You cannot copy content of this page
طعن / حكم محكمة النقض رقم ۱۷۰۳٦ لسنة ۹۱ قضائية ( مدنى ) : إن الأزعاج باستخدام وسائل الإتصالات لا يشترط أن ينصب علي سب أو قذف بل يكفي لتحقق الجريمه أن يتعمد شخص إرسال أمور تضيق صدر المرسل إليه
الموجز : –
العلانية في جريمة تعمد الازعاج . ليست ركن من أركانها . الازعاج وفق المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . اتساعه لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه أيا كان نوع الاجهزة والوسيلة المستخدمة
القاعدة : –
لما كان ركن العلانية ليس من أركان جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة ٧٦ من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة ٣٠٨ مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن .
( الطعن رقم ۱۷۰۳٦ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۱٤ / ۲ / ۲۰۲۳ )