You cannot copy content of this page
بخصوص التحريات التي تجريها الشرطة في القضايا الجنائية طبيعتها واهميتها ومدي جدواها في اثبات الاتهام
شروط التحريات – تحريات المباحث كدليل إثبات – التحريات لا تعبر إلا عن رأى مجراها – تحريات المباحث في الجنح – شروط صحة تحريات المباحث – أسباب بطلان تحريات المباحث – أحكام محكمة النقض فى تحريات المباحث – مذكرة في بطلان تحريات المباحث
التحريات لاتصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة
” من المقرر ان الشارع يوجب فى قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً , وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة ، فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم , ولا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين – من شهادة ضابط الواقعة – بخصوص تحرياته – لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة .