You cannot copy content of this page
الدفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي
عملا بنص المادة رقم ١٠١ أثبات : –
مادة ۱۰۱ – الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم تتعلق بذات الحق محلا وسبيا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
– تطبيقات قضائية :-
عبء الاثبات وقوعه على عاتق المدعي عجز المدعي عليهم عن اثبات ملكيتهم لأرض النزاع. لا يقتضي ثبوته المدعية وجوب بحث سند ملكيتها والقضاء بما يسفر عنه ذلك.
اذ كان الواقع في الدعوي أن الطاعنة أسست دعواها على سند من ثبوت ملكيتها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وكان المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه ، فان الحكم اذ ناط بالطاعنة اثبات ما تدعيه من وضع اليد لا يكون قد نقل عبء الاثبات . لما كان ذلك ، وكان المطعون عليهم قد تمسكوا من جانبهم أنهم ومورثهم من قبلهم قد اكتسبوا الملكية بالتقادم الطويل ، وكانت محكمة الموضوع قد ألقت علي عاتقهم اثبات ما يدعون وكان مفاد ما سلف أن كلا من طرفي التداعي يزعم أنه اكتسب الملكية بوضع اليد ، فان اهدار الحكم الأقوال شهود المطعون عليهم وتقريره عدم ثبوت حليم باعتبارهم مدعي عليهم ليس من شأنه – على ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن يقضي بثبوتها للطاعنة ولا بأحقيتها فيما طلبته – ولا ينفي وجوب بحث سند ملكية هذه الأخيرة وتحقيق دفاعها والقضاء بما يسفر عنه رفضا أو قبولا
( الطعن رقم ١٢٥ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٥/ ٢/ ١٩٧٨ – أحوال شخصية – ص ٤٩٠ )