You cannot copy content of this page
تعريف الوقف - أنواع الوقف " الخيرى - الاهلى " - مصارف الوقف - شروط الوقف " الإدخال والإخراج "
– فى بادئ الامر يجب أن نعلم جميعآ أن القانون المنظم للوقف هو قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946م وفى ضوء هذا القانون سوف نقوم بتناول كل ما يتعلق بالوقف فى هذا البحث المبسط فى السطور التالية : –
– تعريف الوقف : –
هو مصطلح إسلامي، لغويا يعني الحبس أو المنع، واصطلاحاً هو “حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح”. ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، ويشمل الأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهي عطاؤها بانفاقها، أما الوقف فيستمر العين المحبوس في الانفاق في أوجه الخير حتى بعد الوفاة.
ومن المقرر قانوناً وشرعاً أن الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى فلا يملكها أحد من العباد، وناظر الوقف هو صاحب الولاية عليه المفوض فى القيام بمصالحه واستغلاله على أصلح وجه، وأنه وحده – فى نطاق هذه الولاية وعدم وجود مالك للوقف – الذى يمثل جهة الوقف ومصلحة كل من أعيانه.
والوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامي هو – فى فقه القانون المدني – شخص اعتباري تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية. والشخص الاعتباري – كما أن له وجوداً افترضه القانون – له إرادة مفترضة هي إرادة الشخص الطبيعي الذى يمثله.
وتقضي القواعد الشرعية بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث. فالواقف وذريته، وناظر الوقف، والمستحقون فيه، والمستأجرين والمستحكرون له، وورثتهم مهما تسلسل توريثهم، ومهما طال وضع يدهم بهذه الصفات، لا يتملك أيهم العين الموقوفة بالمدة الطويلة، ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف، أو أن يدعى ملكيته، أو أن يتصرف تصرفاً يخشى منه على رقبته، سواء أكان هو الواقف أو المتولي على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أي شخص آخر آل إليه الوقف، وإلا نزع الوقف من يده ولو كان ما وقع منه قد وقع في غرة أو سلامة نية.
فإذا ما تصرف المستحق في أعيان الوقف بالبيع فان هذا التصرف يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون ومن ثم فلا تلحقه الإجازة.
– أنواع الوقف : –
وينقسم الوقف إلى نوعين: – وقف خيري ووقف أهلي ووقف مشترك.
1- والوقف الخيري هو : – ما كان مصرف ريعه على جهة بر عامة لا تنقطع. أو هو يكون جميعه في أوجه البر وعلى المصارف الشرعية والقانونية الموجه لها والمنصوص عليها بحجة الوقف، ووقف المساجد يكون مؤبدا، ولا يجوز الرجوع فيه؛ لأنه خرج من ملك الواقف إلى ملك الله.
2- ويكون الوقف أهلي : – إذا لم يكن مصرف ريعه على جهة بر عام لا تنقطع بأن يكون مصرف ريعه على شخص الواقف حال حياته أو على ورثته من بعده أو على أشخاص طبيعيين معينين بذواتهم. فالوقف الخيري يكون على سبيل القربة والصدقة لله، والوقف الأهلي يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية و الأقارب أو ذرية الغير.
والأوقاف الخيرية قد تكون مؤبدة أو مؤقتة (ما عدا وقف المسجد فلا يكون إلا مؤبداً). أما الأوقاف الأهلية فلا تكون إلا مؤقتة. وقد يكون الوقف “مركباً”، بعضه خيري وبعضه أهلي.
وقد أنهى القانون رقم 180 لسنة 1952 نظام الوقف الأهلي (الوقف على غير الخيرات)، ومنذ ذلك التاريخ لم يبق – قانوناً – سوى الأوقاف الخيرية بينما انتهت بهذا القانون جميع الأوقاف الأهلية.
3 ـ الوقف المشترك: – الواقف يكون قد أوقف جزءا خيريا لوجه الله وجزءا أهليا للمستحقين والمنصوص عليهم في الحجة.
– ما هى سمات الوقف : –
1ـ لا يجوز للوقف أن يؤخذ بالشُّفعة وفقا لنص المادة 939 / 2 من القانون المدني.
2ـ معفى من الرسوم طبقا للمادة 34 من القانون 70 لسنة 1964م.
3ـ لا يجوز تملكه بوضع اليد بالتقادم الطويل المكسب للملكية م 970 / 2 من القانون المدني.
4ـ والوقف الخيري لا يجوز على غير الخيرات والبر وإلا كان منتهيا؛ ووقف المساجد يكون مؤبدا ولا يجوز الرجوع فيه.
5 ـ إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.
6 ـ وقف غير المسلم صحيح مالم يكن على جهة محرمة في شريعته أو الشريعة الإسلامية.
– الشروط التي يجب توافرها في الواقف (مانح الوقف) : –
1ـ أن يكون مسلماً أو كتابياً (مسيحياً أو يهودياً).
2 ـ أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً يملك الأهلية للتصرفات القانونية.
3 ـ ألا يكون الواقف محجوزا عليه لدين مستغرق أمواله كلها، وألا يكون مدانا جنائيا أو مقيد الحرية.
4 ـ أن يكون مالكا للعين الموقوفة.
5 ـ ألا يكون مريضا مرض الموت.
– الشروط التي يجب توافرها في العين محل الوقف : –
1 ـ ألا تكون العين محل الوقف محجوزا عليها.
2 ـ ألا تكون العين محلاً لنزاع قضائي.
3ـ أن تكون خالية من العيوب.
4 ـ أن تكون العين محل الوقف ملكاً للواقف وقت إبرام الوقفية.
5 ـ ألا تكون العين محل الوقف مشاعاً ولا تجوز القسمة فيها لتحديد الجزء الموقوف.
– الشروط التي يجب أن تتوافر لإنشاء الوقف : –
1 ـ التوثيق (الإشهاد على العقود وسائر التصرفات وتوثيقها بما أمر به الله سبحانه في كتابه العزيز)، ونظم قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946م ما يتعلق بإشهادات توثيق الوقف وما يتعلق بالتعامل على الأوقافات.
2 ـ تأبيد الوقف وتأقيته: يشترط لصحة الوقف أن يكون مؤبدا، إلا أنه يجوز للواقف أن يشترط تأقيت وقفه سواء أكان خيرياً أم أهلياً، إلا أن وقف المساجد لا يجوز إلا مؤبداً.
3 ـ عدم اقتران الوقف بشرط فاسد: لا تجوز الوقفية ما دام هناك شرط فاسد منافيا لأصل عقد الوقف، أو كان غير جائز شرعا، أو كان لا فائدة فيه، ما عدا ذلك فهو صحيح.
4 ـ وقف غير المسلم: يجوز فيما فيه قربة (على أن تتفق الشريعة الإسلامية وشريعة الواقف على أن الجهة الموقوفة جائزة في الشريعتين كلتيهما).
5 ـ في حالة أن تكون العين مشاعا يؤخذ بالوقفية كالتالي : –
أ ـ أن تكون الحصة الشائعة يراد وقفها على نفس الجهة الموقوف عليها الحصة الأخرى التي هى شائعة فيها.
ب ـ أن تكون الحصة الشائعة المراد وقفها شائعة في عقار مخصص لمنفعة وقف ويقفها مالكها على جهة هذا الوقف.
ج ـ أن تكون الحصة الشائعة المراد وقفها حصصا أو أسهما في شركة مالية أو زراعية أو صناعية أو تجارية سواء أكانت هذه الحصص أو الأسهم عقارات أو منقولات.
– الجهة المختصة لتقديم طلب إشهاد الوقف : –
يعد ديوان عام وزارة الأوقاف هو المحل القانوني لإدارة الوقف والنظر عليه، ويعد ناظر الوقف ممثلا في وزير الأوقاف مقره الرئيس هو ديوان عام الوزارة، كما أن الجهة المختصة بالاستثمار للوقف الخيري الوحيدة هي هيئة الأوقاف المصرية وتعد هى المقر الرئيس لإدارة واستثمار الوقف.
كما أن كافة المستندات والبيانات والمعلومات الخاصة بإدارة الوقف يتم حفظها بالمقار الرئيسة السابقة والجهات التابعة لها. كل يدير فيما يخصه حيث تختص المناطق التابعة إلى هيئة الأوقاف المصرية بإدارة الوقف واستثماره.
– إنشاء الوقف (الإشهاد على الوقف) : –
إنشاء الوقف – طبقاً للشريعة الإسلامية – يتم بإشهاد الواقف شاهدي عدل على إنشاء وقفه، سواء أكان شفاههً أو بتحرير “حجة وقف”. حيث لم تشترط الشريعة الإسلامية “التوثيق” لإنشاء الوقف، ولم تمنع سماع الدعوى به إذ لم يكن مكتوباً، ولذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً.
واعتباراً من تاريخ العمل بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية (بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931) فلا يتم إنشاء الوقف إلا بإشهاد على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله. كما نصت على أن الوقف لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان مسجلاً بسجل المحكمة التى بدائرتها العقار الموقوف.
واعتباراً من تاريخ العمل بقانون “أحكام الوقف” رقم 48 لسنة 1946 لا يصح الوقف إلا بإشهاد عليه ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالقطر المصري.
– مصارف الوقف : –
مصارف الوقف هي الجهة أو الشخص الذي يصرف له ريع الوقف، فالوقف الخيري يكون مصرفه على جهة بر عامة لا تنقطع، الوقف الأهلي يكون مصرفه على الواقف نفسه أو أهله أو ورثته أو أشخاص طبيعيين معينين بذواتهم. وحجة الوقف هي التي تحدد مصارف الوقف، والعبرة في ذلك هي بعبارات الواقف في حجة وقفه. فعلى سبيل المثال: إذا قال الواقف “وقفت على ولدي المخلوقين (الموجودين) وعلى نسلهم” لا يعطى من يحدث له من أولاده الصلب، ولو قال “أرضى صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد” فالوقف جائز وهى للفقراء حتى يحدث له ولد، فإذا حدثوا كانت لهم.
– كيفية حماية أموال الوقف : –
نظمت المادة 115 مكرر من القانون رقم 164 لسنة2019م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937م ما يتم توقيعه من عقوبة في حالة التعدي على أموال الأوقافات، كما نظم القانون مواد القانون المدني حماية الوقف من التعديات.
– الشروط العشرة : –
ومن المُسلم به والمُتفق عليه بين جمهور فقهاء الشريعة والقانون أن الشروط التي يشترطها الواقفون كثيرة ومُتنوعة تنوع أغراضهم ومقاصدهم، غير أن عدداً من هذه الشروط قد دارت كثيراً على ألسنة الواقفين في كتب وقفياتهم. لذا أهتم الفقهاء ببحث أحكامها، وهذه هي “الشروط العشرة” في اصطلاح الفقهاء، وتشمل اشتراط: “الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل والبدل والاستبدال”. (ويُضيف بعضهم لذلك شرطي التفضيل والتخصيص). وهذه الشروط على الجُملة شروط صحيحة لأنها لا تخل بأصل الوقف ولا بحكم من أحكامه الجاري بها العمل. وهذه الشروط العشرة (أو الاثنا عشر بإضافة شرطي التفضيل والتخصيص) غير مُترادفة فيما بينها، وأن كلاً منها يُراد به معنى غير المعنى الذي يُفيده الشرط الآخر، لأن القاعدة الفقهية هي: “حمل الكلام وتفسيره على التأسيس أولى من حمله على التأكيد”. والتأسيس هو حمل الكلام بحيث يُفيد معنى جديداً، أما التأكيد فهو حمله بحيث يتفق مع المعنى السابق ويُرادفه ويُساق لتأكيده..
غير أن هذه الشروط واردة على “الاحتفاظ للواقف بالحق في تغيير مصارف الوقف”، سواء بالزيادة أو النقصان أو بالإعطاء والحرمان أو بالإدخال و الإخراج أو بالتفضيل والتخصيص، على حين يتعلق اثنان منها “باحتفاظ الواقف بحقه في تغيير العين الموقوفة”، وهذا هو ما يُفيده اشتراط الإبدال والاستبدال.
**وما يهمنا تناوله في حالتنا الماثلة الشروط التالية : –
1- شرطي الإعطاء والحرمان:
يُقصد بهذين الشرطين احتفاظ الواقف بحقه في حرمان بعض الموقوف عليهم وإعطاء بعضهم الآخر، كأن يقول أرضي موقوفة على الموظفين والعاملين في مدرسة مُعينة أو مُستشفى معين على أن لي أن أعطي غلتها لمن شئت منهم. وله إذا اشترط ذلك الحق في إعطاء الغلة كلها أو بعضها لأي هؤلاء الموظفين والعاملين، واحداً أو أكثر، مُدة معينة أو طول حياته. ولو اشترط الإعطاء وحده لم يكن له حق في الحرمان: فيصير من أعطاه مُستحقاً أبداً، ولا حق للواقف في حرمانه. أما إذا ذكر الواقف في كتاب وقفه أن له الحق في الحرمان وحده فإن له أن يمنع من أعطاه. ولذا لو قال أرضي موقوفة على موظفي هذه المدرسة ولي الحق في الإعطاء والحرمان جاز له أن يعطي ويمنع من شاء منهم بناء على ما يراه. والفائدة العملية لمثل هذا الاشتراط أن الواقفين كانوا يستخدمون مثل هذا الحق في حفز المُستحقين على أداء واجباتهم العملية التي قصد إليها الواقف من وقفه، وذلك بإثابتهم وإعطائهم وزيادة استحقاقهم إن أحسنوا ومُعاقبتهم بالنقصان في استحقاقهم بل وحرمانهم إن أساءوا ولم يتقنوا أداء ما وجب عليهم.
2- شرط الإدخال والإخراج:
يُقصد بهذين الشرطين احتفاظ الواقف بحقه في إدخال من يرى إدخاله من مُستحقين جُدد مع المُستحقين الذين عينهم من قبل، وإخراج من يرى إخراجه من المُستحقين بحرمانه ومنعه من الاستحقاق متى شاء. ويعني الإدخال بهذا أن يجعل من ليس مُستحقاً في الوقف مُستحقاً فيه، على حين يعني الإخراج أن يجعل المُستحق في الوقف غير مُستحق فيه. ويصح هذا الشرط مُطلقاً ولو لم يُقيده بأي شيء. من ذلك أن يقول وقفت أرضي على موظفي مدرسة مُعينة، ولي الحق في إدخال وإخراج من أشاء منهم.
ويلتقي الإدخال والإخراج مع الإعطاء والحرمان، فإن الإخراج نوع من الحرمان للموقوف عليه، ولو حرمه أبداً فكأنه أخرجه من الاستحقاق مُطلقاً.
– تفسير الوقف : –
من المقرر شرعاً وقانوناً أن كلام الواقفين – معرض تفسير شروط الواقف – يجب أن يفهم فى ضوء العرف السائد خاصاً كان هذا العرف أو عاماً، وأن عباراتهم يجب أن تحمل على المعنى الذى ترشد القرينة أو العرف إلى أنهم أرادوه، والمراد بكلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه بحيث لا ينظر إلى كلمة أو عبارة بعينها بل إلى مجموع الكلام كوحدة كاملة ويعمل بما يظهر أنه أراده وإن أدى ذلك إلى إلغاء بعض الكلمات أو العبارات التى يتبين أنه لم يرد مدلولها كتعطيل عموم النص أو إطلاقه متى ظهر أنه غير مراد ولا عبرة فى سبيل ذلك بأن يوافق الكلام لغة العرب أو لغة الشارع وهو ما أقره المشرع فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 سنة 1946.
فاللقاضي حرية فهم غرض الواقف من عباراته وكلامه، والمراد من كلام الواقف “مجموع كلامه فى كتاب وقف لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها”، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة، ويعمل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده، إعمالاً للقاعدة الشرعية والقانونية القاضية بأن: “شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة ووجوب العمل”.
– عدم جواز الرجوع في الوقف : –
الرجوع عن الوقف: يجوز الرجوع في الأوقافات التي تمت بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946م، إذ إن الأوقافات التي تمت قبل العمل بهذا القانون لا يجوز الرجوع فيها.
من المقرر قانوناً أنه لا مجال لتطبيق ما تقضى به المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 من أجازة رجوع الواقف فى وقفه وتغيير مصارفه وشروطه على ما تم من تصرفات قبل العمل بهذا القانون، وإنما تبقى هذه التصرفات محكومة بالرأي الراجح فى المذهب الحنفي الذى كان معمولاً به فى شأن الوقف وقتذاك وهو يقضى بأن الوقف إذا انعقدت عقدته يكون لازماً ولا يجوز الرجوع فيه بحال.
فالراجح فى مذهب الحنفية – وهو رأى الصاحبين وجمهور الفقهاء – أن تبرع الواقف بريع وقفه لازم. فبانعقاد الوقف تخرج ملكية العين الموقوفة من ملك الواقف إلى ملك الله، ومن ثم فلا يجوز للواقف – من بعد – التصرف فيها.
ففي الشرع: من تصدق – والوقف من الصدقات – لا يجوز له أن يرجع في صدقته. وقد ضرب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلاً لذلك في الحديث الشريف، فعن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قال: “مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله” رواه مسلم .
– شروط الرجوع في الوقفية : –
الحالة الأولى: أن يثبت الواقف أن استحقاق الريع لهذا المقدار الموقوف كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف، سواء كان قد جعل له هذا الاستحقاق من حين إنشاء الواقف أو جعل له من طريق التغيير في مصارفه بمقتضى ما يملكه من شروط.
الحالة الثانية: أن يكون الواقف قد جعل لغيره استحقاق غلة هذا القدر وحرم نفسه وذريته منه ومن الشروط العشرة بالنسبة لهذا المقدار.
1 Comment
– ما هى سمات الوقف : –
– كيفية حماية أموال الوقف : –
– أنواع الوقف : –
– تعريف الوقف : –
– الشروط التي يجب توافرها في الواقف (مانح الوقف) : –
– الشروط التي يجب توافرها في العين محل الوقف : –
– الشروط التي يجب أن تتوافر لإنشاء الوقف : –
– الجهة المختصة لتقديم طلب إشهاد الوقف : –
– مصارف الوقف : –
– كيفية حماية أموال الوقف : –
– شروط الرجوع في الوقفية : –