الدفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لكونه كان زوجا للخصم
عملا بنص المادة ( ٦٧ ) أثبات : –
مادة ٦٧- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الأخر.