You cannot copy content of this page
الدفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي.
– عملا بنص المادة ٢٩ اثبات.
مادة ۲۹- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.
– تطبيقات قضائية :-
التزوير في الأوراق العرفية ، وعلى ماجری به قضاء هذه المحكمة – هو تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تعبيرا من شأنه أن يسبب ضررا وكان إصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليها في المادتين ۲۱۷ و ٢٢١ من قانون العقوبات فإن التكييف الصحيح للواقعة المنسوبة إلى الطاعنين هو أنها تزوير مادی بطريق إصطناع عقد بيع تتمثل في حصول الطاعنين على توقيع المطعون عليه بغتة وإنصبت المباغتة على طبيعة المحرر إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد إنتهت إلى أن العقد موضوع الدعوى مزور على المطعون عليه وقضت برده وبطلانه فإنها تكون قد ألتزمت صحيح القانون.
( الطعن رقم ٨١٣ لسنة ٤٤ق جلسة ١٣/ ٢/ ١٩٧٩ ).