You cannot copy content of this page
– حددت نص المادة رقم 2 من قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020 أنّ : –
” المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفًا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله “.
– وطبقآ لنص المادة سالف الذكر فإن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع إلى المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة علية، وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وذلك طبقآ لنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 والتى نصت على : –
إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في المواعيد المقررة وفقا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، ويراعى ما يأتي : –
أ ــ اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المكلف بأداء الضريبة الذي تقاعس عن أداء الضريبة في المواعيد المقررة لها وذلك تطبيقا لأحكام المواد 24 و25 و26 من القانون دون الاخلال بالعقوبات المقررة في الباب السادس منه.
ب ــ يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند اتخاذ إجراءات تحصيلها.
جـ ــ اخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسؤوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة بسداد الضريبة، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام.
د ــ يستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين في حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
– الفرق بين الضريبة العقارية « العوايد سابقًا » وضريبة التصرفات العقارية؟
– هناك تفرقة بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية، وهي أن ضريبة التصرفات العقارية هي جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار وتفرض بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، فضريبة التصرفات العقارية هي أحد أنواع الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن وتتولى تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية.
أما الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية وتسدد سنوياً بنسبة (10%) من صافي القيمة الإيجارية للعقار (الوحدة) وأن السكن الخاص (الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنا رئيسيا له ولأسرته) معفى حتى أقل من 2 مليون جنيه ويخضع ما زاد للضريبة.
ويتولى تحصيلها مصلحة الضرائب العقارية حيث تحصل ضريبة على الوحدات السكنية التي تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه فأكثر، فمثلاً إذا بلغت قيمة الوحدة السكنية مبلغ 2 مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنها تُقدر بـ 120 جنيها فقط سنويًا.
– ما هى قيمة الضريبة العقارية ؟
هى 10% من القيمة الإيجارية للعقار ” أى نسبة 10 % من مجموع القيمة الايجارية للـ 12 شهر للعقار ”
وذلك طبقآ لنص المادة رقم 12 من قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020 والتى نصت على : –
“ يكون سعر الضريبة ١٠% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد ٣٠% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و٣٢% بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة.
ويستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون “.
** وقد حددت المادة رقم 9 من الائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 طريقة أحتساب الضريبة العقارىة وهى : –
يتم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وفقا لما يأتي: –
أ – بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن: –
1 – يستبعد 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصارف الصيانة.
2 – يستبعد حد الاعفاء المقرر بالمادة 18/د من القانون بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار.
3 – تحسن الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها، طبقا للبند 2.
ب – بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن : –
1 – يستبعد 32% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
2 – تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها، للبند 1.
– وبدأت الحكومة فرض الضريبة العقارية (العوايد) في خمسينيات القرن الماضي بعد إقرار القانون رقم 56 لسنة 1954، والذي ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد في عام 2008، الذي حدد الضريبة كنسبة 10% من القيمة الإيجارية للعقار.
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+