You cannot copy content of this page
الدفع بكون الحق غير قابل للتقادم
– السند القانوني للدفع :-
تنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني : – يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
– التعليق : –
الأصل أن جميع الحقوق قابلة للسقوط بالتقادم . اللهم الحقوق التي رأي المشرع لها عكس ذلك ، فثمة حقوق غير قابلة للتقادم ، أساس ذلك اتصال هذه الحقوق اتصال مباشر بمحاذير قررتها نصوص متعلقة بالنظام العام:
– لا تتقادم الحقوق المتعلقة
بالحالة المدنية للشخص ، وأهم هذه الحقوق هو الحق في النسب ، لأنه لا يتصور أن يسقط التقادم حقا للشخص في نسبه.
– لا تتقادم الحقوق المتعلقة بالاسم.
– لا تتقادم دعوى الصورية ، سواء رفعها أحد طرفي العقد الصوري أو شخص من الغير ، إذ أنه لا يمكن للتقادم أن يوجد عقد لا وجود له أساسا ونعني به العقد الظاهر الصوري.
– لا تتقادم دعوى البطلان المطلق لأن العقد الباطل بطلانا مطلقا هو عقد معدوم ، ولا يتصور أن يؤدي التقادم إلى إيجاد عقد ولد معدوما ، وإلا أدي التقادم دورا مضادا لما تقرر له تشريعيًا.
– لا تتقادم دعوى الدائن الذي بيده رهن حيازی ض مانا لحقه ، لأن وجود هذا الرهن الحيازي بيده يعد إجراء قاطعا للتقادم.
لا تتقادم دعوى الاستحقاق العينية القائمة على حق الملكية لذا يصح المطالبة بالشيء موضوع عقد الرهن والمال موضوع عقد الوديعة لا على أساس الدعوى الشخصية – التي تتقادم بمرور خمس عشرة سنة .
– ولكن على أساس دعوى الاستحقاق العينية القائمة على حق الملكية ، فهذه لا تتقادم ، بل لا يعارضها تقادم مكسب من جانب المرتهن او المودع فإنهما لم يجوزا الشيء إلا حيازة عارضة إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة و أقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة . و كل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله . و هذا حق شخصي يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد –
( الطعن رقم ٣٨ لسنة ٠٩ مجموعة عمر ٣ع مع صفحة رقم ٤٧ بتاريخ ۱۱-١- ١٩٤٠ )