You cannot copy content of this page
الطعن / حكم محكمة النقض رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر ( مدنى ) : يجوز الطعن فى الاحكام من الدائنين والخلف العام والخلف الخاص وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً .
العنوان : تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من آثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع “. حكم ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها ” ” الخصوم في الطعن”. خلف “للخلف الطعن في الأحكام”.
الموجز : الطعن في الأحكام . جوازه من الخلف العام أو الخاص أو من دائني الخصم ولو لم يكن أي منهم طرفاً في الخصومة الصادر فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز الطعن في الأحكام من الخلف العام أو الخاص أو من دائني الخصم ولو لم يكن أي منهم طرفاً في الخصومة الصادر فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً .
” الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨ “