You cannot copy content of this page

الاشكال فى تنفيذ الاحكام الجنائية

الاشكال فى التنفيذ الحكم الجنائى 

مذكرة اشكال فى تنفيذ حكم جنائى – نموذج استشكال تنفيذ – شروط قبول الإشكال في التنفيذ – ميعاد الاستشكال – صيغة اشكال فى التنفيذ – ميعاد استئناف الإشكال في التنفيذ – الإشكال في التنفيذ في المادة الجزائية – اشكال فى حكم جنائى بطلب وقف تنفيذ العقوبة

– خصص المشرع المصري الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية في تنفيذ الأحكام الجنائية فبين في الباب الأول الأحكام الواجبة التنفيذ ثم أعقب ذلك بيان إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وتنفيذ المبالغ المحكوم بها في المواد من 470 إلى 523، ثم خصص المشرع الباب السابع لتنظيم إجراءات إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية وذلك في المواد من 524 إلى 527 وذلك من حيث ماهية الإشكال ونوعاه شروطه قبوله وأسبابه وإجراءات رفعه وإجراءات نظره والمحكمة المختصة بنظره، والأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة من المحاكم الخاصة والاستثنائية، والإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية، والإشكال في تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي والحكم في الإشكال وطرق الطعن في الحكم الصادر في الإشكال، وسوف نتناول في هذا البحث بعض الموضوعات التي تضمنها الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: –

أولا: الإشكال (ماهيته – نوعاه – شروط قبوله)
ثانيا: أسباب الإشكال في التنفيذ
ثالثا: إجراءات رفع الإشكال وإجراءات نظره
رابعا: المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ.
خامسا: الإشكال في تنفيذ الأوامر الجنائية.
سادسا: الإشكال في تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي
سابعا: الحكم في الإشكال.
ثامنا: طرق الطعن في الحكم الصادر في الإشكال

 

المطلب الأول: ماهية الإشكال

لم يضع المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية تعريفا محددا للإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي. وعليه فقد اجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف محدد له.

– فالإشكال – وفقا لتعريف الفقه : – 

هو منازعة قانونية أو قضائية الغرض منها وقف إجراءات التنفيذ لأسباب قانوينة يتعارض معها تنفيذ الحكم. واستنادا إلى ذلك لا يعتبر إشكالا في التنفيذ العقبات المادية التي تعترض التنفيذ مثل مقاومة رجال التنفيذ أو استعمال القوة لمنع رجال السلطة العامة من التنفيذ مثل إغلاق الأبواب أو وضع المتاريس.

– والإشكال – وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء –

هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم مبناه وقائع لاحقه على صدور الحكم وتتصل بإجراء تنفيذه ، فالإشكال في التنفيذ تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته. فهو يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام.

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه “الإشكال في التنفيذ يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام…………… المحكمة الإدارية العليا – الطعن 2156 – لسنة 47 – جلسة 24/3/2007 – مكتب فني 52″

– من المقرر أن الإشكال – تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته………….)

(النقض الجنائي – الطعن رقم 15849 لسنة 62 – جلسة 2/5/2001 – مكتب فني 52)
(جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها…………)

(النقض الجنائي – الطعن رقم 1005 لسنة 31 – جلسة 2/1/1962 – مكتب فني 13)

 

– ويتضح من تعريف الفقه والقضاء للإشكال في التنفيذ عدة نقاط أهمها : –

يخرج من نطاق الإشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بإجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه.
يخرج من نطاق الإشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بموضوع الدعوى فصل فيها الحكم المستشكل في تنفيذه صراحة أو ضمنا.
إشكالات التنفيذ تطبيقا للمواد 524 , 525 من قانون الإجراءات الجنائية لا تعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على تنفيذه،

القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فمبنى الإشكال دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم لا سابقه عليه. ولا يجوز البته إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتي إلا من خلال الطعن عليه قانونا(1).

لا يجوز الاستشكال في حكم صادر برفض طعن على حكم صادر برفض الدعوى(2).
الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم منها هو ذو طبيعة مادية وما هو ذو طبيعة قانونية فإن استجدت واقعة ذات طبيعة من أي من هاتين الطبيعتين، ومثلت واقعاً اعتبر في نظر جهة الإدارة سبباً ذا أثر موقف لتنفيذ الحكم كان لزاماً الفصل على أساس من ذلك بالاعتداد بهذا الأثر الموقف أو بعدم الاعتداد به، وإجراء نتيجة ذلك بحكم واجب النفاذ فيما يقام أمام المحكمة من إشكال(1).

“1” الطعن 3886 لسنة 53 جلسة 24/2/2007 ، الطعن 3848 لسنة 39 جلسة 20/1/2000 المحكمة الإدارية العليا

“2” الطعن 3848 لسنة 39 جلسة 20/1/2000 – المحكمة الإدارية العليا

“3” الطعن 4931 لسنة 57 – جلسة 25/11/2010 – المحكمة الإدارية العليا

 

المطلب الثاني: أنواع الإشكال في التنفيذ

الإشكال في التنفيذ نوعان – إشكال وقتي وإشكال موضوعي

أولا – الإشكال الوقتي
هو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى الجنائية نهائيا.
ومن أمثلة الإشكال الوقتي
*- أن يطعن المحكوم عليه بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة. ثم يرفع إشكالا بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الالتماس.
*- أن يطعن المحكوم عليه بالنقض في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح المستأنفة ثم يرفع إشكالا بطلب وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض.
ويتضح من ذلك إنه إذا فصل في الطعن المرفوع عن الحكم – كأن فصل في الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر، وكان ذلك قبل الفصل في الإشكال فان الإشكال يضحى عديم الجدوى يتعين رفضه.
*- تنحصر سلطة المحكمة في الإشكال الوقتي في وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع.

ثانيا: الإشكال الموضوعي:
هو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو منع تنفيذه حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي.
ومن أمثلة الإشكال الموضوعي
*- منازعات التنفيذ المتعلقة بسند التنفيذ ذاته مثل التنفيذ بحكم منعدم أو بحكم بعد انقضاء الدعوى أو العقوبة بمضي المدة.
*- المنازعات المتعلقة باحتساب مدة العقوبة المقضي بها أو إعمال مبدأ الجب أو خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المقضي بها.

*- تمتد سلطة المحكمة في الإشكال الموضوعي لتشمل وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو تصحيح تنفيذه إذا ما توافر سبب صحيح لمنع التنفيذ أو التصحيح.

 

المطلب الثالث: شروط قبول الإشكال في التنفيذ

– يجب لقبول الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي توافر عدة شروط منها ما يتعلق بشخص المستشكل ومنها ما يتعلق بالحكم المستشكل في تنفيذه ومنها ما يتعلق بأسباب الإشكال في التنفيذ.

أولا: – الشروط الواجب توافرها في شخص المستشكل

يجب أن يكون للمستشكل صفة في رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، وقد أعطى المشرع الحق في رفع الإشكال في التنفيذ الحكم الجنائي لكل من المحكوم عليه والغير،

فيجوز للمحكوم عليه بصريح نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وذلك إلى برفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم

كما يجوز للغير رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وذلك في حالتين: –

الحالة الأولي، إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه ، المادة 526 إجراءات جنائية حيث يفصل في هذا النزاع بطريق الإشكال في التنفيذ طبقا للمادتين 524 ، 525 من قانون الإجراءات الجنائية
الحالة الثانية، حال تنفيذ الأحكام المالية – كالغرامة – والتعويضات المدنية والمصاريف والرد والمصادرة – وحصل نزاع من الغير بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليه – وذلك طبقا لنصالمادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية – حيث يفصل في هذا النزاع بطريق الإشكال في التنفيذ وتختص بنظر هذا الإشكال المحكمة المدنية.

*- كما يجب أن يكون للمستشكل مصلحة أو فائدة تعود عليه من جراء رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، والعبرة بتوافر المصلحة وقت رفع الإشكال حتى ولو زالت أثناء نظره.

ثانيا: – الشروط الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه

1- بصفة عامة يجب أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه في الإشكال الوقتي أو الموضوعي على حد سواء صادرا من إحدى المحاكم التي تتبع القضاء العادي ، فيشترط طبقا للمادتين 524 ، 525 قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، فمن المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في

موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن.، فإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذ صادرا من إحدى المحاكم الاستثنائية التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وأيا كان وجه الرأي في هذا الحكم – يكون غير جائز.
(حيث إن الإشكال في التنفيذ – تطبيقا لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، ويشترط تطبيقا لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر ذلك الإشكال والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة. لما كان ذلك، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المستشكل في تنفيذه – في الطعن الراهن – صادرا من محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” بتاريخ …..، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ …… وهو ما يسلم به الطاعنان المحكوم عليهما والنيابة العامة بأسباب طعنهما. وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم من تلك المحكمة وهي جهة قضاء استثنائي، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن، وكان الحكم في الإشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان صادرا من محكمة أمن الدولة العليا “طوارئ” التي لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام التي تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية، فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال – وأيا كان وجه الرأي في هذا الحكم – يكون غير جائز)(1)

2- بالإضافة الشروط العامة الواجب توافرها في الحكم المستشكل في تنفيذه هناك شروط خاصة بالإشكال الوقتي والإشكال الموضوعي

أ‌- فإذا كان الإشكال وقتيا ومرفوعا من المحكوم عليه فإنه يشترط لقبول الإشكال أن يكونه الحكم المستشكل في تنفيذه مطعونا عليه – بالنقض أو التماس إعادة النظر – فإذا لم يكن الحكم المستشكل فيه مطعونا عليه فإنه يصبح سندا نهائيا للتنفيذ لا يجوز الاستشكال فيه. وكذلك الحكم إذا كان باب الطعن في الحكم قد أغلق.، ويستثنى من ذلك الحكم المنعدم فهو لا يصلح أن يكون سندا للتنفيذ ولا يحتاج إلى حكم يقرر الانعدام.
ب‌- إذا كان الإشكال موضوعي سواء رفع من المحكوم عليه أو من الغير فإنه لا يشترط أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذ مطعونا عليه من عدمه. بل يجوز الاستشكال في هذا الحكم ولو كان باتا.

 

ثالثا: الشروط المتعلقة بأسباب الإشكال في التنفيذ.

يمكن أن يبني الإشكال في التنفيذ على سبب من الأسباب الآتية:
1- عدم صحة سند التنفيذ وذلك لقيام سبب لانعدام الحكم، أو بطلانه بعدم التوقيع عليه في 30 يوما (المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ) أو لإلغائه من محكمة الطعن. أو سقوط العقوبة بمضي المدة، أو بالعفو الشامل.
2- النزاع حول شخص المحكوم عليه أو الملتزم بالتنفيذ – والمادة 526 إجراءات جنائية تذكر حالة قيام النزاع في شخصية المحكوم عليه وهو ما يفترض إثارة الإشكال من جانب غيره عند التنفيذ عليه.
3- عدم مطابقة التنفيذ الجاري على المستشكل لمضمون العقوبة المقضي بها أما لخطأ في تحرير الأمر بالتنفيذ الصادر من النيابة، بشأن نوع العقوبة أو مدتها أو قواعد الحبس أو حساب مدة الحبس الاحتياطي، أو لمخالفة الجهة الإدارية القائمة بالتنفيذ لمضمون تلك العقوبة
4- وجود سبب قانوني لوقف تنفيذ الحكم وذلك دون منازعة في وصف النفاذ ذاته من حيث صحة ما قضى به الحكم لأن ذلك يتضمن نعيا على الحكم يخرج من نطاق الإشكال في تنفيذه ليدخل في نطاق الطعن عليه.
(1) سوابق قضائية – النقض الجنائي الطعن 22925 لسنة 77 – جلسة 16/5/2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1