You cannot copy content of this page

 السند القانوني للدفع بعدم القبول للدعوى طبقآ لنص المادة 115 والمادة 116 مرافعات

 السند القانوني للدفع بعدم القبول طبقآ لنص المادة 115 والمادة 116 مرافعات

 

 

تنص المادة ١١٥ مرافعات :-

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إهداؤه في أية حالة تكون عليها، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعی عليه قائم على أساس ، أجلت لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه. وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح ، أو شخص اعتباري عام ، أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة عليها في صحيفة الدعوي.

 

– وتنص المادة 116 مرافعات : –

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به من تلقاء نفسها.

 

– الشرح والتعليق : –

١- الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة و المصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره.

۲- يعد دفعا بعدم القبول الدفع بانعدام الحق فى الدعوى ، الدفع بسقوط الحق في الدعوي لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها.

٣- الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حنا مستقلا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدي.

 

– يتفق الدفع بعدم القبول مع الدفوع الموضوعية من جهة كونه يتناول اجراءات الخصومة ويصح ابداؤه فى أي حاله كانت عليها الدعوى ولا يسقط بمواجهة الموضوع ، ما لم تبين من ظروف القضية ان المدعى عليه قد تنازل عنه صراحة او ضمنا ولم يكن متعلقا بالنظام العام . ويتفق مع الدفوع الشكلية من جهة كونه لا يتناول موضوع الحق وانما يوجه لحق الدعوى ذاته كان يتمسك المدعى عليه بانه ليس للمدعى حق مباسرة الدعوى لفقدان الاهلية او الصفة او المصلحة ، او لان الاستئناف رفع بعد انقضاء ميعاده ، او لان الحق موضوع الدعوى غير مستحق الاداء او معلق على شرط واقف لم يتحقق .

 

ومن هنا كان الدفع بعدم القبول وسطا بين الدفوع ، فلا هو بالدفع الشكلى الخالص فى كافة صوره ، ولا هو بالدفع الموضوعى فى كل أوضاعه ، ومن اجل ذلك كان لابد من ان نفرد لدراسته فصلا مستقلا نواجه فيه هذا الوضع الخاص الذى انفرد به هذا الدفع .

ولم يكن قانون المرافعات القديم يشير الى الدفع بعدم القبول تاركا القضاء يجتهد فى هذا الشأن ، فلما عرضت فرصة تعديل القانون تعديلا شاملا فى سنة 1949 ، بدا فى لجنة وزارة العدل التي وضعت مشروع القانون اتجاه الى ان تضمن احكام القانون حكم الدفع بعدم قبول الدعوى من حيث النص على ان هذا الدفع يجوز إبداؤه فى ايه حاله تكون عليها الدعوى ، لأنه اما ان يكون متعلقا باركان الدعوى او بمواعيد الطعن ، والاكتفاء بهذا الحكم دون التعرض لبيان صور الدفع بعدم القبول .

وقد رؤى يومئذ انه لن يكون من المستطاع وضع احكتم عامه يعمل بها فى جميع احوال الدفع بعدم القبول ، لان مثل هذا الدفع يكون طلبه لأسباب متعددة ومتنوعة ومختلفة بعضها عن بعض اختلافا كبيرا

 

فمن هذه الاسباب ما يتعلق بالشكل ، ومنها ما يتعلق بالموضوع ، ومنها ما يترد بين هذا وذاك والحكم الذى يمكن اقتراحه للدفع بعدم قبول الدعوى فى بعض صوره لا يصلح له قطعا فى صورة اخرى.

والحق ان الدفع بعدم القبول ليس له مدلول محدد ، لا فى القانون ولا فى فقه القانون ، ولا فى اللغة ، كما ان مدلوله فى الاصطلاح مختلف عليه وعلى نداه . فالدفع بعدم قبول الدعوى يكون لانعدام المصلحة او الصفة فى رفعها ويكون لفوات الميعاد المحدد لرفعها ، كما انه يمكن اعتبار الدفع بانعدام اهلية التقاضي دفعا بعدم قبول الدعوى ، وكذلك الدفع بالسقوط لمضى المدة ، والدفع بسبق الفصل فى الدعوى ، وكذلك الدفع بالسقوط لمضى المدة ، والدفع بسبق الفصل فى الدعوى ، معتبرا ان دفوعا بعدم قبول الدعوى .. وهناك دفوع اخرى يجرى الاصطلاح ايانا على اعتبارها دفوعا بعدم القبول ، ومنها ما هو اقرب الى الدفع الشكلى ومنها ما هو اقرب الى الدفع الموضوعى ، مثال ذلك الدفع بعدم قبول دعوى الحيازة ممن سبق ان طلب الحكم فى اصل الحق وعدم قبول الدعوى بأصل الحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة قبل ان يتخلى بالفعل عن الحيازة لخصمة ( م 44/2 مرافعات ) ، وعدم قبول الطلب العارض المقدم بالجلسة فى غيبة الخصم وعدم قبول الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف وعدم قبول الدعوى من الوكيل الذى لا يكشف عن اسماء موكليه ، وعدم قبول الاسباب الجديدة امام محكمة النقض ، وعدم قبول الدعوى المرفوعة على بعض الخصوم دون البعض اذا كان القانون قد اوجب اختصامهم جميعا كما هو الحال فى دعوى الشفعة مثلا . وظاهر انه لا يمكن وضع احكما عامة فى القانون تسرى على جميع هذه الصور وغيرها ، ومن غير المنتج ان نحاول التمييز بين الدفع المترتب على قاعدة متعلقة بالشكل والدفع المتصل بالمنازعة فى الحق ، فانه كثيرا ما يدق الفرق بينهما ، فالدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مثلا يتعلق بالإجراءات أي بالشكل ، ويتعلق من جهة اخرى بقبول الاستئناف . ولن تجدى كذلك التفرقة بين الدفع بعدم القبول المتعلق بالموضوع وبين الدفع بالسقوط لفوات الميعاد ، لان هذه التفرقة لا تميز احد النوعين عن الاخر من حيث أهميته او الاعتبار الواجب له ، فالدفع بسبق الفصل فى الدعوى على اهميته لا يتعلق بالنظام العام ، والدفع بعدم قبول الفصل الدعوى على اهميته لا يتعلق بالنظام العام ، والدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعة بعد الميعاد يتعلق بالنظام العام رغم بنائه على مجرد قاعدة من قواعد الاجراءات

وقد رأى واضعوا قانون المرافعات الملغى ، بعد ان قلبوا وجوه الراي فيما تقدم ، انه وان كانت الدفوع بعدم القبول لا تدخل فى اعداد الدفوع الشكلية ولا تأخذ حكمها ، الا ان ذلك لا يبرر الاستغناء عن ايراد حكم بشأنها اكتفاء بالقواعد العامة ، لان من بين هذا النوع ما يوهم بانه متصل بالدفع الشكلى ، كما تن منه ما يتصل بالموضوع .

 

ولكن القانون الحالي عندما صدر لم يتضمن الا حكم المادة 115 مرافعات التى قضت بان الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى ايه حالة تكون عليها الدعوى . وبزلك لم تزد المادة 115 مرافعات على ان قننت

مبدأ مسلما به من قبل فقها وقضاء ، وهو جواز ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى فى ايه حالة . وقد اقتصرت المادة على فم تبين ماهية هذا الدفع ولا صورة وأسبابه ولا أحكامه الاخرى ، فتركت ذلك كله للقواعد العامة وللاجتهاد من جديد ولما استقر علية الرأي من قبل . وذلك بالنظر الى صعوبة تكييف هذا الدفع وحصر صورة او تقصيها .

 

ومع ذلك فقد تعرضت المادة 115 لحالتين اوردت بشأنها حكمين لا يجوز القياس عليهما : –

 

1- اذا رات المحكمة ان الدفع بعدم القبول لعيب فى صفة المدعى علية قائم على اساس اجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية .

2- اذا تعلق الامر بإحدى الوزرات او الهيئات العامة او مصلحة من المصالح او بشخص اعتباري عام او خاص ، فيكفى فى تحديد الصفة ان يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى .

 

تعريف الدفع بعدم القبول

الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع لا يوجه الى اجراءات الخصوصية كما هو الحال فى الدفوع الشكلية ، او الى الحق المدعى به كما هو الحال فى الدفوع الموضوعية ، وانما هو دفع يوجه الى حق الخصم فى رفع الدعوى ويهدف الى منع المحكمة من النظر فيها ، كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة او لرفعها من غير ذى صفة او لرفعها بعد فوات الميعاد او لسبق الفصل فيها .

 

وقد عرفته محكمة النقض بانه : – 

” الدفع الذى يرمى الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره . كانعدام الحق فى الدعوى او سقوطه لسبق الفصل فيها او لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الاجراءات من جهة ولا بالدفع بأصل الحق المتنازع علية من جهة اخرى

والعبرة بحقيقه الدفع ومرماه ، وليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم . وتطبيا لذلك ، قضت محكمة النقض بان ” الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة ، هو فى حقيقة اعتراض على شكل اجراءات الحضور وكيفية توجيهها ، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول ”

 

احكام لدفوع بعدم القبول : – 

اولا : اعطى المشرع المصري الدفع بعدم قبول الدعوى حكم الدفع الموضوعى فأجاز ابداءه فى أي حالة تكون عليها الدعوى ( م 115 / 1 ) وعلى ذلك ، فان هذا الحق لا يسقط بالتعرض للموضوع كما انه لا يشترط ان تبدى الدفوع بعدم القبول جملة واحدة .

ثانيا : لا يجوز للمحكمة ان تحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها الا اذا تعلق عدم القبول بالنظام العام . ومثال ذلك ، عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها (م 116) ، او لرفعها بعد الميعاد او لرفعها من غير ذى صفة (المادة 3/ 3 معدله بالقانون رقم 81 لسنة 1996) وعدم قبول طلبات جديدة فى الاستئناف وعدم قبول الطعن لرفعة بعد الميعاد (المادة 12/ 1 من قانون المرافعات الفرنسي الجديد) .

ثالثا : يتجه القضاء المصرى يؤيده بعض الفقهاء الى اعتبار الحكم فى الدفع بعدم قبول الدعوى كالحكم فى الدفع الموضوعى ، فاذا قضت المحكمة بقبوله فإنها تستفيد ولايتها فى الفصل فى الموضوع الدعوى ، بحيث يطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى برمها على المحمة الاستئنافية ، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية اذا ما الغت ان تعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لنظر موضوعها .

 

وتطبيقا لذلك ، قضت محكمة النقض : –

بان الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع موضوعى ، وبالقضاء به تكون محكمة الدرجة الاولى قد استنفدت ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، ويكون الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات واوجه دفاع على محكمة الاستئناف .

 

كما قضت بان : – 

” الدفع بعد قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله ان يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة اليها وتستفيد محكمة الدرجة الاولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات واوجه دفاع على محكمة الاستئناف .

 

كما قضت بان : –

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها وترتب على قبوله ان يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة اليها وتستنفذ محكمة الدرجة الاولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات واوجه دفاع على محكمة الاستئناف ، فلا يجوز لها فى حالة الغاء الحكم وقبول الدعوى ان تعيدها الى محكمة الدرجة الاولى لنظر موضوعها .

وقد انتقد الفقه بحق اتجاه القضاء على اسا س ان الحكم الصادر بقبول الدفع لا يعتبر حكما فاصلا فى موضوع الدعوى ، ومن ثم فانه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تفصل فى الموضوع اذا ما الغت حكم محكمة الدرجة الاولى وانما يتعين عليها ان تعيد اليها الدعوى لتنظر فى موضوعها ، والقول بغير ذلك معناه ان تفصل المحكمة الاستئنافية فى موضوع لم يسبق الفصل فيه من محكمة الدرجة الامر الذى يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى .

رابعاً : اذا رات المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى علية قائم على اساس ، فانه يتعين عليها تأجيل الدعوى لإعلان ذى الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول . ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية ( م 115 / 2 ) . وتأجيل الدعوى حكم استحدثه قانون المرافعات الجديد اقتصاديا للإجراءات وتقديرا لتنوع فروع الوزرات والمصالح والهيئات والمؤسسات وتعددها على نحو يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى الدعوى .

بل زاد المشرع الامر تيسيرا فنص على انه اذا تعلق الامر بإحدى الوزرات او الهيئات العامة او مصلحة من المصالح او لشخص اعتباري عام او خاص ، فانه يكفى فى تحديد الصفة ان يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى ( م 15 /3 ) .

والهدف من هذا التيسير رفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم وحتى لا يكون تغير الصفة فى تمثيل الشخص الاعتباري العام او الخاص سببا فى تعطيل الدعوى . وعلية يكفى لتجنب الدفع بعدم قبول

لانتفاء صفة المدعى علية ان يذكر المدعى الجهة المراد اختصامها على النحو يكون نافيا للجهالة حتى ولو اخطأ فى اسم الممثل القانوني لهذه الجهة .

وجدير بالذكر ، ان هذا الحكم الذى استحدثه المشرع قاصرا على انتفاء صفة المدعى علية فلا يجوز اعماله عند انتفاء صفة المدعى اذ يتعين فى هذه الحالة ان تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى اعمالا لحكم المادة 3/ 3 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 .

كما تجدر ملاحظة ، تن تأجيل الدعوى لإعلان ذى الصفة لا يجوز اعماله الا امام محاكم اول درجة . اما محاكم ثاني درجة فغنى عن البيان انه لا يجوز انن يختصم امامها الا من كان طرفا فى الخصومة امام محكمة اول درجة ، كما يتعين ان يتم التصحيح خلال المواعيد المحددة لرفع الدعوى ، فلا ينتج التصحيح اثره الا اذا تم خلال هذا الميعاد .

خامسا : يتوقف اثر الحكم فى الدفع على ما قضت به المحكمة .فقد يترتب علية عدم جواز تجديد الدعوى كما اذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد او عدم قبول الطعن لفوات ميعاده ، وقد يترتب عليه زوال اجراءات الخصومة مع امكان تجديدها كما اذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل حلول الاجل فانه يجوز فى هذه الحالة تجديد الدعوى عند حلول الاجل

 

الوقت الذى يجوز فيها ابداء الدفع بعدم القبول : –

وفقا للمادة 115 مرافعات يجوز ابداء الدفع بعدم القبول فى ايه حاله تكون عليها الدعوى ، ويجوز ابداؤه لأول مرة امام محكمة الدرجة الثانية .

 

وعلى ذلك فالشبة واضح بينه وبين الدفوع الموضوعية . فكلاهما يجوز التمسك به فى ايه حالة تكون عليها الدعوى وحتى قفل باب المرافعة . وفى هذا الخصوص يختلف الدفع بعدم القبول عن الدفوع الشكلية كما سبق القول . والتي لها ترتيب معين فى التمسك بها .

ومع ذلك فتشابه الدفع بعدم القبول مع الدفع الموضوعى فى لحظة التمسك به لا يغنى انهما شيئا واحدا . لان هذه سياسة تشريعية فليس من الملائم الاستمرار فى نظر ادعاء تخلفت بالنسبة له شروط قبوله ، لان هذا يعرض الحكم الصادر فيما بعد الى الغائه من محكمة الطعن .

ولا يوجد فى المنطق ما يمنع المشرع من النص على وجوب التمسك بالدفع الموضوعى قبل الكلام فى الموضوع كما لا يوجد فى المنطق ما يمنع المرع من اجازة التمسك ببعض الدفوع الشكلية فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ، دون ان يغير ذلك من الطبيعة القانونية لهذه الدفوع .

وعلى ذلك فالدفع بعدم القبول يجوز التمسك به فى ايه حاله تكون عليها الدعوى . وهو لا يتواجه الى عين الادعاء بقصد هدمه . بل يتوجه مباشرة الى الحماية القضائية المطلوبة وينكرها على المدعى ويطلب من القاضي عدم منحها له دون الفصل فى الموضوع .

 

هل الفصل فى الدفع بعدم القبول يعتبر فصلا فى الموضوع ؟

الإجابة لا ، لان المحكمة اذ تحكم بعدم القبول فمعنى ذلك انها لا تتطرق لنظر الموضوع لان شروط منح الحماية القضائية غير متوافرة . بالموضوع لم يمس والمحكمة لم تفل فيه . وانما قد تتناول المحكمة هذا الموضوع بالدراسة لمعرفة ما اذا كان الدفع بعدم القبول مؤسس ام لا . دون ان تفضى هذه الدراسة بأي شكل الى صدور حكم فاصل فى الموضوع . وبالتالي لا تكون المحكمة قد فصلت فى دعوى . ول يجوز حكمها حجية الشيء المقضي ، ولا تستفيد ولايتها بصدد موضوع الدعوى . وبالتالي يجوز رفع الدعوى من جديد اذا توافرت شروط قبولها .

 

هل يستطيع المحكمة اثارة الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسها ؟

لا شك ان القاضي يستطيع من تلقاء نفسة اثارة كافة المسائل المتعلقة بالنظام العام ولكن هل يستطيع القاضي اثارة الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسة ولو لم يتعلق بالنظام العام ؟

أ – يجب ان ترد العناصر المولدة لهذا الدفع فى وقائع الخصوم المطروحة على القاضي .

ب- يجب ان يقوم القاضي بتنبيه الخصوم الى اثارته للدفع بعدم القبول وتمكينهم من ممارسة حق الدفاع ازائه .

ج- ال ينص القانون على ضرورة تمسك الخصم بالدفع . بهذه الشروط الثلاثة يجوز للقاضي اثارة الدع بعدم القبول من تلقاء نفسة ولو لم يكن متعلقا بالنظام العام .

 

وبهذا نصل من ذلك الى تحقيق الاقتصاد فى الاجراءات عن طريق حماية الحكم الصادر من الطعن فيه والاستناد على اسباب عدم القبول التى كانت مطروحة امام قاضى اول درجة .

 

ومن جهة اخرى فان تكييف وقائع النزاع واعطائها الوصف القانونى الصحيح هو عمل ينفرد به القاضى بغض النظر عما يكون الخصوم قد قدموه من تكييفات او اوصاف قانونية غير ملزمة للقاضى . فذا ما طرحت على القاضى مجموع واقعى معين . فانه يلتزم بعدم القبول الغير متعلق بالنظام العام لا يوجد ما يمنع القاضى من القيام بهذه المهمة وتكيف وقائع معينه بانها تشكل دفعا بعدم القبول مع حفظ حق الخصوم فى الدفاع والمناقشة

ونفس هذا العمل يجريه القاضي بالنسبة للدفوع بعدم القبول المتعلقة بالنظام العام .

 

هل تخطئ المحكمة فى تطبيق القانون اذا لم تشير الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسها

اذا تعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام يتعين على المحكمة اثارته من تلقاء نفسها والا اخطأت فى تطبيق القانون خطا يؤثر فى الحكم الصادر ويفتح الباب للطعن فيه .

واذا لم يتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام . وكانت العناصر المولدة له وارادة فى وقائع الخصوم ورغم ذلك لم يتمسك احد منهم بإثارة الدفع بعدم القبول ، ولم يلتفت اليه القاضى من تلقاء نفسة ، فهل اذا صدر الحكم يعتبر القاضى قد اخطأ فى تطبيق القانون ؟ فى مثل هذه الحالة نرى قيام الخطأ من جانب القاضى فى تطبيق القانون . لماذا ؟

 

لأنه اذا لم يقم القاضى فى مثل هذه الحالة بإثارة الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسه ، ولم يخضع هذا الدفع للمناقشة الحضورية ، فانه يكون قد اخل بالتزامه بضرورة فحص جميع وقائع النزاع وارساء الوصف القانونى الصحيح عليها مع احترام حقوق الدفاع ، والرد على كل دفاع يقدر هو انه جوهرى يحتمل لو ثبت ان يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وسواء قدم فى صورة طلب او دفع طالما طرح من جانب الخصوم علية .

 

هل يستطيع الخصوم ان دفوع بعدم القبول

من خصائص قانون المرافعات انه قانون شكلى ، يقوم المشرع بتحديد الاجراءات فيه ، ويقتصر دون الارادة على الاعلان عن رغبتها فى استعمال هذه الاجراءات ، بصدر هذا الاعلان تتولد الاثار التى حددها سلفا المشرع فالقاعدة فى قانون المرافعات هى قانونية الشكل . ومع ذلك وفى نطاق القانون الإجرائي هنالك حالات يعترف فيها المشرع للإرادة الفردية بإمكانية خلق بعض الاثار الاجرائية .

 

مثال ذلك الاتفاق على التحكم الذى سترد دراسته فى الفصل الثالث من هذا الباب . فاذا اتفق الخصوم على طرح نزاعهم على التحكم فانه يتولد من هذا الاتفاق دفعا بعدم القبول وبالتالي لا يجوز طرح النزاع الذى تم الاتفاق على التحكيم بصده امام قضاء الدولة .

 

وايضا حينما يتفق الخصوم على الصلح بعقد يبرم بينهم يتم بمقتضاه حسم الخلافات الناشئة فيما بينهم عن طريق نزول كل منهم عن بعض من ادعاءاته ، فان هذا الاتفاق اذا تم قبل رفع الدعوى امام القضاء فانه يؤثر فى قبول هذا الطلب تأثيرا سلبيا . بمعنى انه يهيئ لميلاد دفع بعدم القبول . ويتم ذلك من خلال التأثير على شرط المصلحة الواجب توافرها لإمكانية قبول الطلب القضائى . فهذه المصلحة يجب ان تكون قانونية ولكن وجود الاتفاق على الصلح يلزم الاطراف باحترامه . هذا الالتزام يتنافى مع طرح النزاع محل الصلح على القضاء ، ومن هنا يتولد الدفع بعدم القبول .

 

ومثال اخر مستمد من المادة 219/ 2 مرافعات ، فهذه المادة تنص على ان ” يجوز الاتفاق قبل رفع الدعوى على ان يكون حكم محكمة الدرجة الاولى نهائيا ”

وبناء على ذلك يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوى امام محاكم الدرجة الاولى الاتفاق على ان الحكم الصادر ، والذى يكون بطبيعته ابتدائيا ، يكون نهائيا . هذا الاتفاق يتناول اسقاط الحق فى الطعن . وهو عقد محله عمل إجرائي ، هو عدم الطعن فى الحكم الصادر . وهذا الاتفاق يسقط الحق فى الطعن . واذا رفع الاستئناف مثلا بالمخالفة لهذا الاتفاق فمن الممكن التمسك بعدم قبوله . وعدم القبول هذا يستمد من ارادة الخصوم . وهذا هو النظام القانونى للدفع بعدم القبول .

 

و الحكم الصادر فى الدفع بعدم القبول اما ان يكون بقبول الدفع ومعنى ذلك ان طلب الحماية القضائية يكون غير مقبول وهذا الحكم لا يفصل فى الموضوع . وليست له حجية الشيء المقضي به . وبالتالي يجوز تجديد الطلب القضائى اذا توافرت شروط القبول .

وتستفيد المحكمة ولايتها بصدور الحكم فى الدفع . ولا تستفيد ولايتها بالنسبة لموضوع النزاع لأنه لم يفصل فيه . وهو حكم فرعى ، صادر قبل الفصل فى الموضوع ، يقبل الطن المباشر لأنه يؤدى الى انهاء كل الخصومة .

اما الحكم الصادر برفض الدفع بعدم القبول فانه يغنى ان طلب الحماية القضائية قائم على اسا س وانه مقبول . والحكم الصادر بعدم قبول الدفع او برفضة هو حكم فرعى صادر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى به الخصومة وبالتالي لا يقبل الطعن المباشر فيه ، بل يجب الانتظار لحين صدور الحكم فى الموضوع والطعن فيه مع الطعن فى هذا الحكم .

 

وهذا الحكم الفرعي يعتبر مطروحا على محكمة الاستئناف بقوه القانون عملا بالماد 229/ 1 مرافعات .

 

والحكم الصادر بعدم القبول يزيل الاثار القانونية التى ترتبت على مجرد رفع الدعوى .

 

سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الطعن المرفوع ضد الحكم الصادر فى الدفع بعدم القبول

بما ان الحكم الصادر فى الدفع بعدم القبول لا يعتبر فاصلا الا فى مساله القبول فقط . فان المنطق والفن القانونى يؤدى بنا الى القول بانه اذ طعن فى هذا الحكم بالاستئناف ، فان المحكمة الاستئنافية يقتصر عملها على بحث عناصر الحكم الصادر فى مسالة القبول فقط ، فهذا هو ما فصل فيه الحكم المطعون علية . وهذا ما تؤدى الية القواعد العامة فى الاثر الناقل للاستئناف الغاء الحكم الصادر فى الدفع ، فلا يجب ان تقف محكمة الاستئناف عند هذا الحد ، بل لابد ان تفصل فى موضوع الدعوى الأساسي دون ان تعيده الى محكمة الدرجة الاولى

لا شك ان اساس هذا الاتجاه كما هو واضح ان القضاء المصرى يعتبر الدفع بعدم القبول موضوعى ، وان الفصل فيه يعتبر فصلا فى الموضوع ولكن كل ذلك خطا وفقا للتحليل الفني الذى قمنا به ، ويجب على القضاء المصرى ان يسمى الاشياء بأسمائها لان اتجاهه السابق يشكل اعتداء على قاعدة القاضى على درجتين وهى من النظام العام . ويشكل اعتداء عبى الاثر الناقل للاستئناف وهو من النظام العام . ويشكل اعتداء ارادة الخصوم فى طرح ما يشاؤوا على محكمة الاستئناف . ويخالف قواعد الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الثانية . ويسلب الولاية من قضاء الدرجة الاولى .

 

تنص المادة 115/ 2 من قانون المرافعات اخيرا على انه اذا رات المحكمة ان الدفع بعدم القبول قائم على اساس ، فلها ان تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة . ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز وهذه صورة من صور تصحيح الدعوى وردها الى الواضح الطبيعي الذى كان يجب ان ترفع به . ويقص بالصفة هنا الصفة الموضوعية أي ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المتنازع علية أي الطرف الإيجابي فيه او المرفوع علية الدعوى أي الطرف السلبى فيها .

 

ولا يقصد بها الصفة الاجرائية أي صفة الممثل القانونى لصاحب الصفة الموضوعية . كما سبق القول فيما بعد فتخلف الصفة الموضوعية هو الذى يؤدى الى عدم القبول . اما تخلف الصفة الاجرائية فيؤدى الى البطلان .

وهذه المادة يعمل بها فقط امام محاكم الدرجة الاولى . اما فى الاستئناف فلا يجوز اختصام من لم يكن طرفا فى الدعوى امام اول درجة . وبهذا ننتهى من دراسة ادوات استعمال الحق فى الدعوى .

 

واذا كان الحق فى الدعوى يستعمل بهذه الادوات كقاعدة عمة فانه قد يتم استعماله بأدوات اخرى تعتبر استثناء وارد على الادوات العادية التى يتم بها استخدام م الدعوى . ونقصد بذلك التحكم ونظام اوامر الاداء .

 

أحكام وأسس إبداء الدفع بعدم القبول : –

1- الدفع بعدم القبول هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هو الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى

أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو انقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها

2- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

3- الدفع بعدم قبول الدعوى تستنفذ به محكمة الموضوع ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ويكون الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف .

4- إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون فإنه لا يصح النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه متى كان لا يحوى دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى .

5- إذا اقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم ان المحكمة فصلت فى الدفع وفى موضوع الدعوى معا دون أن تفصل فيه استقلالا أو أن تقرر بضمه للموضوع ، ذلك لأن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته فى التشريع المصرى عن غيره من الدفوع التى تبدى قبل التكلم فى الموضوع ويقتضى أمرها الحكم فيها على استقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع . ويتعين على من يتمسك بهذا الدفع إن كان لديه ما يدفع به الدعوى فى موضوعها ـ أن يبديه وألا يحصر دفاعـه فى الدفع بعدم القبول .

6- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يجوز للمحكمة أن تتصدى لا من تلقاء نفسها فضلاً عن حق الخصم فى التمسك بها فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

 

أسس التعامل مع الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفة : –

1- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها .

2- يترتب على قبول محكمة الموضوع لهذا الدفع أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها .

3- الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة تستنفد به محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى

4- الدفع بعدم القبول يطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات و أوجه دفاع ، فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها.

 

ومن ثم فأسس التعامل مع الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام المصلحة

1- المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى ، فالمصلحة هي محرك الدعوي وهي نتاج فائدتها العملية .

2- من خصائص المصلحة لشرط لقبول الدعوي اتصالها بشخص صاحبها اتصالا مباشراً و قيامها قياماً حالاً و استنادها إلى القانون .

3- من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الاستئناف فى حالة الطعن فى الحكم لديها .

 

الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة : – 

لما كانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فانه لا يجوز لأحد الخصوم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى أهلية متى كان العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال ، إذ بزواله تصبح إجراءات التقاضى صحيحة و منتجة لآثارها فى حق الخصمين على السواء منذ بدايتها وتنتفى كل مصلحة فى الطعن عليها . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الخصم الثالث قد تدخل فى الدعوى المرفوعة من ناقص الأهلية بطلبات يدعيها لنفسه وجهها إلى المدعى شخصيا لا إلى شخص من يمثله قانونا كما أنه إذ استأنف الحكم الابتدائي وجه الاستئناف الى ناقص الأهلية شخصيا ثم دفع ببطلان الخصومة و ما ترتب عليها بسبب نقص أهلية المستأنف عليه ، و كان الوصي على ناقص الأهلية قد تدخل فى الخصومة وطلب تأييد الحكم المستأنف فانه لا يكون لصاحب الدفع مصلحة فيه و لا تكون المحكمة قد أخطـأت إذ قضت برفضه .

( الطعن رقم 136 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1256جلسة16-06-1955 )

 

الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون عليه الثاني فى إقامتها بأن القانون لا يستلزم إقامة المستأجر الأجنبي إقامة دائمة بالإضافة إلى أن الثابت عدم مغادرته البلاد نهائياً بدليل مثوله بشخصه أمام محكمة الاستئناف فى أحدى الجلسات و توكيله محامياً لإبداء دفاعه ، و هى أسانيد سائغة و مقبولة و مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها ، و الجدل فيها موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135جلسة04-05-1977 )

 

 

أسس التعامل مع الدفع بعدم قبول الدعوي باعتباره حقاً مستقلاً : –

أسس التعامل مع الدفع بعدم قبول الدعوي باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها.

 

1- الدفع بعدم القبول هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره .

2- يعد دفعاً بعدم القبول الدفع بانعدام الحق فى الدعوى ، الدفع بسقوط الحق في الدعوي لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها .

3- الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدى .

 

الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً: الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة القضائية لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 34 لسنه 1982 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات.

( الطعن رقم 2648 لسنة 59 مكتب فنى 44 صفحة رقم 832 جلسة14-07-1993 )

 

الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً: إذ كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تقسيم الدعوى فإن الدفع المبنى تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق علية لأن العبرة فى تكييفه هى بحقيقة جوهره ومرماه ، لما كان ذلك فإن الدفاع المطروح لا يعدو أن يكون دفعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول.

( الطعن رقم 2648 لسنة 59 مكتب فنى 44 صفحة رقم 832 جلسة14-07-1993 )

 

وقد عرفت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الدفع بعدم القبول : لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه – لصعوبة تحديد جامع مانع له – علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم – إلا أنه وعلي ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني علي تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متي انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها ، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليـه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه .

 

قضت محكمة النقض : المقصود بالدفع بعدم القبول ، هو كما صرحت المذكرة التفسيرية ، الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ، و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 142 من قانون المرافعات السابق المشار إليها على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول ، كما هو الحال فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر شروط استصدار أمر بالأداء ، لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه

( الطعن رقم 393 لسنة 37 ق مكتب فنى 23 صفحة رقم 981 جلسة 23-05-1972 )

 

حقيقة الدفع بعدم قبول الدعوى : –

 

الدفع بعد القبول هو الدفع الذي يرمي الي غاية محددة هي القول بعـدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهذه الشروط هي :-

أولا : شرط الصفة في الدعوى .

ثانياً : شرط المصلحة في الدعوى .

ثالثاً : شرط ثبوت الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .

 

 

التكييف القانوني الصحيح للدفع بعدم القبول : – 

الدفع بعدم القبول ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالإجراءات التي أشارت إليها المادة 108 من ذلك القانون بقولها ” الدفع بعدم الاختصاص المحلى و الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو الارتباط و الدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يحب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها ” و إنما هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية فى الدعوى فيلحق من ثم فى حدود ما يتفق و طبيعته ، و أنه و إن كان المشرع لم يضع لهذا الدفع تعريفاً به تقديراً لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدر المادة 142 منه مقابلة للمادة 115 الحالية إلا فى أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات على أنه ” لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ” يدل على أن مؤدى الدفع بعدم قبول انتفاء المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بالمعنى المتقدم أو هو على ما عبرت عنه تلك المذكرة الإيضاحية الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقـلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره

( الطعن 157 لسنة 41 مكتب فني 31 صفحة 1223 جلسة26-04-1980 )

 

 

 

أحكام النقض فى الدفع بعدم القبول

 

أولا : – الطعن رقم 1950 لسنة 60 بتاريخ 20/11/1997

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3633 سنة 1986 الإسكندرية الابتدائية على المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المحكوم بها في الجنحتين رقمي 2813، 2814 سنة 1985 جنح الرمل الموقوف تنفيذهما في الاستئنافين رقمي 4529، 2814 سنة 86 شرق إسكندرية واحتياطيا ببراءة ذمته من المبالغ الموضحة بالطلب الأصلي عدا رسم الاستهلاك وحده، وقال شرحا لذلك إن مأمورية الضرائب على الاستهلاك أبلغت ضده في الجنحتين – المشار إليهما – بتهمة التهرب من سداد رسم الاستهلاك المقرر على الأجهزة الكهربائية، وادعت المطعون ضدها – مصلحة الضرائب – مدنيا أمام المحكمة التي قضت بجلسة 22/12/1985 في الجنحة رقم 2813 سنة 85 الرمل بتغريمه 500 جنيه وإلزامه بمبلغ 600 جنيه ضريبة استهلاك ومثلها للخزانة العامة، ومبلغ 2134 جنيه بدل مصادرة، كما قضت بجلسة 10/12/1985 في الجنحة رقم 2814 سنة 85 الرمل بتغريمه 500 جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 717.600 جنيه ضريبة استهلاك وثلاثة أمثالها كتعويض و2582 جنيها بدل مصادرة، فأقام الاستئنافين رقمي 2529، 6085 سنة 1986 شرق الإسكندرية حيث قضى فيهما بتأييد الحكمين المستأنفين وأمرت المحكمة بإيقاف التنفيذ مطلقا غير مقيد، وإذ قامت المطعون ضدها بتوقيع الحجز عليه رغم هذا القضاء فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، بتاريخ 21/6/1989 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 921 سنة 45 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 14/2/1990 بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن وزير المالية الذي اختصم في الاستئناف لم يكن مختصما أمام محكمة أول درجة حيث كان الخصم في هذه الدرجة من التقاضي هو وزير الخزانة الذي لم يختصم في الاستئناف، في حين أن الاسمين مترادفين لوزارة واحدة تمثل مصلحة الضرائب.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم وأن تصحيح الصفة وفقا لنص المادة 115 من ذات القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى، وكان المقرر أن كلا من مسمى “وزارة المالية” ومسمى “وزارة الخزانة” ينصرف إلى وزارة واحدة هي التي تتبعها مصلحة الضرائب وهي الخصم في النزاع الماثل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على الفصل بين المسميين معتبرا أن كلا منهما ينصرف إلى وزارة تخالف الأخرى، ورتب على ذلك عدم جواز الاستئناف مما حجبه عن تناول تبعية مصلحة الضرائب لكل من المسميين، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه

 

ثانيا : الطعن رقم 7964 لسنة 65 بتاريخ 19/12/1996

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 18110 لسنة 1992 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ستين ألف جنيه. وقالت شرحا لدعواها أنه بتاريخ 26/3/1992 اشترت من الطاعنة سيارة “ميكروباص” تكشف لها بعد استلامها واستخدامها أن بها عيب فني خفي فأعادتها في 26/9/1992 إلى الطاعنة لإصلاحه إلا أنها تراخت في إجرائه حتى 28/11/1992 مما ألحق بالمطعون ضدها أضرار تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به. وبتاريخ 23/11/1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 15041 لسنة 110 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 17/5/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حاصل الوجه الأول من السبب الأول أن الحكم التفت عما تمسكت به الطاعنة من عدم قبول الدعوى لرفعها على رئيس مجلس إدارتها الذي لا يمثلها قانونا إذ أن صاحب الصفة في تمثيلها بوصفها إحدى شركات قطاع الأعمال العام هو عضو مجلس الإدارة المنتدب عملا بالمادة 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992- المنطبق على واقعة الدعوى على أنه “وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى الماثلة أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها.

وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والسببين الثاني والثالث والوجه الأول من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعنة بائعة للسيارة محل النزاع ورتب على ذلك مسئوليتها عما وجد بها من عيب اعتبره خفياً دون الاستعانة بخبير فني فإنه يكون قد خالف الثابت بما قدمته من مستندات فتح الاعتماد لاستيراد السيارة وفاتورتيّ الشراء والإصلاح وأوراق التخليص عليها جمركيا وأمر التشغيل والمقايسة الخاصة بإصلاحها من أنها ليست إلا وكيلة بالعمولة عن الشركة المنتجة البائعة التي تكون هي المسئولة دونها عما ظهر بالسيارة من عيب في الصناعة وأن دور الطاعنة ينحصر في التزامها بضمان الإصلاح دون اعتبار لما يستلزمه ذلك من وقت، وهو ما قامت بتنفيذه وفقا لشروط التعاقد بما ينتفي معه الخطأ في جانبها ولا يكون معه وجه لإلزامها بالتعويض.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها قد استخلصت من أن السيارة محل النزاع مشتراه جديدة في ذات سنة صنعها ومن قبول الطاعنة إصلاحها فور إعادتها إليها وأن العيب الذي بها لم يتم تحديده إلا بواسطة فني متخصص استعانت به الطاعنة للكشف عنه ومما تضمنته المكاتبات المتبادلة بينها والمطعون ضدها من أنه عيب في الصناعة استوردت الطاعنة لإصلاحه قطع الغيار اللازمة استخلصت أن الأخيرة هي البائعة للسيارة وليست الشركة المنتجة وأنه وجد بالمبيع عيب خفي لم تتبين المشترية وجوده عند التعاقد إذ لا يمكن ظهوره بمجرد فحصه وأنه لم يكن في استطاعته أن يتبينه بنفسه آنذاك وأنه لم يتبين معرفته إلا عن طريق فني متخصص، وهو استخلاص سائغ له أصل بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 10/4/1995 وإذ رتبت محكمة الموضوع على ذلك استحقاق المطعون ضدها التعويض عما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب فترة إصلاح السيارة فإنها لا تكون قد خالفت القانون ولا عليها إن هي لم تر الاستعانة بأهل الفن من الخبراء ما دام قد وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها، وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم بما لا يعدو معه النعي أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الطاعنة التصريح لها بترجمة ما قدمته من مستندات محررة باللغة الأجنبية إلى اللغة العربية رغم ما لها من دلالة في نفي مسئوليتها.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً، وإذ كان الثابت أن ما قدمته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ليست إلا صور مستندات عرفيه جحدتها المطعون ضدها فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ترجمتها إلى اللغة العربية.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

 

ثالثا الطعن رقم 1204 لسنة 52 بتاريخ 01/04/1987

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى التي انتهى قيدها برقم 6512 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وانتهى فيها إلى اختصام المطعون عليهما الثانية والثالث ووزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من بيت المال ومصلحة الأملاك وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 1/5/1930، 28/3/1958 وقال بيانا لها أن المطعون عليه الثالث باع بموجب عقد البيع الأول قطعتي أرض فضاء مبينتين بها إلى المطعون عليها الثانية التي باعتها بدورها إليه – وبتاريخ 30/3/1972 حكمت المحكمة في مواجهة وزير الخزانة بصفتيه المذكورتين بصحة ونفاذ هذين العقدين – استأنف وزير الخزانة بهاتين الصفتين ومحافظ القاهرة بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2145/89ق مدني بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/5/1972 ثم قام الطاعن بإعلان المطعون عليهم في 20/10/76، 27/2/77، 4/4/79، 6/6/1979، 15/9/1979 طالبا تصحيح صفة ممثل بيت المال باعتباره ممثله الذي حل محل وزارة الخزانة في ذلك والحكم له إلى جانب محافظ القاهرة بصفته وزير الخزانة بصفته ممثلا لمصلحة الأملاك بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف – وبتاريخ 17/2/1982 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض – وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه – وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن المطعون عليه الأول أقام دعواه مختصما فيها وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من مصلحة الأملاك وبيت المال حالة أن تمثيله لمصلحة الأملاك لا يصح منذ صدور القرار الجمهوري رقم 101 سنة 1958 بنقل الإشراف إلى وزارة الإسكان وقد فوض عنها محافظ القاهرة كما أن تمثيله لبيت المال قد زال أثناء نظر الدعوى بصدور القرار الجمهوري رقم 2937 سنة 1971 في 2/12/1977 بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى بنك ………… (الطاعن) ولم تكن الدعوى قد تهيأت بعد للحكم في موضوعها حيث أجلت بعد صدور ذلك القرار لإعلان وإعادة إعلان الخصوم مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضي من تلقاء نفسها بانقطاع سير الخصومة لزوال الصفة وإذ لم تقض بذلك فإن الإجراءات التالية لذلك بما فيها حكمها المستأنف يكون باطلا وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بذلك وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمصلحة الأملاك غير أن الحكم المطعون فيه اجتزأ في الرد على ذلك بأن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة في مواجهة وزير الخزانة بصفته الممثل القانوني لبيت المال وبصفته مديراً لمصلحة الأملاك.

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم وأن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى. وإذ كان الحكم المستأنف قد صدر ضد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من بيت المال ومصلحة الأملاك فاستأنفه بهاتين الصفتين دون الطاعن الذي اقتصر أثناء نظر الاستئناف وبعد فوات ميعاده. على تصحيح صفة ممثل بيت المال بموجب إعلانات وجهها للمطعون عليهم بعد فوات هذا الميعاد باعتباره ممثلاً لبيت المال دون وزير الخزانة الذي قصر فيها أيضاً صفته في الاستئناف على مجرد كونه ممثلاً لمصلحة الأملاك دون بيت المال بحسبان أن الطاعن حل محله في ذلك فإن الحكم إذ قضى بعدم جواز استئناف الطاعن استناداً إلى أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة – فإنه يكون قد انتهى إلى صحيح القانون – ومن ثم يكون النعي عليه بعدم إجابته إلى دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو بانقطاع سير الخصومة فيها أيا كان وجه الرأي فيهما يغدو غير مقبول ويكون النعي برمته على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

 

رابعا الطعن رقم 1468 لسنة 60 بتاريخ 28/03/1996

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على ولديه الطاعنين الثاني والثالثة أقام الدعوى رقم 861 سنة 1986 إسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وشركة ……….. بكفر الدوار بطلب الحكم باعتبار وفاة مورثتهم المرحومة …… في 17/2/1982 ناتجة عن إصابة عمل وإلزام المطعون ضدها الأولى بتعديل ربط المعاش ومقدار التعويض المستحق لهم على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً للدعوى إن مورثتهم كانت تعمل لدى المطعون ضدها الثانية والتي كلفتها بالسفر إلى القاهرة لإنجاز أعمال تخصها وأنه نتيجة إجهاد زائد في السفر وإنجاز الأعمال المكلفة بها توفيت في القاهرة يوم 17/8/1982 وإذ تعد الوفاة إصابة عمل بالتطبيق لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 ورفضت المطعون ضدها الأولى اعتبارها كذلك وتأيد قرارها من لجنة الفصل في التظلمات واللجنة العليا للإجهاد فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات المشكلة طبقاً للمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وبتاريخ 27/11/88 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن الأول عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 559 سنة 55 ق الإسكندرية، بتاريخ 7/2/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأبدت الرأي في الموضوع برفضه.

وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أنها ليست خصماً للطاعنين ولا مصلحة لهم في اختصامها.

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات، وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً وأن الطاعنين قد أسسوا طعنهم على سبب لا يتعلق بها فمن ثم لا تكون خصماً حقيقياً لهم ولا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لها.

وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى على أساس أنهم لم يلجأوا إلى لجنة فحص المنازعات المنشأة وفقاً لأحكام المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل رفع الدعوى، في حين أنهم لجأوا إلى اللجنة المنشأة بقرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1982 والمختصة بالفصل في التظلمات من القرارات التي تصدر برفض اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل – وذلك قبل رفع الدعوى – وأن هذه اللجنة هي إحدى لجان فحص المنازعات المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 سالفة الذكر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن “تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها …..” ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالاً لحكم المادة 157 سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن “ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي … كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها، وفي المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن “يستبدل بنص المادة (7) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي: “… لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل … وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل في التظلمات المشار إليها، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة … وتتبع في شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل في المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976… وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات … وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير …” يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل في التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها في شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل في المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجأوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

ولما كان الاستئناف في ضوء ما تقدم صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى

 

 

– تطبيقات قضائية : –

الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة المطعون عليه الثاني في إقامتها بأن القانون لا يستلزم إقامة المستأجر الأجنبي إقامة دائمة بالإضافة إلى أن الثابت عدم مغادرته البلاد نهائيا بدليل مثل بشخصه أمام محكمة الإستئناف في أحدى الجلسات و توكيله محامية لإبداء دفاعه ، و هي أسانيد سائغة و مقبولة و مؤدية إلى النتيجة التي إنتهى إليها ، و الجدل فيها موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( الطعن رقم ٢٠٦ لسنة ٤٣ مكتب فني ٢٨ صفحة رقم ١١٣٥ جلسة ٤-٥-١٩٧٧ )

 

الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة: تقدير قيام المصلحة أو إنتقاتها بخصائصها المقررة في فقه القانون وهي إتصالها بشخص صاحبها تصالا مباشرا و قيامها قياما حالا و استنادا إلى القانون يتضی من المحكمة إتصالا بموضوع الدعوى متمثلا في عصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هي الخصوم و المحل و السبب من أجل ذلك. فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل فی موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق في الفصل فيها من جديد إلى محكمة الاستئناف في حالة الطعن في الحكم لديها.

( الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٤١ مكتب فني ٣١ صفحة رقم ١٢٣٣ جلسة ٢٦-٤-١٩٨٠ )

 

الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا: الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية قبل الناقل المنصوص عليه في المادة ٩٩ من قانون التجارة يقوم على إفتراض رضاء المرسل إليه بالعيب الذي حدث أثناء النقل و الذي كان ظاهرا وقت الإستلام و تنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه بما يسقط في الدعوى فإن مفاد ذلك أن هذا الدفع بما يستهدفه من إنكار سلطة المدعي فی إستعمال الدعوى لسقوط حقه فيها بعد دفعة موضوعية تعنيه المادة ١١٥ مرافعات فيجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة.

 

( الطعن رقم ٦٣٥ لسنة ٥٢ مكتب فني ٣٨ صفحة رقم ٥١٢ جلسة ٣٠-٣-١٩٨٧ )

 

– المقرر : –

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت ابداءه في أيه حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه السبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وينبني على ذلك أن المادة ١١٥ المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعلم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن بعد ذلك من جانبها تصدی. ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة ١١٥ سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيبها والذي يتخذ اسم علم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه ، وهو بهذه المثالية لا تستفيد محكمة أول درجة ولايتها فی نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم – في حالة استئنافه – أن تعيد الدعوى إلى محكمة اول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.

( الطعن رقم ٥٢٦٧ لسنة ٦٢ مكتب فني ٤٤ صفحة رقم ٧٣٦ جلسة ۲۰-٦-۱۹۹۳ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1