You cannot copy content of this page
الدفع بعدم قبول الطلب العارض الذي محله دعوى صحة التعاقد لعدم إشهار صحيفة التدخل أو محضر الجلسة الذي اثبت فيه
– السند القانوني : –
نص المادة ١٢٦ مکرر مرافعات : – لا يقبل الطلب العارض او طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه.
– تطبيقات قضائية : –
التدخل في دعوى صحة التعاقد. تمسك طالب التدخل بملكيته لحصة في العقار المبيع يعد تدخلا اختصامي التزام المحكمة بقبول هذا التدخل بإعتباره مرتبطة بالدعوى الأصلية.
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمسك طالبي التدخل فی دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون لحصة في العقار المبيع يعد تدخلاً إختصامياً يطلب به المتدخلون حقا ذاتياً لأنفسهم ويوجب علی المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم بإعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
( الطعن رقم ٢٩٨٨ لسنة ٥٨ ق. جلسة ۱۹۹۳/۱۱/٢٥ س ٤٤ ص ۲۷۸ )