You cannot copy content of this page

الدفع بسقوط التظلم من أمر تقدير الرسوم للتظلم بعد الميعاد ( لمخالفة ما ورد بنص المادة ١٩٠ مرافعات)

الدفع بسقوط التظلم من أمر تقدير الرسوم للتظلم بعد الميعاد ( لمخالفة ما ورد بنص المادة ١٩٠ مرافعات)

 

 

– السند القانوني : –

نصت المادة ۱۹۰ مرافعات : – يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان امر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

 

– تطبيقات قضائية : –

عدم تمسك الطاعن بصفة جازمة بطلب الاحالة الى التحقيق أو ندب خبير لا يقبل منه النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص . حق محكمة الموضوع في الأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها . جوازي لها . لا معقب لمحكمة النقض عليها.
اذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بطلب احالة الدعوي الي التحقيق أو ندب خبير بصفة جازمة ، فانه لا يقبل منه النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة القانون . ولما كان ذلك ، وكان الحق المخول لمحكمة الموضوع في المادة ١٩٠ من قانون المرافعات في أن تامر من تلقاء نفسها بالتحقيق ، متي رأت في ذلك فائدة للحقيقة ، هو حق جوازي متروك لرأيها ومطلق تقديرها ، فان هي لم تر بها حاجة لاحالة الدعوي الي التحقيق ، فلا معقب لمحكمة النقض عليها في ذلك.

 

( الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٣٦ ق جلسة ۱۹۷۰/۱۲/۱۷ س ۲۱ ص ١٢٦٣ ).
( الطعن رقم ۳۳۱ لسنة ٣٥ ق جلسة ٣/ ٧/ ١٩٦٩ س ۲۰ ص ۱۱۰۱ ).
( الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٤٩ ق جلسة ١٩٨٤/٥/۲۸ س ٣٥ ص ١٤٥٣ ).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1