجرائم المسندة إليه ” . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليـل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه ، فلا معقب عليها فى ذلك وكانت الأدلة التى ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم انطباق نصوص التجريم عليه يتمخض جدلاً موضوعياً فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقـل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة عن عرضه على الطب الشرعى لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، فضلاً عن أن محكمة الموضوع بادرت بعرض الطاعن على الطب الشرعى على النحو الوارد فى ردها على دفعه ببطلان اعترافه للإكراه ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير ذى جدوى . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محاميه قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن السادس عزت حليم ريـاض .
ثامناً : الطعن المقدم من المحكوم عليه …..:-
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جرائم التربح والتربيح والإضرار العمدى وإفشاء سر الامتحانات قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى الإسناد وتطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه أورد أدلة الثبوت فى عبارة مجملة مبهمة وجاء تحصيله للواقعة متعارضاً مع أقوال وكيل الوزارة بشأن مصدر تسريب الامتحانات وما أقـر به الطاعن من حصوله عليها من سمير مجدى وأطرح دفوعه بعدم توافر عناصر الاشتراك فى حقه لانقطاع صلته بالمتهم الأول وإذ ما كان الاشتراك فى الجريمة لا يكون إلا مع فاعلها الأصلى ومن ثم فلا عقاب على الاشتراك فى الاشتراك وبطلان إقراره أمام الشرطة لكونه وليد استجواب محظور وبطلان اعترافه لـدى النيابـة العامة للإكراه الواقع عليه و بطلان أمر الإحالة لعدم حضور محامى معه أثناء التحقيق هذا إلى أن سلطة التحقيق انتهت إلى إصدار أمـر بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدد من المتهمين من التلاميذ وعضو مجلس الشعب ….. الذين لا تختلف مراكزهم عن مركز الطاعن وكان لزاماً عليها أن تسلك مسلكاً مماثلاً بالنسبة للطاعن ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ بإحالة أوراق الطاعن إلى الجهة الإدارية أسوة بما حدث لغيره من التلاميذ ثم أحيل بعد ذلك دون استجوابه رغم صدور هذا الأمر للطلبة الذين استفادوا من التسريب كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضـه .
من حيث إن الحكم المطعون بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها ( على النحو السابق بسطه لدى بحث الطعن المقدم من المحكوم عليه الثانى ) ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم ما ينعاه فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم ما ينعاه الطاعن عليه من إطراحه لأقوال الشهود فى شق منها وتعويله على الشق الآخر . وذلك لما هو مقرر من حق محكمة الموضوع فى تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه واطراح ما عداه طالما هو لم يمنع الشهادة أو يحيلها عن معناها 0000 وكان الحكم قد عول على أقوال ….. وكيل وزارة التربية والتعليم فيما يخص كيفية علمه بتسريب الامتحانات وضبطه بعض الأوراق التى تـم تسريبها دون الإشارة إلى ما قـرره بشأن مصدر التسريب ، ومن ثم تنتفى عن الحكم المطعون فيه قالـة التعارض فى تحصيل الواقعة ، ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط فى الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلى للجريمة ومن ثم يكفى لتحقيق اشتراكـه فى الجريمة أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على اتفاق ومساعدة شريك الشريك للفاعل الأصلى ، إذ الشريك إنما هـو فى الواقع شريك فى الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه . لما كان ذلك ، فإن ما يقول به الطاعن من عدم صلته بالفاعل الأصلى وأنـــه لا عقاب على الاشتراك فى الاشتراك يكون غير صحيح وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى إطراحه لدفاع الطاعن بعدم صلته بالمحكوم عليه الأول وحصوله على الامتحانات من المدعوه سمر مجدى ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون منعاه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استجوابه بالاستدلالات واعترافه بتحقيقات النيابة العامة للإكراه الواقع عليه واطرحته فى قولها ” ….. فمردود ذلك أن النقيب ….. واجهه بالاتهام المسند اليه وسأله فى هذا الإطار مستعملاً حقه الذى خوله القانون بنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية ـ وعن قول دفاعه أنه أكره على الإدلاء باعترافاته فى الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة فهذا مردود والمحكمة تردد هنا ما سبق أن ساقته فى شأن الرد على مثل هذا الدفع بالنسبة للمتهمين الآخرين أن الشرطة لم تتدخل بالضغط على أحد منهم بدليل أن منهم قال بما قال به سواء فى الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة بكامل إرادته واختياره ويؤكد هذا النظر أن المتهم بعد أن اعترف بالاتهام المسند اليه عند سؤاله للمرة الأولى أمام النيابة العامة عدل عن ذلك فى المرة الثانية فكان له ما شاء دون ثمة مصادرة على حقه فى أن ينكـر أو يعترف . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة فى المرة الأولى قد ناظرت جسده فلم تجد به إصابات وذلك بعد أن أعلمته أنها هى التى تباشر التحقيق معه وأنها سألته فى نهاية التحقيقات عما إذا كان قد أكره على هذا الاعتراف فأجاب نفياً مقرراً بأنه اعترف بكامل حريته وإرادته ، وان اعترافاته تلك جاءت متصلة ومتسقة وتطرقت لكل صغيرة وكبيرة وتناولت مسائل فرعية يستحيل إختلاقها وكانت مرتبه وفى أكثر من ثمان صفحات مما يستحيل معه القول أنها كانت من صنعة الشرطة أو أمليت على المتهم الذى لم يكن له يستوعبها ويدلى بها على النحو الذى تم إلا إذا كانت قد وقعت فعلاً وجاءت وليدة إرادة حرة واختيار سليـم . لما كان ذلك ، وكان إطراح الحكم لدفعى الطاعن ببطلان استجوابه واعترافه على النحو السالف بيان قد جاء سائغاً متفقاً وصحيح القانون . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقـل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، فضلاً عن انه سبق الرد تفصيلاً على هذه الدفوع لدى بحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه …… لما كان ذلك، وكان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين فى الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، أما إذا كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه ، وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أنه صدر أمر بالاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل عدد من طلبة الثانوية العامة اكتفاء بإرسال مذكرة بشأنهم لوزير التعليم لاتخاذ ما يراه بشأنهم ، فإن الأمر بهذه المثابة يكون قائماً على أسباب خاصة بكونهم طلبه فى مقتبل العمر ومن ثم لا يحوز حجية فى حق الطاعن ، ويكون منعاه فى هذا الصدد غير سديــد. لما كان ذلك وكان نعى الطاعن بخلو قرار الإحالة من إسمه وعدم حضور محام معه بتحقيقات النيابة العامة قد سبق تناوله لدى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين من الأول إلى السابع فلا مدعاه لإعادة سردها تجنيباً للتكرار .
تاسعاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه التاسع ……
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بارتكاب جرائم التربح وتربيح الغيـر والإضرار العمدى وإفشاء سر الامتحانات قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين أركان جريمة التربح وأدلة ثبوتها فى حقه وكيفية الاتفاق والمساعدة مع الأول رغم انقطاع صلته به مع أن الإشتراك فى الجريمة لا يكون إلا مع فاعلها الأصلى ومن ثم لا عقاب على الإشتراك فى الإشتراك كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها بشأنه وتحريات الشرطة وعول على أقوال ….. التى لا تؤدى إلى توافر أركان جريمة الإشتراك فى حقه وإعتنق الحكم هذه الأقوال على ما شابها من عوار رغم أنه دفع بأنها كانت وليده إكراه مادى وأدبى وقع عليهما ولكونها وليدة إستجواب باطل وهو ما يسقط قيمتها فى الاستدلال كما عول على أقوال الضابطين ….. رغم الخلاف بين الشهادتين حول دوره فى الجريمة كما أن المحكمة سمحت لمحاميه بالحضور مع متهمين آخرين رغم تعارض المصلحة بينهم وإعترافاتهم ضده وأخيراً فقد أطرح دفاعه بعدم تواجده فى مسرح الواقعة لثبوت وجوده بامتحانات الفنون الجميلة وإجراء جراحة بعدها المؤيد بالمستندات بما لا يسيغ أطراحه . كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضـه .
من حيث إن كافة ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه السابقة بيانها قد سلف الرد عليها وبحثها لدى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين من الثانى حتى الثامن . ومن ثم فلا مدعاة لإعادة عرضها تجنباً للتكرار .
عاشراً : الطعن المقدم من المحكوم عليه العاشر / ….. والحادى عشر / ….. والثانى عشر / ….. والثالث عشر / ……
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم التربح وتربيح الغير والإضرار العمدى وإفشاء أسرار الامتحانات 0000 قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والبطلان والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه أورد واقعة الدعوى فى عبارات عامة مجملة ومعماه ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت قبلهم كما خلا من التدليل على عناصر الاشتراك وأوجه التربح وعلاقتهم بالمتهم الأول رغم انقطاعها وعدم صلتهم بجرائمه ولم يوضح القصد الجنائى لديهم وعلاقة السببية بين أفعالهم وسلوك الأول .كما أحال الحكم فى بيان شهادة العقيد ….. إلى ما شهد به ….. رغم اختلاف شهادتيهما هذا إلى أن دفاعهم قام على الدفع ببطلان التحريات وبطلان القبض على المتهم العاشر لتواجده بمدينة بنى سويف لأداء الامتحانات وأن تداخلهم فى الجريمة كان بعد تمامهاً وبعد أن أصبحت الأوراق المسربة مشاعاً فى الشارع وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبلهم لصدور أمر بألا وجه لمتهمين آخرين تماثلت مواقفهم معهم 000 كما عول فى إدانتهم على الاعترافات المنسوبة لكل من ….. ـ رغم بطلان اعترافات الثلاثة الأول لكونه وليد إكراه واستجواب باطل وعدم تعويله على اعترافات الرابع والخامسة فى إعفائهما من العقاب بما كان يوجب إطراح اعترافهما فى حقهم . كما نسب إلى الطاعن ….. حصوله على ورقة اللغة العربية رغم عدم نسبة تسريب هذه المادة للمتهم الأول فضلاً عن عدم فض المحكمة لمظاريف المحررات المزورة وعرضها والتفت دون رد عن طلبهم تشكيـل لجنة خبراء لإعادة فحص الأوراق المزورة ومضاهاتها . وأخيراً فقد خلا الحكم من إسم المحامى الحاضر مع الطاعن الحادى عشر ….. لبيان ما إذا كان مقبولاً للمرافعة أمام محكمة الجنايات من عدمه لذا فهو يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لأن المحامى الذى حضر معه لم يكن له حق الحضور أمام محكمة الجنايات كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضــه .
ومن حيث إنه لما كان ما أورده الحكم ـ على النحو المار بيانه لدى بحث طعن المحكوم عليه الثانى ـ يعد كافياً وسائغاً فى تدليل الحكم على توافـر أركان الجرائم المنسوبة إلى الطاعنين بأركانها المادية والمعنوية ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة ، بل يكفى أن يكون ما أورده الحكم من وقائـع وظروف دالاً على قيامه ومن ثم فإن النعى علـى الحكـم بقالة القصـور فى التسبيب لعدم استظهار القصد الجنائى لدى الطاعنين لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة المنصوص عليه فى المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدور الطاعنين على النحو السالف سرده ـ بمناسبة بيان الواقعة ـ كافياً وسائغاً فى ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعنين ، فإن النعى عليه بقاله القصور والفساد فى الاستدلال يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على المحررات المزورة ومن ثم كانت هذه المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشـة فى حضور الخصوم ، وكان فى مكنة الطاعنين الاطلاع عليها ، إذا ما طلبوا من المحكمة ذلك ، فإن ما يثيرونه من بطلان فى الإجراءات لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ـ كالحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعنون بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لإعادة المضاهاة ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى انها خولفت إقامة الدليل على ذلك وكان الطاعن الحادى عشر مصطفى عبد الغنى الشيمى لم يقدم دليلاً على أن المحامى الذى حضر معه أمام المحكمة وتولى الدفاع عنه فى الجناية التى دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائيـة ، فإن ما يدعيه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت باقـى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين تتفق فى مضمونها مع أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين من الأول إلى الثامن وهى مردوده بما سبق الرد به على أسباب الطعن المقدمة منهم ، ومن ثم فلا مدعاه لإعـادة سردها تجنباً للتكرار .

” الطعن 9201 لسنة 78 ق جلسة 6 / 5 / 2009 “

 


– أسباب إلغاء الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية        – أسباب ألا وجه لإقامة الدعوى     – الطعن على قرارات النيابة العامة
– حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة      – صيغة استئناف الأمر بالا وجه      – الأمر الضمني بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
– مذكرة الا وجه لإقامة الدعوى الجنائية     – حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة      – حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة

1 Comment

  1. ahmed says:

    – أسباب إلغاء الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية       
    – أسباب ألا وجه لإقامة الدعوى   
     – الطعن على قرارات النيابة العامة
    – حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة     
    – صيغة استئناف الأمر بالا وجه     
    – الأمر الضمني بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
    – مذكرة الا وجه لإقامة الدعوى الجنائية     
    – حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة     
    – حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1