You cannot copy content of this page
الدفع بعدم قبول التظلم من الأمر للتظلم منه بعد الميعاد
– السند القانوني :-
لمخالفة ما ورد نص المادة ٢٠٦ مرافعات : –
-مادة ٢٠٦- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلية ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسببة وإلا كان باطلاً ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قبلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ إعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق فی التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.