You cannot copy content of this page
الدفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به في قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير في التقرير كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فی خلال ثمانية أيام . عملا بنص المادة ( ٤٩ ) أثبات .
السند القانونى نص المادة رقم 49 من قانون الاثبات : –
– مادة ٤٩ – يكون الأدعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها وإلا كان باطلاً
ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية التقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه.
– تطبيقات قضائية :-
قضاء الحكم برد وبطلان عقد البيع استنادا إلى مكاو رد بتقرير الخبير من إن توقيع المطعون عليه على العقد قدتم صحيحا دون بيان الكيفية وصول هذا التوقيع الصحيح على هذا العقد وعدم إقامة مدعی التزوير الدليل على اختلاس توقيعه. قصور لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ۲۱ / ۲ / ١٩٨٤ استنادا إلى ما ورد تقرير الخبير من أن توقيع المطعون عليه الأول الموقع الصحيح الموقع به على ذلك العقد قد تم صحيحا على بياض واثبت على ورقة المستند قبل إثباته عبارات صلب العقد في حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يفيد أن توقيع المطعون عليه الأول على العقد اختلس منه بغتة وحال انه لم يعن بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحیح إلى الورقة ورغم أن مدعى التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصا اختلس توقيعه وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستناد .
( الطعن رقم ۳۸۷۳ لسنة ٦٠ ق جلسة ۱۰ / ۳ / س ٤٧ ج ۱ ص ٤٣٤ )
عدم وقوف الطاعن عند حد الدفع بالجهالة أو انکار توقيع مورثه علي المحرر . ادعاؤه بتزويره . قصر البحث علي هذا الادعاء والقاء عبء الإثبات علي مدعي التزوير . لا خطأ.
اذ كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد الدفع بعدم علمه بتوقيع مورثه على الأقرار أو انكاره ذلك التوقيع ، وإنما ذهب إلى الادعاء بتزويره ، فإن الحكم الابتدائي إذا قصر بحثه على الادعاء بالتزوير وألقي على الطاعن عبء الاثبات وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الاثبات.
( الطعن رقم ١٢١ لسنة ٣٩ ق جلسة ٩/ ٤/ ١٩٧٤ ص ٦٥٨ ).
تحديد موضع التزوير في تقرير الإدعاء به أن المورث اعتاد التوقيع بالأمضاء لا بالختم . قصر البحث على عدم توقيع المورث بختمه علي المحرر المدعي بتزويره . لا خطأ.
إذا أوجبت المادة ۲۸۱ من قانون المرافعات السابق علي مدعي التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعي به في تقرير الادعاء بالتزوير الذي يحرر في قلم الكتاب وإلا كان التقرير باطلا ، وكان يبين من تقرير الإدعاء بالتزوير أن مدعي التزوير قد حد د في هذا التقرير موضع التزوير في الإقرار المدعي بتزويره بأن مورثه اعتاد التوقيع بالأمضاء لا بالختم ، فإن المحكمة الابتدائية لا تكون قد أخطات إذ قصرت بحث الادعاء بالتزوير على عدم توقيع المورث بختمه على ذلك الإقرار .
( الطعن رقم ١٢١ لسنة ٣٩ ق جلسة ٩/ ٤/ ١٩٧٤ س ٢٥ ص ٦٥٨ ).