You cannot copy content of this page
– ان احترام احكام القضاء فى اى دوله من الدول يعبر عن مدى تقدم هذه الدوله , ففــى انجــلترا مثلا اصدر احد القضاة اثناء الحرب العالميه الثانيه حكم يمنع الطائرات من استخدام المطار المجاور للمحكمة اثناء انعقاد جلساتها وذلك نظرا للايزيز القوى للطائرات ونظرا للاضرار الجسيمة التى سببها الحكم قامت الجهات الحكومية بعرض الامر على رئيس الحكومة” ونستون تشرشل ”
فقـال عبـارته الحكيـــمة الخالدة : –
” لابـــد مــن تنفيــذ الحـــكم , فــانــه اهـــون ان يــكــتـب التــاريــخ ان انــجــلـترا قــد هزمــت فى الحـــرب , من ان يـــكــتب فــيه ان انــجلترا امتنــعت عن تنفيـــذ حكم قضـــائى ”
– شـــــروط الغــرامــــة التهــــديــديــة : –
1 – أن يــكون التنفيــذ العينــي لازال ممـــكناً .
2 – أن يــكون التنفيــذ العينــي غير ممكناً إلا إذا قام المــدين به بنفســه .
3 – أن لايــــــكون في الـــــحكم بالغــرامـــــــــة مســـاس بالــحق الأدبـــي للـــمؤلف .
4 – ان يلـــجأ الـــدائــن الى المطالبه بالغـــرامة التهـــديــــديـــة.
– التعريف الفقهى للغرامة التهديديه : –
بالرجـوع الى الفقـــه القانـــونى نجد ان نظــام الغــرامة التهديديـــة يعــد من بين المــواضيع تناولها عدد كبير من الفقهاء ولكن بشـكل موجز ومقتضب نــضمن العديــد من الكـــتب القانـــونيه المتعــلقه باحكام الالتزام .
الا ان جلها تـــورد تعريفات متشابهه لــذلك ســــــنكتفى بالـــبعض منها فقد عرفت الغـــرامة التهديـــديـــة بانــــها : – ” مبلـغ من النقود يحكـــــم به القاضي للضغط علـى إرادة المــدين الممـتنع عـن التنفـيـــذ العينـــي , فيلـتزم المـديــن بهذا المبلغ عـن كل فــــترة يمـتنع فيـهـــا عـن تنفـيـــذ إلـتزامــــه , وذلـك بهـــدف حـثه علــى الوفــــاء بالتزامــــه وإذا أصـــر المــدين على امتناعـــه جـــاز للمحكمة زيـــادة مقـدار الغرامـــة ”
كمـــا ان هنـــاك من عرفها ” بأنــها مبلغ من النقــــود يحكم بيه القاضــى على المدين عن كل فتره زمنيه معينه لا يتم فيها تنفيذ المدين لالتزامه عينا حيث يكون التنفيذ العينى يقتضى تدخلا شخصيا من جانبه ”
كـــما ان هنــــاك من عرفـــــها بانـــها ” عندمــــا يخـــل المـــدين بتنفيــــذ التزامــه وكـــانت شخصيته محــل اعتبــار في تنفيـــذ الالتـزام فلدائن أن يطـلب من القضاء الحـــــكم عليه بغــــرامة التهديــديــة وهــــي عبـــارة عن مبــلغ نقـــدي يقـــدره القاضــي عن كل وحـــدة زمنيــــة (يوم أو أسبوع) يتأخــــر فيهــا المدين عـن تنــفيذ التزامـه علـــماً أن قــرار الحـــكم هــذا غـــير قابل
التنفيـــــذ لغــايـة انـكشاف مــــوقف المـــدين حــيث يحكــــم بعدهـا بتعويـــض نهائــي يراعي في تقديـــره العنت (العناد) الذي ظــهر من المدين”
الغرامة التهديدية ليست سوى ” تنبية موجة الــى المـــدين بإنه اذا لـــم يقــم بـالتنفيــذ فــى الفترة المحددة بالحكم فإن مبلــغ التعويض الذى يقوم بدفعه سيتم حسابه بدقه وفقا لمعدل محدد مؤقتا بمبلغ مقدر عــلى اساس كل يوم تأخير ” .
– على ذلك الغرامة التهديدية تمر بمرحلتين هما : –
المرحلة الاولى : تهديدية مؤقتة .
المرحلة الثانية : قطعية ولا يمكن تعديلها .
” الغرامة التهديدية تعد حكما ماليا مشروطا مؤقتا يصيب المدين سئ الارادة دون نظر الى قدر الضرر الذى تسبب فيه بمقاومته ” .
اما الاســــــتاذ عبد الرزاق الســـــنهورى فقد عـــرف الغــرامة التهديــديــة بانها .
” كــــوحده قانونيــــــــة اذ يتمثــل فى ان القضـــــاء يلزم المــــدين بتنفيــــذ التزام معيـــن فى خلال مده معينـــــه فاذا تأخر فى التنفيــــذ كان ملزم بدفع غرامـــه تهديـــديـــة عـن هـذا التأخير بمبلغا معينا عن كل يــــــوم او كـل اســــــبوع او كل شـــــــهر او اى وحــــــــده اخـــــرى مـن الزمـن او عـن كل مره يــاتى عملا يخل بالتـــــزامه ولــــــذلك الـى ان يقوم بالـتنفيــــذ العينــــى او الـى ان يمتنـع نهائيــــــا عـن الاخـــــلال بالالــتزام ثـم يرجع الـى القرار فـى ما تراكـم علــى المــــدين مـن الغرامــــات التهديـــديـــة ويجـــــوز للـقاضـــــى ان يخفــض هـذه الغرامــــات او ان يمحــوهـا ”
كما عرفها الأستاذ سليمان مرقس : ” الإكراه المالي وسيلة غير مباشرة للوصول إلى التنفيذ في الأحوال التي يكون فيها تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا يقتضي تدخلا شخصيا من المدين” .
ويبدو أن الفقه قد أسهب في تعريف الغرامة التهديدية، فجاء تعريفها أنها ” تعتبر الغرامة التهديدية ذلك الأمر الذي يصدره القاضي بإلزام المدين بأداء مبلغ من المال ، عن كل وحدة زمنية قد تكون يوما،أسبوعا، شهرا لامتناعه عن تنفيذ التزامه عينا”
كما عرفت بأنها:”عقوبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عن كل يوم تأخير،يصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه، أو حتى يقصد ضمان تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.” إلا أن هذا التعريف منتقد على أساس أن الغرامة التهديدية ليست عقوبة وهو ما سنتطرق له لاحقا.
إلا انه ورغم تعدد التعريفات إلا أنها تصب كلها في قالب واحد فهي وسيلة منحها المشرع للقاضي للضغط على المدين لتنفيذ التزامه عينا.
وبناءا عليه فإن الغرامة التهديدية أو ما يطلق عليه بالتهديد المالي تتلخص وسيلته في أن القضاء يلزم المدين بتنفيذ التزامه عينا في مدة معينة، فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخر.
** وانطلاقا من التعــريـــفات الســـابقه المتعلقه بالغرامة التهديدية يمكن استخراج اهم مميزاتها والتى يمكن حصرها فى ثلاث نقـــــــــــــاط اســاســـــية: –
1 – ذات طــابع تحكمى و تهديــــدى
2 – تـــقدر عن كل وحـــدة من الزمن
3 – ذات طــــابع مـــــؤقت
1 – الغــــرامـــة التهـديـــديــة ذات طـــــــابع تحــكمــى و تهـــديــــدى .
فالغرامــة التهــديــديــة يقــدرها القـــاضى تقـــديرا تـحكميا لا يتقيـــد فـيـــه الا بمــراعاة قـــدرة المــدين علـى المقــاومـــة او المماطلــه فـى التنفيــذ والقــدر الـذى يـرى انـه منتـج فــى تحقـيــق غايتــها وهــى اخضــاع المــدين وحملــه على ان يقوم بـتنفيــذ التزامــه عينا
فســـلطة القــاضى فــى هــذا الجــانب واســـعه جـــدا فقــد يحـــدد القــاضـى مبلــغا للغـرامــــــة التهـديــديـــة لا يتناسب مـع الضـــــرر , بـل وقـــد لا يشــــترط وجـــود الضـــرر اصلا , واكـثر من ذلك انه يجوز للقاضى ان تبين له ان المبلغ المحكوم بـه كغـرامـــة تهـــديـــديـــة غـيـــر كـاف لحمل المدين علـى الـتنفيــذ ان يرفـــع من قيمته متــى طلـــب الدائــــــن ذلك , وكـــل هــذا بغيــة الضغــط على المــدين واجباره علـى التنفيـــــذ العينـــى وهـــــو ما يجعـــل الغرامــة التهــديــديــه ذات طــابـع تهـديـدى .
2 – الـــــغرامـــــــــــــة التهــــــــديـــديـــة تقدر على عن كل وحــــده من الزمــــــــــن فالغرامــــة التهـــديـــدية تحـــدد عن كـــل فتره او وحــــدة زمنيــــة يتاخــــر فيـــها المـــدين عن تـنفيـــــذ الـتزامـــــه ولــــذلك فـلا يـــــمكن تحــــديــــد مقـــــــدارهـا الاجـــمالـى او النــــهــائـى يـــــوم صــــــدور الحكم بــــها , لان ذلك متــــوقــف علــى مــــوقــف المــــدين , فمـــقدارهــا النـــهائى يرتفـــــــع مـع كــــــل يـــــــــوم يـــمضى دون قيـــــامـــه بالـتنفيــــــذ .
اذن فالغـــرامــة التهــديــديــة لا تقـــدر بمـبلــغ مجمـــدا دفــــعه واحــــدة ,وذلـك حــتـى يتحـقـق معــــنى التهـــديــد ,بحـيث يحــــث المـــدين انــــه كلما طــــال وقـــت تاخــره عن التنفيـــذ كلــما زاد مبلـــغ الغرامـــة التهـــديــديــه المــحكوم بـــه .
3 – الغــــرامــــــة التهـــديــــديــــة ذات طابـــــع مـــــؤقـــت فــالــحكم بالغــرامــة التهــديـــديـــة لا يــــكون واجـــب الــتنفيـــــذ حـــتــى وان صـــدر عــن امـــا بــوفـــائــه بالالــــتزام وامـــــا باصـــــراره علـــى التـخـلـــف و مــــتى اســــتبـان هـــــذا الـمــوقف فـان القـــاضى ســـيقـوم بتصفيــــة الغـــرامـــــة التهــــديـــديــــة فـــهـى ليـــسـت الا وصـفا مــؤقـتا مصـــيره الـــزوال , لــــذلـك لا يســـــتطـيع الدائـــــن ان يقــــوم بالـتتنفــيـــــذ ليحصـــــل على مبــــلغ الغـــــرامـــــات المــــــاليـه المــــحكوم بــــها.
بحث شامل للغرامة التهديدية فقهاً وقضاءاً
مؤيد بالأسانيد القانونية
مقدمة حتمية للموضوع
كثيرا ما نجد أطراف عقود البيع او الإيجار او المقاولة او أي عقد من العقود بتضمين عقودهم بند وشرط يتضمن غرامة تهديديه في حالة التأخير في تنفيذ الالتزام ويطمئن من وضع هذا الشرط لصالحة أن هذا الشرط كافي لإجبار الطرف الأخر لتنفيذ التزامه إلا انه بالتطبيق العملي وجد أن الغرامة التهديدية ــ رغم أهميتها ــ إلا أن هناك عوائق كثيرة وجمة في التنفيذ بل نقول انه لا يجوز التنفيذ الجبري بها إلا بشروط وأوضاع معنية وبعد إقامة دعوي أخري بتحديد إجمالي التعويض قبل التنفيذ بها ــ وكذا إختلاف الغرامة التهديدية عن الشرط الجزائي وأحكامه ــ والذي ستناوله بإذن الله في بحث مستقل ــ فوجدنا من واجبنا تناول هذا الموضوع ( الغرامة التهديدية ) بالبحث والتدقيق .
تعريف ومفهوم الغرامة التهديدية فقهاً وقضاءاً
مؤدى نص المادة 213/2 من القانون المدني أن الغرامة التمهيدية هي وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً كلما كان ذلك ممكناً ومن ثم فهي ليست تعويضاً يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا التزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغاً يقدر دفعه واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتياً لأن القاضي يجوز له أن يزيد فى مقدارها إمعانا فى تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي .
الأسانيد القانونية
نصوص القانوني
مادة 213 من القانوني المدني والتى نصت على : –
1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه إذا امتنع عن ذلك.
2- وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة.
المادة 214 من القانوني المدني والتى نصت على : –
إذا تم التنفيذ العيني او أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدأ به المدين .
الأعمال التحضيرية : –
1ـ جاء بمذكرة المشروع التمهيدي:
وتسرى قواعد الغرامات التهديدية على كل التزام بعمل أو بامتناع عن عمل أياً كان مصدره، متى كان الوفاء به عيناً لا يزال فى حدود الإمكان، وكان هذا الوفاء يقتضى تدخل المدين نفسه والغرامة التهديدية هى مبلغ من المال يقضى بإلزام المدين بأدائه، عن كل يوم أو أٍسبوع، أو شهر، أو أية فترة معينة من الزمن، أو عن كل إخلال يرد على الالتزام.
2ــ كما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي: “.
. بيد أن الحكم الصادر بالغرامة التمهيدية حكم موقوت، تنتفي علة قيامه متى اتخذ المدين موقفاً نهائياً منه، أما بوفائه بالالتزام وأما بإصراره على التخلف، فإذا استبان هذا الموقف وجب على القاضي أن يعيد النظر فى حكمه ليفصل فى موضوع الخصومة، فإن كان المدين قد أوفى بالتزامه حط عنه الغرامة، إزاء استجابته لما أمر به، وإلزامه بتعويض عن التأخير، لا أكثر، وأن أصر المدين على عناده نهائياً، قدر التعويض الواجب عن الضرر الناشئ عن عدم الوفاء ولكن ينبغي أن يراعى فى هذا التقدير ما يكون من أمر ممانعة المدين تعنتاً باعتبار هذه الممانعة عنصراً أدبياً من عناصر احتساب التعويض .. ويتضح مما تقدم أن الغرامة التهديدية ليست ضرباً من ضروب التعويض وإنما هى طريق من طرق التنفيذ “وجاء عنها بلجنة المراجعة” استقر رأى اللجنة عن أن الحكم بالغرامة التهديدية لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بعد أن يحدد القاضي نهائياً قيمة التعويض وأن فائدة الحكم بالغرامة التهديدية بالنسبة إلى الحكم بالتعويض العادي تنحصر فى أن التحديد النهائى للتعويض فى حالة الغرامة التهديدية يلحظ فيه التعنت الذى يبدو من المدين هذا إلى أنه إذا أصر المدين على رفض التنفيذ فيكون هذا كافياً ليحدد القاضي نهائياً مقدار التعويض.
اهم مبادئ محكمة النقض في الغرامة التهديدية
الغرامة التمهيدية. ماهيتها:-
(اختلافها فى طبيعتها عن الشرط الجزائي الوارد فى العقود المدنية واعتباره تعويضاً اتفاقياً بين الدائن والمدين إذا لم يقم القائم بالوفاء بالتزامه أو فى حالة تأخره. سبب استحقاق هذا التعويض عدم تنفيذ الالتزام لا الشرط الجزائي تضمين العقد هذا الشرط. أثره. اعتبار الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين ولا يكلف الدائن بإثباته التزام القاضي بإعماله. شرطه. اثبات المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير مبالغاً فيه.)
(الطعن رقم 911 لسنة 59ق – جلسة 26/12/1993)
(الطعن رقم 2329 لسنة 54 ق- جلسة 5/6/1991)
الغرامة التمهيدية ليست تعويضاً يقضى به للدائن:-
( مؤدى نص المادة 213/2 من القانون المدني أن الغرامة التمهيدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً كلما كان ذلك ممكناً ومن ثم فهي ليست تعويضاً يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا التزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغاً يقدر دفعه واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتياً لأن القاضي يجوز له أن يزيد فى مقدارها إمعانا فى تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذى يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على التعويض المستحق لأولهما فى حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره فى تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي أو فى عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذى يترتب على وجوده فى العقد اعتبار الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين من ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذى أصابه ولا يكون على القاضي إلا وجوب إعماله إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له فى تلك الحالة أن لا يقضى بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب. )
الغرامة التهديدية هل لها معني العقوبة ؟
( وقد قضت محكمة النقض بأن “الغرامة ألتهديديه كما يدل عليه اسمها وتقتضيه طبيعتها هى – كالإكراه البدني – ليس فيها أى معنى من المعاني الملحوظة فى العقوبة. كما أنه ليس فيها معنى التعويض عن الضرر وإنما الغرض منها هو إجبار المدين على تنفيذ التزامه على الوجه الأكمل وهى لا تدور مع الضرر وجوداً وعدما ولا يعتبر التجاوز عنها فى ذاته تجاوزاً بالضرورة عن ضرر حاصل أو تنازلاً عن تعويض الضرر بعد استحقاقه خصوصاً إذا اقتضى عدم التمسك بها دواعي العدالة أو دوافع المصلحة كما أو ورودها فى القيود الدفترية الحسابية للمنشأة لا يغير من طبيعتها التهديدية لا التعويضية هذه، وذلك للعلة المتقدمة، ولأن من القيود الدفترية ما هو حسابات نظامية بحت لا تمثل ديونا حقيقية، ومنها ما هو ديون تحت التسوية والمراجعة وإذ كان ذلك وكانت الجريمة المسندة إلى المتهم هى الأضرار بمصالح الجهة صاحبة الحق فى التمسك بالغرامة التهديدية، تعين ابتداء أن يثبت الحكم وقوع الضرر بما ينسجم به أمره لأنه لا يستفاد بقوة الأشياء من مجر عدم التمسك بإيقاع تلك الغرامة، ولا يستفاد كذلك بإدراج مبلغها فى دفاتر المنشأة، وذلك كله بفرض أن المتهم صاحب الشأن فى إيقاعها أو التنازل عن التمسك بها)
(13/10/1969 – م نقض ج – 20 – 1056).
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+