You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۱۳٦٦۳ لسنة ۸٦ قضائية ” مدنى ” : الدعوى غير مقدرة القيمة تختص بها المحكمة الابتدائية ويجوز الطعن عليه بالاستئناف

حكم محكمة النقض رقم ۱۳٦٦۳ لسنة ۸٦ قضائية " مدنى " : الدعوى غير مقدرة القيمة تختص بها المحكمة الابتدائية ويجوز الطعن عليه بالاستئناف

الطعن / حكم محكمة النقض رقم ۱۳٦٦۳ لسنة ۸٦ قضائية ” مدنى ” : الدعوى غير مقدرة القيمة تختص بها المحكمة الابتدائية ويجوز الطعن عليه بالاستئناف

 

العنوان : – استئناف ” نصاب الاستئناف “.

الموجز : – طلب المطعون ضدهما الأول والثانية الحكم لهما بما تراه المحكمة جابراً للأضرار المادية والأدبية والموروثة على الطاعن والمطعون ضده الثالث متضامنين . مؤداه . طلب غير مقدر القيمة . أثره . قيمة الدعوى تعتبر زائدة على أربعين ألف جنيه نصاب المحكمة الابتدائية ويكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً يجوز الطعن عليه بالاستئناف . النعى عليه . على غير أساس .

القاعدة : – إذ كان طلب المطعون ضدهما الأول والثانية الحكم لهما بما تراه المحكمة جابراً للأضرار المادية والأدبية والموروثة على الطاعن والمطعون ضده الثالث متضامنين ، وهو طلب غير مقدر القيمة بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تعتبر زائدة على أربعين ألف جنيه – نصاب المحكمة الابتدائية – ويكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً يجوز الطعن عليه بالاستئناف مما يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب قائماً على غير أساس .

” الطعن رقم ۱۳٦٦۳ لسنة ۸٦ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۱۷ “

 

 


الطعن رقم ۱۳٦٦۳ لسنة ۸٦ ق
باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة ” الاثنيــــــــن” (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ السيــــــــــد الطنطــــــــاوى
أحـــــــــــــمد فـــــــــــــــراج و طـــــــــــــارق خشــــــــــــبـــــة
” نواب رئــــيس المحكمة “

وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الحكم غانم .
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2017.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13663 لسنة 86 ق .

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / طـــــارق خـــشــــبــــة ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 420 لسنة 2014 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية ” مأمورية ميت غمر ” على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزامها متضامنين بأن يؤديا لهما ما تراه المحكمة جابراً للأضرار المادية والأدبية والموروثة التي حاقت بهما نتيجة وفاة مورثهم فى حادث سيارة قيادة الطاعن ومملوكة للمطعون ضده الثالث وضبط عن ذلك المحضر رقم 18480 لسنة 2012 جنح مركز ميت غمر وقضى فيه نهائياً بالإدانة والتعويض المدنى المؤقت ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بأن يؤديا للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً عن الضرر المادى ومبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبى ومبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً موروثاً . استأنف المطعون ضده الثالث الحكم بالاستئناف رقم
2376 لسنة 67 ق المنصورة ، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية بالاستئناف رقم 2385 لسنة 67 ق ، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 2388 لسنة 67 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وقضت بتاريخ 13/7/2016 بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض التعويض الأدبى إلى مبلغ خمسون ألف جنيه وتخفيض التعويض الموروث إلى مبلغ خمسون ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدات فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول : إن حكم محكمة أول درجة صدر انتهائياً فى حدود النصاب المقرر للمحكمة الابتدائية ، فكان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم جواز الاستئناف إلا أنه قد خالف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الدعوى طبقاً لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة فى المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات ، وأن العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة . لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدهما الأول والثانية الحكم لهما بما تراه المحكمة جابراً للأضرار المادية والأدبية والموروثة على الطاعن والمطعون ضده الثالث متضامنين ، وهو طلب غير مقدر القيمة بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تعتبر زائدة على أربعين ألف جنيه – نصاب المحكمة الابتدائية – ويكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً يجوز الطعن عليه بالاستئناف مما يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب قائماً على غير أساس .

وحيث مما ينعى به الطاعن بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والبطلان ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على فهم خاطئ للثابت بالأوراق وذلك حين اعتقد على وجه خاطئ أن ما قضى ابتدائياً من تعويض للمضرورين أكثر من مبلغ خمسين ألف جنيه عن كل من التعويض الأدبى والموروث مما أدى به إلى القضاء بتخفيض قيمة التعويض الأدبى والمورث بجعل كل منهما مبلغ خمسون ألف جنيه ، فى حين أن الحكم المستأنف قضى لهما بتعويض عن كل من الضرر الأدبى والموروث بمبلغ ستة آلاف جنيه لكل منهما ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع فهم الواقع إلا أنه ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وهى تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون ، وأن محكمة الموضوع إذ بنت حكمها على فهم خاطئ مخالف للثابت بالأوراق فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه ، وإن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن حكم أول درجة قد قضى بالزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بأن يؤديا للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً ماديا ومبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً أدبيا ومبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً موروثا ، وقد استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية الحكم بطلب زيادة مبلغ التعويض كما استأنفه الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بتخفيض مبلغ التعويض المقضى به ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الحكم المستأنف قد شابه المغالاه فى تقدير التعويض الأدبى والموروث ، وانتهى فى قضائه فى الاستئنافين رقمى 2385 ، 2388 لسنة 67 ق المنصورة والمقامين من المطعون ضدهما الأول والثانية والطاعن بتعديل الحكم المستأنف وبتخفيض ما قضى به من تعويض أدبى وموروث بجعل كل منهما مبلغ خمسون ألف جنيه ، وبرفض استئناف المطعون ضده الثالث رقم 2376 لسنة 67 ق المنصورة ، وكان هذا الذى حصله الحكم وأشار إليه فى مدوناته قد جاء بناء على تحصيل خاطئ لما هو ثابت من الأوراق ومدونات الحكم المستأنف ، وهو ما ينبئ عن عدم فهم المحكمة لحقيقة الواقع فى الدعوى ، ويعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

لـــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ، وألزمت المطعون ضدهم الأول والثانية المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين الســــــــــــــــــر نائب رئيس المحكمة

 

الدعوى غير مقدرة القيمة تختص بها المحكمة الابتدائية ويجوز الطعن عليه بالاستئناف

 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى أحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1