You cannot copy content of this page

الدفع بعدم سماع الدعوى لان الدعوى كيدية

الدفع بعدم سماع الدعوى لان الدعوى كيدية

 

 

– يصح الدفع بعدم سماع الدعوى الشرعية لكون الغرض منها مجرد الكيد للخصم ، والفرض أن الكيدية كما تتحقق باللدد في الخصومة فإنها تتحقق أيضاً بالتواطؤ ، وتكون الدعوى بطريق التواطؤ متي اتفقت علي اللجوء صورياً للقضاء فقط من أجل الإضرار بالأخر ، كأن يتفق شخص ملزم بالنفقة مع أخر ، ولو كان ملزماً بالإنفاق عليه أيضاً ، برفع دعوى نفقه مستقلة أو التدخل في دعوى نفقه متداولة من أجل الإضرار بالملزم بالإنفاق عليه بتخفيض الذي يستحق كنفقة .

والدفع بعدم سماع الدعوى لأن الدعوى كيدية ، دفع موضوعي ، و يتجلي الدفع بعدم سماع الدعوى للكيدية في طلب رفض الدعوى ، ولا يوجد ما يحول دون إبداء الدفع بعد السماع وتسبيبه علي نحو يؤدي الهدف منه وهو إثبات عدم أحقية الطالب المدعي فيما يدعيه ، وهنا تتجلي وتبرز أهمية إثبات الدفع بطريقة الطلب الواضح الصريح الجازم حتي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه .

ويعرف الدفع الموضوعي بأنه الإجراء الذي يتقدم به المدعي عليه إلى القضاء لإثبات أن ادعاء خصمه علي غير أساس ، وفي تعريف مقارب قيل في تعريف الدفع الموضوعي هو كل ما يعترض به المدعي عليه علي الحق المطلوب حمايته ، وقد عرفت محكمة النقض الدفع الموضوعي الدفع الموضوعي بأنه ذلك الدفع الذي يوجه إلي الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول علي حكم برفضها كلياً أو جزئياً . كما عرفت الدفع بأنه دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد به دفع الخصومة أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفــع و يعود المدعى الأول مدعياً ثانياً .

و مناط التفرقة بين الدفع الشكلي و الدفع الموضوعي أن أولهما يوجه إلى صحة الخصومة و الإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع الحق المطالب به ، أو تأخير الفصل فيه ، أما الدفع الموضوعي فهو الذى يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كلياً أو جزئياً ، و كان الدفع المبدى من المطعون ضدها – المصلحة الحكومية – بسقوط الحجز الموقع تحت يدها لعدم إعلانها من الحاجز برغبته فى استبقاء الحجز و تجديده خلال المدة المشار إليها و اعتبار الحجز كأن لم يكن – هذا الدفع – لا ينصب على صحة الخصومة أو أحد إجراءاتها بل هدفت المطعون ضدها من وراء التمسك به إلى رفض طلب الطاعنين إلزامها بالدين المحجوز من أجله بمقولة إخلالها بواجب التقرير بما فى الذمة على النحو و فى الميعاد المبين فى القانون . و من ثم فإن هذا الدفع يعتبر دفعاً موضوعياً يسوغ إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى .

والحديث عن الدفوع الموضوعية هو حديث عن كم لا متناهي من الدفوع فاختلاف الحقوق موضوع الدعاوى – وحدة – من شأنه أن يودي إلي تعداد لا يحصي من هذه الدفوع ، وفي مقام التعرض لحصر الدفوع الموضوعية ومدي إمكانية ذلك نري التعرض لأهم خصائص الدفوع الموضوعية : – 

أولا : أن الدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصر ، فهي تختلف من دعوى الي أخري حسب نوع وماهية الحق المطالب به .

ثانياً : أن المشرع لم يتطلب في إبداء الدفوع الموضوعية ترتيب محدد أو زمن معين لإبداء الدفع اللهم تلك القواعد العامة التي تحكم إبداء الدفوع والطلبات عموماً من حيث كون الدفع أو الطالب واضح محدد مصمم عليه ، ولذا يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في مرحلة الاستئناف .

 

– تكييف الدفع بعدم سماع الدعوى وصولاً إلي القول بأنه دفوع موضوعي – إثباته : –
يستقل قاضي الموضوع بتكييف الدفع الموضوعي والوقوف عما إذا كان ما أبداه الخصم يعد دفعاً موضوعياً أم طلباً عارضاً ، وتكون في ذلك بحقيقية الادعاء في الدفع وقصد المتمسك بغض النظر عن ظاهره ، فإذا كان الخصم يريد بالإدعاء حسم النزاع في موضوع الدعوى الأصلية فحسب يكون ادعاءه دفعاً موضوعياً ، وقد قضي في هذا الشأن : لقاضي الموضوع تكييف الطلبات التي يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف علي ما إذا كانت تعرضاَ لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه في التمسك بهذه الدفوع ، وهو في هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة النقض . ويقع عبء إثبات الدفع علي من أبداه لأنه يدعي خلاف الظاهر ، سواء كان الدفع مبدي من المدعي أو من المدعي عليه ، فالدفع إذا كان قد أبدي من الأخير فإنه يعتبر في منزلة المدعي بالنسبة للدفع المبدي ، وقد قضي في هذا الشأن قضاء مستقر ومتواتر : صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه . كما أن المدعي هو المكلف بإقامة الدليل علي دعواه . بحكم المادة 214 من القانون المدني فإذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع ، فلا يجوز الحجز علي ملكه ، كان عليه إثبات هذا الدفع .

 

– أسس الدفع بعدم سماع الدعوى للكيدية – كدفع موضوعي : –

أولا : الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته و إبداء الرأي فيه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الدفاع الجوهري الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي فى الدعوى ، و هو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التى قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات ، أو واقعة طلب الخصــم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط .

ثانياً : طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و إذ كان يجوز للطاعن أن يثبت بالبينة أن إقرار التنازل الصادر منه للمطعون ضده الأول قد صدر منه عن تدليس ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع و طلب إثبات ذلك بالبينة فإن الحكم . إذ لم يعرض لهذا الدفاع و عرض لدفاعه المبنى على الغلط و العين دون التدليس فإنـه يكون معيبـاً بالقصور الذى يوجب نقضه .

ثالثاً : كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه – و يكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى – يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم ، و إذ كان … الثابت …. أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعهم – معلنة للخصوم و مودعة فى الميعاد المرخص به لهم – تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع و دفعوا ببطلان إعلام الوراثة و عقد البيع سندي المطعون ضدهما الأولى و الثاني ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب – بالرغم من ذلك – إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة و اعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين و أقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنيين الذى قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق – و القصور بما يوجب نقضه .

– تطبيقات الدفع بعدم سماع الدعوى لأن الدعوى كيدية : –

قضي في الطعن رقم 20 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748 – بتاريخ 15-12-1976 – سبب الدعوى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند لها الخصوم ، لما كان ذلك و كان سبب الدعوى حدده المطعون عليه – المدعى بما إتضح من أن الطاعنة كانت ثيباً عند الدخول و أنها أقرت بسبق الإعتداء – عليها و إزالة بكارتها قبل الزواج و أنه طالبها بالإنفصال فإمتنعت دون وجه حق ، فإن ذلك لا ينم عن إقراره بصحة الزواج . لما كان ما تقدم و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد كيف الواقعة المطروحة عليه – دون أن يضبف إليها جديداً – بأنها فى حقيقتها طلب بأبطال الزواج و ليست طلباً بالتطليق فإنه لا يجوز الطعن عليه بأنه قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه و يكون نسبة الخطأ فى تطبيق القانون إليه على غير أساس .

قضي في الطعن رقم 136 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1145بتاريخ 25-11-1965 – لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه و تقصر بحثها عليه .

قضي في الطعن رقم 149 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 689 بتاريخ 02-04-1968 – حق المضرور فى التعويض إنما ينشأ إذا كان من أحدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله مهما تنوعت المسائل التى يستند إليها فى تأييد طلب التعويض فيجوز للمضرور رغم إستناده إلى الخطأ التقصيرى الثابت أو المفترض أن يستند إلى الخطأ العقدى و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند فى حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدى متى ثبت لها توافره لأن هذا الإستناد – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض و لا يعتبر تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها .

قضي في الطعن رقم 134 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 961 بتاريخ 02-06-1970 – لئن كانت محكمة الموضوع لا تملك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تغيير سبب الدعوى ، و كان الثابت أن المطعون ضدهما قد طلبا الحكم بإبطال عقد البيع موضوع النزاع تأسيساً على أن الطاعن ” البائع ” باعهما أرضا مملوكة للغير إلا أن المحكمة أسست قضاءها ببطلان ذلك العقد على سبب آخر هو أن المطعون ضدهما وقعا فى غلط فى العين المبيعة ، و إذ كانت أوراق الدعوى خالية مما يدل على أن الطاعن قد اعترض أمام محكمة الإستئناف على قضاء محكمة أول درجة فى هذه الخصوص ، فإن فى ذلك ما يسقط حقه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فى إبداء هذا الدفاع فى محكمة النقض .

قضي في الطعن رقم لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 768 بتاريخ 13-05-1985 – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تحديد طبيعة المسئولية التى إستند إليها المضرور فى طلب التعويض أو النص القانونى الذى إعتمد عليه فى ذلك إذ أن هذا الإستناد يعتبر من مسائل الدفاع فى دعوى التعويض لا تلتزم به المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية و أن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها .

كما في الطعن رقم 492 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 77 بتاريخ 05-01-1989 – المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنه يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض ، و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها بإعتبار أن كل ما تولد به للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أضر به أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض ، مهما كانت طبيعة المسئولية التى أستند إليها المضرور فى تأييد طلبه ، أو النص القانونى الذى – أعتمد عليه فى ذلك ، لأن هذا الإستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق و طبيعة النزاع المطروح عليها و أن تنزل حكمه على واقعة الدعوى و لا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها .

قضي في الطعن 355 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 323 بتاريخ 30-01-1991 – قرر – فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى و أن العبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات .

قضي في الطعن رقم 1539 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 601 بتاريخ 27-02-1991 – المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى طلبه ، و هو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى دفاعهم ، و لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى من تلقاء نفسها و يجب عليها الإلتزام به و عدم الخروج عليه .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1