You cannot copy content of this page
تحميل قرار وزير المالية 430 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 " ورد - word - pdf "
الوقائع المصرية – العدد 193 (تابع) – في 31 أغسطس سنة 2021
وزير الماليـة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن الصناديق الخاصة ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي ؛
وعلى قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ؛
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى القانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء ؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بإنشاء بعض الموانئ السياحية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 ؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 539 لسنة 2003 بشأن تنظيم وإدارة وتشغيل الموانئ السياحية ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن التسجيل المسبق للشحنات (ACI) المُعدل بالقرار رقم 328 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم 76 لسنة 2020 بإصدار قواعد وإجراءات العمل بالنظام الجمركى الخاص للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة .
قـــــــرر :
المـادة رقم 1 إصدار
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة بشأن قانون الجمارك المشار إليه .
المـادة رقم 2 إصدار
فيما عدا القرارات المحددة للدوائر الجمركية ، تُلغى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 ، واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 ، كما يُلغى كل نص يُخالف أحكام اللائحة المرافقة .
المـادة رقم 3 إصدار
تُحدد بقرار من وزير المالية النماذج المستخدمة بمصلحة الجمارك ، ويكون تداولها إلكترونيًا .
المـادة رقم 4 إصدار
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وذلك دون الإخلال بقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 المشار إليه .
صدر في 31/8/2021
وزير المالية
د. محمد معيط
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للتعريفات الواردة بقانون الجمارك المشار إليه المعنى ذاته المقصود فيه ، كما يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- القانون : قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 .
2- قائمة الشحن العامة : قائمة بكامل حمولة وسيلة النقل سواء من بضائع برسم الوارد للبلاد أو برسم الترانزيت (مباشر أو غير مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانئ الأخرى .
3- مستخرجات قائمة الشحن : بيانات كاملة عن البضائع النوعية مستخرجة من قائمة الشحن ( المانيفست ) وفقاً للتخصص النوعي ، تشمل الاسم العلمي والتجاري إن وجد ، وبند التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق H.S.CODE ، فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية .
4- البريد : الهيئة القومية للبريد أو الشركات المرخص لها بنقل البريد.
5- الإرساليات البريدية : مجموعة من الطرود البريدية حسب تعريف أحكام الاتحاد البريدي العالمى يجب التخليص عليها بأسرع وقت ممكن.
6- الطرد البريدي : البضاعة التي تنقل وفقاً لاتفاقية البريد باسم مرسل إليه محدد ولا يزيد وزنها على 50 كجم .
7- الحاوية : وحدة من معدات نقل البضائع صالحة للاستخدام المتكرر ذات متانة تكفي للمناولة في الموانئ مصمّمة خصيصاً لنقل البضائع بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل ودون عملية إعادة تحميل وسيطة لكي تجري رصرصتها و/أو مناولتها بسرعة ، بحيث تكون مزودة بتجهيزات ركينة لهذه الأغراض وذات حجم تكون فيه المساحة المحصورة بالأركان السفلية الخارجية الأربعة.
8- الجرد : حصر طرود الرسالة عدداً أو وزنا ، ثم توصيف العبوات الخارجية والداخلية واللفافات التي تحتويها الطرود ، وإثبات عدد الوحدات في كل عبوة وكل لفة ، بما في ذلك الملحقات واللوازم المنفصلة داخل كل طرد ، ويتم توصيف السلعة وفقا لمنطوق التعريفة الجمركية ، وإثبات كافة العلامات والأرقام الموجودة على كل صنف وفقا للنموذج المعد لذلك.
9- التحـقــق :
( أ ) التحقق الظاهري : التأكد من سلامة الأختام والسلامة الظاهرية للطرود أو الحاويات أو عنابر السفينة.
( ب ) التحقق النوعي : التحقق من نوع البضاعة ، ثم توصيف السلع الموجودة داخل الطرود التي يتم فتحها وفقاً لبنود التعريفة وإثبات الأرقام والماركات الموجودة على كل صنف تم التحقق منه وذلك دون حصر الوحدات .
10- المعاينة والكشف : حصر طرود الرسالة عدداً أو وزناً ثم توصيف السلع الموجودة داخل الطرود التي يتم فتحها حسب نسب الكشف المقررة .
11- المطـابقـة : مطابقة الأصناف المقرر مراجعتها من حيث العدد والنوع على المستندات وبصفة خاصة الفاتورة وبيان العبوة وتحديد البند الجمركي الواجب التطبيق.
12- مسارات الإفراج الجمركي :
( أ ) المسار الأخضر : يقصد به الإفراج مباشرة عن البضائع منخفضة المخاطر الواردة أو المصدرة دون الفتح بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء النواحي الاستيرادية أو التصديرية ، وجهات العرض إن وجدت.
( ب ) الخط الأصفر : يقصد به استيفاء المستندات اللازمة للإفراج وذلك لتحديد مسار الإفراج إلكترونياً ، وهو خط انتظار ولا يُعد مسارا للإفراج النهائي ، ويتم من خلاله إخطار صاحب الشأن أو وكيله إلكترونياً لاستكمال المستندات ، وفى حال تقديمها يعرض البيان على تطبيق المخاطر لتحديد مسار الإفراج إلكترونياً (أخضر أو أحمر ) ، وفى حالة عدم تقديم المستندات يتم رفع المسار إلى المسار الأحمر إلكترونياً.
( ج ) المسار الأحمر : يقصد به الإفراج وفقاً للإجراءات المعتادة من الكشف والتحقق والمعاينة طبقاً للنسب المقررة.
13- الترانزيت المباشر (الأقطرمة) : البضائع أجنبية المنشأ التي ترد إلى الميناء لشحنها مباشرة على وسيلة نقل أخرى إلى دولة أجنبية تحت مسئولية الناقل دون استلامها في ميناء العبور أي دون توسيط القطاع المخزنى في التسليم والتسلم ، ومنها البضائع التي ترد مشحونة على سفينة أو طائرة ويتم تفريغها وشحنها على سفينة أو طائرة أخرى.
14- الترانزيت غير المباشر :
1- البضائع التي ترد إلى ميناء برسم ميناء آخر خارج البلاد أو برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
2- البضائع التي ترد إلى ميناء ما بقصد إعادة شحنها إلى ميناء أو موانئ أخرى أو إلى دائرة جمركية داخل البلاد وتجرى عليها عمليات التفريغ والنقل والاستلام في المخازن بالدائرة الجمركية أو المستودعات العامة أو الخاصة .
15- قيمة الصفقة : الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع (إجمالي ما دفعه أو سيدفعه المشترى للبائع أو لمصلحته) عن بيع البضائع للتصدير إلى جمهورية مصر العربية.
16- السلع المطابقة : البضائع المستوردة التي سبق قبول قيمتها التعاقدية والتي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والجودة ، ولا يؤثر في ذلك الاختلافات الطفيفة في المظهر .
17- السلع المماثلة : البضائع المستوردة التي سبق قبول قيمتها التعاقدية ولها خصائص ومكونات مادية متشابهة تمكنها من أداء نفس الوظائف وتكون قابلة للتبــادل فيما بينها تجارياً، مع مراعاة الجــودة والســمعة التجاريــة وما إذا كانت تحمل أو لا تحمل علامة تجارية حتى ولو لم تكن متشابهة في جميع النواحي .
18- القيمة الخصمية : أسلوب لتقييم البضائع المستوردة على أساس سعر بيع الوحدة عند أكبر كمية إجمالية من واقع سجلات المستورد من البضائع محل التقييم أو السلع المطابقة أو المماثلة المستوردة في السوق المحلى بعد استقطاع إجمالي الربح والمصروفات العامة أو العمولة التي تدفع عادة أو التي أتفق على دفعها من المورد إلي المستورد وكذا تكاليف النقل والتأمين الداخلي والضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية.
19- القيمة المحسوبة : أسلوب لتقييم البضائع المستوردة علي أساس إجمالي تكاليف السلعة في بلد الإنتاج بغرض بيعها للتصدير إلى جمهورية مصر العربية من حيث تكلفة المواد والتصنيع الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة ومقدار الربح والمصروفات العامة وتكلفة النقل والتأميــن والشحن والتفريــغ والمناولة حتى ميناء الوصول بجمهورية مصر العربية.
20- المناطق اللوجيستية : هي مراكز لخدمة المتعاملين مع المصلحة وتشتمل على مراكز الإدراج والبنوك والجهات الرقابية ومكاتب الاستعلامات وشبابيك الجمارك.
21- الإدارة الالكترونية : اللجان الجمركية المنوط بها مراجعة الإقرارات الجمركية والقيمة والتعريفة والقيود الاستيرادية والتصديرية إلكترونياً.
22- مناطق الفحص والمعاينة :
أماكن تقع بمناطق التخزين تتم فيها عمليات الفحص والمعاينة ، وتتواجد بها الجهات الرقابية بجانب اللجان الجمركية.
23- المشغل الاقتصادي المعتمد : أى طرف مشارك في سلسلة إمداد التجارة الدولية سواء كان ( مستورد – مصدر – مستخلص – مستودع – ناقل دولي – ميناء …. الخ ) ، وكان نشاطه صناعياً أو تجارياً أو خدمياً ، وتم اعتماده لدى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في المصلحة .
24- الملاءة المالية : هى القدرة على الوفاء بالديون طويلة الأجل والوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك أي فائدة مرتبطة بها مما يعبر عن قدرتها على مواصلة عملياتها في المستقبل وتحقيق التوسع والنمو في الأجل الطويل مما يعد مؤشراً هاماً للقدرة على المحافظة على تدابير تأمين سلسلة التزويد وتحسينها .
25- عملية التحقق ببرنامج المشغل الاقتصادي : هو مجموعة الإجراءات التي يتم تنفيذها بمعرفة لجنة مختصة تشكل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للتأكد من استيفاء أنظمة الشركة مقدمة طلب الاعتماد للمتطلبات والمعايير المقررة للاعتماد في البرنامج.
26- إعادة التقييم ببرنامج المُشغل الاقتصادي المُعتمد : مجموعة الإجراءات التي يتم تنفيذها بشكل دوري أو عند الاقتضاء للتأكد من استمرار استيفاء الشركات للمعايير والمتطلبات المقررة بهدف التقييم لبيان إما تجديد الصفة بنفس القائمة أو الترقية للقائمة الأعلى أو الإيقاف أو إلغاء الاعتماد.
27- نموذج التقييم الذاتي ببرنامج المُشغل الاقتصادي المُعتمد : هو استبيان يتضمن الشروط الخاصة بمعايير الاعتماد في البرنامج ، تتولي الشركات مقدمة طلب الاعتماد استيفاء هذه الشروط من واقع الأنظمة والعمليات المطبقة داخل الشركة حتى يتمكن البرنامج من إجراء عملية التحقق وتحديد نسبة استيفاء معايير الاعتماد في البرنامج.
28- اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد : اتفاق يبرم بين برنامجين للمشغل الاقتصادي المعتمد أو أكثر يتم بمقتضاه الاعتراف المتبادل بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين من قبل ذلك البرنامج في إطار مبدأ المعاملة بالمثل .
29- البضائع الباهظة : البضائع عالية القيمة أو الخاضعة لفئات ضرائب عالية في التعريفة الجمركية .
30- نظام تسجيل البيانات المسبق للشحنات ACI : نظام يستقبل بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا من المستورد والمصدر والناقل قبل شحن البضائع من الخارج وذلك للموافقة على الشحن وبدء الإجراءات بمعرفة جميع الجهات المعنية.
31- منصة نافذة : منصة معلوماتية لتحقيق التكامل وتنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية والمجتمع التجاري.
32- التوقيع الإلكتروني : التوقيع الذي يوضع علي المحرر الإلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد الشخص الموقع ويميزه عن غيره.
33- الرقم التعريفي ACID : رقم القيد الجمركي المبدئي الذي يتم منحه للمستورد للموافقة علي إتمام الشحن .
مادة رقم 2
تتولي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة تلقي الشكاوى الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وفحصها والبت فيها بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الجهات ذات الصلة المعنية بحقوق الملكية الفكرية .
مادة رقم 3
يحق لمالك حق الملكية الفكرية أو ممثله القانوني أن يتقدم بشكوى إلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة لوقف الإفراج عن البضائع التي لم يفرج عنها أو في طريقها للوصول إلى موانئ جمهورية مصر العربية، والتي تحمل الصفة التجارية ، متى قدم ما يثبت وقوع تعدى على حق من حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ العلامات التجارية ـ المؤشرات الجغرافية ـ التصميمات والنماذج الصناعية ـ براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة)
مادة رقم 4
يجب أن تشتمل الشكوى المقدمة لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة على البيانات والمستندات الآتية :
أ- اسم مقدم الشكوى ومهنته أو وظيفته وصفته .
ب- وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم وتاريخ بوليصة الشحن ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف البضاعة .
ج- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية .
د- المستند الدال على ملكية حق الملكية الفكرية محل التعدي ، أو تقرير حق الانتفاع به أو استغلاله أو الترخيص بحق استعماله ، وإقرار بعدم نقل ملكية الحق أو ترتيب أي حق عليه .
هـ- إقرار من الشاكى بأنه لم يسبق له طلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية بشأن الحق محل الشكوى ، وتم رفض الطلب .
مادة رقم 5
يجب على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة ، أن يودع لدي الجمرك المختص تأميناً نقدياً بإحدى الوسائل الإلكترونية أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوى وفقاً لتثمين المصلحة ، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية ولا يقترن بأى قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع للمصلحة مبلغ يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها أو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى أية معارضة من الشاكي .
مادة رقم 6
تقبل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة الشكوى إذا استوفـت البيانات والمستندات والشروط المنصوص عليها في المادتين (4) ، و(5) من هذه اللائحة ، ولا يمنع هذا القبول من إتمام الإجراءات الجمركية التي تسبق الإفراج النهائي مع وقف هذا الإفراج .
مادة رقم 7
يجب على كافة الجهات التي يتوفر لديها أدلة ظاهرة على وقوع تعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية تخص رسائل لم يتم الإفراج عنها ، أن تخطر المصلحة بهذه المعلومات .
وعلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة اتخاذ إجراءات وقف الإفراج النهائي عن الرسائل محل التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات ، وإخطار مالك الحق في اليوم التالى لاتخاذ الإجراءات المبينة بهذه المادة .
مادة رقم 8
تخطر إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة خلال اليوم التالي علي الأكثر من تاريخ وقف الإفراج بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو رسالة إلكترونية أو بأي وسيلة أخري الشاكي والمشكو في حقه والجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الجهات ذات الصلة المعنية بحقوق الملكية الفكرية بالإجراءات التي اتخذتها لوقف الإفراج .
ويجب ألا تزيد مدة الوقف عن الإفراج النهائي علي عشرة أيام عمل.
مادة رقم 9
للمشكو في حقه أو من يمثله أن يتظلم إلى رئيس المصلحة من عدم الإفراج عن الرسالة محل التعدي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول الإخطار إليه ، ولا يترتب على تقديم التظلم الإفراج عن الرسالة.
مادة رقم 10
يرجأ البت في التظلم إذا قام الشاكي بعرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة لاستصدار الأمر بالتحفظ على الرسالة خلال المهلة المقررة ، وتم إخطار الإدارة المختصة بما يفيد ذلك .
وفى حالة انقضاء هذه المهلة وعدم تقديم ما يفيد عرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة ، يتم البت في التظلم ويخطر الجمرك المختص بنتيجة البت فيه.
مادة رقم 11
يجب على الشاكي أن يطلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف الإفراج المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( 8 ) من هذه اللائحة .
فإذا لم يقم الشاكي بإبلاغ إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية والجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الجهات ذات الصلة المعنية بحقوق الملكية الفكرية بما يفيد عرض الأمر على المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما يفيد إصدار الأمر على عريضة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، يتم السير في إجراءات الإفراج النهائي عن الرسالة بعد استيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية ، مع خصم النفقات التي تحملتها البضاعة داخل الدائرة الجمركية نتيجة احتجازها وفقا لما تحدده الجهات المختصة والتي تقوم المصلحة أو الجهات المعنية بالموانئ بتحصيلها من التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي .
مادة رقم 12
مع عدم الإخلال بحماية البيانات السرية تقوم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة بمنح الشاكي والمشكو في حقه فرصة كافية وعادلة لمعاينة البضائع التي تم وقف الإفـراج عنها بغية إثبات أو نفي الإدعاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة.
مادة رقم 13
مع مراعاة حكم المادة (11) من هذه اللائحة ، يتعين على الجمرك المختص رد التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي حال صدور أمر قضائى بوقف الإفراج عن الرسالة محل الشكوى . الفصل الثاني نطاق الرقابة الجمركية
مادة رقم 14
فيما عدا القرى والمدن والمنشآت الزراعية والصناعية والسياحية ، يحدد نطاق الرقابة الجمركية البري على النحو الآتي:
أ : الحدود الشـماليـة : عشرون كيلو متراً من شواطئ البحر الأبيض المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا (المنزلة – البرلس – إدكو – مريوط) .
ب : الحدود الجنوبية : المنطقة الواقعة بين جنوبى مدينة الشلال وعلى امتداد خط عرض 24 درجة وبين الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.
ج : الحدود الشرقية :
1 – عشرون كيلو متراً إلى الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد إلى السويس .
2- القنطرة غرب.
3- شبه جزيرة سيناء .
4- المنطقة الممتدة على طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلى الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وإلى الغرب حتى حدود محافظات الوجه القبلي حتى أسوان ثم على امتداد مجرى النيل جنوباً حتى الحدود السياسية.
د : الحدود الغربية : المنطقة الممتدة من الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الليبية وحتى خط طول 28 درجة شرقاً من منطقة رأس الحكمة شـمالاً وعلـى امتداد هذا الخط حتى الحدود الجنوبيـة مع السـودان.
مادة رقم 15
يجوز للوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع ومنع تهريبها طبقاً لأحكام المادة (2) من القانون.
مادة رقم 16
يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمحررات والمراسلات والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج ، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها وفقاً لما هو مقرر بقانون التجارة ، وعلى كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال على مصدرها .
مادة رقم 17
يقصد بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها بالمادة (16) من هذه اللائحة السجلات المحاسبية والقانونية التي حددها قانون التجارة وفقاً للشكل القانوني لكل جهة ، والتي تطلبها مصلحة الضرائب المصرية لدي فحصها الجهة ، وكذلك كافة المستندات المتعلقة بالصفقات المستوردة والمصدرة مثل كشوف حسابات البنوك والاعتمادات المستندية والعقود الخاصة بالصفقات وأوامر الشراء من الخارج ، والمراسلات مع الموردين الخارجيين ، وكافة القيود المحاسبية الدالة على قيد الصفقات التجارية ، وكافة السجلات المحاسبية القانونية التحليلية والمتعلقة بالنشاط والتي تمسكها الشركة ، والقوائم المالية وما يتعلق بها من إيضاحات متممة.
مادة رقم 18
مع عدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن ، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه من رؤساء الإدارات المركزية محدد فيه اسم وصفة المأذون له ، الحق في دخول مقار المذكورين في المادة ( 16 ) من هذه اللائحة بعد تقديم هذا الأذن عند الطلب دون التفتيش بغرض الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة على مصدر البضائع ، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج وإتمام التخليص الجمركي وضبطها في حالة وجود مخالفة ، كما يجوز معاينة البضائع ذاتها – في حالة وجودها – عند الاقتضاء ، مع تحرير محضر بالإجراءات يثبت فيه كافة الأعمال التي تمت ومواجهة صاحب الشأن أو من يمثله وذكر تحفظاته مع إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانوناً ونتائج الفحص ، وتقديم تقرير بذلك للرئيس الأعلى في ميعاد غايته أسبوع من تاريخ الضبط .
ولرئيس المصلحة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار منه برئاسة رئيس إدارة مركزية ، لمراجعة حالات الضبط والتحقق من وجود أو عدم وجود المخالفة .
ويحدد القرار آلية عمل اللجنة، وإجراءات التظلم من قرارها.
مادة رقم 19
يكون إجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج عن البضائع بموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه بناءً علي أسباب موضوعية. وفيما عدا الحالات المؤكدة بوجود غش أو تدليس يتم إخطار الجهة المُزمع إخضاعها لأعمال التدقيق والمراجعة اللاحقة بثلاثة أيام عمل قبل الانتقال لمقر الجهة حتى يتسنى لها تجهيز المستندات اللازمة لذلك.
ولموظفي المصلحة مراجعة عينة من البيانات والمستندات الخاصة بالرسائل المستوردة أو المصدرة خلال فترة المراجعة اللاحقة المحددة بالتكليف ، كما يجوز أن تشمل المراجعة كافة الرسائل المستوردة أو المصدرة خلال السنوات الخمس السابقة حال ثبوت مخالفات بالعينة محل المراجعة .
مادة رقم 20
يتم إعداد تقرير بنتائج أعمال التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الانتهاء من هذه الأعمال ، مع إرفاق المستندات المؤيدة المتحصل عليها من الجهة الخاضعة ان وجدت على أن يتم إخطار إدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة بنتيجة تلك التقارير لتحديث معاييرها. ودون الإخلال بحق صاحب الشأن في التظلم من تقرير التدقيق والمراجعة اللاحقة وفقاً لأحكام المادة (63) من القانون ، للمصلحة الحق في إعادة حساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها تم بناء على غش أو تدليس من المستورد أو وكيله .
مادة رقم 21
دون الإخلال بحق صاحب الشأن في التظلم وفقاً لأحكام المادة (63) من القانون تتم المطالبة بالضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى وكافة مستحقات الخزانة العامة التي أثبتها تقرير أعمال التدقيق والمراجعة اللاحقة ، وفى حالة الامتناع عن السداد يتم إخطار إدارة الشئون القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجهة التي خضعت لأعمال التدقيق والمراجعة اللاحقة لتحصيل مستحقات المصلحة وغيرها من المستحقات المقررة.
مادة رقم 22
علي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية في غير حالات التفتيش والضبط داخل الدوائر الجمركية وفي غير حالات تتبع البضائع المشتبه في تهريبها ومطاردتها الالتزام بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
مادة رقم 23
تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثنى بنص خاص ، ولا يجوز الإفراج عن أية بضائع مستوردة برسم الوارد النهائي قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة رقم 24
تُؤدى الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تحصل بمعرفة المصلحة بإحدى وسائل التحصيل غير النقدي في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك .
مادة رقم 25
تُؤدى الضريبة الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة نوعية وفقاً لوزنها على أساس الوزن الصافي الفعلي لها ، وتحصل الضريبة الجمركية على الحاويات والاسطوانات التي يعاد استخدامها بحالتها حال الرغبة في الإفراج عنها برسم الوارد النهائي.
مادة رقم 26
يجوز قبول طلبات تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية ، بحد أقصى ستة أشهر للمشروعات القائمة واثني عشر شهراً للمشروعات تحت الإنشاء ، وذلك مقابل سداد ضريبة إضافية طبقاً للمادة (15) من القانون مع قسط الضريبة ، وذلك طبقاً للشروط الآتية :
أ- تقديم خطاب من الجهة مانحة ترخيص النشاط بأن الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو خطوط الإنتاج أو أجزائها لازمة لأغراض النشاط المرخص به .
ب- تقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء أو تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة أو الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة يضمن سداد قيمة الضريبة الجمركية المستحقة والضريبة الإضافية حتى نهاية مدة التقسيط ، على أن يكون التعهد موقعاً من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة أو من يفوضونه .
ج- عدم وجود أية مديونيات مستحقة للمصلحة على طالب التقسيط.
د- عدم سبق إدانة طالب التقسيط في جريمة تهريب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة على طلب التقسيط ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويختص مدير عام الجمرك المختص بقبول التعهدات والضمانات ، والموافقة على طلبات التقسيط وفقاً لتلك الشروط .
وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 27
إذا تأخر طالب التقسيط عن سداد أحد الأقساط تُستحق باقي الضريبة الجمركية والضريبة الإضافية ، وتُتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المبالغ ، ويحرم من يتقاعس دون عذر مقبول عن سداد الأقساط في مواعيدها من التمتع بميزة التقسيط لمدة سنة .
مادة رقم 28
إذا تقدم المستورد أو وكيله بطلب إنهاء التقسيط أثناء سريان مدته تُحصل قيمة الضريبة الجمركية والضريبة الإضافية حتى نهاية الشهر الذي تم السداد فيه وفى هذه الحالة يتم رد الضمان المشار اليه بالمادة ( 26 ) من هذه اللائحة .
مادة رقم 29
لا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة لسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية وسعر العملة وقت الإفراج عنها.
مادة رقم 30
دون الإخلال بأحكام اتفاق تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (اتفاقية التقييم الجمركي) ، ومع مراعاة أحكام المادتين (38) و (50) من هذه اللائحة ، للمصلحة عدم الاعتداد بأي بيان أو مستند أو وثيقة أو إعلان يقدم لها لأغراض التقييم إذا كان لديها أسباب موضوعية تدعو إلى الشك في صحة البيانات أو المستندات أو في صحة القيمة المقر عنها كقيمة للأغراض الجمركية .
مادة رقم 31
تكون القيمة للأغراض الجمركية للبضائع الواردة هي قيمتها الفعلية ، ويكون الأساس الأول لتحديد هذه القيمة هي القيمة التعاقدية للصفقة (قيمة الصفقة) بعد إضافه التكاليف والمصروفات الفعلية بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق عن البضائع الواردة.
وتشمل التكاليف والمصروفات الفعلية المُشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة ما يأتي :
أ – البنود التالية بالقدر الذي تحمله المشترى ولم يدرج في الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع الواردة :
1- العمولات والسمسرة بإستثناء عمولات الشراء .
2- تكلفة الأوعيـة التي تعتبر مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة لأغراض التقييم الجمركي.
3- تكلفة التعبئة والتغليف سواء من حيث العمل أو المواد .
4- قيمة البضائع والخدمات التالية التي يقدمها المشترى ـ بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة مخفضة لاستخدامها في إنتاج البضائع المستوردة، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع :
(1) المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في تكوين البضاعة الواردة .
(2) الأدوات واللقم والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع الواردة .
(3) المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع الواردة .
(4) أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم و الخطط والرسومات التي تم إعدادها في بلد آخر غير جمهورية مصر العربية واللازمة لإنتاج البضائع الواردة .
5- العوائد ورسوم التراخيص والمدفوعات المتعلقة بالبراءات والعلامات المسجلة وحقوق النشر والإتاوات المتعلقة بالبضائع الواردة والتي يجب أن يدفعها المستورد مباشرة أو بطريق غير مباشر كشرط لبيع البضائع حيثما لا تكون هذه العناصر مدمجة في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق .
ب – قيمة أي مستحقات للبائع من حصيلة إعادة البيع أو التوزيع أو التصرف أو الاستخدام للبضائع الواردة سواء كانت هذه المستحقات مباشرة أو غير مباشرة متى كانت شرطاً من شروط البيع.
ج – تكلفة نقل البضائع الواردة والمناولة وتكاليف الشحن والتأمين والتفريغ ، وسائر الخدمات المتعلقة بنقل البضائع ، حتى تفريغها في ميناء الوصول ، ويعتد بالنسبة للنولون والتأمين في حالة عدم تقديم مستند فعلى بالأسعار المثيلة في تاريخ معاصر .
مادة رقم 32
يراعي عند إضافة التكاليف والمصروفات الفعلية المنصوص عليها في المادة (31) من هذه اللائحة أن تكون علي أساس بيانات موضوعية وكمية .
ولا تجوز أي إضافة إلي الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية إلا وفقاً لأحكام المادة (31) المشار إليها ما لم تكن شرطاً من شروط البيع.
مادة رقم 33
لا تشمل القيمة للأغراض الجمركية الأعباء والتكاليف التالية بشرط أن تكون مميزة ومنفصلة عن الثمن المدفوع فعلا أو المستحق مقابل البضائع الواردة :
أ – تكلفة النقل بعد الاستيراد .
ب- الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية مصر العربية.
ج- مصاريف وأعباء التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفنية التي أجريت بعد الاستيراد على البضائع المستوردة .
د- عمولة الشــراء .
هـ- تكلفة الأنشطة التسويقية داخل جمهورية مصر العربية التي تتعلق بتسويق البضائع الواردة .
و- تكلفة الأعمال الهندسية والخطط والرسوم والأعمال الفنية التي تم إعدادها في جمهورية مصر العربية والمتعلقة بالبضائع الواردة محل التقييم.
ز- التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع الواردة في جمهورية مصر العربية.
ح – الفوائد المترتبة نتيجة عقد تمويل وهي الفوائد المدفوعة من المشترى .
ط – عوائد الأسهم المقدمة من المشتري إلى البائع .
مادة رقم 34
يشترط لقبول قيمة الصفقة وفقاً للمادة (31) من هذه اللائحة توافر الشروط الآتية :
أ – ألا تكون هناك قيود على تصرف المشترى في البضائع أو استخدامه لها، ولا تعد قيداً الحالات الآتية :
1- القيود التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في جمهورية مصر العربية.
2- القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضائع.
3- القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها.
ب – ألا يكون البيع أو الثمن خاضعاً لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع محل التقييم.
ج – ألا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو توزيعها أو التصرف فيها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشترى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن تحديد قيمته و إضافته للقيمة .
د – ألا يكون بين البائع والمشترى علاقة ارتباط تؤثر في قيمة الصفقة سواء كانا شخصين طبيعيين أو معنوييـن.
مادة رقم 35
في تطبيق حكم البند (د) من المادة (34) من هذه اللائحة يكون بين البائع والمشترى علاقة إرتباط في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان أحدهما موظف أو مدير يعمل لدى الآخر.
ب – إذا كانوا معترف بهما قانوناً كشركاء في العمل.
ج – إذا كان أحدهما صاحب عمل والآخر من مستخدميه .
د – إذا تملك أو سيطر أحدهما ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، 5 % أو أكثر من الحصص أو الأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر أو كليهما .
هـ – إذا كان أحدهما يشرف على الآخر ، بشكل مباشر أو غير مباشر.
و – إذا كان كلاهما خاضعاً ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لإشراف شخص ثالث.
ز – إذا كانا يشرفان معاً ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على شخص ثالث.
ح – إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
ويعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
مادة رقم 36
إذا توافرت إحدى حالات الارتباط المنصوص عليها في المادة (35) من هذه اللائحة فعلي المصلحة بحث الظروف والملابسات المحيطة بالصفقة للتأكد من عدم تأثير هذه العلاقة على ثمن السلعة محل التقييم ، وللمصلحة أن تطلب من المستورد معلومات أو مستندات أو تبريرات ويمنح المستورد مهلة للرد لا تجاوز خمسة عشر يوماً .
فإن ظلت المصلحة عند رأيها بأن علاقة الارتباط قد أثرت علي الثمن جاز للمستورد أو وكيله خلال خمسة عشر يوماً إثبات أن علاقة الارتباط لم تؤثر علي الثمن وأن القيمة المقر عنها لا تقل عما هو في حدود 10% من أحد القيم الآتية :
أ – القيمة التعاقدية لسلع مطابقة أو مماثلة بين أطراف غير مرتبطين تم تصديرها إلى جمهورية مصر العربية خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم .
ب – القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة تم تحديدها طبقاً لأحكام المادتين (39) و (40) من هذه اللائحة. ويراعى عند تطبيق الاختبارات السابقة الآتي :
1 – الاختلافات في مستويات التجارة ومستويات الكميات.
2 – التكاليف والمصروفات الفعلية المنصوص عليها في المادة ( 31 ) من هذه اللائحة.
ويكون استخدام الاختبارات السابقة بناءً علي مبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة فقط ، ولا يجوز إحلال القيم الإختبارية محل القيم المقر عنها.
وتقبل قيمة الصفقة إذا لم تكن العلاقة قد أثرت علي الثمن ، ولم تكن لدى المصلحة شكوك موضوعية في قبول هذا الثمن. مادة ( 37 ) لا تطبق قيمة الصفقة للبضائع طبقاً للمادة ( 31 ) من هذه اللائحة في الحالات الآتية:
أ – الأصناف الواردة للاستخدام الشخصي .
ب – وجود بعض الأصناف في الفاتورة لا تمثل القيمة الفعلية ويتعذر على صاحب الشأن تبرير ذلك بمستندات يقبلها الجمرك.
ج – البضائع الواردة على سبيل الهدايا أو الهبات أو العينات أو الدعاية والإعلان .
د – البضائع الواردة على سبيل الإيجار أو الأمانة .
هـ – الأصناف الواردة لحساب المورد من الأصل إلى الفرع .
مادة رقم 37
في حالة وجود شك في صحة القيمة المقر عنها يراعى الآتي :
أ – إذا كان لدى المصلحة أسباب تدعو إلي الشك في صحة البيانات أو المستندات المقدمة أو القيمة المقر عنها من صاحب الشأن أو وكيله فعلى الجمرك المختص إخطار صاحب الشأن أو وكيله بهذه الأسباب مع طلب تقديم إيضاحات أو مستندات إضافية لإثبات صحة القيمة المقر عنها على ان يمنح صاحب الشأن أو وكيله مهلة للرد بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
ب – إذا كانت المستندات والبيانات المقدمة والمبررات الدالة علي صحة القيمة خلال المهلة المبينة مقنعة للجمرك المختص يتم قبول قيمة الصفقة ،أما إذا كانت غير مقنعة أو انتهت المهلة الممنوحة دون رد ، يصدر من الجمرك المختص قراراً بتحديد القيمة المقبولة جمركياً.
مادة رقم 38
إذا تعذر تحديد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع محل التقييم وفقاً لأحكام المواد السابقة تكون قيمتها هي قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت للتصدير إلى جمهورية مصر العربية وصدرت خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضائع محل التقييم، على نفس المستوى التجاري وبذات الكميات تقريباً .
فإذا كان المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما مختلفين تستخدم قيمة الصفقة لسلع مطابقة بيعت على مستوى تجارى مختلف أو بكميات مختلفة أو كليهما بعد تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما بشرط أن تكون هذه التعديلات قد تمت على أساس أدلة تثبت دقة التعديل سواء أدى ذلك إلى زيادة أو نقص لقيمة السلع المطابقة مع مراعاة الاختلافات في التكاليف والأعباء الواردة في البند (هـ) من الفقرة الثانية من المادة ( 31 ) من هذه اللائحة من حيث المسافات ووسائل النقل على أن يراعى الآتي :
أ – في حالة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لسلع مطابقة تستخدم أدنى هذه القيم لتحديد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع الواردة محل التقييم .
ب – لا تشمل السلع المطابقة البضائع التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسومات التي لم تضاف لقيمة البضائع الواردة بسبب أن هذه العناصر قد تم إعدادها في جمهورية مصر العربية .
ج – لا تعتبر السلع مطابقة ما لم تكن قد أنتجت في نفس بلد إنتاج البضائع محل التقييم ، ولا تؤخذ البضائع التى ينتجها منتج آخر في نفس بلد إنتاج البضائع محل التقييم في الاعتبار إلا في حالة عدم وجود سلعة مطابقة ينتجها نفس المنتج الذى ينتج البضاعة محل التقييم .
مادة رقم 39
إذا تعذر تحديد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع محل التقييم وفقاً لأحكام المواد السابقة تكون قيمتها هي قيمة التعاقد على سلع مماثلة بيعت للتصدير إلى جمهورية مصر العربية وتطبق بشأنها ذات الأحكام الواردة بالمادة (39) من هذه اللائحة.
مادة رقم 40
في حاله تعذر تحديد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع الواردة وفقاً لأحكام المواد السابقة تحدد قيمتها بمقتضى أحكام المادتين (42) ، و (43) من هذه اللائحة ، ما لم يطلب المستورد تطبيق عكس هذا الترتيب ، فإذا إتضح للمصلحة أنه من المستحيل تحديد القيمة للأغراض الجمركية بمقتضي أحكام المادة (43) من هذه اللائحة يتم تحديد القيمة وفق أحكام المادة (42) منها إن كان هذا ممكناً.
مادة رقم 41
دون الإخلال بحكم المادة (41) من هذه اللائحة تكون القيمة للأغراض الجمركية هي القيمة الخصمية طبقاً للأتي :
أ- إذا كانت البضائع الواردة أو السلع المطابقة أو المماثلة تُباع بالحالة التي وردت عليها عند الاستيراد تحدد القيمة للأغراض الجمركية بإتباع الآتي :
1- سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع الواردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة في السوق المحلى على حالتها عند الاستيراد بأكبر كمية إجمالية خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول السلع محل التقييم إلى جمهورية مصر العربية لأشخاص غير مرتبطين بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه السلع بعد إجراء الاستقطاعات الآتية :
– العمولات التي تُدفع عادة أو التي اتفق علي دفعها من المورد إلي المستورد أو التي تُدفع عادة وفقاً للأعراف التجارية السائدة ، أو إجمالي الربح والمصروفات العامة لبضائع من نفس الفئة أو النوع والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.
– تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في جمهورية مصر العربية.
– الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية مصر العربية والمتعلقة بإستيراد البضائع أو بيعها.
2- في حالة عدم وجود عمليات بيع في السوق المحلى للبضائع الواردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة على حالتها عند الاستيراد خلال المدة المشار إليهــا بالبند (أ / 1) من هذه المادة يُعتد بسعر بيع الوحدة في السوق المحلى خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ وصول البضاعة محل التقييم مع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى وردت بالبند (أ / 1) من هذه المادة.
ب – إذا بيعت البضائع الواردة أو السلع المطابقة أو المماثلة بعد تجهيزها ولم تكن قد بيعت بالحالة التي وردت عليها في السوق المحلى فيتم تحديد القيمة الجمركية ، إذا طلب المستورد ذلك ، على أساس سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص غير مرتبطين ، بعد مراعاة استقطاع القيمة المضافة نتيجة التجهيز بالإضافة إلى الاستقطاعات المنصوص عليها في البند (أ / 1) من هذه المادة .
ويشترط أن تستند الاستقطاعات مقابل القيمة المضافة نتيجة تجهيز البضائع الواردة علي بيانات موضوعية وكمية وذلك بموجب مستندات فعلية وبيانات من واقع السجلات بما يعبر عن تكلفة التجهيز بدقة.
ج – يراعى عند تطبيق هذه المادة الآتي : لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد سعر بيع الوحدة طبقاً لهذه المادة أي عملية بيع لشخص يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة منخفضة أياً من العناصر المحددة في البند (ب) من الفقرة الثانية من المـادة ( 31 ) من هذه اللائحة لاستخدامها في إنتاج البضائع الواردة.
ويتم الحصول على سعـر بيع الوحـدة في السوق المحلي للبضائع الواردة من واقـع سجلات ودفاتر مستورد السلعـة محــل التقييم أو مستوردي السلع المطابقة أو المماثلة .
ويتعين أن تكون الاستقطاعات الواجبة الخصم من سعر بيع الوحدة للوصول إلي القيمة للأغراض الجمركية محدده علي أسس موضوعية وكمية .
ويحدد مقـدار الربـح والمصروفات العامة الواجبــة الخصم بصفة إجمالية وعلى أساس المعلومــات التي يقدمهـا المستورد أو وكيله ، بشرط أن تكون هذه المعلومات متسقة مع المعلومـات المستمدة من مبيعـات بضائع من نفس الفئة أو النـوع .
وتشمل البضائع من نفس الفئة أو النوع البضائع الواردة من نفس البلد الذي استوردت منه البضائع التي يجري تقييمها فضلاً عن البضائع الواردة من بلدان أخري ، وتشمل عبارة (المصروفات العامة) التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق البضائع محل التقييم .
وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التي يُسترشد بها في تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المطبقة في جمهورية مصر العربية.
مادة رقم 42
دون الإخلال بحكم المادة (41) من هذه اللائحة تكون القيمة للأغراض الجمركية هي القيمة الخصمية طبقاً للأتي :
أ- إذا كانت البضائع الواردة أو السلع المطابقة أو المماثلة تُباع بالحالة التي وردت عليها عند الاستيراد تحدد القيمة للأغراض الجمركية بإتباع الآتي :
1- سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع الواردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة في السوق المحلى على حالتها عند الاستيراد بأكبر كمية إجمالية خلال ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ وصول السلع محل التقييم إلى جمهورية مصر العربية لأشخاص غير مرتبطين بالأشخاص الذين اشتروا منهم هذه السلع بعد إجراء الاستقطاعات الآتية :
– العمولات التي تُدفع عادة أو التي اتفق علي دفعها من المورد إلي المستورد أو التي تُدفع عادة وفقاً للأعراف التجارية السائدة ، أو إجمالي الربح والمصروفات العامة لبضائع من نفس الفئة أو النوع والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.
– تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف في جمهورية مصر العربية.
– الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية مصر العربية والمتعلقة بإستيراد البضائع أو بيعها.
2- في حالة عدم وجود عمليات بيع في السوق المحلى للبضائع الواردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة على حالتها عند الاستيراد خلال المدة المشار إليهــا بالبند (أ / 1) من هذه المادة يُعتد بسعر بيع الوحدة في السوق المحلى خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ وصول البضاعة محل التقييم مع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى وردت بالبند (أ / 1) من هذه المادة.
ب – إذا بيعت البضائع الواردة أو السلع المطابقة أو المماثلة بعد تجهيزها ولم تكن قد بيعت بالحالة التي وردت عليها في السوق المحلى فيتم تحديد القيمة الجمركية ، إذا طلب المستورد ذلك ، على أساس سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية لأشخاص غير مرتبطين ، بعد مراعاة استقطاع القيمة المضافة نتيجة التجهيز بالإضافة إلى الاستقطاعات المنصوص عليها في البند (أ / 1) من هذه المادة .
ويشترط أن تستند الاستقطاعات مقابل القيمة المضافة نتيجة تجهيز البضائع الواردة علي بيانات موضوعية وكمية وذلك بموجب مستندات فعلية وبيانات من واقع السجلات بما يعبر عن تكلفة التجهيز بدقة.
ج – يراعى عند تطبيق هذه المادة الآتي : لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد سعر بيع الوحدة طبقاً لهذه المادة أي عملية بيع لشخص يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر مجاناً أو بتكلفة منخفضة أياً من العناصر المحددة في البند (ب) من الفقرة الثانية من المـادة ( 31 ) من هذه اللائحة لاستخدامها في إنتاج البضائع الواردة.
ويتم الحصول على سعـر بيع الوحـدة في السوق المحلي للبضائع الواردة من واقـع سجلات ودفاتر مستورد السلعـة محــل التقييم أو مستوردي السلع المطابقة أو المماثلة .
ويتعين أن تكون الاستقطاعات الواجبة الخصم من سعر بيع الوحدة للوصول إلي القيمة للأغراض الجمركية محدده علي أسس موضوعية وكمية .
ويحدد مقـدار الربـح والمصروفات العامة الواجبــة الخصم بصفة إجمالية وعلى أساس المعلومــات التي يقدمهـا المستورد أو وكيله ، بشرط أن تكون هذه المعلومات متسقة مع المعلومـات المستمدة من مبيعـات بضائع من نفس الفئة أو النـوع .
وتشمل البضائع من نفس الفئة أو النوع البضائع الواردة من نفس البلد الذي استوردت منه البضائع التي يجري تقييمها فضلاً عن البضائع الواردة من بلدان أخري ، وتشمل عبارة (المصروفات العامة) التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق البضائع محل التقييم .
وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التي يُسترشد بها في تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المطبقة في جمهورية مصر العربية.
مادة رقم 43
دون الإخلال بحكم المادة (41) من هذه اللائحة تكون القيمة للأغراض الجمركية هي القيمة المحسوبة طبقاً للعناصر الآتية:
أ – تكلفة أو قيمة المواد الداخلة في التصنيع وتكلفة التصنيع أو غيره من أعمال التجهيز التى دخلت في إنتاج البضائع الواردة.
ب – مقدار الربح والمصروفات العامة بصورة إجمالية بما يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من ذات الفئة والنوع للبضائع محل التقييم والمصنعة في بلد الإنتاج لتصديرها إلى جمهورية مصر العربية .
ج – تكلفة أو قيمة المصروفات الأخرى المتعلقة بالنقل والمناولة والشحن والتأمين والتفريغ. وتكون القواعد المحاسبية والأعراف التجارية التي يُسترشد بها في تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المعمول بها في بلد الإنتاج ويُستدل على ذلك بأي من مصادر المعلومات المتاحة .
ويقتصر استخدام أسلوب القيمة المحسوبة عموماً علي الحالات التي يكون المنتج علي استعداد لأن يقدم التكلفة الضرورية ، ويوفر التسهيلات لأي تحقق قد يلزم فيما بعد.
مادة رقم 44
إذا تعذر تحديد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع الواردة طبقاً لأحكام المواد السابقة يتم تحديد القيمة باستخدام ذات الطرق المنصوص عليها في تلك المواد باستخدام قدر من المرونة ووسائل مناسبة تتفق مع المبادئ والأحكام العامة الواردة باتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية وعلى أساس البيانات المتاحة في جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابــط الآتية :
أ – إذا لم توجد سلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلي جمهورية مصر العربية خلال المواعيد المحددة بالمواد السابقة تستند القيمة للأغراض الجمركية لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلى جمهورية مصر العربية خلال 120 يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضائع محل التقييم .
ب – إذا لم توجد سلع مطابقة أو مماثلة من نفس المنتج للبضائع محل التقييم يُعتد بالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة من منتج آخر من ذات دولة المنشأ فإذا لم يوجد يعتد بالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة من منشأ أخر.
ج – يجوز الاعتداد بالقيمة للأغراض الجمركية التى تم تحديدها لسلع مطابقة أو مماثلة طبقاً لأحكام المادتين (42) و (43) من هذه اللائحة.
د – في حالة عدم وجود سعر بيع للبضائع الواردة محل التقييم أو السلع المطابقة أو المماثلة بالسوق المحلي خلال التوقيتات المحددة بالمادة ( 42 ) من هذه اللائحة ، يجوز أن تستند القيمة للأغراض الجمركية لسعر بيع الوحدة في السوق المحلي خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ الاستيراد . ويتم إبلاغ المستورد بناءً علي طلبه بالقيمة للأغراض الجمركية وبالأسلوب المستخدم لتحديدها.
مادة رقم 45
لا يجوز تحديد القيمة للأغراض الجمركية بمقتضى أحكام المادة (44) من هذه اللائحة على أساس:
أ – سعر بيع الوحدة المنتجة محلياً في السوق المحلي .
ب- أي نظام يقضى بقبول أعلى القيمتين البديلتين للأغراض الجمركية.
ج – سعر بيع البضائع في السوق المحلي لبلد التصدير أو بلد الإنتاج .
د – تكلفة إنتاج أخرى بخلاف القيمة المحسوبة التى حددت لسلع مطابقة أو مماثلة وفقا لأحكام المادة (43) من هذه اللائحة .
هـ – سعر التصدير إلى دولة غير جمهورية مصر العربية .
و – القيم الجمركية الدنيا.
ز – القيم الجزافية أو الصورية .
مادة رقم 46
تُمنح السيارات المستعملة التى ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص أو التي يُسمح باستيرادها بقصد الاتجار بدءاً من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصماً مقداره (10%) من القيمة (فوب) وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي ، وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية.
وتُمنـح السيارات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة التي ترد بعد ذلك التاريخ خصماً مقداره (5%) عن كل سنة تالية محسوباً بدءاً من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار إليها بالفقرة السابقة .
ولا يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها بالفقرتين السابقين على 50% من القيمة (فوب).
مادة رقم 47
يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات التالية الكترونياً :
أ – إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته وفاتورة الشراء الأصلية وغيرها من المستندات الفعلية المتعلقــة بتكاليف ونفقـات الشحن والتأمـين وكافـة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتـى تفريغـها في ميناء الوصول. ويجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانات كاملة عن اسم البائع والمشترى ، وإجمالي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه ، والوصف الكامل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد .
ب – العقود ، والمراسلات ، والمستندات الخاصة بأي من طرق الدفع المعترف بها بنكياً ، وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات صحة قيمة الصفقة التي تطلبها المصلحة إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك .
مادة رقم 48
يجوز بناء على طلب المستورد الإفراج عن البضائع مع تقديم كفالة تقبلها المصلحة بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا كان تحديد القيمة كوعاء لهذه الضريبة يستغرق وقتاً لتقديم مستندات أو إيضاحات لأغراض التقييم.
مادة رقم 49
تعامل المصلحة كل معلومات سرية بطبيعتها أو التي قدمت على أساس السرية لأغراض التقييم الجمركي باعتبارها سرية تماماً ، ولا تقوم بالإعلان عنها دون تصريح محدد من الشخص أو الجهة التى قدمت هذه المعلومات إلا بقدر ما قد يطلب الإفصاح عنها في سياق إجراءات قضائية.
مادة رقم 50
للمستورد بناء على طلب مكتوب يقدم لمدير الجمرك الحصول علي تفسير مكتوب من المصلحة عن الكيفية التي تم بها تحديد القيمة للأغراض الجمركية للبضائع محل التقييم .
مادة رقم 51
للمستورد أو وكيله الحق في التظلم من قرار لجنة التقييم بالجمرك المختص أمام مدير عام الجمرك المختص أو مدير الجمرك أو رئيس الإدارة المركزية المختص وذلك قبل التظلم أمام لجان التظلمات أو طلب العرض على التحكيم.
مادة رقم 52
إذا كانت قيمة البضائع الواردة محددة بالعملة الأجنبية فيتعين تحويلها إلى العملة المصرية وفقاً لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو السعر المعلن بقرار من الوزير في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
مادة رقم 53
تكون القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساوية للمدفوعات الفعلية لهذه البضائع مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير بالقدر الذي لم تتضمنه تلك المدفوعات من هذه التكاليف والمصروفات الفعلية وذلك في تاريخ تسجيل البيان الجمركي .
ولا تشمل هذه القيمة أي ضرائب أو رسوم أخرى تتعلق بالبضائع المصدرة.
مادة رقم 54
إذا طلب أصحاب الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معاملات تفضيلية أثناء السير في الإجراءات وقبل سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة طبقاً لأية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها يتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومقدم عنها شهادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها .
وفى حالة عدم استيفائها ذلك يتم سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بالكامل.
مادة رقم 55
يجب الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير في شأن شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها ، وقواعد الاستثناء من ذلك. ويكون التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة وفقاً للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك المبلغة للمصلحة في هذا الشأن من جهات الاختصاص.
مادة رقم 56
لا يجوز تحصيل أية رسوم أو أجور للعمل إضافية لقاء العمل الذى يقوم به العاملون بالمصلحة لحساب ذوي الشأن داخـل الدوائر الجمركيـة في أوقات العمل الرسمية .
وتكون أجور العمل الذى يقوم به موظفو المصلحة لحساب ذوى الشأن في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية وفقاً للمُبين بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
مادة رقم 57
يُحصل مقابل خدمة فحص الحاويات بالأشعة على النحو الوارد بالملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
وتُحصل رسوم استخراج وتجديد رخص المخلصين والمندوبين ومقابل الانتقال لمعاينة مكاتب المستخلصين داخل المدينة أو خارجها علي النحو المُبين بالملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
مادة رقم 58
تُحصل الرسوم المُبينة بالملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة وذلك عن كل شهادة رسمية تصدرها المصلحة أو صورة مستند أو بيان جمركي عـلاوة علي ضريبة الدمغة المستحقة .
مادة رقم 59
تُحصل رسوم تخزين البضائع بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها المصلحة على النحو الوارد بالملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.
مادة رقم 60
يُخفض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها المصلحة في الحالات الآتية :
أ – البضائع الباقية إثر حجز أو حراسة قضائية مقررين لصالح المصلحة طيلة بقاء الحراسة أو الحجز .
ب – البضائع التي أوقفت إجراءات التخليص عليها في انتظار نتائج تحليلها أو التحكيم فيها طيلة المدة التي استغرقها التحليل أو التحكيم عندما تكون النتيجة لصالح مقدم البيان.
ج – الهبات والمعونات التي ترد للوزارات والمصالح الحكومية من حكومات أو هيئات أجنبية أو دولية.
ويصدر قرار من الوزير بتحديد نسب الخفض.
مادة رقم 61
لا يجوز في جميع الأحوال أن يجاوز رسوم تخزين البضائع بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها المصلحة نصف القيمة المقبولة جمركياً للبضاعة.
مادة رقم 62
تُحصل أثمان النماذج والمطبوعات وفقاً للمُبين بالملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
مادة رقم 63
يجوز الاستعلام المسبق عن بند التعريفة الجمركية ، والاتفاقيات الدولية ، وقواعد المنشأ ، والقواعد الرقابية ، والقواعد الاستيرادية أو التصديرية ، والنظام الجمركي الواجب التطبيق للبضائع الواردة والصادرة ، وذلك بالشروط الآتية :
أ- عدم قيد بيان جمركي عن البضائع المستعلم عنها .
ب- تقديم طلب رسمي على النموذج المعد لذلك الغرض إلى إدارة الاستعلام المسبق إلكترونياً أو يدوياً.
ج- تقديم تعهد معتمد بأن الصنف المستعلم عنه ليس محل منازعة جمركية أو قضائية .
د- تقديم بيانات الصنف أو المستندات الداعمة له أو عينة أو غيرها مما يساعد في تحديد التصنيف السليم للبضائع .
هـ- سداد المقابل طبقاً للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة عن كل عملية مُستعلم عنها .
مادة رقم 64
تقوم إدارة الاستعلام المسبق باستلام الطلب المنصوص عليه في المادة (63) من هذه اللائحة ومراجعته ، واستلام ما يفيد السداد ، ويجوز أداء الخدمة إلكترونيا ، مع الاحتفاظ بالعينة أو الكتالوج والمستندات المقدمة من طالب الاستعلام لمدة ستة أشهر يتم الرجوع إليها عند ورود الصنف المستعلم عنه ووجود خلاف بشأنه.
مادة رقم 65
مع عدم الإخلال بالقوانين والاتفاقيات الدولية واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركي تصدر نتيجة الاستعلام المسبق خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ قسيمة السداد وفى حالة عدم كفاية المعلومات المقدمة يحق لإدارة الاستعلام المسبق طلب المزيد من المعلومات مع تحديد إطار زمني آخر لتقديم المعلومات المطلوبة ونتيجة الاستعلام .
وفى حالة عدم استيفاء هذه المتطلبات يحق لإدارة الاستعلام المسبق رفض طلب الاستعلام المسبق وإخطار المتعامل رسميا بسبب الرفض .
مادة رقم 66
دون الإخلال بالقوانين والقرارات ذات الصلة تسري نتيجة الاستعلام المسبق لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها وتلتزم المصلحة بها في غير الحالات الآتية:
أ- تقديم المستعلم بيانات غير دقيقة أو غير صحيحة بطريق الغش أو التدليس.
ب- اختلاف البضائع الواردة عن البضائع التي سبق تقديم طلب الاستعلام بشأنها .
ج- إذا كانت الأصناف محل منازعة جمركية أو قضائية.
مادة رقم 67
يُحصل مقابل خدمة نظير استخدام القفل الجمركي في نقل البضائع بنظام البضائع العابرة (الترانزيت) وفقاً للفئات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة رقم 68
يُحصل المقابل المُقرر لخدمات النافذة علي النحو الوارد بالملحق رقم (5) المرفق بهذه اللائحة .
مادة رقم 69
يراعي في شأن مقابل الخدمات المنصوص عليه في أحكام هذا الفصل أن يُزاد بمعدل 10 % كل ثلاث سنوات وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بالمادة (18) من القانون .
مادة رقم 70
يُشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 1 ) من المادة ( 19 ) من القانون ما يأتي :
أ- بالنسبة لما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتها والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي :
1- أن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الدفاع أو أجهزتها أو الشركات أو الوحدات أو الهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي أو لحساب أي منها ، مع تقديم ما يفيد ذلك من رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ، بالنسبة للرسائل الواردة لوزارة الدفاع أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالنسبة للرسائل الواردة للجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي .
وبالنسبة لسيارات الركوب الخاصة فيقتصر إعفاؤها على ما تستورده وزارة الدفاع للاستعمال الرسمي .
2- أن تتقدم الجهة طالبة الإعفاء بشهادة من وزارة الدفاع تفيد بأن هذه الأشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن .
ب- بالنسبة لما يستورده جهاز المخابرات العامة :
1- أن تكون الرسالة واردة برسم جهاز المخابرات العامة أو لحسابه مع تقديم ما يفيد ذلك من رئيس الجهاز أو من يفوضه .
2- تقديم خطاب معتمد من رئيس جهاز المخابرات العامة أو من يفوضه بأن هذه الأشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن. ج- بالنسبة لما تستورده وزارة الداخلية :
1 – أن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الداخلية أو لحسابها مع تقديم ما يفيد ذلك من وزير الداخلية أو من يفوضه .
2 – تقديم خطاب معتمد من وزير الداخلية أو من يفوضه يُفيد بأن الأشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن .
مادة رقم 71
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبنود ( 2، و3، و4، و5، و6 ) من المادة ( 19 ) من القانون ما يأتي : أن تكون الرسالة واردة برسم إحدى الجهات المنصوص عليها بتلك البنود أو لحسابها مع تقديم ما يفيد أنها لازمة للاستعمال الرسمي لها وفى حدوده من رئيس ديوان رئيس جمهورية مصر العربية أو من يفوضه ، أو وزير الخارجية أو من يفوضه ، أو أمين عام مجلس الدفاع الوطني أو من يفوضه ، أو أمين عام مجلس الأمن القومي أو من يفوضه ، أو رئيس هيئة الرقابة الإدارية أو من يفوضه .
مادة رقم 72
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة ( 20 ) من القانون ما يأتي :
أ – أن تتحقق المصلحة من قبول السلطة المختصة للإهداء أو الهبة أو المنحة طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 والقواعد والقرارات المنظمة الصادرة في هذا الشأن .
ب – تقديم خطاب معتمد من رئيس الجهة أو رئيس الهيئة بأن الأشياء المطلوب إعفاؤها واردة على سبيل الهدية أو الهبة أو المنحة أو أنها واردة باعتبارها عينة مطلوبة ولازمة للجهة لمزاولة نشاطها .
مادة رقم 73
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 2 ) من المادة ( 20 ) من القانون ما يأتي :-
أ – بالنسبة للسياح والعابرين : ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للسائح أو العابر القادم ما يأتي :-
1- الملابس الشخصية المستعملة .
2- جميع ما يحمله من آلات تصوير وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون معه ، بشرط ألا تكون بقصد الاتجار .
3 – الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصي وطبقا لما تقدره الجهة الرقابية المختصة .
4 – الأشياء الجديدة في حدود عشرة ألاف جنيه ، وبشرط ألا تكون بقصد الاتجار ، وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء.
5- عدد واحد خرطوشة سجاير ( 200 سيجارة ) أو 25 سيجاراً أو 200 جرام دخان ، ولتر مشروبات روحية.
6 – ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ، وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي ، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن لتر و(2) خرطوشة سجائر ، ويسمح له باستبدال لتر المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونه من البيرة ، ويعامل من لديه جواز سفر بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة علي أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بالبند يُمنح حد الإعفاء لكل منهما على حده ، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.
ويمنح الإعفاء المشار إليه في البند (أ) حال تكرار القدوم بما لا يجاوز (4) مرات في العام الواحد ، مع إثبات ذلك على جواز السفر أو إدراجه إلكترونياً علي منظومة المصلحة الخاصة بذلك ، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصياً في جميع الأحوال، وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على مبلغ الإعفاء المشار إليه .
ويصدر قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار بتحديد شروط وضوابط الإعفاء بالنسبة للسجاير والسيجار والدخان والمشروبات الروحية والبيرة المسموح ورودها ضمن الأمتعة الشخصية للسياح القادمين باليخــوت الخاصة بهم.
ب – بالنسبة للمقيمين : أن يثبت المغادر الأصناف ذات القيمة في حالة رغبته في إعادتها إلى البلاد على النموذج المعد لذلك ، وأن لا تتجاوز الأمتعة الشخصية للمغادر عند عودته ما يأتي :
(1) الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند أ .
(2) الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود عشرة ألاف جنيه وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد عن حد الإعفاء.
(3) عدد واحد خرطوشة سجاير ( 200 سيجارة ) أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان، ولتر مشروبات روحية .
(4) ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48ساعة من وصول الراكب ، بما لا يجاوز مبلغ 300 دولار أمريكي، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن لتر و 2 خرطوشة سجاير والدخان والكولونيا ويسمح له باستبدال لتر المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونه من البيرة ، و بشرط عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في البند (ب/3) من هذه المادة ، وتحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد على المبلغ المشار إليه وفقاً للبند ذات الفئة الأعلى من البنود المشتراة .
ويمنح الإعفاء المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة للعائد بما لا يجاوز مرتين في العام ، مع إثبات ذلك على جواز السفر أو إدراجه إلكترونياً علي منظومة المصلحة الخاصة بذلك ، وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصياً في جميع الأحوال، علي أن يعامل من لديه جواز سفر بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحد الجوازين ، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بالمادة يمنح حد الإعفاء لكل منهما على حده ، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد.
مادة رقم 74
يُشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المنصوص عليه في البند (3) من المادة ( 20 ) من القانون أن تكون هذه الأشياء شخصية، سواء كانت برسم شخص طبيعي أو اعتباري أو برسم فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية في مسابقات معترف بها من الجهة المختصة .
مادة رقم 75
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة المنصوص عليه في البند ( 4 ) من المادة ( 20 ) من القانون ما يأتي:
أ- أن يحرر عنها عند التصدير استمارة ( 126 ك م ) يثبت فيها البيانات الشخصية للمسافر والبيانات التفصيلية الكافية لإثبات شرط العينية للأشياء المصدرة من أصل يحفظ لدى المصلحة وتقيد بالسجل المعد لذلك، وصورة معتمدة تسلم لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة .
ب – أن يتحقق الجمرك المختص من أن الأشياء ، الواردة هي ذاتها التي سبق تصديرها من خلال الاستمارة 126 ك م وشهادة الصادر إذا لزم الأمر .
ج – التحقق من أن لمالك الأشياء الواردة محل إقامة بجمهورية مصر العربية وفقأ لأحكام القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة .
مادة رقم 76
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للبضائع التي ترد من الخارج دون قيمة ، المنصوص عليه في البند (5) من المادة ( 20 ) من القانون ما يأتي :
أ – أن تكون الرسالة واردة برسم المستورد الأصلي الثابت اسمه في البيان الجمركي الذي وردت به الرسالة الأصلية وأن تكون الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم قد سددت عنها ، وأن يرفق مع البيان الجمركي الفاتورة التي يستدل منها على أن المشمول بدل تالف أو ناقص عن رسالة سبق توريدها أو رفض قبولها .
ب – أن ترد الرسالة من نفس المورد وأن تكون واردة بدون قيمة ، وأن تصل خلال سنة من تاريخ وصول الرسالة الأصلية ، ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى لا تجاوز السنة ولأسباب جدية يقبلها الوزير أو من يفوضه.
ج – مطابقة الصنف الوارد ( بدل تالف أو ناقص) على مستندات البيان الجمركي الوارد به الرسالة الأصلية من حيث ( الماركة ، والمنشأ ، والكمية ) وتحديد الضريبة الجمركية المسددة عن الصنف التالف أو الناقص ، وفى حالة إعدام الرسالة الأصلية يجب التحقق من العينية من خلال بيانات محضر الإعدام، وفي جميع الأحوال يجب التأكد من عدم استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق سدادها عن الرسالة الأصلية محل إعادة التصدير أو الإعدام.
د – أن يتحقق الجمرك المختص من إعادة تصدير الرسالة الأصلية أو إعدامها تحت الملاحظة الجمركية ، قبل تطبيق الإعفاء المقرر بالنسبة لبدل التالف ، ويجوز أن تتم إعادة التصدير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن الرسالة الواردة ( بدل تالف أو بديل عن رسالة سبق رفضها ) لأسباب جدية يقبلها مدير عام الجمرك المختص بعد تقديم أحد الضمانات الجمركية المقررة بمبلغ الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم محل الإعفاء .
هـ – أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة.
مادة رقم 77
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها والمنصوص عليها في البند ( 6 ) من المادة ( 20) من القانون ما يأتي :
أ – الرسائل التي لا تحمل الصفة التجارية : أن يحرر عنها استمارة (126 ك .م ) عند التصدير من أصل يحفظ لدى المصلحة وتقيد بالسجل المعد لذلك ،وصورة معتمدة تسلم لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة ، وبالنسبة للآثار المصرية يجب تقديم شهادة من الجهة المختصة بوزارة السياحة والآثار تفيد بأنها آثار مصرية ، وعند العودة يجب تقديم شهادة من الجهة المشار إليها تفيد بان الآثار المعادة هي بعينها التي سبق تصديرها .
ب – الرسائل التجارية التي تصدر للخارج ، ثم تعاد للبلاد بعينها لرفضها :
(1) أن يتم إعادتها خلال سنتين من تاريخ تصديرها ويجوز مدها لمدة أخرى لأسباب جدية يقبلها الوزير أو من يفوضه.
(2) أن يتحقق الجمرك المختص من أن الأصناف المعادة هي ذات الأصناف السابق تصديرها بعينها، من واقع مستندات شهادة الصادر ، وأنها معادة بالحالة التي تم تصديرها بها .
(3) أن يتحقق الجمرك المختص من عدم رد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها أو الضريبة على القيمة المضافة المستحقة أو صرف مبالغ مساندة تصديرية عليها عند التصدير ، فإذا تبين أياً من ذلك فلا يفرج عنها إلا بعد تحصيلها .
ج – السيارات المنتجة محلياً والسابق تصديرها للخارج عند إعادة استيرادها :
( 1 ) ألا يكون قد تم رد أي ضرائب أو رسوم عند التصدير، فإذا تبين ردها فلا يفرج عنها إلا بعد تحصيلها .
(2) أن تتم مراجعة ومطابقة بيانات السيارة على البيانات الواردة بدفتر الملكية الصادر من الشركة المنتجة والمعتمدة من المصلحة عند التصدير، على أن يكون شاملاً لكافة البيانات المتعلقة بالسيارة.
مادة رقم 78
يكون تمتع المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحين بالإعفاء المنصوص عليه في البند (7) من المادة (20) من القانون وفقا للنظم المقررة، وتحت رقابة المصلحة.
ويقصد بالمؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال الركاب والملاحين في رحلاتها الخارجية المشار إليها في تطبيق حكم هذه المادة :
أ -المؤن : المأكولات والمشروبات والأصناف التي تدخل في صناعتها ، اللازمة للركاب والملاحين سواء كانت مخصصة للاستهلاك أو البيع على سفن أعالي البحار والطائرات.
ب – مواد الوقود :السوائل والمواد والشحومات وغيرها من مواد الوقود اللازمة لتشغيل السفن أعالي البحار والطائرات ومولدات الطاقة بها
ج – المهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار :
( 1 ) العدد والآلات والأجهزة والمواد اللازمة لتشغيل سفن أعالي البحار أو الطائرة والمبينة فيما يأتي: – العدد اليدوية والآلية .
-الأجهزة اللاسلكية ومعدات التأمين .
– وحدات الإدارة الهوائية .
– وحدات الإدارة الكهربائية .
– الآلات الرافعة الآلية واليدوية التي تستخدم في عمليات رفع وتحميل الحقائب والحاويات .
– الباليتات والأقفال الخاصة بها والحاويات وطبالي التحميل والشبك ومستلزماتها .
– أجهزة قياس واختبار الطائرات .
– نظم وأجهزة العلامات الإرشادية المصممة والمضيئة لإرشاد الطائرات على المهبط والممرات ولوازمها .
– المواد المستخدمة في الإصلاح .
– الأجهزة والمعدات والمساعدات والاتصالات الملاحية اللازمة للرصد والمراقبة ولوازمها .
– وحدات التكيف المتحركة لخدمة الطائرات على المهبط. – معدات خدمة الطائرات على المهبط أثناء الطوارئ .
– أوناش ، وسائد هوائية ، سلالم كهربائية ، رافعات تحميل فوركلفت .
– نظم وأجهزة ومعدات تناول حقائب الركاب ( نظم سيور الحقائب ولوازمها ) – كباري نقل الركاب والملاحين من مبنى المطار الى الطائرات ولوازمها .
(2) السيارات التالية تستخدم داخل المطارات والمجهزة خصيصاً لإعداد الطائرات للإقلاع:
– سيارات التكييف وسيور العفش والتواليتات والسلالم ونقل المؤن والإمداد بالمياه .
– السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق المجهزة لنقل الركاب داخل المطار بين الصالات والطائرات .
– وحدات تموين الطائرات بالوقود ( سيارات مجهزة لتموين الطائرات ) .
– سيارات مجهزة بوحدات إدارة كهربائية .
– سيارات مجهزة بوحدات إدارة هوائية .
– سيارات مجهزة ومعده كورش للصيانة .
– سيارات نقل الركاب المعاقين داخل المطارات والمجهزة بمجاري ومسارات لتثبيت المقاعد ذات العجلات الخاصة بالركاب المعاقين .
– سيارات ( دوبل كابينة – فان ) مجهزه بمعدات إرشاد للطائرات عند الهبوط والإقلاع.
– سيارات ذات استعمالات خاصه مجهزة لإزالة المطاط من الممرات لتأمين هبوط وإقلاع الطائرات .
– سيارات ذات استعمالات خاصه مجهزه لقياس الاحتكاك لتأمين حركة الطائرات في المهبط.
– سيارات فرش الرغوي لحالات الطوارئ والهبوط الاضطراري للطائرات – سيارات الإطفاء المجهزة خصيصاً لإنقاذ الطائرات والتعامل معها أثناء الطوارئ غير المسموح بحركتها على الطرق الإسفلتية المعتادة .
( 3 ) جرارات قطر الطائرات وسفن أعالي البحار والمبينة فيما يأتي :
– جرارات سحب الطائرات وجرارات وعربات شحن العفش .
– جرارات ( قاطرات ) قطر سفن أعالي البحار لإعدادها للإبحار أو إنقاذها .
( 4 ) قطع الغيار الخاصة بالأصناف السابقة وكذلك قطع غيار الطائرات وسفن أعالي البحار عدا المحركات والأجزاء الرئيسية .
د – مواد الدعاية والوثائق والمطبوعات الفنية التي تستخدم على الطائرة أو السفينة .
هـ – ما يلزم لاستخدام الركاب والملاحين :
( 1 ) الأدوات والأجهزة اللازمة لتجهيز الوجبات ، وتقديمها لاستهلاكها على السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها .
(2) الأدوات والأجهزة ومعدات النظافة التي تستخدم على السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها .
(3) المعدات والأجهزة والمواد الطبية للإسعاف والإنقاذ داخل السفينة أو الطائرة ، وقطع غيارها.
(4) كراسي وأجهزة المعوقين وقطع غيارها .
ويقتصر الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على ما يستخدم منها في الرحلات الخارجية للسفن والطائرات ، ويقصد بالرحلة الخارجية الرحلة التي تكون نقطة بدايتها أو نهايتها في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة بها الطائرة أو السفينة .
و – أن ترد الأصناف السابق الإشارة إليها برسم شركات الخطوط الملاحية ( البحرية أو الجوية) ، أو الشركات العاملة في مجال تموين السفن والطائرات ، وتقديم الخدمات الملاحية في الموانئ البحرية أو الجوية .
ز – تقديم موافقة الجهة المشرفة ( وزارة النقل أو وزارة الطيران المدني ) حسب الاختصاص، تفيد أن الأصناف المستوردة مشمول الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة منها لازمه لنشاط الشركة.
وفى جميع الأحوال يجب على الجهات المستوردة للأصناف المعفاة طبقا لهذه المادة تقديم شهادة جمركية وفق القواعد العامة لأحكام القانون.
مادة رقم 79
يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 8 ) من المادة ( 20 ) من القانون لأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها وفقاً لما يأتي :
أ – ألا تزيد قيمة الإعفاء من الضريبة الجمركية على أربعين ألف جنيه ، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعة ، وفى حالة زيادة الضريبة الجمركية عن هذا الحد يلتزم المبعوث أو أسرته بسداد ما يزيد على ذلك .
ب – تقديم شهادة من الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي وفقا للنموذج المعد لذلك تفيد الانتهاء من البعثة وحصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها او ما يفيد وفاته قبل انتهاء دراسته بالخارج .
ج – في حاله الشراء من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة يتعين تقديم شهادة من جمرك الإفراج للأشياء الواردة من الخارج بمبلغ الضريبة الجمركية التي تم الإعفاء منها، أو ما يفيد عدم حصوله على الإعفاء.
د – في حالة استحقاق كلا الزوجين للإعفاء المقرر بالمادة يمنح حد الإعفاء لكل منهما على حده ، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاءين في صنف واحد .
ويكون منح هذا الإعفاء المُشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة للمبعوث للأشياء الواردة معه من الخارج أو المشتراة من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ حصول المبعوث على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو تاريخ وفاته، ويجوز للوزير أو من يفوضه التجاوز عن شرط المدة إذا وجد أسباب تبرر ذلك.
مادة رقم 80
يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 9 ) من المادة ( 20 ) من القانون وفقا لما يأتي :
أ – بالنسبة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات :
( 1 ) أن يتم الإعفاء عند العودة النهائية بسبب النقل لوظيفة داخل البلاد ، أو إنهاء الخدمة ، أو الإحالة إلى التقاعد ، أو عودة أسرته في حالة الوفاة .
( 2 ) تقديم خطاب من إدارة المراسم بوزارة الخارجية مرفقاً به بيان بالأمتعة الشخصية والأثاث معتمد من رئيس البعثة الدبلوماسية التابع له ، أو الوكالة ، أو المنظمة المعار إليها وترسل صورة منه بعد الإفراج الى إدارة المراسم بوزارة الخارجية.
ب – بالنسبة للمعارين إلى هيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريين العاملين في الخارج بجامعه الدول العربية والاتحاد الأفريقي .
( 1 ) يجب ألا تقل مدة الإعارة أو العمل في الخارج عن سنة ميلادية حتى تاريخ العودة النهائية
( 2 ) تقديم شهادة من الجهة المختصة بإجمالي المرتب وبدل التمثيل عن السنة السابقة على صدور قرار النقل أو إنهاء الخدمة ، على ألا تجاوز قيمة الأمتعة الشخصية محل الإعفاء نسبة 30% من إجمالي المرتب وبدل التمثيل عن السنة السابقة على صدور قرار النقل أو انتهاء الخدمة الموضح بالشهادة المقدمة ، وتسدد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عما يزيد على قيمة هذه النسبة.
ج – أن يتم شحن الأمتعة الشخصية والأثاث محل الإعفاء خلال ستة أشهر من تاريخ الوصول.
مادة رقم 81
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 10 ) من المادة ( 20 ) من القانون أن ترد الرسالة برسم الجهات المحددة بالبند المشار إليه أو لحسابها مع تقديم شهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع تفيد بأن الأشياء المستوردة لازمة للاستعمال الشخصي لأفراد تلك الجهات أو لازمة لأداء مهمتها طبقا لأحكام الاتفاقية المبرمة ، وفى حدود المعاملة بالمثل.
مادة رقم 82
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 11 ) من المادة ( 20 ) من القانون ما يأتي:
أ – أن ترد الأصناف برسم وزارة الصحة والسكان ، أو المستشفيات الحكومية ، أو الجامعية ، أو لحسابها مع تقديم ما يفيد ذلك.
ب – تقديم شهادة من الوزير المختص بأن الأصناف المستوردة لازمة للجهات المحددة بالبند (11) المشار إليه .
مادة رقم 83
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند رقم ( 12 ) من المادة ( 20 ) من القانون أن ترد الرسالة برسم الجهة على أن يقدم طلب الإعفاء بكتاب معتمد من الوزير المختص أو رئيس الجهة الإدارية المختصة للوزير موضحاً به الأصناف المطلوب إعفاؤها ومبررات الإعفاء ومدى لزومه لنشاط الجهة.
وتتولى وزارة المالية في حالة الموافقة إعداد مشروع القرار اللازم ومذكرته ورفعه الى رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار الإعفاء محدداً به الأصناف المعفاة وكمياتها.
وفى حالة عدم صدور قرار الإعفاء خلال سنة من تاريخ الإفراج المؤقت تصبح الضريبة الجمركية واجبة التحصيل .
مادة رقم 84
يشترط لتطبيق الإعفاءات المقررة بالمادة ( 21) من القانون وفقا لما يأتي :
أ – بالنسبة للإعفاء المقرر بالبند (1 ) :
1- أن يكون اسم المستفيد بالإعفاء من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) مقيد في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية.
2- تقديم الاستمارة رقم ( 4 ك . م ) المعتمدة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية ومحدداً بها المعاملة الجمركية طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
3- الحصول على موافقة إدارة إعفاءات الدبلوماسيين قبل الإفراج عن السيارة .
ب – بالنسبة للإعفاء المقرر بالبند ( 2 ) : تقديم شهادة من وزارة الخارجية ( إدارة المراسم ) تفيد بأن الأشياء الواردة لازمة للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية أو القنصلية وأن الإعفاء المطلوب مطابق لمبدأ المعاملة بالمثل.
ج – بالنسبة للإعفاء المقرر للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (21) من القانون :
1- تقديم بيان معتمد بالأصناف المعفاة من رئيس البعثة أو القنصلية ومصدق عليه من وزارة الخارجية ( إدارة المراسم ) .
2- تقديم موافقة من إدارة إعفاءات الدبلوماسيين بالإفراج عن السيارة .
3- أن ترد الأشياء المعفاة خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز بطلب من وزارة الخارجية وموافقة الوزير أو من يفوضه مد المهلة لأسباب مبررة .
مادة رقم 85
يشترط لتمتع المشروعات والمنشآت المنصوص عليها في المادة ( 22 ) من القانون بفئة الضريبة الجمركية المقررة بالمادة ما يأتي:
أ- تقديم شهادة صادرة من الوزارة أو الهيئة المختصة ، وعلى مسئوليتها ، بأحقية الجهة في التمتع بالفئة الموحدة (5%) بالنسبة إلى الأصناف المستوردة والمحددة بالشهادة والفواتير المعتمدة منها طبقاً لأحكام المادة (22) من القانون.
ب- معاينة المصلحة للأصناف الواردة للمشروع أو المنشأة كماً ونوعاً ومطابقتها على مشمول الشهادة المشار إليها والفواتير المعتمدة وكذلك على قوائم التعبئة المعتمدة في حالة ورودها مفككة أو على شحنات جزئية بعد التركيب والمعاينة .
ويجب للتمتع بالإعفاء في حالة ورود الأصناف الواردة مفككة أو على شحنات مجزأة تقديم أمانة نقدية أو بخطاب ضمان بنكي ساري المفعول وغير قابل للإلغاء بقيمة الضريبة الجمركية المعفاة ، وذلك لحين التركيب والمعاينة والتشغيل .
مادة رقم 86
يشترط لتطبيق الفئة المقررة بالمادة ( 23 ) من القانون ما يأتي :
أ- تقديم خطاب من الجهة المشرفة على النشاط بوزارة السياحة بأن السيارات الواردة لازمة للإنشاء أو التوسع للشركة المرخص لها وفى حدود الطاقة الإنشائية أو التوسعية المصرح بها .
ب- أن يقتصر استخدام السيارات السياحية المنصوص عليها في البند (أ) على النشاط المرخص من أجله .
ج – تسدد كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا تم التصرف في السيارة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج ، وتسدد بنسبة 40% من تلك الضرائب إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة ، وتسدد بنسبة 20% منها إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة .
وذلك بشرط التحقق من استعمال السيارة الاستعمال الفعلي الدارج في المجال المرخص به والذي يتناسب مع حجم حركة العمل بالشركة المؤيدة بالمستندات .
مادة رقم 87
يسري شرط القيمة المنصوص عليه في المادة (23) من القانون على سيارات الركوب الخاصة فقط.
مادة رقم 88
يعتبر استعمال البضائع المعفاة كلياً أو جزئياً أو المتمتعة بتخفيضات جمركية خلال مدة الحظر المنصوص عليها بالمادة (24) من القانون بواسطة نفس الشخص الذي تقرر له الإعفاء أو التيسير ولكن في غير الغرض المعفاة من أجله أو بواسطة أشخاص أو جهات غير التي تقرر لها الإعفاء أو التيسير ، من قبيل مخالفة الضوابط المقررة للإعفاءات المنصوص عليها بالمادة (74 ) من القانون.
مادة رقم 89
للوزير أو من يفوضه لأسباب مبررة وقف حساب مدة الحظر المنصوص عليها بالمادة (24) من القانون إذا حال مانع دون استعمال البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.
مادة رقم 90
يحظر التصرف الناقل للملكية في البضائع المعفاة وفقًا لأحكام الباب الرابع من هذه اللائحة سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئياً أًو بتخفيضات في التعريفة الجمركية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغــراض التي تقرر الإعفــاء أو التخفيض من أجلها ، إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم حال استحقاقها.
ويعتبر التصرف الناقل للملكية بدون إخطار المصلحة تهرباً جمركياً . ولا يدخل في مفهوم التصرف الناقل للملكية إعادة التصدير للخارج أو الرهن للبنوك ، أو التأجير التمويلي لشخص يتمتع بذات الإعفاء ويعمل في ذات النشاط المعفى .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تحصل بسبب التصرف أو الاستعمال في غير الأغراض عن قيمة الضرائب التي سبق الإعفاء منها .
مادة رقم 91
يُحدد بقرار من رئيس المصلحة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية تصميم طابع البندرول أو العلامة المميزة الدالة على الإعفاء للصق على السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المفرج عنها معفاة من الضريبة الجمركية .
مادة رقم 92
تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة ومرقمة تعتمد من المصلحة وتخضع القيودات بها لمراقبة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله ، ويجب أن تتضمن هذه الدفاتر رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي تم بموجبه الإفراج عن الأصناف المعفاة، ورقم وتاريخ قسيمة السداد، ورقم وتاريخ ضم الأصناف المعفاة إلى العهدة المخزنية لتلك الجهات ونظام الصرف منها.
ويسرى الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة على الشركات والجهات العاملة في مجال تموين السفن والطائرات ، وتقديم الخدمات الملاحية في الموانئ البحرية أو الجوية .
وعلى الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي إمساك سجلات ودفاتر منتظمة معتمدة من كل من وزارة السياحة والمصلحة تقيد بها تحركات السيارات المفرج عنها طبقا للمادة ( 23) من القانون.
وتتولي المصلحة بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة السياحة استحداث نظام إلكتروني تدرج عليه شركات النقل السياحي تحركات السيارات ، وذلك بدلاً من النظام الدفتري المُشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة.
مادة رقم 93
على الجهات المتمتعة بإعفاءات أو تخفيضات جمركية بمقتضى القانون أو القوانين والقرارات الأخرى إخطار المصلحة عند تغيير محل مزاولة النشاط وذلك خلال شهر من إجراء التغيير وكذا بصورة من توقيعات المختصين باعتماد طلبات الإعفاء أو التخفيض .
مادة رقم 94
على المصلحة إمساك سجلات دفترية أو إلكترونية للإعفاءات والتيسيرات الجمركية المنصوص عليها في القانون، على أن يكون من بين هذه الدفاتر دفتراً عاماً للإعفاءات تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة والجهات الواردة لها هذه الأصناف وقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها ، والجهات المقرر لها التيسير ونوع التيسير الممنوح، كما تخصص المصلحة دفتراً خاصاً لكل جهة من الجهات المعفاة أو لكل غرض من أغراض الإعفاء تقيد فيه قيمة الأصناف المعفاة وقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي أعفيت منها .
مادة رقم 95
يجوز عبور البضائع الأجنبية المنشأ خلال أراضى جمهورية مصر العربية لخروجها إلى خارج البلاد دون أن تأخذ طريق البحر بشرط أن تسلك الطرق المؤدية مباشرة إلي منفذ الخروج وبعد تقديم أحد الضمانات الآتية:
(أ) أمانة نقدية .
(ب) ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء.
(ج) تعهد يقبله الوزير أو من يفوضه ، من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الشركات القابضة لجميع الأنظمة الجمركية على أن يكون موقعاً من الوزير المختص أو رئيس المصلحة أو رئيس الهيئة أو رئيس الشركة أو من يفوضه كل منهم.
ويجوز للمصلحة قبول ضمان أصول المنشأة علي أن تكون مملوكة وخالية من الحقوق العينية التبعية طبقاً لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات ووفقاً لتقرير أحد مراقبي الحسابات المُقيدين بالسجل الخاص بوزارة المالية المُعد لهذا الغرض.
ويتعين أن تغطى الضمانات المقدمة قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
مادة رقم 96
يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إلي المستودعات المقامة خارج المواني أو إلي المناطق الحرة أو الأسواق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي مواني أخرى طبقاً لنظام البضائع العابرة (الترانزيت) وفق الضمانات المنصوص عليها في المادة (95) من هذه اللائحة.
ولا يسمح بنقل البضائع الواردة بنظام الوارد النهائي التي يرغب أصحابها في إعادة شحنها إلي الخارج أو تقرر رفضها رقابياً من ميناء الوصول إلي ميناء آخر داخل البلاد ، ويجب شحنها مباشرة من ميناء الوصول ما لم يكن الشحن إلي وجهه ليس لديها خط ملاحي بهذا الميناء شريطة تقديم إفادة من غرفة الملاحة المختصة بذلك وتنقل هذه البضائع تحت الرقابة الجمركية والحراسة الشرطية.
ودون الإخلال بحق المستورد أو وكيله في التظلم من القيمة وفقا لنص المادة (285) من هذه اللائحة تقدر القيمة للأغراض الجمركية بجمرك الإرسال وفقا لأحكام اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة.
ويجوز للجمرك المختص بالنسبة للبضائع الواردة بوجهة نهائية محددة من الخارج برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة ، أن يُعتد بالقيمة المُقر عنها لأغراض النقل فقط على أن يتم التقييم النهائي بجمرك وجهة الوصول النهائية.
مادة رقم 97
يجب أن يقدم عن البضائع المنصوص عليها في المادتين (95) ، و (96) من هذه اللائحة بياناً جمركياً إلكترونياً أو يدوياً في ميناء الإرسال يوضح فيه كافة المعلومات والإيضاحات المتعلقة بها، وتسري على هذه البضائع الأحكام المتعلقة بالكشف والمعاينة ووضع الأقفال الجمركية الإلكترونية عليها ، ولجمرك الوصول الاكتفاء بالتحقق الظاهري في حالة وصول الطرود سليمة وعليها أقفالها أو إعادة المعاينة وكشف الجميع في حالة الاشتباه مع تحرير محضر بذلك يوضح به أسباب الاشتباه.
مادة رقم 98
يكون ناقل البضائع طبقاً لنظام البضائع العابرة (الترانزيت) مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضاعة أو عدم وصولها لوجهتها النهائية أو تلف الأختام أو الأقفال الجمركية الإلكترونية أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة في الحالات التي تتحقق فيها مسئوليتهم.
مادة رقم 99
يجب عند نقل البضائع الممنوعة أو المرفوضة أن يتم النقل تحت الرقابة الجمركية وحراسة الشرطة.
مادة رقم 100
اذا كانت الوجهة النهائية للبضائع دولة أجنبية يتوقف رد الضمان أو إبراء التعهد على وصول كعب طلب الإرسال موقعاً من جمرك الوصول الكترونياً أو يدوياً بما يفيد وصول البضاعة سليمة.
وللمصلحة أن تقبل تقديم شهادة إلكترونية أو يدوية من جمارك بلد المقصد تثبت تسليم البضاعة مشفوعة بما يفيد تمام الشحن كبديل عن وصول كعب طلب الإرسال .
مادة رقم 101
يقوم جمرك الإرسال بوضع الأقفال الجمركية الإلكترونية وذلك تحت إشراف لجنة الكشف والمعاينة ، وعلي الجمرك أن يقوم بتوضيح أرقام الأقفال الجمركية الإلكترونية التي تم وضعها على كل من طلب الإرسال والبوليصة والبيان الجمركي ، وفي حالة عدم إمكانية وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية على وسيلة النقل فيجب كشف جميع الرسالة مع التوصيف الدقيق للبضاعة.
وعلى جمرك الوصول التأكد من سلامة الحاويات و الأقفال الجمركية الإلكترونية المستخدمة ، فإذا تبين أن هناك عبث بالرسالة أو الأقفال الجمركية الإلكترونية ، يتم كشف الجميع مع خصم قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن العجز – إن وجد – من الضمان ، وذلك دون الإخلال بأحكام الباب التاسع من القانون .
ويجب عند تحرير محضر فض الأقفال توضيح نوع القفل الموضوع على الحاويات ، وبيان ما إذا كان :
أ- قفل المورد بالخارج .
ب- قفل صاحب الشأن فيما لو كان الشحن من الخارج قد تم بمعرفته.
ج- قفل الجمرك الإلكتروني. د- قفل الشركة أو التوكيل الملاحي .
مادة رقم 102
تتم إجراءات الترانزيت غير المباشر وفقاً لما يأتي:
أ – يتقدم صاحب الشأن أو وكيله ببيان جمركي الكترونياً أو يدوياً إلى جمرك الوصول للبدء في تنفيذ إجراءات نقل البضائع لوجهتها النهائية ، على أن يرفق بالبيان ما يأتي:
1- إذن التسليم وبوليصة الشحن .
2- الفاتورة التجارية إن وجدت.
3- بيان العبوة ، ويكتفي بالفاتورة إذا كانت تتضمن محتويات الطرود .
4 – طلب الإرسال من أصل وصورتين .
5 – الضمان بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بعد مرحلة التثمين .
ب – يقوم جمرك الإرسال بإدراج البيانات الجمركية بالحاسب الآلي وفحص المستندات وتحديد مسار الإفراج عن البضائع إلكترونياً واتخاذ الإجراءات الآتية :
1- في حالة إتمام الإجراءات بالمسار الأخضر تتم مراجعة المستندات والتأكد من تقديم الضمانات واستيفاء موافقة الجهات الرقابية إن وجدت بالإضافة إلى المعاينة والمطابقة للتأكد من الصنف والكميات في حالة إتمام الإجراءات بالمسار الأحمر على أن يتم كشف الجميع لرسائل الترانزيت المنقولة للمناطق الحرة الخاصة .
2- الاكتفاء بتمرير الرسائل الواردة علي جهـاز ( X-RAY ) التي سبق إتمام الإجراءات عنها بالمسار الأخضر بشرط سلامة الأقفال على الحاويات وأن تكون الطرود بحالة ظاهرية سليمة .
3- ترسل الضمانات إلى حسابات الجمرك يومياً لقيدها في سجل خاص مميكن وترسل ملفات البيانات إلى إدارة حفظ البيانات .
4- يقوم رئيس قسم التعريفة بالتوقيع على أصل وصورتي طلب الإرسال بعد اتخاذ الإجراءات الجمركية ويتم تحديد الاختلاف في المشمول والمستندات المقدمة إن وجد على طلب الإرسال ، ويراعى ذلك في قيمة الضمانات المقدمة .
5- تقوم إدارة الحركة بوضع الأقفال الجمركية الإلكترونية وتسجيل أرقامها علي طلب الإرسال مع تحديد مسار السير المروري المؤدى مباشرة إلى جمرك الوصول والمدة الزمنية التقديرية لذلك .
6- يحال الملف إلي الحسابات لتحصيل قيمة الأقفال الجمركية الإلكترونية وغيرها من مقابل الخدمات ، وختم طلب الإرسال وصورته بخاتم الجمرك والفاتورة وبيان العبوة .
7- لمدير جمرك الإرسال تعيين مندوب توصيل جمركي في حالة وجود ضرورة لذلك .
8- يسلم لصاحب الشأن أو وكيله أصل طلب الإرسال ومرفقاته .
9- ترسل صورة طلب الإرسال مرفقاً بها صورة طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لباب الصرف ويحتفظ بالصورة الثانية بملف البيان الجمركي.
10- متابعة الرسالة التي يفرج عنها بنظام الترانزيت وإخطار إدارة مكافحة التهرب الجمركي أو الأمن الجمركي في حالة تأخر وصولها في الميعاد المناسب للتحري عن أسباب تأخر وصولها واتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.
ج – إجراءات باب الصرف :-
1- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بأصل طلب الإرسال لمأمور باب الصرف الذي يقوم باستدعاء البيان الجمركي بالنهاية الطرفية – إن وجدت – والتأكد من صحة بيانات طلب الإرسال وسلامة الأقفال والطرود ومطابقة أصل وصورتي طلب الإرسال .
2- يقيد بدفتر حوادث الباب المميكن أو اليدوي طلب الإرسال ووقت الصرف وأسماء المصاحبين للرسالة من مندوبي الجمرك والشرطة المعينون على الرسالة ورقم وسيلة النقل وأرقام الحاويات ورخصة السائق .
3- يسمح بالصرف بعد مراجعة أرقام الحاويات والتأكد من سلامة الأقفال والطرود وماركاتها دون التعرض لمحتويات الحاويات أو الطرود .
4- تعاد صورة طلب الإرسال وكارتة الصرف إلي الجمرك المختص الذي يقوم بدوره بإرسالها إلي إدارة حفظ البيانات حيث تحفظ في ملفات البيانات الجمركية الخاصة بها د – تتبع الإجراءات التالية بجمرك الوصول :
1- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بأصل طلب الإرسال لمأمور باب الدخول حيث يتم التأكد من سلامة أقفال الحاويات والطرود وماركاتها والتأشير على أصل طلب الإرسال بذلك و تسجيل وقت وتاريخ الورود بدفتر حوادث الباب المميكن أو اليدوي وأرقام الحاويات ووسيلة النقل.
2- في حالة سلامة الأقفال والطرود يوقع مأمور الحركة المختص علي كعب طلب الإرسال بذلك ويرسل إلكترونياً أو بالفاكس لجمرك الإرسال ويرسل أصل طلب الإرسال إلي مانيفستو جمرك الوصول للقيد ، ويرسل مانيفستو جمرك الوصول أصل طلب الإرسال إلي جمرك الإرسال خلال يومى عمل ، ويجوز إرساله بالفاكس أو بأي طريقة إليكترونية معتمده أو عن طريق البريد السريع بناءً على رغبة صاحب الشأن وعلى نفقته .
3- في حالة عدم سلامة الأقفال والحاويات والشاحنات أو وصول الطرود بحاله ظاهرية غير سليمة ، يتم كشف الجميع باستمارة جرد تفصيلية تقيد أرقامها على طلب الإرسال وترفق الاستمارات بأصل طلب الإرسال وترسل إلي مانيفستو جمرك الوصول الذي يقوم بقيد الوارد الفعلي ، وإخطار الإدارة القانونية بالجمرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإستيداء حقوق الخزانة العامة بعد استدعاء البيان الجمركي من جمرك الإرسال .
هـ – يكون حفظ ضمانات الترانزيت غير المباشر وقيدها وردها وفقاً لما يأتي:
1 – تحجز الضمانات بحسابات جمرك الإرسال وتسلم آخر اليوم للإدارة المختصة بحفظها.
2 – تقوم حسابات جمرك الإرسال بقيد هذه الضمانات في سجل خاص أو بالحاسب الآلي وتتولى مراجعة ومتابعة الضمانات.
3 – بعد وصول كعب طلب الإرسال من جمرك الوصول إلي جمرك الإرسال بأي طريقه بما يؤكد وصول الرسالة بدون أي ملاحظات يتم إخطار حسابات جمرك الإرسال برد الضمان.
مادة رقم 103
تتم إجراءات الترانزيت المباشر (الأقطرمة) وفقاً لما يأتي:
أ – يقدم الناقل أو الوكيل الملاحي صورتين من مستخرج قائمة الشحن للبضائع إلى إدارة المانيفست لمراجعتها ومطابقتها على النسخة الأصلية لقائمة الشحن والتأكد من أنها واردة برسم الترانزيت المباشر .
ب – ترسل إدارة المانيفست صورة من المستخرج إلى إدارة الحركة المختصة والتي تقوم بدورها بتسجيلها إلى حين تقدم الوكيل الملاحي بإذن الشحن لإعادة شحن الرسالة تحت الملاحظة الجمركية .
ج – يتم إعادة الشحن تحت الملاحظة الجمركية بعد تحصيل مقابل الخدمات والرسوم المستحقة في غير أوقات العمل الرسمية .
د – تختم صورة المستخرج بعد تمام الشحن وتسدد قيودات إدارة الحركة وترسل صورة إلى إدارة المانيفست لتسديد قيوداتها .
مادة رقم 104
مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة ، ويعتبر الترانزيت استيراداً مباشراً وإن كانت البضاعة عابرة بأكثر من دولة طالما لم يتم إجراء أى تعديل عليها يغير من صفتها ، وبشرط أن تتضمن بوليصة الشحن الصادرة من البلد مصدر البضاعة أن الوجهة النهائية لها جمهورية مصر العربية .
مادة رقم 105
تنقسم المستودعات الجمركية إلى نوعيـن :
أمستودع عام وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير.
بمستودع خاص وهو الذي يخزن فيه المرخص له باستغلال المستودع وارداته من البضائع المرخص له بتخزينها.
وتنشأ المستودعات العامة والخاصة خارج الموانئ.
مادة رقم 106
يراعي عدم البدء في إجراءات الترخيص بإنشاء أي مستودع عام أو خاص إلا بعد العرض علي رئيس المصلحة ببيان مدي الجدوى الاقتصادية لاعتماد السير في إجراءات الترخيص. وتتم إجراءات إنشاء المستودع على النحو الآتي :
أ – يتقدم صاحب المستودع بطلب لرئيس الإدارة المركزية المختص لإصدار الترخيص الخاص بإنشاء المستودع مبيناً فيه علي وجه الخصوص نوع المستودع المطلوب الترخيص به.
ب – يتم إجراء المعاينة وتحديد الاشتراطات اللازمة وعلي الأخص موافقة الجهة الرقابية المختصة وفقاً لنوعية البضائع المراد تخزينها وإخطار صاحب الشأن بها لاستيفائها .
مادة رقم 107
يشترط لاصدار الترخيص المشار اليه بالمادة 106 من هذه اللائحة تقديم ضمانات تغطي جميع التزامات صاحب المستودع الناشئة عن القانون وأحكام هذه اللائحة وتحدد هذه الضمانات علي الوجه الآتي :
أ- تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطي 10% من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية التقديرية المتوقعة للمستودع التى يحددها صاحب المستودع أو من المتوسط الشهري للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المحصلة عن السنة السابقة عند التجديد ، وتكون هذه الأمانة أو خطاب الضمان المصرفي ضامنة أيضا للجعالة المستحقة للمصلحة.
ب – تقديم وثيقة تأمين تغطي باقي التزامات صاحب المستودع بما فيها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .
ويجوز للوزير أو من يفوضه ، بالنسبة للمستودعات التى يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتهم أو قطاع الأعمال العام ، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة بدلا من الضمان المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة .
مادة رقم 108
يصدر الترخيص من وزير المالية أو من يفوضه بعد استيفاء جميع الاشتراطات المقررة ويحدد في الترخيص نوع المستودع ، ومكانه ، والجعالة الواجب أداؤها سنوياً وفقاً للمادة ( 110 ) من هذه اللائحة ، وعدد الورديات التى يعمل بها المستودع ، ونوع البضائع المراد تخزينها ، ونظام العمل به ، ويوقع الترخيص من المرخص له للالتزام بما ورد به ويحرر من أصل وثلاث صور يحفظ الأصل بالإدارة القانونية المختصة ، وتحفظ صورة بالادارة المالية المختصة ، وتسلم صورة لإدارة الشئون الجمركية والإيداعات المختصة ، وتسلم صورة الى صاحب الشأن. ويعتبر المستودع العام او الخاص المقام خارج الموانئ دائرة جمركية بعد استيفاء جميع الاشتراطات والقواعد والضمانات المقررة بمقتضى قرار يصدر من الوزير او من يفوضه.
مادة رقم 109
يلتزم المرخص له باستغلال المستودع، عاماً كان أو خاصاً ، بربطه الكترونياً مع المصلحة.
مادة رقم 110
يلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الجعالة للمصلحة على النحو الآتي :
أ – المستودع العام : 10% من إجمالي إيرادات المستودع خلال العام على ألا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنية في السنة .
ب – المستودع الخاص : 1% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على البضائع المخزنة خلال العام ، وبالنسبة للمشروبات الكحولية والأدخنة والتبغ والسجائر ومصنوعاته 1% من قيمتها ، على ألا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في السنة .
ويتم زيادة مبلغ الجعالة بمعدل 10 % كل ثلاث سنوات من النسب الموضحة بالبندين (أ) ، و (ب) بما لا يجاوز الحد الأقصى. مادة ( 111 ) يتعين على المرخص له باستغلال المستودع ، عاماً كان او خاصة ، أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستودع والبضائع المودعة لديه وتأمينه تأميناً كاملاً ، وبصفة خاصة تزويد المستودع بالمواد والأدوات والأجهزة اللازمة لإطفاء الحريق وكذا أجهزة الإنذار المبكر عن الحريق والسرقة مع الالتزام بتزويد العاملين بالمستودع بالدورات اللازمة للحماية ورفع الوعي واستخدام تلك الأجهزة.
وعليه أيضاً إعداد الحجرات اللازمة لمكاتب الموظفين ، وتزويدها بالأثاث المناسب ووسائل الاتصالات وتوفير وسيلة الانتقال والساحات والمعدات اللازمة لمعاينة البضائع المخزنة في المستودع.
مادة رقم 111
يلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الجعالة للمصلحة على النحو الآتي :
أ – المستودع العام : 10% من إجمالي إيرادات المستودع خلال العام على ألا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنية في السنة .
ب – المستودع الخاص : 1% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على البضائع المخزنة خلال العام ، وبالنسبة للمشروبات الكحولية والأدخنة والتبغ والسجائر ومصنوعاته 1% من قيمتها ، على ألا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في السنة .
ويتم زيادة مبلغ الجعالة بمعدل 10 % كل ثلاث سنوات من النسب الموضحة بالبندين (أ) ، و (ب) بما لا يجاوز الحد الأقصى. مادة ( 111 ) يتعين على المرخص له باستغلال المستودع ، عاماً كان او خاصة ، أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستودع والبضائع المودعة لديه وتأمينه تأميناً كاملاً ، وبصفة خاصة تزويد المستودع بالمواد والأدوات والأجهزة اللازمة لإطفاء الحريق وكذا أجهزة الإنذار المبكر عن الحريق والسرقة مع الالتزام بتزويد العاملين بالمستودع بالدورات اللازمة للحماية ورفع الوعي واستخدام تلك الأجهزة.
وعليه أيضاً إعداد الحجرات اللازمة لمكاتب الموظفين ، وتزويدها بالأثاث المناسب ووسائل الاتصالات وتوفير وسيلة الانتقال والساحات والمعدات اللازمة لمعاينة البضائع المخزنة في المستودع.
مادة رقم 112
يسمح بالتخزين في المستودعات الجمركية جميع أنواع البضائع المستوردة الخاضعة للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، وذلك فيما عدا البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد ، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك وفي هذه الحالة لا يجوز تخزين أي بضائع أخرى خلافها بتلك الأماكن.
مادة رقم 113
تحدد مدة بقاء البضائع بالمستودعات لمدة لا تزيد على تسعة أشهر، ويكون تخزين الدخان بالمخازن المتخصصة لمدة لا تجاوز سنتين بدءاً من تاريخ التخزين عند الورود .
ويجوز في الأحوال التى يقتضيها الصالح العام إطالة هذه المدة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
مادة رقم 114
يجوز تجزئة الإفراج عن البضائع المودعة في المستودعات في حدود ثلاث مرات يجوز زيادتها لأسباب مبررة بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص بما لا يجاوز ثلاث مرات أخري وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في حالة تجزئة البوليصة مع مراعاة عدم جواز الإفراج ببيان جمركي واحد عن البضائع المودعة بمستودعين مختلفين .
مادة رقم 115
تخزن البضائع داخل المستودعات الجمركية بموجب طلبات تخزين أو طلبات إرسال وفقاً لطبيعة الحال ، ويتم معاينة هذه البضائع ونقلها طبقاً للإجراءات الجمركية المعمول بها في شأن البضائع العابرة (الترانزيت ) والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة ووفقا للنظام المعمول به في إدارة المخاطر.
مادة رقم 116
يلتزم المرخص له باستغلال المستودع ، إمساك دفاتر الكترونية ، أو يدوية عند الضرورة ، خاصة بدخول وخروج البضائع المودعة لديه ، وعليه أن يضع السجلات والمستندات المتعلقة بالبضائع المودعة عند أول طلب تحت تصرف الجمرك وأن يقدم كل المعلومات التى تطلب منه.
مادة رقم 117
يجوز بعد الحصول علي ترخيص من الجمرك المختص إجراء العمليات التالية بالمستودع العام ، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية:
أ – مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الأغلفة وتخصيص مكان مستقل لها .
ب – نزع ووضع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها.
ولا يجوز إجراء العمليات المنصوص عليها بالبندين (أ) ، و(ب) من الفقرة الأولي من هذه المادة على المنتجات الغذائية إلا بموافقة الجهة الرقابية المختصة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على أي من العمليات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة تغيير في فئة التعريفة الجمركية عند الإفراج عنها لداخل البلاد .
وتخضع المواد المحلية اللازمة لتلك العمليات للإجراءات المقررة بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، وتخضع الآلات الأجنبية المستوردة من الخارج واللازمة لهذه العمليات للإجراءات المقررة في شأن البضائع الواردة .
مادة رقم 118
للجمرك المختص أن يرخص كتابةً أو إلكترونياً في الحالات العاجلة في إجراء العمليات المنصوص عليها في المادة (117) من هذه اللائحة في غير مواعيد العمل الرسمية نظير سداد المرخص باستغلال المستودع لمقابل الخدمة المقرر لتلك العمليات .
مادة رقم 119
يحظر دخول المستودع علي غير موظفيه وعماله وموظفي وعمال المصلحة والسلطات الأخرى الذين تتطلب أعمالهم فحص البضائع المخزنة بالمستودع ، ومع ذلك يجوز للمرخص له باستغلال المستودع أن يسمح بموجب ترخيص من الجمرك المختص لغير هؤلاء في معاينة البضائع المودعة وأخذ عينات منها بعد دفع الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على هذه العينات .
مادة رقم 120
تقفل جميع منافذ المستودع بمفتاحين مختلفين يبقى أحدهما في الجمرك المختص ، ويفتح المستودع ويقفل بمعرفة مندوب الجمرك والمرخص له باستغلال المستودع أو من يمثله طبقا لمواعيد العمل الرسمية بالجمرك .
مادة رقم 121
يجوز بترخيص من المصلحة وموافقة صاحب المستودع أو من يمثله نقل البضائع المستوردة من الخارج تحت نظام الإيداع إذا طلب مالك البضاعة أو من يمثله ، ولا يجوز إدخال أية بضائع في المستودع أو إخراجها منه إلا بترخيص من المصلحة.
ويسمح بنقل ملكية البضائع المودعة في المستودعات وفقا للإجراءات المتبعة للتنازل عن البضائع داخل الدوائر الجمركية في هذا الشأن .
مادة رقم 122
يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات لتخزين السيارات المفرج عنها مؤقتاً بنظام دفاتر المرور الدولية بعد تقديم ضمانات تغطى التزامات المرخص له باستغلال المستودع الناشئة عن القانون على أن تكون كالآتي :
أ- تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطى 5% من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التقديرية للطاقة التخزينية التقديرية المتوقعة للمستودع والتي يحددها صاحب المستودع أو من الطاقة الفعلية للتخزين في السنة السابقة عند التجديد ، وتكون هذه الأمانة أو خطاب الضمان المصرفي ضامنة أيضاً للجعالة المستحقة للمصلحة .
ب- تقديم وثيقة تأمين تغطى 20% من باقي التزامات صاحب المستودع بما فيها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .
ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بالآتي :
1 – أداء أية مستحقات مالية ناتجة عن مخالفة نظام الإفراج خلال فترة التخزين .
2 – تطهير السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة من كافة مخالفات نظام الإفراج المؤقت ومقابل الخدمة وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن النواقص بواسطة صاحب الشأن قبل الموافقة علي التخزين.
3 – مدد تخزين السيارات وفقاً لقواعد الإفراج المؤقت المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويتولي الجمرك المختص المشرف على المستودع المرخص له بتخزين السيارات المفرج عنها مؤقتاً بنظام دفاتر المرور الدولية إخطار كل من جمرك الإفراج والإدارة العامة للإفراج المؤقت فور تخزين السيارات .
مادة رقم 123
لا تستحق الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن النقص أو التغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة في المستودعات إذا كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر أو التسرب أو الجفاف أو قوة قاهرة ، وذلك في حدود نسبة 5% تحسب من مشمول كل طرد على حده أو وفقا لما تقرره الجهات المختصة ، ولا تخضع هذه النسبة لأي غرامات .
ويجوز للوزير أو من يفوضه في حالة إدانة المرخص له باستغلال المستودع في جريمة تهرب جمركي أو الاشتراك فيها ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، أو فقد أحد الشروط اللازمة لاستمرار الترخيص أن تقوم بإلغاء الترخيص الصادر للمستودع بعد إخطاره بذلك .
مادة رقم 124
تتم الإجراءات الجمركية للنقل والتخزين بالمستودعات العامة والخاصة على النحو الآتي :
أ – يتقدم صاحب الشأن بطلب تخزين من أصل وثلاث صور الى المانيفست المركزي موضحاً به بيانات الرسالة وقيمة الضرائب والرسوم التقديرية ومؤشر عليه بموافقة المستودع علي نقل الرسالة مع مراعاة عدم جواز تجزئة البوليصة الواحدة وتنقل بالكامل الى مستودع واحد .
ب – يقوم المانيفست المركزي باستيفاء الآتي :
1- المراجعة والمطابقة علي المانيفست الأصلي ووضع رقم مسلسل خاص لطلب التخزين .
2- إثبات بيانات طلب التخزين في سجل خاص أو بالحاسب الآلي بأرقام مسلسله لكل مستودع علي حده.
3- التأشير بما يفيد المراجعة والقيد وأنه لم يقدم عن مشمول طلب التخزين بيان جمركي من قبل.
4- حجز أصل طلب التخزين والتأشير علي الصورتين بالرقم المسلسل وختمها بخاتم الإدارة والموافقة علي النقل وتوزع كالآتي :
– أًصل إلي اللجنة الجمركية المشرفة على المستودع.
– صورة إلى إدارة المستودع المنقول إليه مشمول طلب التخزين.
– صورة لصاحب الشأن .
5- يتقدم صاحب الشأن بطلب التخزين بعد استيفاء الإجراءات المُشار إليها إلى الجمرك المختص مرفقا به صور الفواتير وبيان العبوة وتتم عليه الإجراءات الجمركية المتبعة بنظام الترانزيت .
مادة رقم 125
يتم إجراء جرد جزئي للبضائع المودعة بالمستودعات كل ثلاث شهور بمعرفة لجنة جمركية ويطابق على الأرصدة الدفترية بالجمرك والمستودع ، ويتم جرد كلى سنوي وتخطر إدارة مراقبة الإيداعات التابع لها المستودع للنظر في الضمانات المقدمة ومدى مواءمتها واتخاذ اللازم قانوناً حيال العجز والزيادة .
و تشكل لجان جرد مفاجئ كلما اقتضت الحاجة ذلك بمعرفة مدير الجمرك التابع له المستودع تضم بين أعضائها مندوبين من الشئون القانونية وإدارة مكافحة التهريب الجمركي وتراجع هذه اللجنة دفاتر المستودع ودفاتر اللجنة الجمركية بالمستودع وتعد مذكرة بالعجز والزيادة إن وجدت تعرض على المدير العام المختص لاتخاذ اللازم قانوناً.
مادة رقم 126
للمصلحة عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة في المستودع إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها والإفراج عنها ، ويتم البيع بعد شهر من تاريخ إخطار المرخص له باستغلال المستودع على العنوان الوارد بالترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني ، وتودع حصيلة البيع بعد خصم الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والنفقات في حساب أمانة لدى المصلحة لتسليمه لأصحاب الشأن ويسقط الحق في المطالبة بها بعد خمس سنوات من تاريخ البيع .
وعلى المرخص لهم باستغلال المستودعات إرسال بيان تفصيلي عن الطرود التي يظهر عليها علامات الفساد أو تلك التي انتهت المدة القانونية لبقائها بالمستودع خلال أسبوع من تاريخ الانتهاء على أن يشتمل على ( رقم البوليصة – رقم التخزين – رقم الطريق – الوزن – العدد- المشمول- اسم صاحب الشأن) مرفق به صورة إخطارات أصحاب الشأن وصور البوالص الأصلية.
وعلى الجمرك المختص متابعة مدد المهمل القانونية وصلاحية البضاعة من تاريخ التخزين .
ويقوم الجمرك المختص (جمرك الوارد) بكشف الطرود في وجود مندوب المستودع وتحزم بالسلك والرصاص الجمركي. ويتم إخطار إدارة البيوع الجمركية لاستقبال واستلام الطرود وفى حالة عدم وجود فراغات تسلم تلك الطرود لأمين التخزين المستودع بعد تجنيبها في المخازن الخاصة بالمستودع ، وتكون تحت مسئولية أمين التخزين بالمستودع لحين التصرف فيها بالبيع وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
مادة رقم 127
عند تصفية المستودع أو انتهاء مدة الترخيص الممنوحة له أو إلغاء الترخيص لفقد أحد الشروط المقررة له ، يجوز لأصحاب البضائع الإفراج نهائيا عنها او نقلها إلى مستودع أخر أو إعادة تصديرها ، وفى هذه الحالة يتم استكمال باقي مدة التخزين المصرح بها .
مادة رقم 128
يجوز الترخيص في إنشاء المخازن الجمركية المؤقتة داخل الموانئ ، وتسرى في شأن إجراءات استخراج الترخيص ذات الأحكام المنصوص عليها بالمادة ( 106 ) و ( 108 ) من هذه اللائحة عدا الفقرة الأخيرة من المادة (108).
مادة رقم 129
يجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة المرخص بها من المصلحة في الساحات ومحطات الحاويات والأماكن الأخرى لحين تقديم البيان الجمركي وإتمام الإجراءات الجمركية بشأنها . ويسمح بنقل البضائع من مخزن جمركي مؤقت إلى مخزن جمركي أخر مؤقت أو مستودع جمركي بترخيص من المصلحة وتحت رقابتها .
مادة رقم 130
يحدد بالترخيص المشار إليه بالمادة ( 128 ) نوع المخزن سواء صادر أو وارد ، والبضائع المرخص بتخزينها فيه ، ولا يجوز تخزين بضائع بخلاف المرخص بها إلا لأسباب مبررة تقبلها المصلحة قبل التخزين.
مادة رقم 131
يسمح بالتخزين المؤقت لكافة أنواع البضائع ، وذلك فيما عدا البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المخزن الجمركي المؤقت لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المخزن مخصصا لذلك وفي هذه الحالة لا يجوز تخزين أي بضائع أخرى خلافها بتلك الأماكن.
مادة رقم 132
يجوز الترخيص بمخازن جمركية مؤقتة لتخزين السلع اللازمة لتموين السفن وما تحتاج إليه من مواد غذائية ومشروبات وسجائر بمخازن تموين السفن والترانزيت المقامة داخل الموانئ طوال مدة صلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك ، وفى حالة انتهاء الصلاحية يتم إعادة تصديرها أو إعدامها تحت إشراف المصلحة على نفقة المرخص له على أن يتم سحبها وفقاً للإجراءات الجمركية المعمول بها.
مادة رقم 133
يجوز بترخيص من الجمرك المختص إجراء العمليات العادية اللازمة للحفاظ على البضائع داخل المخازن المؤقتة وتسهيل إخراجها منها ، دون تغيير في حالتها أو التأثير على الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة .
مادة رقم 134
يشترط لإصدار الترخيص المشار إليه بالمادة ( 128 ) تقديم ضمانات تغطي جميع التزامات المرخص له الناشئة عن القانون وأحكام هذه اللائحة ، وتحدد هذه الضمانات بنسبة 5% من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة التخزينية المتوقعة للمخزن التي يحددها المرخص له أو من المتوسط الشهري للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المحصلة عن السنة السابقة عند التجديد ، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة ، على أن تغطي باقي التزامات المرخص له بوثيقة تأمين .
ويجوز الوزير أو من يفوضه بالنسبة للمخازن التي يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتها أو شركات قطاع الأعمال العام ، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة يغطي الضمانات بنسبة 100%.
مادة رقم 135
يلتزم المرخص له بأداء الجعالة للمصلحة قدرها 10 % من إجمالي إيرادات المخزن خلال العام على الا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه في السنة .
ويتم زيادة مبلغ الجعالة بمعدل 10 % كل ثلاث سنوات من النسبة الموضحة بالفقرة الأولي من هذه المادة بما لا يجاوز الحد الأقصى.
مادة رقم 136
تلتزم الجهة الطالبة قبل الحصول على الترخيص بربط المخزن الجمركي المؤقت الكترونيا مع المصلحة.
مادة رقم 137
تكون مدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شهرين أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها .
ويجوز في الاحوال التى يقتضيها الصالح العام مد هذه المدة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
مادة رقم 138
تطبق أحكام المواد 111 ، 116 ، 117 ، 119 ، 120 ، 122 ، 125 من هذه اللائحة على المخازن الجمركية المؤقتة .
مادة رقم 139
تسرى على المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أحكام قانون الاستثمار المُشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
مادة رقم 140
للمصلحة الاطلاع على جميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات وإجراء الجرد الدوري والمفاجئ للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وإتمام المطابقات الدفترية اللازمة وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتأكد من صحة الأرصدة.
وتخطر المصلحة إدارة المنطقة الحرة المختصة بنتيجة الجرد والمطابقة ، وتحصل المصلحة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالات العجز والزيادة غير المبررة دون الإخلال بأحكام الباب التاسع من القانون .
مادة رقم 141
فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسالة من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة ، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن او من ينيبه داخل مقر المشروع ، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة ، وتسلم الرسالة الى صاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها .
وعلى مدير الجمرك إخطار رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتويتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب).
مادة رقم 142
مع مراعاة الإجراءات الواردة بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، تخضع البضائع المنقولة من الدوائر الجمركية الى المناطق الحرة أو منها أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض للأحكام الخاصة بالبضائع العابرة ( ترانزيت ).
مادة رقم 143
يجوز بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التصريح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات الأجنبية المملوكة للمشروع المقام بنظام المناطق الحرة من المنطقة الحرة الى داخل البلاد ، وذلك بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها على أن يتم إعادتها للمنطقة الحرة خلال سنة من تاريخ التصريح ، ويجوز مدها لمدة مماثلة بقرار يصدر من رئيس المصلحة لأسباب مبررة ، وذلك بعد تقديم ضمانات مقبولة جمركياً .
مادة رقم 144
يعتبر المشروع المرخص له بالعمل بنظام المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير في البضائع والمنتجات سواء في صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين ويلتزم بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم علي العجز والزيادة غير المبررة ودون الإخلال بأحكام الباب التاسع من القانون .
مادة رقم 145
يجوز تداول البضائع بين المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها لهذه للمشروعات . ويتم التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة الواحدة بموافقة إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحت الملاحظة الجمركية علي أن يلتزم كل من البائع والمشتري بإخطار جمرك المنطقة الحرة بتمام التداول .
مادة رقم 146
يتعين علي الهيئة المختصة بإدارة المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنميتها إخطار المصلحة بالترخيص أو تصريح المزاولة الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة علي أن يوضح بقرار المزاولة طبيعة وغرض النشاط تفصيلياً.
وللمصلحة الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أياً كان نوعها وإجراء الجرد المفاجئ للمشروعات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بواسطة لجنة من المصلحة والهيئة المختصة بإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع ، وتتم المطابقة اللازمة على الأرصدة ، ويخطر المشروع بنتيجة الجرد والمطابقة ، وتطبق أحكام القانون حيال العجز والزيادة غير المبررة .
مادة رقم 147
تسرى على المشروعات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المُشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .
مادة رقم 148
للوزير أو من يفوضه الترخيص بإنشاء الأسواق الحرة الجديدة داخل صالات الركاب بالموانئ وتجديد تراخيصها .
ولا يجوز الترخيص بإنشاء أسواق حرة جديدة في غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد القائم من التراخيص وقت العمل بالقانون إلا بقرار من الوزير بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.
مادة رقم 149
تتم إجراءات إنشاء الأسواق الحرة على النحو الآتي :
أ – يتقدم صاحب الشأن بطلب لرئيس الإدارة المركزية المختص لإصدار الترخيص بإنشاء السوق الحرة داخل الميناء ( معرض – مخزن ) حيث يتم إجراء المعاينة وتحديد ما يلزم استيفاؤه من الاشتراطات المقررة وإخطار صاحب الشأن بها لاستيفائها .
ب – يصدر الترخيص بإنشاء السوق الحرة بعد استيفاء كافة الاشتراطات المقررة ، ويوقع الترخيص من صاحب الشأن المرخص له الالتزام بما ورد به ويحرر الترخيص من أصل وثلاث صور يحفظ الأصل بالإدارة القانونية المختصة ، وتحفظ صورة بالإدارة المالية وصورة بالإدارة الجمركية المختصة ، وتسلم صورة إلى صاحب الشأن .
مادة رقم 150
يجب ألا تزيد مدة بقاء البضائع غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المودعة بمعارض أو بمخازن الأسواق الحرة عن مدة صلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك ، أو ظهور عيوب في البضاعة على نحو يجعلها غير ملائمة للعرض أو البيع في معارض الأسواق الحرة.
وفى حالة انتهاء الصلاحية أو صدور قرار من الجهة الرقابية المختصة بعدم صلاحية العرض أو البيع بالأسواق الحرة ، يتم إعادة تصديرها أو إعدامها تحت إشراف الجمرك المختص على نفقة الجهة المستغلة للسوق الحرة.
ويجوز داخل مخازن الأسواق الحرة لصق أو تعديل وضع العلامات الدالة على الإعفاء من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم (البندرول) بما يتفق مع الغرض من الإعفاء ومع مستندات الاستيراد الأصلية وذلك تحت إشراف اللجنة الجمركية المختصة.
مادة رقم 151
يحظر الإفراج عن أصناف السجائر والسيجار والمشروبات الروحية التي تباع لجهات أو أشخاص معفاة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بمقتضى القانون ما لم يكن ملصقا عليها طابع (البندرول) أو العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضرائب .
مادة رقم 152
يسمح بتموين السفن الأجنبية في الموانئ من خلال شراء السلع محلية الصنع والسلع غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها السجائر والسيجار والمشروبات الروحية وغيرها ، من الأسواق الحرة وذلك بناء على طلب من ربان السفينة أو التوكيل الملاحي أو متعهدي السفن مع استيفاء القواعد النقدية المقررة .
مادة رقم 153
يسمح لربابنة السفن التقدم بطلب مجمع لرغبات أفراد الطاقم في الشراء من الأسواق الحرة لسلع محلية الصنع وسلع أجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها السجائر والسيجار والمشروبات الروحية وغيرها اللازمة لهم ، ويجب مراعاة تناسب الكميات المطلوبة للشراء مع عدد أفراد الطاقم ومدة الرحلة لأقرب ميناء وصول وفقا للضوابط الإجرائية الخاصة بتوصيلها للسفينة.
مادة رقم 154
تطبق أحكام المواد (107 ،109 ، 110(ب) ، 111 ، 115، 116، 119 ،120، 125) من هذه اللائحة على الأسواق الحرة.
مادة رقم 155
تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها ، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة ، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضمانا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنه ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمده أو مدد أخرى بما لا يجاوز سنة ، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء.
مادة رقم 156
يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة (155) من هذه اللائحة ما يأتي :
(أولاً) إيداع أحد الضمانات المقبولة جمركياً بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ، بأي من الصور الآتية :
أ- ضمان نقدي.
ب – ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء وغير مشروط ومعزز وساري المفعول لمدة سنة على الأقل.
ج- ضمان أصول منشأة بواقع (80%) من متوسط صافي حقوق الملكية للمنشأة عن الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب للمصلحة طبقاً لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات ووفقاً لتقرير أحد مراقبي الحسابات المُقيدين بالسجل الخاص بوزارة المالية المُعد لهذا الغرض.
د- تعهد شخصي من المنشآت التى تعمل بالتصدير بنظامي السماح المؤقت أو رد الضريبة بما لا يجاوز (50%) من متوسط إجمالي قيمة ما تم تصديره بهذين النظامين بمعرفة المنشأة خلال الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب للمصلحة ، ويشترط لقبول هذا التعهد ما يأتي:
1- أن تكون المنشأة من المشروعات الإنتاجية المقيدة بالسجل الصناعي ، وشركات الإنتاج الزراعي، والتي سبق قيامها بالتصدير وفقاً لنظام السماح المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب التمتع بهذا التيسير ، ويثبت ذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة أو شهادة من الجهة المشرفة على النشاط وبتقديم ميزانية عمومية للشركة عن آخر ثلاث سنوات يثبت منها قيمة الصادرات عن المنتجات المستوردة بنظام السماح المؤقت أو نظام رد الضريبة وبعد مطابقتها بالقيود الجمركية.
- ألا يكون قد سبق إدانة المشروع أو ممثله القانوني بحكم قضائي نهائي في جريمة من جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في القانون أو تم التصالح فيها خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم هذا الطلب .
3- أن يقدم المشروع تعهداً من ممثله القانوني موقعاً عليه من الموظف المختص بالمصلحة وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة .
4- ألا يقل رأس مال المنشأة عن خمسة ملايين جنيه. ويشترط للمنشآت والمشروعات التي تتعامل بضمانات أصول المنشأة أو التعهد الشخصي أن تكون مالكة للآلات والمعدات خالية من الحقوق العينية التبعية وألا يتم الجمع بين ميزتي التعامل بضمان أصول المنشأة والتعهدات الشخصية.
(ثانيا) التزام المنشآت والمشروعات بالآتي :
أ- إمساك سجلات ودفاتر منتظمة ومعتمدة من المصلحة لقيد وإثبات المواد والسلع والأصناف التي يتم استيرادها أو تصديرها ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية الموجودة تحت هذا النظام .
ب- إخطار الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة لتحديد معدلات الاستخدام ونسب الهالك .
ج- تقديم مستند إثبات الملكية للمشروع أو المنشأة أو عقد الإيجار الموثق والمقيد بالسجل التجاري وكذا المخازن والملحقات.
(ثالثا) أن يتم التصدير إلى خارج البلاد أو منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك بمعرفة المستورد أو عن طريق الغير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة ، بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن أو وكيله قبل نهاية المدة الأصلية ، فإذا انقضت المدة دون إتمام التصدير أو التجديد أصبحت الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة الإضافية واجبة الأداء مع استيفاء القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .
مادة رقم 157
يتعين أن تغطى الضمانات المقدمة من المشروعات أو المنشآت العاملة بنظام السماح المؤقت خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام كامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المواد والسلع والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت.
ويجوز بعد انتهاء هذه المدة تقديم ضمانات لا تقل عن نسبة (30%) من تلك القيمة ، وذلك بناء على طلب يقدمه المشروع أو المنشأة ويوافق عليه الوزير أو من يفوضه بشرط:
أ- ألا تقل الصادرات التي تمت تسويتها عن نسبة (50%) من إجمالي المواد والسلع والأصناف السابق استيرادها بهذا النظام خلال تلك المدة.
ب- عدم سبق الإدانة في جريمة تهريب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة على طلب التخفيض ما لم يكن قد تم رد الاعتبار.
مادة رقم 158
استثناء من حكم المادة (157) من هذه اللائحة يجب أن تكون الضمانات المقدمة من المشروع أو المنشأة التى تعمل بنظام السماح المؤقت ضمانات نقدية أو مصرفية غير مشروطة ومعززة لمدة سنة علي الأقل وغير قابلة للإلغاء وسارية المفعول وبكامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الأصناف المستوردة أقمشة جاهزة أو توابع الألبسة وكذلك الأصناف والمواد اللازمة لمنتجات الشركة ولا تدخل في تصنيع أحد المنتجات الموضحة بالسجل الصناعي للمشروع أو المنشأة .
ب-الأصناف والمواد المستوردة التي تحتاج إلى عمليات تشغيل لدى الغير والتي تخرج عن نشاط المنشأة الموضح بالسجل الصناعي .
ج- إذا ارتكب المشروع أو المنشأة أو الممثل القانوني لها أي من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون التي تم التصالح عنها أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح أو صدر حكم نهائي بالإدانة وذلك عن الثلاث السنوات التالية بعد قبول التصالح أو صدور الحكم المُشار إليه .
مادة رقم 159
تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة عند قيد البضائع بنظام الوارد النهائي بالنسبة للمواد والسلع والاصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت مع مراعاة الآتي :
أ- تقوم اللجنة الجمركية المختصة بإجراء عمليات الكشف والمعاينة ، وسحب وتحريز ثلاث عينات قانونية أو أكثر من الصنف الوارد موقعة من صاحب الشأن أو وكيله وموظف الجمرك المختص وتحتفظ إدارة الوارد المختصة بإحداها وترسل الثانية للجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة وتسلم الثالثة لصاحب الشأن أو وكيله ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ.
وفى حالة تعذر سحب عينات يتم إرفاق كتالوجات أو رسومات أو شهادة مكونات للصنف الوارد تكون أصلية وصادرة من المنتج تمكن من المطابقة عليها عند التصدير.
ب- يقوم مأمور التعريفة المختص بتحديد القيمة للأغراض الجمركية طبقا لأحكام المادة (16) من القانون ومواد هذه اللائحة.
ج- بعد إيداع الضمان يتم تسليم صاحب الشأن نسخة إذن الإفراج الخاصة به وأصل أذن التسليم الملاحي وعدد ثلاث صور ضوئية من شهادة الوارد بعد اعتماد الجميع بخاتم شعار جمهورية مصر العربية.
مادة رقم 160
تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة على الصادر النهائي بالنسبة للمواد والسلع والأصناف المصدرة بنظام السماح المؤقت مع مراعاة حكم المادة (17) من القانون ، وعلى أن يتم الالتزام بالآتي :
أ- أن يقوم صاحب الشأن أو وكيله بإثبات أرقام شهادات الوارد بنظام السماح المؤقت الخاصة بالمواد والسلع والأصناف التى استخدمت في إنتاج السلع المصدرة الكترونياً أو يدوياً على أصل شهادة الصادر مع إرفاق صورة ضوئية من إذن إفراج الوارد .
ب- تقوم اللجنة المختصة باستبعاد أرقام شهادات الوارد التي انتهت المدة القانونية لإعادة تصديرها ، ويجوز لصاحب الشأن تصديرها بنظام الصادر النهائي ، أما باقي الشهادات المستوفاة فيتم التأشير بالموافقة على القيد والإدراج .
ج- تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بمطابقة الأصناف المصدرة مع الفاتورة وبيان العبوة التفصيلي ، وعلى اللجنة مطابقة العينات المحرزة لدى المصلحة باعتبارها الأصل في المطابقة وفى حالة عدم وجودها أو ضياعها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب ، فإذا تعذرت المطابقة على العينات المحرزة لدى المصلحة فيتم المطابقة على العينة المحرزة لدى صاحب الشأن بعد تأكد اللجنة من صلاحيتها للمطابقة مع حجز عينة قانونية من الأصناف المصدرة مع مراعاة أن تكون المطابقة لكل إفراج من إفراجات الوارد مع إثبات أرقام شهادات الوارد التى تمت المطابقة عليها فإذا وجدت مطابقة يتم السماح بالتصدير ثم يعاد تحريز عينات الوارد مره أخرى والتوقيع عليها من اللجنة .
د- في حالة عدم وجود عينة الوارد أو عدم صلاحيتها للمطابقة وعدم صلاحية العينة المحرزة الموجودة مع صاحب الشأن يتم إثبات ذلك على شهادة الصادر ويسمح بالتصدير بعد سحب عينات قانونية ثلاثية من الأصناف المصدرة توقع من صاحب الشأن أو وكيله وموظف الجمرك المختص ، علي أن يتم بعد ذلك الرجوع إلى خطاب الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة للأصناف المصدرة أو إرسال العينة إلى معامل التحاليل المختصة وذلك على نفقة صاحب الشأن ولا يُمنح المصدر الصور الضوئية المعتمدة إلا بعد المطابقة .
هـ- إذا ثبت قبل التصدير أن البضاعة المصدرة غير مطابقة لعينات الوارد يتم وقف التصدير بنظام السماح المؤقت وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
و- في حالة التصدير من جمرك آخر خلاف جمرك إتمام الإجراءات يجوز لجمرك التصدير التأكد من مطابقة الأصناف المصدرة على المستندات المعتمدة الواردة إليه من جمرك الإرسال ، وبعد تمام الشحن يقوم بإثبات ذلك على قاعدة بيانات الحاسب الآلي للسماح المؤقت، مع إرسال أصل إذن الإفراج وبوصلة التوصيل إلى جمرك إتمام الإجراءات وذلك بالبريد على نفقة أصحاب الشأن أو صحبة مندوب المصلحة.
ز- في حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن تقوم الإدارات المعنية بالمصلحة وقبل إتمام التسوية بمطابقة العينات التى تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة لشهادات الوارد على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية .
ح- بعد ورود إفادة بتمام التصدير يتم تسليم صاحب الشأن أو وكيله عدد (3) صور ضوئية طبق الأصل من شهادة الصادر معتمدة للعمل بها أمام الجهات المعنية والإدارة المختصة بالتسويات لرد ما سبق إيداعه من ضمانات ويكتب على كل صورة الغرض منها. ط- إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على المواد والأصناف المشار اليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها ، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة ، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة ، وما إذا كانت لها قيمة .
ي- يعتبر تصدير الأصناف والمواد السابق استيرادها بهذا النظام بحالتها الأصلية تصرف في الغرض المصرح به.
مادة رقم 161
تتبع الإجراءات الجمركية التالية بالنسبة للأصناف والمواد والمنتجات المباعة لجهة معفاة كلياً أو جزئياً من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وسبق ورودها بنظام السماح المؤقت:
أ- يقوم صاحب الشأن أو وكيله باستيفاء نموذج البيع المعد لهذا الشأن بالإدارة المختصة يرفق به:
1. فاتورة بيع تفصيلية توضح الأصناف والمراقيم والأعداد والأوزان والقيمة للأغراض الجمركية الواردة بشهادة الوارد سماح مؤقت لهذه المواد والسلع والأصناف .
2. أمر التوريد الصادر من الجهة المعفاة .
3. شهادة من الجهة المشرفة على الجهة المعفاة التي سيتم البيع لها وسند هذا الإعفاء . ويجب إدراج بيانات النموذج بدفتر 46 ك.م وإدخال بياناته على الحاسب الآلي بعد مراجعته بمعرفة اللجنة المختصة .
ب – تقوم اللجنة المختصة بكشف ومعاينة ومطابقة الأصناف علي كل من الشهادة الصادرة من الجهة المشرفة و فاتورة البيع وأمر التوريد و كذلك مطابقة العينة المحرزة طرف المصلحة أو صاحب الشأن مع إتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الواردة في البنود (أ ) ، و (ب) ، و (ج) ، و (د) من المادة ( 160 ) من هذه اللائحة .
ج – تقوم إدارة الإعفاءات المختصة بمراجعة مستندات الإعفاء وسندها والتأكد من مطابقة الأصناف المباعة على ضوء المعاينة الفعلية لنص الإعفاء والتأشير بما يلزم للإدارة المختصة لإتمام الإجراءات وإخطار إدارة متابعة الإعفاءات بما تم لأعمال شئونها.
د – تقوم الإدارة المختصة بمنح صاحب الشأن صورة طبق الأصل من نموذج البيع وشهادة معتمدة بخاتم شعار جمهورية مصر العربية لإتمام إجراءات التسوية ورد الضمان.
مادة رقم 162
تتبع الإجراءات الجمركية التالية عند التسوية على الرسائل المستوردة بنظام السماح المؤقت والمصدرة إلى الخارج أو التي يتم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو يتم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى أو الجزئي من الضرائب والرسوم وفقاً لهذا النظام:
أ- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بطلب التسوية للإدارة المختصة على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
1- الصور الضوئية المعتمدة من شهادات الوارد محل التسوية بما فيها أصل إذون الإفراج .
2- الصور الضوئية المعتمدة من شهادات الصادر وبما يفيد إتمام التصدير.
3- شهادة البيع للجهات المعفاة والمعتمدة من الجهة المختصة بعد استيفاء القواعد الاستيرادية.
4- صور خطابات الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة الكترونياً أو يدوياً الخاصة بتحديد معدل التصنيع ونسب الهالك والفاقد الخاصة بالأصناف محل التسوية بعد التأكد من صحة البيانات الواردة بها من خلال الأصل المحتفظ به في الإدارة المختصة.
ب- تقوم الإدارة المختصة بمراجعة البيانات الواردة بطلب التسوية ومطابقتها على الصور الضوئية وإدراج كافة البيانات بالحاسب الآلي في ضوء خطاب الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة والتأكد من صحتها والمبالغ أو الضمانات التي يتعين ردها.
ج- تلتزم الإدارات المختصة بالتسويات عند إجراء التسوية بألا يتم الرد إلا في حدود شهادات الوارد المثبتة على شهادات الصادر والتي تمت المطابقة عليها .
د- تقوم الإدارة المختصة بطباعة كشف الحاسب الآلي (إشعار) بالمبالغ أو الضمانات أو التعهدات التى سيتم ردها أو تسويتها وتسليم الكشف (الإشعار) إلى صاحب الشأن بعد ختمه وتسجيله بسجل خاص ينشأ لهذا الغرض، ولصاحب الشأن الحصول على كشف بأرصدة أذون الوارد وأرصدة ضماناته.
مادة رقم 163
يتم اتخاذ الإجراءات الجمركية التالية وفقاً لطبيعة الحالة بالنسبة للبضائع والسيارات المنتجة محلياً السابق تصديرها للخارج بنظام السماح المؤقت والمُعاد استيرادها مرة أخرى خلال سنة من تاريخ تصديرها (مرتجع صادر سماح مؤقت) :
أ – في حالة رغبة صاحب الشأن في الإفراج عن البضاعة الواردة بصفة نهائية تتبع الإجراءات الآتية:
1- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله إلى الإدارة المختصة بطلب يوضح فيه رغبته في الإفراج بصفة نهائية عن البضاعة المرتجعة من الخارج على أن يوضح في الطلب أرقام شهادات الصادر التى تم التصدير على قوتها وصورة منها.
2- تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بإجراء المعاينة النافية للجهالة ، تحقيق شرط العينية ، وإثباتها على شهادة المرتجع ومطابقتها على شهادة الصادر التى تم استدعائها بناء على طلب صاحب الشأن .
3- إذا كانت البيانات مطابقة فيتم تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المكونات الأجنبية التى تم استخدامها في تصنيع بضائع السماح المؤقت المرتجعة بالإضافة إلى تحصيل الضريبة الإضافية المستحقة من تاريخ ورود شهادة الوارد وحتى تاريخ شهادة المرتجع والتي حددتها إدارة السماح المؤقت المختصة من واقع شهادة الوارد وشهادة الصادر وقامت بإثباتها على شهادة المرتجع وتستكمل باقي إجراءات الإفراج النهائي بعد استيفاء القواعد الاستيرادية .
ب- في حالة رغبة صاحب الشأن في الإفراج عن البضاعة المرتجعة بنظام السماح المؤقت مرة أخرى تتبع الإجراءات التالية :
1- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله إلى إدارة السماح المؤقت المختصة بطلب يوضح فيه رغبته في ذلك ويذكر رقم شهادة الصادر التي تم التصدير بموجبها ، وتقديم صورة منها ،موضحاً به العمليات التي سيتم إجراؤها على الصنف المرتجع .
2- تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بإجراء المعاينة النافية للجهالة ، تحقيق شرط العينية ، وإثباتها على شهادة المرتجع ومطابقتها على شهادة الصادر التي تم استدعاءها بناء على طلب صاحب الشأن ، وإذا كانت البيانات مطابقة يقوم صاحب الشأن بإيداع أحد الضمانات المقبولة جمركياً بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المكونات الأجنبية التى تم استخدامها في تصنيع بضائع السماح المؤقت المرتجعة إذا كان قد تم ردها وتستكمل باقي إجراءات الإفراج بنظام السماح المؤقت ، وفى جميع الأحوال يلتزم صاحب الشأن بتقديم ما يفيد رد ما سبق تحصيله من مبالغ خاصة بالضرائب أو دعم الصادرات أو غيرها .
3- تتخذ باقي إجراءات الوارد بنظام السماح المؤقت على شهادة الوارد المرتجع .
4- يجب إعادة التصدير خلال سنة واحدة فقط من تاريخ الإفراج ولا يجوز تجديدها .
ويجوز لأسباب جدية يقبلها الوزير أو من يفوضه مد المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة أخري مماثلة.
مادة رقم 164
يحظر التصرف في المواد والسلع والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت في غير الأغراض التي استوردت من اجلها إلا بعد موافقة المصلحة ، على أن تتخذ ذات الإجراءات المتبعة للإفراج عن البضائع الواردة بنظام الوارد النهائي مع استيفاء القواعد والقيود الاستيرادية ، ويحدد صاحب الشأن الأصناف المطلوب التصرف فيها وأرقام إقرارات الوارد بنظام السماح المؤقت الخاصة بهذه المواد ، والسلع ، والأصناف ، على أن تحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تقديرها علي الأصناف والكميات المراد التصرف فيها بالإضافة الى تحصيل الضريبة الإضافية المستحقة من تاريخ الورود وحتى تاريخ السداد.
مادة رقم 165
يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة مقابل تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً لحين إعادة تصديرها أو تسوية وضعها جمركياً وذلك في الأحوال والشروط الآتية :
أ – الآلات والمعدات والأجهزة الواردة من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة للعمل في مشروعات إنشائية أو اقتصادية ثم إعادة تصديرها ، ويجوز إعادة تشغيلها في مشروعات أخرى مماثلة مع تطبيق ذات القواعد والشروط.
ب – الآلات والمعدات والأجهزة الواردة للعمل في مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها مع مراعاة حكم المادة ( 34 ) من القانون .
ج – البضائع المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض أو المهرجانات أو الأسواق الدولية أو المسارح أو المناسبات الرياضية أو ما يماثلها بعد تقديم موافقة الجهة الحكومية المختصة.
د – الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإجراء التجارب أو الاختبارات العلمية أو الصناعية أو الزراعية التي توافق عليها الجهة المختصة .
هـ – الأوعية الفارغة والغلافات الواردة لملئها ، وكذلك الأوعية والعبوات الواردة مملوءة بالسلع برسم إعادة تصديرها إما فارغة أو مملوءة ، الحاويات التى تدخل البلاد لتفريغ محتوياتها ثم إعادة تصديرها .
و – آلات ومعدات التصوير والأفلام والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين والمراسـلين الأجانب ووكالات الأنباء والإذاعة بغرض تسجيل أو بث المواد الإخبارية أو التصوير السينمائي.
ز – الأصناف المهنية التي ترد مع الأجانب الوافدين إلي جمهورية مصر العربية والتي تتفق مع مهنتهم بعد تقديم موافقة الجهة المختصة .
ح – الأمتعة الشخصية غير الاستهلاكية لكل من :
1 – ذوى المكانة .
2 – اللاجئين السياسيين .
3 – أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
4 – المصريين المنتدبين أو المعارين للخارج القادمين لقضاء إجازاتهم أو لأداء عمل مؤقت بالبلاد .
5- الدارسين الأجانب القادمين للدراسة.
6- أمتعة الحجاج الأجانب الذين يعبرون أراضي جمهورية مصر العربية إلي الأراضي المقدسة.
7- الخبراء المرخص لهم بالعمل في البلاد .
ط – الأصناف التي ترد مع السائحين والعابرين زيادة عن حدود الإعفاء .
ى – البضائع الواردة برسم الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تتمتع بإعفاءات جمركية ولم ترد المستندات الخاصة اللازمة للإعفاء وذلك لحين صدور قرار بإعفائها خلال ستة أشهر ويجوز مدها مدة أخرى مماثلة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
مادة رقم 166
يشترط للإفراج المؤقت عن البضائع ما يأتي:
أ – تقديم إحدى الضمانات بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة لحين تسوية أوضاع هذه البضائع أو انتهاء الغرض المفرج عنها من أجله وهى كالتالي:
1- تأمين نقدي .
2- ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء .
ب – أن يتم إعادة تصدير تلك البضائع خلال سنة من تاريخ الإفراج المؤقت عنها عدا الفقرة (7) من البند (ح) من المادة (165) من هذه اللائحة ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
ج – يتم إعادة تصدير الحاويات خلال شهر من تاريخ الإفراج عنها أو تخزينها في مكان مرخص له بذلك من المصلحة ، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
د – يتم إعادة تصدير الأصناف الواردة بالفقرة ( 7) من البند ( ح ) من المادة (165) من هذه اللائحة فور انتهاء مدة الإقامة أو انتهاء المشروع أيهما أقرب.
مادة رقم 167
يجوز الإفراج المؤقت عن البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد تقديم تعهد يقبله الوزير أو من يفوضه ، من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات أو الشركات القابضة على أن يكون موقعاً من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونه.
مادة رقم 168
يتم الإفراج مؤقتاً عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل (عدا سيارات الركوب واليخوت) الواردة للعمل أو التأجير في مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها وفقا لما يأتي :
أ – أن يسدد مقدماً عند الإفراج المؤقت نسبة 2% من الضريبة الجمركية المستحقة عن كل شهر أو جزء منه و بحد أقصى 20% سنوياً ، مع تقديم أحد الضمانات المقررة عن كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة .
ب – أن يتقدم صاحب الشأن للجمرك المختص قبل انتهاء المدة المحددة المسدد عنها الضريبة الجمركية بطلب لإعادة التصدير أو طلب مد المدة وسداد نسبة الضريبة الجمركية المطلوب إبقاء الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل ( عدا سيارات الركوب واليخوت ) داخل البلاد بشرط صلاحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها .
ج – أن يستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية المشار إليها طوال مدة بقاء الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل ( عدا سيارات الركوب واليخوت ) داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها .
وفى حالة الإفراج النهائي أو التصرف بموافقة المصلحة في تلك الأصناف يتم تحصيل الضريبة الجمركية النافذة في تاريخ قيد البيان الجمركي بنظام الإفراج المؤقت بعد خصم 2% نسبة الضريبة الجمركية المسددة عن الشهر الذي تم الإفراج النهائي أو التصرف فيه واستيفاء القواعد الاستيرادية.
مادة رقم 169
يتم الإفراج مؤقتاً عن المعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وفقاً لما يأتي :
أ – يسدد مقدما عند الإفراج المؤقت نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة عن كل شهر أو جزء منه و بحد أقصى 10% سنويا مع تقديم أحد الضمانات المقررة بالبند (أ) من المادة (166) من هذه اللائحة عن كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.
ب – في حالة طلب إعادة التصدير أو مد المدة يتم تقديم طلب قبل انتهاء هذه المدة بشرط صلاحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها.
ج – يستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية المحددة المشار إليها طوال مدة بقاء المعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وحتى إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها .
وفى حالة الإفراج النهائي أو التصرف بموافقة المصلحة في تلك الأصناف يتم تحصيل الضريبة الجمركية المقررة وقت الإفراج المؤقت بعد خصم نسبة الضريبة الجمركية خلال الشهر الذي تم التصرف فيه فقط .
مادة رقم 170
مع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من القانون في حالة عدم إعادة التصدير تكون الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عند الإفراج المؤقت مستحقة فور انقضاء المدد المنصوص عليها في هذا الفصل ، و يجوز تجزئة إعادة التصدير في عدة شحنات على أن يكون تمام التصدير لكامل الشحنات خلال شهر من انقضاء المدة ، و يتم الرد الجزئي للضمان وفقا للمصدر الفعلي علي أن تحصل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأجزاء التي لم يتم تصديرها فور انقضاء المدد المقررة للإفراج المؤقت .
الإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت وتحديد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
مادة رقم 171
مع مراعاة الشروط والأوضاع المنظمة للإفراج المؤقت يجوز الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب واليخوت المنصوص عليها في المواد التالية وفقاً للشروط والأوضاع وبالضمانات الموضحة في هذه المواد ، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، وتكون مدة الإفراج للسيارات متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج المؤقت من أجله .
مادة رقم 172
يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن ستة أشهر أو جزء منها ، على النحو الآتي :
أ – 1000 جنيه عن السيارة عن الثلاث أشهر الأولى أو جزء منها.
ب – 2000 جنيه عن السيارة عن الثلاث أشهر التالية أو جزء منها.
ج – 500 جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية ، ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهراً واحداً.
وذلك كله بما لا يجاوز (5%) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منها .
مادة رقم 173
يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالفئات التالية وفقاً للأحكام المبينة قرين كل منها:
أ – المستثمرون الأجانب ، في حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة علي جواز السفر وبحد أقصى ثلاث سنوات .
ب – الخبراء والأساتذة الأجانب الذين تستقدمهم الجهات الحكومية وما في حكمها ( بما فيها الجامعات والمدارس ) وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد .
ج – ذوى المكانة من الأجانب بناء على توصية من وزارة الخارجية المصرية.
د – شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير خطوط جوية منتظمة من وإلى وعبر الأراضي المصرية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، بناء على كتاب من وزارة الطيران المدني .
ويجب أن تكون مدة الإفراج بالنسبة إلى الفئات المحددة بالبنود ( ب) ، و(ج) ، و(د) متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج المؤقت من أجله.
ويشترط للإفراج المؤقت عن السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقاً للجدول الأتي:
البيان الستة أشهر الأولى أو جزء منها الستة أشهر الثانية أو جزء منها الستة أشهر الثالثة أو جزء منها الستة أشهر الرابعة أو جزء منها الستة أشهر الخامسة أو جزء منها الستة أشهر السادسة أو جزء منها
السيارة ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3 1000جنيه 2000جنيه 2500جنيه 3000 جنيه 3500 جنيه 4000 جنيه
السيارات ذات السعة اللترية اكثر من 1600 سم3 وحتى 2000سم3 2000 جنيه 3000 جنيه 3500 جنيه 5000 جنيه 6000 جنيه 7000 جنيه
السيارة ذات السعة اللترية اكثر من 2000سم3 4000 جنيه 7000 جنيه 10000 جنيه 13000 جنيه 16000 جنيه 20000 جنيه
ويكون خضوع شركات ومؤسسات الطيران الأجنبية المنصوص عليها في البند (د) من هذه المادة للمقابل المنصوص عليه في الجدول السابق أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل أيهما أقل .
وفى حالة زيادة مدة الإفراج المؤقت عن ثلاث سنوات بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (ب) ، و(ج) ، و(د) يستمر تحصيل الفئة الأخيرة من الجدول المشار إليه عن كل ستة أشهر أو جزء منها وذلك كله بما لا يجاوز (5%) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منها .
مادة رقم 174
يتم الإفراج مؤقتاً عن السيارات الخاصة بكل من:
أ – اللاجئين السياسيين والصحفيين والمراسلين ومندوبي وكالات الأنباء الأجانب .
ب – الطلبة والمتدربين الأجانب القادمين للدراسة والتدريب ، بشرط ألا تزيد السعة اللترية للسيارة على 1600سم 3 مقابل تعليق أداء الضريبة .
ج – شركات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن وخبرائها الأجانب .
وتكون المدة متناسبة مع الغرض الذي تقرر الإفراج من أجله ، ويجوز مد مدة الإفراج المؤقت للطلبة عن سياراتهم خلال فترة الإجازة الصيفية مع مضاعفة مقابل تعليق أداء الضريبة المقررة حسب السعة اللترية.
ويشترط للإفراج عن السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ، سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن كل ستة أشهر أو جزء منها كالآتي :
أ – السيارات ذات السعة اللترية حتى 1600 سم3 ( مائة دولار ) أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها . ( مائة وخمسون دولار ) أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاث أشهر المشار إليها وبحد أقصى ستة أشهر .
ب – السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 سم3 وحتى 2000 سم3. ( مائتا دولار ) أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها ( ثلاثمائة دولار ) أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاث أشهر المشار إليها وبحد أقصى ستة أشهر .
ج – السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سم3: ( أربعمائة دولار ) أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها .
( ستمائة دولار ) أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاث أشهر المشار إليها وبحد أقصى ستة أشهر .
وبالنسبة لسيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة مبلغ ( مائتا دولار ) او ما يعادلها عن كل ستة أشهر أو جزء منها .
وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.
مادة رقم 175
يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية على النحو الآتي :
أ – السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للسفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية أو لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي زيادة علي حد الإعفاء المقرر بالقانون وكذلك السيارات الواردة للموظفين الإداريين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية .
ب – السيارات الواردة للاستعمال الرسمي للمنظمات الدولية والمنظمات العربية الإقليمية وأعضائها الحائزين علي جوازات سفر دبلوماسية أو بطاقة تحقيق شخصية صادرة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية لأعضاء هذه المنظمات.
وتكون مدة الإفراج المؤقت عن السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة وفقاً لما تقرره وزارة الخارجية بالاتفاق مع المصلحة .
ويتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبند (أ)، أو ثمانمائة جنيه أو ما يعادلها عن كل ستة أشهر أو جزء منها بالنسبة للبند (ب) وكذا بالنسبة للبند (أ) في حالة عدم الإعفاء وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل . وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.
مادة رقم 176
يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للعرض التجاري أو التجارب على النحو الآتي:
أ – سيارات الركوب الخاصة الواردة برسم العرض التجاري بما لا يجاوز أربع سيارات مختلفة الطراز لكل من وكلاء مصانع السيارات الأجنبية .
ب – سيارات الركوب الخاصة الواردة لأغراض التجارب بما لا يجاوز سيارتين مختلفتي الطراز واردتين برسم مصانع إنتاج السيارات ، وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة .
وتكون مدة الإفراج عن السيارات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ستة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بموافقة الوزير أو من يفوضه ولا يجوز ترخيصها بالمرور. ويشترط للإفراج عن سيارات الركوب المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ، سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على تلك السيارات على النحو الآتي :
أ – 5000 جنيه عن الستة أشهر الأولى أو جزء منها.
ب – 10000 جنيه عن الستة أشهر التالية أو جزء منها ، مع تقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء يغطي ما يستحق على السيارات المفرج عنها من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.
مادة رقم 177
يتم الإفراج المؤقت عن سيارات النقل و التريلات والبرادات لمدة أسبوعين ويجوز مدها عند الحاجة لمدة أسبوعين آخرين بقرار من الوزير أو من يفوضه.
ويشترط للإفراج المؤقت عن الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ، سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على النحو الآتي :
أ – 100 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه من الأسبوعين الأول والثاني .
ب – 500 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه من الأسبوعين الثالث والرابع .
وفى حالة الرغبة في إبقـاء أي مـن هـذه السـيارات أو التريـلات أو البرادات داخل البلاد للعمل بصفة مؤقتة أو بغرض التأجير تسري أحكام المادة ( 34 ) من القانون .
وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه .
مادة رقم 178
يتم الإفراج المؤقت عن السيارات النصف نقل والميكروباص التي يزيد عدد مقاعدها علي تسعة بخلاف مقعد السائق لمدة شهر ويجوز مدها شهر آخر بموافقة الوزير أو من يفوضه.
ويشترط للإفراج عن الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع 500جنيه عن الشهر الأول أو جزء منه ، و 1000 جنيه عن الشهر الثاني أو جزء منه .
وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.
مادة رقم 179
يتم الإفراج المؤقت عن اليخــوت الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسياح والعابرين وذوي المكانة القادمين للبلاد للإقامة المؤقتة في حدود فترة الإقامة وبحد أقصى اثني عشر شهراً .
ويشترط للإفراج عن اليخوت المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للموانئ السياحية المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 ووفقاً لقرار وزير النقل رقم 539 لسنة 2003 وتحصل المصلحة ما يعادل ذات المبالغ في باقي موانئ الجمهورية.
وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.
مادة رقم 180
يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي لمدة شهر يجوز مدها مدة أخرى مماثلة لأسباب مبررة وبموافقة الوزير أو من يفوضه.
ويشترط للإفراج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع مائة جنية عن كل وحدة في الشهر أو جزء منه . وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.
مادة رقم 181
يتم الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم مقابل تقديم أي من الضمانات المقبولة جمركياً أو دفتر مرور (تربتيك) صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة لدى المصلحة أو رخصة تسيير وقيادة دولية ( بالنسبة للأجانب القادمين في أفواج سياحية).
وبالنسبة لليخوت التي ترد للموانئ البحرية للسياحة الإقليمية فيكتفي بتقديم تعهد شخصي من صاحب اليخت أو المسئول عنه على أن يخطر قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية عند الإفراج عن اليخت . وبالنسبة لراغبى السياحة الداخلية ( النيلية ) يشترط للإفراج عن اليخت تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة المصرية.
مادة رقم 182
يكون الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب واليخوت المنصوص عليها في المواد السابقة طبقاً للشروط الآتية :
أ – يفرج مؤقتاً عن سيارة ركوب واحدة أو يخت لكل شخص طبيعي ، ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة أو يخت للأشخاص ذوي المكانة والجهات الاعتبارية، وذلك بشرط أن تكون السيارة أو اليخت مرخصاً، وفى حالة عدم الترخيص يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء أو دفتر مرور صادر من احد الأندية التي أودعت ضمانات نقدية أو مصرفية لدى المصلحة بقيمة الضرائب والرسوم المقررة .
ب – يفرج عن سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار ، وجواز السفر الموضح به تأشيرة الإقامة المؤقتة .
ج – يجب أن يقتصر استعمال السيارة أو اليخت المفرج عنه مؤقتاً علي الأغراض التى تم الإفراج من أجلها وأن يقودها المفرج عنها باسمه باستثناء الحالات الخاصة بذوي المكانة من الأجانب وذوى الإعاقات الذين تستدعى حالتهم الاستعانة بسائق وإذا وجدت ظروف خاصة تستدعى القيادة بسائق ، بموافقة الوزير أو من يفوضه.
د – يحظر التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات أو تأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.
وذلك كله بما لا يجاوز (5 % ) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه. ويجوز بموافقة الوزير مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن سيارات الركوب واليخوت المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة وذلك لأسباب مبررة يقبلها .
ويضاعف مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالة انتهاء صلاحية السير وسريان صلاحية الضمان. وفى حالة مخالفة شروط وأحكام الإفراج المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون .
مادة رقم 183
يجوز قبول التنازل عن السيارات المفرج عنها مؤقتاً بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة ألا تكون السيارة محل جريمة تهرب جمركي ، وأن يتم تطهير السيارة من الغرامات أو التعويضات ومقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على الأجزاء الناقصة والمستبدلة واستيفاء القواعد الاستيرادية.
مادة رقم 184
تتم الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لما يأتي:
أ – يقوم صاحب الشأن أو وكيله بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب الآلي بأحد طرق الربط الالكتروني مع المصلحة مع تقديم المستندات المطلوبة للإفراج المؤقت الكترونياً أو يدوياً.
ب – تكون المستندات المطلوبة للإفراج هي :
1 – البيان المميكن بنظام الإفراج المؤقت .
2 – بيان الأصناف الواردة .
3 – إذن التسليم الملاحي .
4 – فاتورة الأصناف الواردة .
ج – تتم الإجراءات الجمركية مع مراعاة أن الأصناف المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت لا يفرج عنها بالمسار الأخضر لضرورة المعاينة والمطابقة وحساب قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة والتأكد من العينية عند التصدير .
د – تحصيل الضمانات اللازمة ويسلم أصل إذن الإفراج مرفقا به صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لصاحب الشأن وترسل صورة إذن الإفراج مرفقاً بها صور طبق الأصل من الفاتورة وبيان العبوة لباب الصرف .
هـ – يقوم قسم الإجراءات بالجمرك المختص بإرسال البيانات الجمركية المفرج عنها إفراجا مؤقتا خلال 72 ساعة من تاريخ الإفراج أو إلكترونياً لإدارة المعلقات وتتم المتابعـة بإدارة الإفراج المؤقت (المعلقات) على أن يتم الآتي :
1- قيد هذه البيانات إليكترونياً أو يدوياً في سجل يوضح به رقم الإقرار وسبب الإفراج المؤقت وقيمة الضرائب والرسوم ونوع الضمان المقدم ومهلة الإفراج المؤقت .
2- استخراج تقارير بشكل دوري توضح موقف البيانات التي تنتهي مهلة الإفراج المؤقت عنها ومتابعتها لإنهاء موقفها.
مادة رقم 185
يتم الإفراج المؤقت عن اليخوت طبقاً للإجراءات الآتية :
أ – يتقدم صاحب اليخت أو وكيله أو مندوب شركة السياحة إلى جمرك الوصول الكترونياً أو يدوياً بالنمـوذج المعد لذلك من أصل وصورة موضحاً به البيانات الأساسية مرفقاً به كشوف بيانات الطاقم والركاب وقسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وقائمة بأي بضائع داخل اليخت (خمور – سجائر – وغيرها ) .
وفى حالة السياحة الإقليمية يقدم تعهد شخصي من مسئول اليخت أو وكيله بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حالة عدم مغادرة اليخت المياه الإقليمية بعد انتهاء مدة الإفراج المؤقت وفى هذه الحالة تقوم المصلحة بإخطار قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية عند الإفراج المؤقت عن اليخت .
وبالنسبة لراغبي السياحة (النيلية) يشترط تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن اليخت في حالة عدم مغادرته المياه الإقليمية خلال المدة الممنوحة للإفراج المؤقت .
ب – تقوم اللجنة الجمركية بالمعاينة وتقدير الضريبة الجمركية وغيرها الضرائب والرسوم المستحقة وإثباتها بالنموذج الجمركي المعد لذلك وتحديد مدة الإفراج المؤقت .
ج – يسلم أصل النموذج والمرفقات موضحاً عليه الموافقة على الإفراج المؤقت ويحتفظ بالصورة وصور المرفقات في جمرك الإفراج ويعد النموذج الجمركي بمثابة إفراجاً جمركياً مؤقتاً صالح للعمل به في الموانئ المصرية الأخرى التى يتردد عليها اليخت خلال فترة الإفراج المؤقت.
د – في حالة رغبة مسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت يتقدم بطلب موضحاً به الفترة المطلوبة وخط السير ومرفقاً به قسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وتقوم اللجنة الجمركية بالتأشير بالتجديد في المكان المخصص لذلك في النموذج الجمركي ولمسئول اليخت تجديد فترة الإفراج المؤقت من أى ميناء به لجنة جمركية على أن تقوم اللجنة الجمركية التى قامت بالتجديد بإخطار اللجنة الجمركية التي قامت بإتمام إجراءات الإفراج المؤقت أول مرة .
هـ – لمسئول اليخت إنهاء الإفراج المؤقت من جمارك أي ميناء مصري غير الميناء الذي قام بإتمام إجراءاته شريطة أن يكون به لجنة جمركية وذلك بسحب النموذج الجمركي للإفراج المؤقت على أن تخطر اللجنة الجمركية التي قامت بإتمام إجراءات الإفراج المؤقت أول مرة لتسديد قيوداته .
و – يكون النموذج الجمركي هو الرخصة الوحيدة للتردد على الموانئ المصرية الموضحة بخط السير خلال صلاحية مدة الإفراج المؤقت .
ز – تتم متابعة اليخوت المفرج عنها مؤقتاً بمعرفة إدارة الإفراج المؤقت (إدارة المعلقات) على أن تسدد قيودات مغادرة اليخوت خلال مدة الإفراج المؤقت .
مادة رقم 186
في جميع الأحوال يجب في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء مدة الإفراج المؤقت إيداع السيارة أو اليخت داخل دائرة جمركية مخصصة لذلك أو مارينا بالنسبة لليخوت ولا يجوز إعادة الإفراج المؤقت عنها إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لتلك التي قضتها بالبلاد وبحد أقصى أربعة أشهر بالنسبة لليخوت.
وتعتبر فترة التخزين داخل دائرة جمركية أو مارينا مخصصة لذلك بمثابة إعادة تصدير.
مادة رقم 187
تتم الإجراءات الجمركية على الصادرات تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لما يأتي :
أ – تقوم جمارك التصدير باستدعاء بيان الوارد السابق الإفراج عنه تحت هذا النظام لإجراء عملية المطابقة قبل تمام إعادة تصدير الرسائل السابق الإفراج عنها برسم الإفراج المؤقت بإرسال أصل بيان الصادر إذا تم التصدير من جمرك الإفراج أو صورة طبق الأصل من بيان الصادر في حالة التصدير من جمرك غير جمرك الإفراج إلى وحدة متابعة الإفراج المؤقت (المعلقات) بالقطاع المختص ويتم إثبات تمام التصدير على البيان الجمركي للوارد ويختم بخاتم جمرك الصادر.
ب – تقوم إدارة المعلقات بمقارنة ما تم الإفراج عنه بما تم تصديره وبعد التأكد من عمليات المطابقة وعدم وجود أي ملاحظات تحرر مذكرة بالتسوية ويؤشر على إقرار الوارد والصادر بتمام المراجعة والمطابقة ويتم السير في إجراءات رد الضمان.
ج – ترسل البيانات الجمركية للمراجعة ثم إدارة حفظ البيانات وتسدد قيودها في سجل البيانات الجمركية
د – تحتفظ إدارة المعلقات بمذكرة التسوية لحين تقدم صاحب الشأن بطلب رد الضمانات ، حيث تتم إجراءات رد الضمان ، ويمكن في حالة ما إذا كانت الضمانات تعهدات من جهات معينة وتأخر أصحاب الشأن في التقدم للتسوية خلال شهر من التصدير ولا توجد أية ملاحظات يتم تسوية البيانات بقسيمة سايره ويخطر أصحاب الشأن بذلك .
هـ – في حالة وجود ملاحظات أو فروق بين الوارد والصادر تحرر مذكرة بفروق الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ويخطر صاحب الشأن ولا يتم رد الضمان إلا بعد سداد الضرائب والرسوم نتيجة هذا الاختلاف ، واستيفاء القواعد الاستيرادية أو تقديم المبررات المقبولة جمركياً.
و – في حالة التصدير الجزئي تخطر إدارة المعلقات الحسابات أو الكفالات حسب نوع الضمان بمقدار الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن الجزء الذي تم تصديره لاتخاذ إجراءات خصم ما تم تصديره من الضمان .
ز – تقديم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عند التصدير إلى المناطق الحرة موضحاً بها الكميات المصدرة اليها .
مادة رقم 188
ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج أو التي تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي أو الجزئي خلال سنة ونصف من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه مد هذه المدة لسنة واحدة أخرى قبل البدء في إجراءات التصدير وذلك وفقاً للشروط التالية :
أ- يتقدم صاحب الشأن أو وكيله بمستندات البيان الجمركي ويقر عليه بطلب الإفراج بنظام رد الضريبة ويقر بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة ومعتمدة من المصلحة ، ويقر كذلك بإخطار الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة واستخراج قرار بمعدلات التصنيع ونسب الهالك والفاقد وعوادم الصناعة قبل إعادة التصدير.
ب- تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة بشأن البضائع المستوردة بنظام الوارد النهائي مع الالتزام بأحكام البندين (أ) ، و (ب) من المادة ( 159 ) من هذه اللائحة.
مادة رقم 189
تتخذ ذات الإجراءات الجمركية المتبعة بالصادر النهائي الواردة بهذه اللائحة، وكذا الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 159 ) من هذه اللائحة .
مادة رقم 190
يتم تسوية البيان الجمركي بعد تمام تصدير البضائع المصدرة مع إتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 162 ) من هذه اللائحة.
مادة رقم 191
في حالة نقل البضائع إلى المستودعات الجمركية لا يتم رد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة تصديرها ، وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة والذي يحدد معدلات التصنيع ونسب الهالك والفاقد وعوادم الصناعة .
مادة رقم 192
ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية المستوردة المفرج عنها برسم الوارد النهائي والتي ليس لها مثيل من المنتجات المحلية أو التي يمكن تمييزها عما يماثلها من هذه المنتجات وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية :
أ – أن يتقدم صاحب الشأن أو وكيله إلى مدير الجمرك بطلب موضح به رقم بيان الوارد ورقم قسيمة السداد متضمناً رغبته في إعادة التصدير ورد الضريبة السابق سدادها، وعلى أن يكون المصدر هو ذات المستورد.
ب – يقوم جمرك الصادر بمعاينة البضاعة المعاينة النافية للجهالة ومطابقتها على ما سبق استيراده لإثبات العينية.
ج – أن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.
د – ألا تكون البضاعة قد استعملت داخل البلاد ويستثنى من ذلك الآلات والأجهزة والمعدات التي تستعمل أثناء التجربة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
هـ – بالنسبة للأجهزة والآلات والمعدات يشترط أن يكون موضحاً على البيان الجمركي عند الورود الرقم المسلسل والكود على أن يتم مطابقتها عند التصدير .
مادة رقم 193
يشترط لرد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند إعادة تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق الإفراج عنها برسم الوارد النهائي ورفض قبولها نهائياً لأي سبب من الأسباب ، تقديم مستند رفض الجهة الرقابية المختصة يدوياً أو الكترونياً، والتأكد من عينيتها ، وأن يتم إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .
مادة رقم 194
ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عن البضائع والمواد المحلية المصدرة للخارج أو التى تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة إذا أعيد استيرادها بحالتها من الخارج أو سحبها من المنطقة بالشروط الآتية:
أ – أن يتقدم صاحب الشأن أو وكيله إلي الجمرك المختص بطلب موضح به رقم شهادة الصادر ورقم قسيمة السداد متضمناً رغبته في الإفراج عن البضائع السابق تصديرها واسترداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق سدادها ، ويجوز إرفاق خطاب من الجهة المختصة يفيد أن البضائع المعاد استيرادها محلية الصنع .
ب – يقوم الجمرك المختص بمعاينة البضاعة المعاينة النافية للجهالة والمطابقة على ما سبق تصديره من واقع شهادة الصادر لإثبات العينية على أن يكون المستورد هو ذات المصدر.
ج – أن تكون البضاعة واردة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير.
د – أن يتم إعادة الاستيراد خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .
هـ – يلتزم صاحب الشأن بتقديم ما يفيد رد ما سبق وقام بالتحصل عليه من مبالغ خاصة بالضرائب أو دعم الصادرات أو غيرها .
مادة رقم 195
في جميع حالات رد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل لا يجوز أن تزيد المدة المقررة لرد الضريبة عن خمسة عشر يوماً من تاريخ استكمال الإجراءات اللازمة لذلك من قبل صاحب الشأن أو وكيله.
مادة رقم 196
دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، يلتزم المستورد أو مالك البضاعة أو وكيلة من المخلصين الجمركيين بما يأتي :
أ- تقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة ، الموضحة بالبندين (أ) ، و(ب) من المادة (198) من هذه اللائحة ، إلي المصلحة من خلال منصة نافذة قبل شحنها إلي البلاد ، لتتولي المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي (ACID).
ب- إخطار الشاحن بالرقم التعريفي (ACID) المشار إليه في البند السابق لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة .
جاستخدام التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الالكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة ، وذلك عند قيد البيانات الجمركية الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) من خلال منصة ( نافذة ) .
مادة رقم 197
يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بما يأتي :
أتقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة إلي الموانئ داخل البلاد الكترونياً إلي المصلحة من خلال منصة نافذة.
بالتأكد من إدراج الرقم التعريفي(ACID) المشار إليه في المادة ( 196 ) من هذه اللائحة بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد ، وكذلك أرقام تعريف أطراف بوليصة الشحن .
مادة رقم 198
تحدد الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) علي النحو الأتي :
أيعتمد نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) علي إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير، ويتطلب ذلك من المستورد أو مالك البضاعة ، أو وكيلة من المخلصين الجمركيين إنشاء حساب علي منظومة نافذة ، ويشترط أن يكون له حق التوقيع الإلكتروني .
بيقوم المستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيلة من المخلصين الجمركيين بتسجيل بيانات المصدر الأجنبي “فى بلد التصدير” من خلال منصة نافذة علي أن تشتمل البيانات علي (الدولة المسجل بها المصدر ، ورقم التسجيل للمصدر ، والاسم التجاري للمصدر ، ونوع المصدر “منتج ، فرع للشركة ، أخري” ، والعنوان التفصيلي ، والبريد الالكتروني للمصدر ، وغيرها من بيانات المصدر ) .
جيقوم المستورد ، أو صاحب البضاعة أو وكيلة من المخلصين الجمركيين بإدراج البيانات الأولية الأساسية للشحنة المزمع استيرادها بصورة إلكترونية ، علي أن تتضمن هذه البيانات (رقم تسجيل المصدر الأجنبي ، وكود بلد التصدير ، وبيانات السلعة ، وبند التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق H.S.CODE ، متضمناً التفريعة المحلية ، وبيانات الفاتورة) .
دبعد انتهاء المستورد ، أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين من تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البندين السابقين ، تقوم المنظومة بتقييم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة ، ثم استيفاء القيودات الاستيرادية والرقابية المطلوبة وفقا لتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صلاحية استيراد الصنف ، وتقوم المصلحة بالرد إما بالقبول وإصدار الرقم التعريفي للشحنة(ACID) ، أو بالرفض مع توضيح سبب الرفض وذلك بحد أقصي ثماني وأربعون ساعة ، ثم يتم إتاحة بيانات الشحنة فور إصدار هذا الرقم إلي كافة الجهات الرقابية المختصة (طبقاً للبند والصنف) لإعمال شئونها .
هيجوز للمستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من صدور قرار المصلحة بالرفض مدعماً تظلمه بالمستندات المؤيدة لذلك وتقوم المصلحة بدراسة التظلم خلال يومي عمل والانتهاء إما بقبول التظلم وإصدار الرقم التعريفي للشحنة(ACID) ، أو بالرفض مع توضيح سبب الرفض.
ويتم إرسال الرقم التعريفي(ACID) للشحنة إلي كل من المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيلة من المخلصين الجمركيين – بحسب الأحوال – والمصدر الأجنبي عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إرسال الكترونية لها ذات الحجية .
زيشترط للقيد الجمركي للشحنات الواردة إلي البلاد بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) أن يتقدم المستورد ، أو صاحب البضاعة ، أو وكيلة من المخلصين الجمركيين بالفاتورة الخاصة بالبضاعة بشكل إلكتروني متضمنة التوقيع الإلكتروني ، كما يشترط أن تكون هذه الفاتورة مسجل بها رقم التسجيل الضريبي للمستورد ورقم تسجيل المصدر الأجنبي ” المورد” و الرقم التعريفي للشحنة(ACID) وبند التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق H.S.CODE والكود القياسي للصنف / الأصناف .
حيتم السماح بتعديل بيانات الشحنة بعد إصدار الرقم التعريفي (ACID) فيما عدا بيانات طرفي التعامل التجاري ( المستورد أو صاحب البضاعة – المصدر الأجنبي ) وذلك قبل الشحن ، مع مراعاة إعادة تقييم كامل بيانات الملف وفقاً لمعايير نظم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة ، والقيودات الرقابية والاستيرادية المدرجة بتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة السارية .
طتمتد صلاحية الرقم التعريفي ACID لمدة ستة أشهر من تاريخ التسجيل على أن يلتزم المصدر الأجنبي بإخطار الناقل به لإدراجه على مستندات الشحن (قائمة الشحن – بوليصة الشحن) الخاصة بالبضائع.
ويجوز لأسباب مبررة مد صلاحية الرقم التعريفي المُشار إليه لفترة مماثلة بموافقة الوزير أو من يفوضه.
ييقوم المُصدر الأجنبي أو المُنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونياً (الفاتورة التجارية – قائمة التعبئة – بوليصة الشحن – غيرها … ) المُثبت عليها الرقم التعريفي للشحنة (ACID) إلي منصة نافذة من خلال الآلية التي تحددها المصلحة.
كيتولي الناقل بميناء التصدير أو من يمثله إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المُزمع تصديرها إلي جمهورية مصر العربية بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من وقت مغادرة وسيلة النقل ميناء التصدير ، علي أن تتضمن بيانات كل شحنة (رقم بوليصة الشحن – رقم تعريف الشحنة (ACID) – رقم تعريف المُصدر – رقم تعريف المستورد).
ليتم استقبال القائمة الإلكترونية التي تضم جميع الشحنات المُزمع تصديرها إلي جمهورية مصر العربية علي منصة نافذة لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها.
ميتم إخطار المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين ألياً من خلال منصة نافذة باستلام بيانات أو مستندات الشحنة من خلال الآلية التي تحددها المصلحة.
نيقوم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالدخول علي منصة نافذة والإطلاع علي ملف الشحنة بالرقم التعريفي (ACID) واعتماد مستندات الشحنة باستخدام التوقيع الإلكتروني. سيتم الالتزام بإرسال بيانات الفاتورة التجارية بصيغة إلكترونية موضحاً بها مشمول الشحنة من حيث بيانات الأصناف ، بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل صنف (نظام الترقيم القياسي (GS1) أو أي نظام ترقيم دولي قياسي أخر) ، وفي حال عدم وجود رقم كود عالمي (GS1) لأي صنف ، يتم تحديد رقم القطعة (Part Number) وفقاً لطبيعة الصنف الوارد.
ويجوز للناقل أو من يمثله الاستعلام من خلال منصة نافذة للتأكد من صحة الرقم التعريفي ACID الذي أدلي به المُصدر الأجنبي قبل الشحن. كما يجوز للمستورد أو صاحب البضاعة أو كيله من المخلصين الجمركيين السير في الإجراءات الجمركية بنظام (التخليص المسبق) من خلال منصة نافذة. وتستكمل باقي الإجراءات المقررة للإفراج عن الشحنة عبر منصة نافذة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة رقم 199
يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص المُسبق عن البضاعة ، وسداد النسبة التي يحددها الوزير بقرار منه من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً تحت التسوية وذلك قبل وصول البضاعة إلى أراضى جمهورية مصر العربية ، علي أن يتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة ومعاينتها ومطابقتها واستيفاء القواعد الرقابية والاستيرادية المقررة ووفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج. ودون الإخلال بالمزايا الممنوحة للمُشغل الاقتصادي المُعتمد تمنح البيانات الجمركية وفقاً لنظام التخليص المُسبق أولوية الدور في إنهاء الإجراءات الجمركية عليها للإفراج النهائي عنها.
مادة رقم 200
يقوم للمستورد أو وكيله بالقيد الإلكتروني للبيان الجمركي وفقا لإجراءات التخليص المُسبق في اى موقع جمركي بخلاف جمرك الإفراج ، وتتم الإجراءات الجمركية بجمرك الوصول مع مراعاة الآتي :
أ- يجب أن تكون البضائع جديدة فيما عدا السلع المسموح استيرادها مستعملة وفقاً للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ، وأن تكون واضحة الوصف والمراقيم بالمستندات الرقمية المقدمة (غير مجهلة).
ب- أن تكون البضائع قد تم شحنها فعلاً .
ج- تقديم صور المستندات الخاصة بالرسالة في حالة عدم توافر أصول المستندات على أن تقدم أصول المستندات وأذن التسليم الملاحي بجمرك الوصول .
د- تقديم أصل بوليصة الشحن أو صورة منها .