You cannot copy content of this page
أولا : الشرط الجزائي : – هو اتفاق بمقتضاه يلزم شخص بأمر معين – و يكون في الغالب دفع مبلغ من النقود – في حالة إخلاله بالتزام أصلي مقرر في ذمته ، أو تأخره في الوفاء بذلك الالتزام الأصلي جزاء له على هذا الإخلال أو التأخير ، و تعويضاً للدائن عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك .فالشرط الجزائي هو اتفاق سابق على تقدير التعويض في حالة عدم التنفيذ أو التأخر فيه ، فهو تقدير اتفاقي للتعويض يتم الاتفاق عليه قبل وقوع الضرر بالفعل ، و هذا الاتفاق قد يرد في العقد أو في اتفاق لاحق و هذا ما نصت عليه المادة رقم 224 من القانون المدني والتى نصت على : – (( يجوز للمتعاقدين أن يحددوا مقدماً قيمة التعويض، بالنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق ، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد 215 إلى220 ))
أي لا بد من أن يكون الاتفاق على التعويض قد حصل قبل وقوع الضرر حتى نكون أمام شرط جزائي ، أما إذا جرى الاتفاق بين الدائن و المدين على تقدير التعويض بعد وقوع الضرر لن نكون أمام شرط جزائي بل أمام عقد مصالحة و ستنطبق عليه الأحكام الخاصة بعقد الصلح لا بالشرط الجزائي . ويتخذ الشرط الجزائي عند اشتراطه من قبل المتعاقدين في العقود أشكالاً متعددة ، فقد يكون مندرجاً في العقد ذاته، و قد ينفرد في عقد لاحق للعقد الأصلي ، و قد يشترط قبل العقد .وبناء على ذلك فإن المعنى العام الذي يضبط مفهوم الشرط الجزائي بما يشمل كل حالاته و صوره إنما هو الاتفاق على تعويض ما في مقابلة الضرر المحتمل وقوعه ، هذا الاتفاق يجب أن يكون سابقاً على وقوع الضرر بغض النظر عن منشأ هذا الضرر ، فقد ينشأ عن فعل ضار ، أو عن عمل غير مشروع ، أو عن عدم تنفيذ العقد أو التأخير في تنفيذه وذلك ليتميز عن التعويض القضائي و ليتميز عن عقد الصلح ، لأن التعويض القضائي هو تعويض بعد وقوع الضرر ، يقدره القاضي بعد رفع الأمر إليه إذا لم يتفق المتعاقدان على شيء ، كما أن اتفاق الطرفين أيضاً على التعويض بعد وقوع الضرر يجعل هذا الاتفاق صلحاً لا شرطاً جزائياً ، وكذلك فإن الحكم بالتعويض في الشرط الجزائي المرجع فيه هو الإرادة ، أما المرجع في التعويض القضائي فهو حكم القاضي ، وفي التعويض القانوني نص القانون أو حكم المشرع .الفرق بين الشرط الجزائي والعربون :يُشَبَه العربون بالشرط الجزائي و قد يُحْمَل على أنه شرط جزائي لتقدير التعويض في حالة العدول عن العقد ، و لكن الفرق كبير بين العربون و الشرط الجزائي و يظهر هذا الفرق في الوجوه الآتية : –
1 – إن الشرط الجزائي هو اتفاق سابق على تقدير التعويض في حال عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو تأخره فيه ، فهو يخضع لشرائط التعويض التي نص عليها القانون ، و لا يكون مستحقاً إذا انتفى ضرر الدائن أو خطأ المدين ..في حين أن العربون هو المقابل لحق العدول عن العقد، فمن أراد من المتعاقدين أن يعدل عن العقد كان له ذلك في مقابل دفع العربون، فإذا صدر العدول عمن قدم العربون فقده ، و إذا عدل من قبض العربون رده و مثله ، و هذا ما نصت عليه المادة رقم 103 من القانون المدني والتى نصت على : – ” 1 – دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك . 2 – فإذا عدل من دفع العربون فقده ، و إذا عدل من قبضه رد ضعفه ، هذا و لو لم يترتب على العدول أي ضرر. ” وهكذا فالالتزام بدفع العربون قائم حتى و لو لم يترتب على العدول عن العقد أي ضرر للدائن ، بخلاف الشرط الجزائي فإنه يشترط لاستحقاقه وقوع الضرر .
2 – إن الشرط الجزائي يجوز تخفيضه في بعض الأحوال حتى يتناسب مع الضرر ..في حين أن العربون لا يجوز تخفيضه فهو يستحق مقابل استعمال الحق في العدول عن العقد ، ولو لم يلحق الطرف الآخر أي ضرر و بغض النظر عن مقدار هذا الضرر .
3 – إن وجود الشرط الجزائي في العقد لا يسقط حق الدائن في طلب التنفيذ العيني ، فالأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون تنفيذاً عينياً ولا يصار إلى التنفيذ عن طريق التعويض إلا إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بخطأ من المدين ، فالمدين ليس حراً في حالة الاشتراط في العقد على شرط جزائي في أن يعدل عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل ، ويقدم للدائن قيمة الشرط الجزائي بل يتوجب عليه أن يقوم بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً إذا طلب منه الدائن ذلك ..أما في حالة الاشتراط على العربون فإن المدين أو الدائن لهما الخيار بين تنفيذ العقد و بين العدول عنه مقابل دفع العربون أو ضعفه ، فالعربون إذاً على خلاف الشرط الجزائي يقصد به تمكين أحد المتعاقدين من العدول عن العقد
ثانيآ : الغرامة التهديدية : –
فقد عرفت الغـــرامة التهديـــديـــة بانــــها : – ” مبلـغ من النقود يحكـــــم به القاضي للضغط علـى إرادة المــدين الممـتنع عـن التنفـيـــذ العينـــي , فيلـتزم المـديــن بهذا المبلغ عـن كل فــــترة يمـتنع فيـهـــا عـن تنفـيـــذ إلـتزامــــه , وذلـك بهـــدف حـثه علــى الوفــــاء بالتزامــــه وإذا أصـــر المــدين على امتناعـــه جـــاز للمحكمة زيـــادة مقـدار الغرامـــة ”
وهذا ما نصت علية المادة رقم 213 من القانون المدنى والتى نصت على : – “ (١) إذا كان تنفيذ الإلتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك.
(٢) وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة “ .
ثالثآ : أوجة الفرق بين الشرط الجزائي و الغرامة التهديدية : –
يتميز الشرط الجزائي عن الغرامة التهديدية في الوجوه التالية : –
1 – الغرامة التهديدية تصدر عن القاضي و الهدف منها إرهاب المدين لحمله على تنفيذ التزامه …أما الشرط الجزائي فيتم الاتفاق عليه مقدماً بين الدائن و المدين .
2 – الغرامة التهديدية يقصد بها التغلب على تعنت المدين و امتناعه عن تنفيذ التزامه و لذا يكون تقدير الغرامة تقديراً تحكمياً ، يراعي فيه القاضي المركز المالي للمدين و درجة تعنته دون النظر إلى الضرر الذي أصاب الدائن ، بل إن الغالب أن يتجاوز مقدار الغرامة الضرر ..أما الشرط الجزائي فالأصل فيه أن يقاس بمقدار الضرر .
3 – إن الحكم بالغرامة التهديدية حكماً وقتياً تهديدياً فهو لا يقبل التنفيذ إلا إذا حول من غرامة تهديديه إلى تعويض نهائي ..أما الشرط الجزائي فليس بوقتي ولا تهديدي و إنما هو اتفاق نهائي قابل للتنفيذ على حاله .وإذا جاز تخفيض الشرط الجزائي للمبالغة في التقدير فالأصل فيه عدم التخفيض، أما التهديد المالي فالأصل فيه التخفيض ، لأنه يكون عادة أكثر بكثير من الضرر الحقيقي ، فيغلب تخفيضه عند تحويله إلى تعويض نهائي .
4 – إن الغرامة التهديدية ليست إلا وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني ..أما الشرط الجزائي فعلى العكس من ذلك يتصل بالتعويض لا بالتنفيذ العيني .
5 – الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن أو عن كل مدة يخل فيها المدين بالتزامه ..أما الشرط الجزائي فلا يقدر على هذا النحو إلا إذا كان تعويضاً عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه ، فإذا كان تعويضاً عن عدم التنفيذ فإنه يقدر عادة بمبلغ مقطوع .على أن الشبهة تزيد إذا كان الشرط الجزائي يقدر التعويض عن التنفيذ . فقد يضيق التمييز بينه و بين التهديد المالي إذا ما حكم القاضي على مقاول تأخر في تسليم العمل بغرامة تهديديه عن كل يوم يتأخر فيه ، أو اتفق المتعاقدان مقدماً على أن يدفع المقاول مبلغاً كبيراً يقرب من الغرامة التهديدية – عن كل يوم يتأخر فيه المقاول عن تسليم العمل – ففي الحالتين يبدو أن المبلغ المقدر إنما وضع للتهديد أكثر مما وضع للتعويض عن ضرر . و في الحالتين يخفض القاضي هذا المبلغ المقدر في الغرامة التهديدية عندما يحولها إلى تعويض نهائي ، و في الشرط الجزائي عندما يرى أن تقدير الطرفين كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، و لكن الذي يميز بين الوضعين في مثل هذه الأحوال أن الغرامة التهديدية هي حكم يصدر من القاضي ، أما الشرط الجزائي فاتفاق يتم مقدماً بين الطرفين .
” المصدر : شرح القانون المدني للدكتور سليمان مرقس الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري “
العنوان : التزام ” الشرط الجزائى” . إثبات . تعويض . حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه “. عقد .
الموجز : الغرامة التهديدية . ماهيتها . مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه أو عن كل مرة يخل به . جواز زيادة القاضى في مقدارها تهديداً للمدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا انتفت الجدوى منها . مؤداه . اختلافها عن الشرط الجزائى . اعتبار الأخير تعويضاً اتفاقياً بين الدائن والمدين إذا تخلف الأخير عن الوفاء بالتزامه أو تأخر في تنفيذه . استحقاق هذا التعويض . مناطه . عدم تنفيذ المدين لالتزامه لا الشرط الجزائى . تضمن العقد شرطاً جزائياً . أثره . اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ولا يكلف الدائن بإثباته وتناسب التعويض معه . التزام القاضى به . الاستثناء . إثبات المدين عدم وقوع ضرر على الدائن أو المبالغة فيه . أثره . عدم القضاء بالتعويض أو تخفيضه إلى الحد المناسب
القاعدة : إن النص في المادة ٢١٣ من القانون المدنى يدل على أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً كلما كان ذلك ممكناً ومن ثم فهى ليست تعويضاً يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به ، فهى ليست مبلغاً يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلاَّ بحكم القاضى بناء على طلب الدائن ، ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتياً لأن القاضى يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعاناً في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم فهى تختلف عن الشرط الجزائى الذى يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلى أو في عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائى الذى يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذى أصابه ولا يكون على القاضى إلاَّ وجوب إعماله إلاَّ إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة ألاَّ يقضى بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب .
” الطعن رقم ١٠٤١٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢ ”
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+