You cannot copy content of this page
الدفع بعدم قبول الدعوى لتعجيلها بعد مرور الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل لمخالفة ما ورد نص المادة ۱۲۸ / ۲ مرافعات
– السند القانوني :-
نص المادة ۱۲۸ مرافعات : – يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة الإتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف إثر في أي ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
– تطبيقات قضائية : –
الوقف الجزائي المقرر بنص المادة ۹ ۹ مرافعات . اختلاف في نطاقه ومناطه عن أحكام الوقف الإتفاقي المقررة بالمادة ۱۲۸ مرافعات . ميعاد التعجيل الوارد بالمادة ۱۲۸ مرافعات لا يسري على الوقف الجزائي . التراخي في التعجيل بعد إنقضاء مدة وقف الدعوى جزاء . أثره . سريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ.
النص في المادة ٩٩ من قانون المرافعات على ان :- تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات . . . . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بإعتبار الدعوى كان لم تكن – . يدل على أن للمحكمة أن توقف الدعوى لمدة ستة أشهر إذا تخلف المدعى عن إيداع مستندات إ أو عن تنفيذ أي إجراء كلفته به المحكمة . وهذا الوقف له شروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة وبالتالى يختلف في مناطه في نطاقه عن أحكام الوقف الاتفاقي المقررة في المادة ۱۲۸ من قانون المرافعات فلا يسرى عليه ما تقضي به تلك المادة من وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل ، وإنما يخضع التراخي في تعجيلها بعد إنقضاء مدة الوقف – لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ .
( الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٥٤ ق – جلسة ۱۹۹۲/٦/۲۲ س ٤٣ ص ۸۳۷ ).
وقف الدعوى طبقا لنص المادة ۹۹ مرافعات . لا يسري بشأنه الجزاء المقرر في المادة ۱۲۸ مرافعات بشأن وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لإنتهاء مدة الوقف وإلا اعتبر المدعى تاركاً لدعواه.
النص في المادة ٩٩ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲- على أن – تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بای إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات . . . .، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر …. ، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أقرت به جاز الحكم بإعتبار الدعوى كان لم تكن – يدل على أن الوقف المنصوص عليه في هذه المادة هو جزاء جعل المشرع الأمر في إعتبار الدعوى كأن لم تكن اعمالا – بعد مضى مدة الوقف – جوازيا للمحكمة مشروطة بأن تكون المحكمة قد حددت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرته به وأوقفت الدعوی جزاء على تنفيذه ومن ثم فلا يسري عليه الجزاء المقرر بالمادة ۱۲۸ من قانون المرافعات والتي تقضي بوجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل وإلا إعتبر المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لإستئنافه لأن مناط إعمال حكم هذه المادة أن يتم وقف الخصومة بناء على إتفاق طرفيها أيا كان سببه.
( الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٥٨ جلسة ٣٠/ ٤/ ١٩٩٥ س٤٦ ص٧٥٦ ).