You cannot copy content of this page
الفرق بين الحضانة والوصاية والولاية فى القانون المصرى
أولا : تعريف الحضانة : – هي حفظ الولد وتربيته ، ويخضع لها الابناء حتى بلوغ الذكر 15 عاما ما لم ترى المحكمة مد هذه السن إلى أن يبلغ ، وبلوغ الأنثى 15 عاما ما لم ترى المحكمة مد هذه السن إلى أن تتزوج ، وتكون الحضانة للأم – الأب – أم الأم وإن علت – أم الأب وإن علت – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – بنت الأخت الشقيقة – بنت الأخت لأم – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات .
معنى الحضانه شرعا : –
لحضانة فهي في اللغة: مصدر حضن , ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه, وحضنت المرأة ابنها إذا جعلته في حضنها أو ربته, والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه , وحضن الصبي يحضنه حضنا: رباه. والحضانة شرعا: هي حفظ من لا يستقل بأموره, وتربيته بما يصلحه.
ثانيا : تعريف الولاية : –
– معنى الولايه شرعا : –
فالولاية لغة: النصرة, وشرعا : القدرة على التصرف أو هي: تنفيذ القول على الغير. وقد يكون مصدرها الشرع كولاية الأب والجد , وقد يكون مصدرها تفويض الغير كالوصاية ونظارة الوقف . والولايات متعددة كالولاية في المال , وفي النكاح , وفي الحضانة, وتختلف من تثبت له الولاية من نوع إلى نوع , فقد تكون للرجال فقط . وقد تكون للرجال والنساء. والحضانة نوع من أنواع الولايات الثابتة بالشرع, ويقدم فيها النساء على الرجال .
– أنواع الولاية : –
1- الولاية على النفس : وهي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً . كولاية التعليم ، وولاية التزويج حيث يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها ويبطل العقد بغير ولي ، ويخضع للولاية على النفس الصغير إلى أن يتم سن البلوغ راشداً مع مراعاة زواج الانثى وأن الفتاة غير المتزوجة من حق وليها المحرم أن يضمها إليه ، وتكون الولاية على النفس للأب ، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث .
2- الولاية على المال : هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره ، ويدخل في الولاية الوصاية والقوامة والوكالة القضائية ، ويخضع للولاية القاصر وتنتهي الولاية ببلوغ القاصر راشدا ، والولاية على المال للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ( أب الأب ) ثم لوصيه إن وجد ثم للقاضي .
ثالثا : تعريف وأنواع الوصاية : –
– معنى الوصايه شرعا : –
لوصاية فهي في اللغة: الأمر, وشرعا: الأمر بالتصرف بعد الموت, كوصية الإنسان إلى من يغسله أو يصلي عليه إماما, أو يزوج بناته ونحو ذلك, فالوصاية ولاية كغيرها , إلا أنها تثبت بتفويض الغير , أما الحضانة فهي ثابتة بالشرع , وقد يكون الوصي حاضنا.
– أنواع الوصاية : –
1- الوصي المختار : هو من يعينه الاب مختارا على ولده القاصر لإدارة أموال ابنه القاصر عند وفاته ، وتنتهي الوصاية ببلوغ القاصر راشد ، وتكون للذي يختاره الاب على ولده القاصر .
2- وصي القاضي : إذا لم يكن للقاصر وصي مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصياً ، يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك .