You cannot copy content of this page
الفرق بين الدعوى الشخصية ودعوى الحلول
السند القانونى : –
– مادة ٣٢٤ من القانون المدنى : – ١ – إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
٢ – ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضا، إذا أثبت أن له أية مصلحة فى الاعتراض على الوفاء.
– مادة ٣٢٥ من القانون المدنى : – ١ – يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشىء الذى وفى، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
٢ – ومع ذلك فالوفاء بالشىء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى.
– مادة ٣٢٦ من القانون المدنى : – إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.
(ب) إذا كان الموفى دائنا وفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عينى . ولو لم يكن للموفى أى تأمين.
(جـ) إذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
(د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول.
– مادة ٣٢٧ من القانون المدنى : – للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
– مادة ٧٩٩ من القانون المدنى : – إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين. ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين.
– مادة ٨٠٠ من القانون المدنى : – ١ – للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
٢ – ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات، على أنه فى المصروفات لا يرجع إلا بالذى دفعه من وقت إخباره المدين الأصلى بالإجراءات التى اتخذت ضده.
٣ – ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.
اولا : الفرق بين الدعوى الشخصية والحلول
هنالك عدة فروق بين الدعويان وابرزها يكمن بما يلي : –
١) من حيث مدى احقية الكفلاء بالرجوع :
فيما يخص الدعوى الشخصية فأن معارضة المدين تلغي حق الكفيل بالرجوع، بينما في دعوى الحلول فأنه يحق للكفيل حتى وان عارض المدين ذلك الرجوع سواء كانت الكفالة قد عقدت لمصلحة المدين أو لمصلحة الدائن وسواء تمت بعلم المدين أو دون علمه .
2 ) من حيث استيفاء الدين :
في الدعوى الشخصية لا يشترط أن يستوفي الدائن الدين كاملا اي بمجرد الوفاء الجزئي يحق له الرجوع على المدين، بينما دعوى الحلول يشترط أن يكون الدائن قد إستوفى كل حقه .
3) بالنسبة للموضوع :
في دعوى الحلول الكفيل يحل محل الدائن فيما له من حقوق قبل المدين اي كامل الحقوق أما في الدعوى الشخصية فيحق للكفيل فقط أن يرجع بأصل الدين والمصاريف والفوائد والتعويض فقط بشرط عدم معارضة المدين.
ثانيا : الكفالة الاتفاقية والقضائية والقانونية
ان الفرق ما بين هذه الكفالات يكمن في مصدرها على النحو التالي: –
1) الكفالة الاتفاقية: هي تلك الكفالة التي يشترط فيها الدائن تقديم كفيل بموجب العقد المبرم بينه وبين المدين .
2) الكفالة القانونية : يكون مصدر التزام المدين بتقديم كفيل هو نص القانون .
3) الكفالقة القضائية: يلتزم المدين بتقديم كفيل تنفيذا لنص قانوني.