You cannot copy content of this page

ما هو القتل الذى لا يمنع من الميراث فى القانون المصرى ؟

ما هى أنواع القتل التي لا تمنع من الميراث ؟ 
"القتل بعذر - القتل بحق "

 

1- القتل من غير المكلف : –

أي قتل الصبي والمجنون غيرهما، لأن فعلهما لا يصح أن يوصف بالحظر شرعاً إذ لا يتصور خطاب الشارع لهما والى هذا الشرط أشارت المادة 350 من قانون الأحوال الشخصية السوداني حيث تقول: … شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية، وبمفهوم المخالفة لهذا النص فإن المجنون والصبي غير البالغ لا يعد قتلهما منعاً من الميراث.

2- القتل بحق : –

كأن يقتل مورثه قصاصاً أو حداً، أو دفاعاً عن النفس، إذا تعين القتل طريقاً لذلك، لأن هذا قتل غير محظور، وليس فيه قصاص ولا كفارة، فإن الشارع أوجبه، فلا يتصور أن يعاقب عليه القاتل بحرمانه من الميراث، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق) (الأنعام: 151).

3- القتل بعذر : –

كقتل الزوج زوجته أو الزاني بها عند مفاجأتها حال الزنا، لأن في الغالب يكون في هذه الحالة فاقد الشعور غير مختار، والدفاع عن العرض عذر شرعي يبيح القتل، ومثل الزوجة البنت، الأخت، وكل ذات رحم محرم.

4- القتل بالتسبب : –

كمن يحفر حفرة أو بئراً في غير ملكه وبغير إذن صاحب الملك فيتردى فيها انسان فيموت أو يضع حجراً في طريق عام مثلاً فيتعثر به إنسان فتكون عثرته سبباً لموته، لأنه في هذه الصور لا يعد قاتلاً حقيقة، إذ لو فعل ذلك في ملكه لا يؤاخذ بشيء، والقاتل مؤاخذ بفعله سواء كان في ملكه وفي ملك غيره.

2- المالكية : –

القتل المانع من الميراث عند المالكية هو القتل العمد العدوان، فلا يرث القاتل لمورثه عمداً عدواناً لا من الدية ولا من المال. وهذا القتل يمنع من الميراث ولو لم يترتب عليه القصاص فعلاً، بأن عفي عن القاتل، أو كانت هناك شبهة تمنع القصاص، كما لو رمى الوالد ولده بحجر فمات فيه. والقتل العمد يمنع الميراث سواء أكان مباشراً أم بطريق التسبب، وسواء كان القاتل مشتغلاً أم شريكاً. بهذا الرأي أخذ قانون الأحوال الشخصية السوداني وفي جميع الدول العربية حيث تنص المادة 350: يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً، عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً. ويتضح لنا أن هذا القانون يتفق مع المذهب الحنفي والمالكي في أن الذي يمنع الميراث هو القتل العمد والعدوان، ويتفق مع المذهب المالكي ويخالف الحنفي بأن القتل بالتسبب مانعاً من الإرث وهو رأي المالكية دون الحنفية، وسواء كان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً. ومثال القتل بالتسبب أن يمنع شخص طعاماً أو شراباً عن آخر حتى مات.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1