You cannot copy content of this page
الفرق بين العقوبة الاصلية والعقوبة التبعية فى القانون الجنائى المصرى ؟
– أنواع العقوبات نوعان إما أن تكون عقوبة أصلية أو عقوبة تبعية فالعقوبة الأصلية والتبعية يشتركان أنهما تابعتان لحكم قضائي واحد , ويختلفان في : –
العقوبة الأصلية : – تحتاج إثبات القاضي لها بالحكم بينما التبعية حتى لو يكتبها القاضي تنفذ بقوة القانون .
العقوبة التبعية : – مرتبطة بالأصلية فلا تنفذ بدونها ولو حصل عفو عن الأصلية يُعفى عن التبعية .
مثال : – جريمة الرشوة في نظام مكافحة الرشوة السعودي العقوبة الأصلية فيه السجن والغرامة أو بأحدهما بينما التبعية الحرمان من تولي الوظائف العامة لخمس سنوات بعد التنفيذ .
– فالعقوبة الأصلية : –
هي العقوبة البدنية المادية التي يتم ايقاعها على المدان ( المحكوم ) جسدياً ، او أن يتم حجز حريته وتقييدها ، او ان توقع على ماله فتسلب منه غرامة مالية يتم تحديدها وعند عدم الدفع يتم حبس المدان بدلاً عن استيفائها وفق مدد بديلة يحددها القانون ، وتفرض العقوبات تبعاً لجسامة الفعل الجرمي حيث ان الأفعال المخالفة للقانون تقسم الى ثلاث انواع ، ويتم تحديد نوع الجريمة تبعاً لنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون :-
1- الجنايات
2- الجنح
3- المخالفات
والعقوبات الأصلية هي :
1- الأعدام
2- السجن المؤبد
3- السجن المؤقت
4- الحبس الشديد
5- الحبس البسيط
6- الغرامة المالية
7- الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين
8- الحجز في المدارس الأصلاحية
– العقوبات التبعية والتكميلية : –
اوردنا سابقاً العقوبات الأصلية وانواعها ، وهناك عقوبات يفرضها القانون وتلحق بالمحكوم عليه بحكم القانون دون حاجة الى أية اشارة لها ضمن قرار الحكم ، غير ان هناك عقوبات تكميلية يتم الأشارة اليها ضمن قرار الحكم .
فيتم حرمان المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت ابتداءاً من يوم صدور قرار الحكم وحتى أخلاء سبيل المحكوم وهي : –
1- حرمانه من الوظيفة والخدمات التي كان يؤديها .
2- أن يكون ناخباً او منتخباً في المجالس التمثيلية .
3- أن يكون عضواً في المجالس الأدارية أو البلدية أو أحدى الشركات أو مديراً لها .
4- أن يكون وصياً او قيماً أو وكيلاً .
5- أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً لتحرير أحدى الصحف
6- حرمانه من أدارة امواله أو التصرف بها بغير الأيصاء والوقف الا بأذن من محكمة الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية حسب الحال والمنطقة التي يسكنها ، وتقوم المحكمة بتعيين قيماً لأدارة أمواله .
7- مراقبة الشرطة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي او تزييف النقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير الطوابع أو السندات الماليةالحكومية أو المحررات الرسمية أو عن رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمدي مقترن بظرف مشدد .
– أما العقوبات التكميلية : –
1- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا كتولي بعض الوظائف والخدمات العامة التي لها علاقة بالجريمة المرتكبة ، وكذلك حرمان المحكوم من حمل الاوسمة الوطنية وحمل السلاح ومنع منحه الأجازة بحيازته وحمله .
2- المصادرة وتعني مصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها ، حيث تعتبر هذه الأشياء من المبرزات الجرمية المتعلقة بالقضية والتي ترافق القضية حتى يتم أكتساب قرارها الدرجة القطعية ، حيث تلجأ المحاكم الى أتلاف من تجد أن لافائدة من وجوده وأستعماله وحيازته ، وبيع من تجد أن له قيمة وفائدة وتحصيل ثمن البيع ايراداً للخزينة العامة . .
3- نشر الحكم في جرائم القذف والسب والاهانة او المرتكبة باحدى وسائل النشر ، حيث يكون النشر في اغلب الأحيان بنفس الوسيلة التي نشر فيها القذف والشائم والأهانة ، ويقتصر النشر على نص قرار الحكم ، الا اذا قضت المحكمة بنشر قراري التجريم والأدانة والحكم .
4- وتتخذ من التدابير الأحترازية السالبة للحرية أو المقيدة لها بالنظر لحالة الشخص وخطورته الاجرامية مما يوجب أيجاد وسائل لحماية المجتمع من الجريمة والمجرم ، وتقدر المحكمة هذه الخطورة الأجرامية من خلال ظروف الجريمة وأسبابها وسوابق المحكوم وأستعداده الأجرامي لأرتكاب جريمة أخرى ، فيصار الى وضع المحكوم عليه في مأوى علاجي في مستشفى أو مصح للأمراض العقلية يتم معالجة حالته ورعايته و ترفع الدائرة المعنية ودائرة البحث الأجتماعي تقارير مفصلة الى المحكمة في فترات دورية ، كما يتم حظر أرتياد المحكوم للحانات العامة وتعاطي المسكرات والخمور لمدة محددة ، كما تلجأ المحكمة الى منع أقامة المحكوم في مكان معين وفقاً للظروف التي تقدرها المحكمة وتستخلصها من ظروف المتهم والمكان الذي يقيم فيه وظروف الجريمة ، كمايمكن للمحكمة ان تضع المحكوم عليه بعد انقضاء محكوميته تحت مراقبة الشرطة لمدة معينة على ان لاتزيد في كل الأحوال عن خمسة سنوات ، اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية أو جنحة سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو أحتيال أو تهديد أو اخفاء محكوم عليهم فارين ، او كان المحكوم عليه من العائدين الى أرتكاب الجرائم ، كما يحق للمحكمة أن تقوم بأسقاط الولاية والوصاية والقوامة من المحكوم عليه ، اذا حكم عليه بجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته أو لأية جريمة أخرى تبين ظروفها أن المحكوم عليه كان غير جديراً بأن يكون وليا أو قيما أو وصيا .
كما يحق للمحكمة ان تمنع المحكوم من ممارسة عمل أو مزاولة مهنة معينة أو القيام بنشاط تجاري او صناعي ، وتستطيع المحكمة أن تسحب رخصة السوق ( أجازة السوق ) للمحكوم عليه ، كما تستطيع حرمانه من تجديدها او الحصول على أجازة جديدة .
القسم الأول: العقوبات الأصلية فى قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937
المادة 13
كل محكوم عليه بالإعدام يشنق.
المادة 14
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
المادة 15
يقضي من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته في أحد السجون العمومية.
المادة 16
عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
المادة 17
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
المادة 18
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
المادة 19
عقوبة الحبس نوعان:
الحبس البسيط.
الحبس مع الشغل.
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
المادة 20
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
المادة 21
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
المادة 22
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم.
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
المادة 23
إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
القسم الثاني: العقوبات التبعية فى قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937
المادة 24
العقوبات التبعية هي:
(أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
(ثانيا) العزل من الوظائف الأميرية.
(ثالثا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
(رابعا) المصادرة.
المادة 25
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
(سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
المادة 26
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.
المادة 27
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.
المادة 28
كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
المادة 29
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة. ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة 30
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.
المادة 31
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
ما هي أنواع العقوبات في القانون اللبناني؟ ما هي أنواع العقوبات في القانون الاماراتى؟
ما هي أنواع العقوبات في القانون المغربى؟ ما هي أنواع العقوبات في القانون التونسى ؟
ما هي أنواع العقوبات في القانون الاردنى؟ ما هي أنواع العقوبات في القانون الفلسطينى ؟
ما هي أنواع العقوبات في القانون السورى؟ ما هي أنواع العقوبات في القانون الجزائرى؟
ما هي أنواع العقوبات في القانون الكويتى ؟ ما هي أنواع العقوبات في القانون العمانى ؟
ما هي أنواع العقوبات في القانون البحرينى؟ ما هي أنواع العقوبات في القانون القطرى ؟
ما هي أنواع العقوبات في القانون اليبى ؟ ما هي أنواع العقوبات في القانون السودانى ؟