You cannot copy content of this page

التدخل فى الخصومة وأنواعها أمام القضاء الادارى

التدخل الانضمامى والهجومى فى الدعاوى أمام القضاء الادارى

 

 

– التدخل فى الدعوى أمام القضاء الادارى : –

المصلحة التي تبيح التدخل في الدعوى :

التدخل في الدعوى – انضمامي : تأييد أحد الخصوم في طلباته – اختصامي أو هجومي : المطالبة في مواجهة طرفى الخصومة أو أحدهما يحق لنفسه – شرطه : الأول أن يدعى المتدخل لنفسه حقا – يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى والثاني قيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه بينه وبين الدعوى الأصلية – تقدير الارتباط متروك للمحكمة – يتم التدخل إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها .
(طعن رقم 735 لسنة 33ق “إدارية عليا” جلسة 11/11/1995)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “مؤدى نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التدخل في الدعوى مناطه قيام المصلحة فيه ووجود ارتباط بين طلبات التدخل والطلبات موضوع الدعوى القائمة سواء في ذلك التدخل الانضمامي والذي ينصب على مساعدة أحد طرفى الخصومة للدفاع عن حقوقه أو التدخل الهجومي والذي يقوم على المطالبة بحقوق ذاتية – يتعين أن يرد التدخل على خصومة قائمة ”

(طعن رقم 885 لسنة ق “إدارية عليا” جلسة 6/11/1982)

وبأنه “لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى – التدخل الهجومي – للمتدخل في التدخل الهجومي أن يبدي ما يشاء من الطلبات وأوجه الدفاع كأى طرف أصلي إلا أن المتدخل لا يلتزم أو يحتج عليه بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قبل تدخله – الأثر المترتب على ذلك: الحكم في الدعوى الأصلية بترك الخصومة أو بعدم القبول أو بشطبها لعدم حضور المدعى لا يترتب عليه انقضاء التدخل ويكون للمتدخل أن يجدد الدعوى في الميعاد – أساس ذلك – المتدخل ذو صفة في الدعوى ”

(طعنى رقمى 1016 ، 1038 لسنة 20ق “إدارية عليا” جلسة 24/3/1981)

 

 

– اجراءات التدخل أمام القضاء الادارى : –

عدم إتباع إجراءات التدخل في الدعوى يترتب عليه بطلان التدخل وعدم انعقاد الخصومة في شأن هذا التدخل .

(طعن رقم 2056 لسنة 38ق “إدارية عليا” جلسة 12/6/1993)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “طلب التدخل بمذكرة تحقق ضمانات أكثر لطرفى الخصومة وتحقق إطلاع الخصم الموجه إليه بصورة واضحة وجلية على أوجه التدخل وأسانيده مما يمكنه أن يبدي دفاعه بشأنها على وجه قاطع وصريح الأمر الذي يجعل التدخل على هذا النحو مقبولا ولا يخالف حكم المادة 126 مرافعات ”

(طعنى رقمى 2786 ، 2844 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 15/12/1990)

وبأنه ” للتدخل وسيلتان – الأولى : الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة – الثانية : طلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم – لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة – إذا كان أحد الأطراف غائبا فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى – مخالفة ذلك يرتب البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام لارتباطه بأسس التقاضي – تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بهذا البطلان ولكل ذي مصلحة التمسك به ولا يصح بمجرد حضور الخصم الذي كان غائبا في جلسات تالية ”

(طعن رقم 1244 لسنة 30ق ر”إدارية عليا” جلسة 17/10/1987)

وبأنه “التدخل في الدعوى – طبقا لأحكام نص المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة وهى إيداع عريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة الى قلم كتاب المحكمة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضر الجلة – عدم إيداع عريضة موقعة من محام لقلم كتاب المحكمة – أو تدخل في غيبة للخصوم – القضاء بعدم قبول التدخل في الدعوى ”

(طعن رقم 1282 لسنة 27ق “إدارية عليا” جلسة 25/6/1983)

 

 

– التدخل الانضمامى أمام القضاء الادارى : –

المتدخل انضماميا بجوز له أن يتمسك بأى دفع موضوعي أو شكلي ، أو بعدم القبول ولو لم يتمسك به الطاعن ما لم يكن قد سقط حق الأخير في الإدلاء به ، باعتبار أن المتدخل هو خصم في الدعوى إذا ما قبل تدخله وتقوم مصلحته في اتخاذ ما يراه من إجراءات في التملك بما يسري التمسك به من دفوع .

(طعن رقم 3096 لسنة 45ق “إدارية عليا” جلسة 19/3/2002)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “التدخل الانضمامي يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم لمساعدته في الدفاع عن حقوقه . التدخل الهجومي أو الخصامي يقصد به المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد كل من طرفى الدعوى بشرط أن يكون ذلك مرتبط بالدعوى . التدخل الانضمامي هو الجائز قبوله أمام المحكمة الإدارية العليا . يشترط لقبول هذا التدخل شرطان أولهما : أن يكون للمتدخل مصلحة مشروعة في طلب التدخل . ثانيهما : أن يكون هناك ارتباطا بين طلب التدخل وبين الدعوى الأصلية ”

(طعن رقم 5240 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 17/3/2002)

وبأنه “قبول التدخل الانضمامي الى أحد الخصوم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا إذا لم يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم – تطبيق ”

(طعن رقم 1786 لسنة 44ق “إدارية عليا” جلسة 23/1/2002)

وبأنه “إذا كان الطعن متعلق بحكم صادر في دعوى تأديبية بما يخص النيابة الإدارية وحدها مباشرته بحسبانها الأمنية على الدعوى التأديبية ، وبحسبان الغاية من الدعوى التأديبية هو توقيع الجزاء التأديبي المناسب على العامل المخالف لأحكام القوانين واللوائح – المصلحة المباشرة والشخصية في توقيع هذا الجزاء لا تتحقق إلا بالنسبة للجهة الإدارية التي تبعها العامل والتي تنوب عنها قانونا النيابة الإدارية – تتخلف هذه المصلحة الشخصية والمباشرة في طلب التدخل الانضمامي للنيابة الإدارية ”

(طعن رقم 3997 لسنة 44ق “إدارية عليا” جلسة 2/6/2001)

وبأنه “خصومة الطعن تتحدد في أطرافها بالخصوم في الدعوى الأصلية المطعون في الحكم الصادر بشأنها فلا يكون جائزا الطعن المقدم من خارج عن الخصومة الدعوى – اقتصار المتدخل في تدخله على إبداء أوجه دفاع تأييدا لما أبدته الجهة الإدارية الطاعنة دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي – اعتبار تدخله تدخلا انضماميا لا تثريب من قبوله طالما تحققت المصلحة المقيدة قانونا بشأنه . ”

(طعن رقم 5703 لسنة 43ق “إدارية عليا” جلسة 27/1/2001)

وبأنه “المادة 126 من قانون المرافعات أجازت لكل ذي مصلحة أن يتدخل منضمنا في الدعوى لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى – بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة يثبت في محضرها ”

(طعن رقم 220 لسنة 37ق “إدارية عليا” جلسة 20/4/1991)

وبأنه ” حق المتدخل في التدخل الانضمامي إنما يقتصر على مجرد تأييد أحد طرفى الخصومة الأصليين بما يترتب على ذلك من أنه لا يجوز له أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده وبحيث يجوز له أن يبدي وجوه دفاع تأييدا لطلباته – تقتصر وظيفة المحكمة على الفصل في موضوعها – المتدخل الانضمامي يجوز له أن يتمسك بأى دفع موضوعي أو شكلي أو بعدم القبول ولو لم يتمسك به الطاعن ما لم يكن قد سقط حق الأخير في الإدلاء به – المتدخل الانضمامي هو خصم في الدعوى إذا ما قبل تدخله وتقوم مصلحته في اتخاذ ما يراه من إجراءات وفي التمسك بما يرى التمسك به من دفوع فهو في بداية الأمر وقتها يعمل باسمه هو لأنه لا يمثل الخصم الذي تدخل الى جانبه ولا يحل محله ”

(طعنى رقمى 1875 ، 1914 لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 9/3/1991)

وبأنه “لا تثريب على المحكمة إن تعرضت للتدخل الانضمامي فقبلته حتى لو انتهى حكمها الى عدم قبول الدعوى – أساس ذلك – أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدا للخصوم عامة قبل التطرق لبحث الدعوى باستعراض الدفوع والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعا خلوصا الى نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ الى الموضوع – قبول التدخل في الدعوى ابتداء يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوى بعدئذ حتى لا يأتي رجما بآجل أو مصادرة لعاجل ”

(طعن رقم 894 لسنة 31ق “إدارية عليا” جلسة 19/3/1988)

وبأنه “يجب أن يكون التدخل في الدعوى من صاحب المصلحة فيه وهو إما تدخل انضمامي يبدي فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل الى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما – أو تدخل هجومي يطلب فيه الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفى الخصومة – العبرة في وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانوني وليس بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم – في جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الالتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل وإلا قضى بعدم قبول تدخله ”

(طعن رقم 1244 لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 17/10/1988)

وبأنه “ليس بأحكام القانون ما يوجب على الخصم عند الطعن على الحكم اختصام من تدخل في الدعوى منضما الى الخصم الآخر في طلباته – إغفال هذا الإجراء لا يرتب عليه بطلان تقرير الطعن – إذا فرض وجود هذا الالتزام فإن أحكام قانون المرافعات تقضي بعدم جواز الحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ”

(طعن رقم 2698 لسنة 30ق “إدارية عليا” جلسة 3/1/1988)

وبأنه “أنه عن المتداخلين في الطعن انضماما لوارثتى الطاعن فإن المتدخل في هذا التدخل الانضمامي أو التبعي يقصد من وراء تدخله المحافظة على حق يراه له عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصومة في الدفاع عن حقه ويقتصر دور التدخل الانضمامي على مجرد تأييد أحد طرفى الخصومة الأصليين وهو الخصم الذي تدخل انضماما له ومن لم لا يجوز له أى للمتدخل انضماما أن يتقدم بطلبات تقارير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده كما أن ترك المدعى الخصومة الأصلية أو تصالحه مع المدعى عليه أو تنازله عن الحق المدعى به يترتب على كل ذلك انقضاء التدخل أى أن مصير المتدخل انضماما مصير الخصم الأصلي المنضم إليه في الدعوى الأصلية ، وإزاء هذا النظر وإذ كان الثابت أن المحكمة العسكرية قضت بإعدام الطاعن وتم تنفيذ هذا الحكم ومن ثم يغدو طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وهو الطلب في الطعن الأصلي الماثل – لا محل له ويصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه الحكم برفضه ، وإذ كان ذلك حال الطعن الأصلي فإن طلب المتدخلين انضماما – وهو وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – يسقط لانهيار البيان الذي يرتكز عليه والقول بغير ذلك يؤدي تكرار التصدي لبحث طلب المتدخلين وهو بطبيعته ذات طلب الخصم الأصلي المنضم إليه وهو الأمر غير الجائز ” (طعن رقم 54 لسنة 24ق “إدارية عليا” جلسة 29/12/1979) وبأنه “لا يجوز للخصم المنضم أن يطعن في شق من القرار غير الذي طعن فيه المدعى الأصلي أو أن يطلب الحكم بغير ما طلبه هذا المدعى أو أن يستند الى غير الأسس التي يجوز للمدعى المذكور التمسك بها ”

(طعن رقم 1304 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 11/6/1966)

 

 

– الحالات التى يجوز فيها التدخل الانضمامى أمام المحكمة الادارية العليا : –

قبول التدخل الانضمامي لأحد الخصوم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا طالما لم يطلب المتدخل أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه .

(طعنان رقما 1285 ، 1286 لسنة 26ق “إدارية عليا” جلسة 4/5/1993)

– المتدخل انضماميا يملك الطعن في الحكم الصادر في الدعوى التي قبل تدخله فيها ولو لم يطعن الخصم الأصلي المنضم إليه : –
إذا كان الطاعن قد تدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة – وقضى بقبول تدخله منضما الى الجهة الإدارية – يحق له الطعن فيه بأوجه الطعن المقررة قانونا ولو كان الخصم الأصلي الذي انضم إليه لم يطعن في الحكم .

(طعن رقم 4322 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 14/7/1996)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “المتدخل انضماميا يملك الطعن في الحكم الصادر في الدعوى التي قبل تدخله فيها ولو لم يطعن فيه الخصم الأصلي الذي انضم إليه ”

(طعن رقم 4194 لسنة 40ق “إدارية عليا” جلسة 18/6/1995)

وبأنه “مصير المتدخل انضماميا يرتبط بمصير الخصم الأصلي المنضم إليه في الدعوى الأصلية – أثر ذلك إذا قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية أو بعدم قبولها انقضى هذا التدخل – للمحكمة أن تكيف طلبات التدخل تكييفا صحيحا فإذا تبين أم له مركزا قانونيا خاصا خلافا للمدعى من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له تبين تكييف تدخله على أنه تدخل اختصامي وليس تدخلا انضماميا – أثر ذلك – لا ينقضي التدخل الاختصامي تبعا للحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية لانتفاء شرط المصلحة بالنسبة للمدعى الأصلي .”

(طعن رقم 1769 لسنة 29ق “إدارية عليا” جلسة 9/11/1985)

 

– التدخل الهجومى أمام القضاء الادارى : –

التدخل الانضمامي يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم لمساعدته في الدفاع عن حقوقه . التدخل الهجومي أو الخصامي يقصد به المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد كل من طرفى الدعوى بشرط أن يكون ذلك مرتبط بالدعوى . التدخل الانضمامي هو الجائز قبوله أمام المحكمة الإدارية العليا . يشترط لقبول هذا التدخل شرطان أولهما : أن يكون للمتدخل مصلحة مشروعة في طلب التدخل . ثانيهما : أن يكون هناك ارتباطا بين طلب التدخل وبين الدعوى الأصلية . ”

(طعن رقم 5240 لسنة 42ق “إدارية عليا” جلسة 17/3/2002)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “المادة 126 من قانون المرافعات – التدخل نوعان – تدخل انضمامي ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصومة في الدفاع عن حقوقه وتدخل هجومي يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفى الدعوى – يشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان : الأول : أن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل ، والثاني : أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية – يتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا لتحقيقها والفصل فيها بحكم واحد تلافيا لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها ”

(طعن رقم 4057 لسنة 45ق “إدارية عليا” جلسة 31/3/2001)

وبأنه “قد تكفل قانون المرافعات في شأن التدخل الاختياري بالنص في المادة 153 منه على أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وأبرز هذا النص التمييز بين نوعين من التدخل أولهما: التدخل الانضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته ، فالمتدخل يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعا عن حقه في الدعوى ومن صورة في دعاوى الإلغاء تدخل المطعون في ترقيته خصما ثالثا منضما للحكومة في طلب رفضها وقد قضت هذه المحكمة بأن التدخل جائز بطلب الانضمام الى أحد الخصوم ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ، والنوع الثاني : وهو المتدخل الخصامي يقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقا يطلب الحكم له به ، ويشترط لقبوله شرطان : الأول : أن يدعى المتدخل لنفسه حقا ، ومن ثم فإنه يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهى أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة ، شخصية ومباشرة .، والثاني : قيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلي ووجود الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب وتقدي الارتباط متروك للمحكمة التي يقدم إليها الطلب ”

(طعن رقم 801 لسنة 8ق “إدارية عليا” جلسة 27/3/1966)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1