You cannot copy content of this page

الاجراءات والخطوات والاوراق المطلوبة لاستخراج رخصة مصعد أو أسانسير طبقآ لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008

الاجراءات والخطوات والاوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مصعد أو أسانسير طبقآ لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008

 

 

أولا : – المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تركيب مصعد أو أسانسير  : –

1 – صورة من ترخيص البناء

2 – عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة بالشركة.

3 – صورة بطاقة قيد.

4 – ملف من المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

5 – نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

6 – مقايسة تتضمن الأعمال.

7 – توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة الوكالة.

8- تقرير من مهندس استشارى انشائى يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه فى حالة تركيب مصعد فى مبنى قائم.

 

ثانيا : – الإجراءات والخطوات المطلوبة للحصول على رخصة تركيب مصعد أو أسانسير  وهى : – 

– ملئ النموذج الخاص بالخدمة.

– تقديم المستندات المطلوبة.

– سداد رسم معاينة.

– بعد إجراء المعاينة تعتمد التأشيؤة برفض الطلب في حالة المخالفة أو القبول وتحديد الرسوم.

– سداد الرسوم والحصول على الرخصة.

 

ثالثآ : – شروط الحصول على الخدمة : – 

• مالك العقار او وكيل اعمال (توكيل رسمى موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين .
• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة .
• فى حالة المبانى التى تستوجب تركيب عدد من المصاعد بالمبنى طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 يلزم تقديم عقد مصاعد لحساب قيمة تكاليف المصعد تحسب ضمن رسوم ترخيص المبنى .

 

رابعآ : – اجراءات المواطن : –

خطوة 1: ملء النموذج الخاص بالخدمة.
خطوة 2: تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
خطوة 3: سداد رسوم المعاينة.
خطوة 4: تسديد الرسوم وتلقى رخصة تركيب المصعد

 

خامسآ : – السند القانونى : –

– نص المادة رقم 68 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى نصت على : – 
على المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها

– نص المادة رقم 146 من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى نصت على : – على الملاك أو ذوي الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم و إستيفاء الاشتراطات الازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون وهذه الائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه الائحة.

–  نص المادة رقم 147 من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى نصت على : –يلتزم طالب الترخيص بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المبني الذي يجاوز ارتفاع أرضية أعلى طابق فيه 17 متراً. وفي حالة تركيب مصاعد بالمبنى يجب ألا يقل العدد المناسب للمصاعد وسعتها (الحمولة والسرعة) كما هو مبين بالجدول التالي وذلك طبقا لسعة الأشغال للمباني السكنية.

نص المادة رقم 148 من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى نصت على : – يجب ألا تقل مساحة الصاعدة الصافية عن الحد الأدنى وألا تزيد عن الحد الأقصى طبقا للحمولة وعدد الأشخاص كما يجب أن يزود المصعد بوسيلة لمراقبة الأحمال الزائدة داخل الصاعدة وذلك طبقاً لما هو وارد بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد في المباني.

نص المادة رقم 149 من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى نصت على : – في حالة طلب تركيب مصعد في مبني قائم يضاف الى مستندات ورسومات الترخيص الواردة بهذه الائحة مقايسة تتضمن الأعمال وقيمتها.

نص المادة رقم 150 من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى نصت على : – في حالة طلب إنشاء مباني تشمل مصاعد أو تركيب مصعد في مبني قائم يلزم تقديم الرسومات الهندسية المطلوبة والمعتمدة طبقاً للقانون ومستندات الترخيص المطلوبة فى هذه الائحة وبما لا يتعارض مع أية اشتراطات أخري للمبني مع تقديم الحسابات الازمة وذلك طبقاً لما هو وارد بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد فى المباني.

نص المادة رقم 151 من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى نصت على : – اضافة إلي ما ورد بالكود المصري للمصاعديتعين قبل البدء في تركيب المصعد تقديم الآتي للجهة الإدارية :-
1- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمد من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.
2- صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
3- ملف المواصفات الفنية و الرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختبارات الطراز للمكونات.
4- نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة و حساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخمدات البئر.

نص المادة رقم 152 من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى نصت على : –يلتزم المهندس المشرف بتقديم الآتي للجهة الإدارية :-
1- شهادة صلاحية تشغيل المصعد بعد تركيبه بمبنى جديد او مبنى قاءم أو تحديث المصعد أو تعديله و تكون معتمدة من شركة المصاعد، ومرفق بها تقرير عن نتائج اختبارات الأمان وتفيد تحقيق المصعد لمتطلبات الكود المصري للمصاعد (ومدون بها الرقم المسلسل للمصعد).
2- إقرار من المنشأة بتدريب الأشخاص الذين يخصهم مالك المبني او اتحاد الشاغلين”حسب الأحوال” لتولي إخراج الركاب من المصعد في حالة تعطله بين الأدوار.
3- تقديم ما يفيد قيام المنشأة بالتأمين ضد مخاطر الحوادث عن كل حادثة تؤدي إلى العجز أو الوفاة و التامين على الممتلكات عن كل حادثة تؤدى إلى الاضرار بالممتلكات بقيمة غير محدودة.

نص المادة رقم 153 من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى نصت على : – يلتزم المالك أو اتحاد الشاغلين حسب الأحوال بالآتى :-
1 – التعاقد مع احدى المنشآت المرخص لها في مجال انشاء وتشغيل وصيانة المصاعد والمقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للقيام بأعمال الاصلاح والصيانه الدورية وتلتزم المنشأةبأعمال الصيانة وفحص واختبار المصعد وتقديم شهادة معتمدة وذلك على ان يكون مدوناً الرقم المسلسل للمصعد.
2 – تثبيت لوحة داخل كابينة المصعد في مكان ظاهر مدون بها بيانات المصعد وهي :-
3 – تاريخ إنشاء المصعد، الرقم المسلسل للمصعد ،اسم الشركة المسئولة عن الصيانة ،تاريخ سريان شهادة تشغيل المصعد.
4 – إبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن أي تغيير يطرأ علي بيانات المصعد و ذلك خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ التغيير.
5 – التبليغ الفوري للمنشاة المختصة عن الأعطال في المصعد وإيقاف المصعد إذا لزم الأمر لتقوم بالإصلاح اللازم.
6 – تجديد شهادة تشغيل المصعد كل ثلاث سنوات.

نص المادة رقم 154 من الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتى نصت على : – لا يجوز لأى شخص اوشركة او مؤسسة أو جهة :إنشاء – تجميع- استبدال – تحيث –صيانة-تشغيل أو اصلاح المصاعد او المشايات الكهربائية او السلالم الكهربائية بالمبانى دون الحصول على تلاخيص مزاولة أعمال مصاعد ساري المفعول من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

عقوبة تشغيل مصعد بدون ترخيص – محضر مصعد بدون ترخيص – عقوبة تركيب أسانسير بدون ترخيص – القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية pdf – عقد تركيب مصعد – قانون المصاعد الكهربائية  – النوتة الحسابية للمصاعد – تجديد رخصة المصعد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1