You cannot copy content of this page

تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن حضور الجلسات ” نص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية “

تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن حضور الجلسات

المادة رقم 261 قانون الإجراءات الجنائية

* من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه ـ والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني “الطاعن” قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 14/4/1983 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. كما خلا محضر الجلسة المذكورة مما يفيد طلب المتهم اعتبار المدعي تاركاً لدعواه، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره في جلسة 14/4/1983 التي أجلت إليها الدعوى في غيبته ولاتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة.

(نقض جلسة 22/4/1984 مجموعة المكتب الفني س35 ص449)

 

* إذا تأجل نظر الدعوى في غياب المدعي المدني وفي حضور وكيله فإن علم الوكيل بالجلسة المؤجلة إليها الدعوى لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر بها قرار التأجيل، ولا يجوز في هذه الحالة مع عدم إعلان المدعي المدني لشخصه ـ الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره.

(نقض جلسة 8/12/1980 مجموعة المكتب الفني س31 ص198)

 

* متى قالت المحكمة: أن الثابت بالأوراق أن المدعي بالحق المدني قد أعلن للحضور للجلسة إلا أنه لم يعلن لشخصه بل أعلن في محله المختار ولا يصح لذلك اعتباره تاركاً دعواه، فإن هذا التعليل الذي بنت المحكمة عليه قضاءها هو تطبيق سليم لم تضمنته المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية.

(نقض جلسة 22/10/1956 مجموعة المكتب الفني س7 ص1049)

 

* لما كان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدعي بالحق المدني وباقي الشهود لم يحضروا بالجلسة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى للاطلاع وصرحت بإعلان شهود نفي، وفيها لم يحضر المدعي بالحق المدني وسمعت المحكمة الشهود والمرافعة دون أن يطلب المتهم اعتبار المدعي تاركاً لدعواه، ثم أصدرت حكمها بالعقوبة والتعويض في جلسة لاحقة، لما كان ذلك، وكان المتهم لا يدعي أنه أعلن المدعي بالحق المدني لشخصه بالحضور في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى ولم يطلب من المحكمة اعتباره تاركاً لدعواه، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض.

(نقض جلسة 12/5/1954 مجموعة المكتب الفني س5 ص611)

 

* لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية قد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة، ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هي من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعيا وإذا لم يتمسك الطاعن بما يثيره في وجه طعنه أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة 17/12/1978 مجموعة المكتب الفني س29 ص947)

 

* من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه ـ والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وهو ما توافر في الدعوى محل الطعن التي أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضدهم حدد فيها الجلسة التي تخلف عن حضورها.

(نقض جلسة 1/2/1976 مجموعة المكتب الفني س 27 ص 139)

 

* إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه أو عدم إبدائه طلبات بالجلسة، فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف ولا للشهادة المرضية التي قدمها لإثبات صحة هذا العذر والتفت عنه وأغفل الرد عليه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطويا على إخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه بالنسبة للدعوى المدنية والإحالة.

(نقض جلسة 6/1/1983 مجموعة المكتب الفني س34 ص79)

 

* إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه أو عدم إبدائه طلبات بالجلسة، فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة، ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعيا.

(نقض جلسة 30/5/1988 الطعن رقم 504 س56ق)

 

* يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه، والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

(نقض جلسة 22/4/1984 س35 ق100 ص449)

 

* شرط اعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه لتخلفه عن الحضور أن يكون قد أعلن لشخصه، ولا محل للنعي على الحكم عدم إجابته الطاعن إلى طلبه اعتبار المدعي المدني تاركاً دعواه رغم تخلفه عن الحضور ما دام الطاعن لا يدعي أن المدعي المدني قد أعلن لشخصه، وإنما يستند إلى علمه بالجلسة المستفاد من توقيع وكيله على التقرير بالاستئناف، ولا جناح على المحكمة إذا التفتت عن الرد على هذا الطلب لظهور بطلانه.

(نقض جلسة 4/12/1972 س33 ق300 ص1338)

* اعتبار المدعي المدني تاركاً دعواه بسبب تخلفه عن الحضور يشترط فيه أن يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة عملاً المادة 261 إجراءات جنائية ولا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه لم يقتضيه من تحقيق موضوعي.

(نقض جلسة 13/11/1972 س23 ق27 ص1194)

* رفض الدفع باعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه في محله إذا كان الطاعنان لا يدعيان أنهما أعلنا المدعي بالحقوق المدنية لحضور الجلسة التي تخلف عن حضورها فضلاً عن عدم حضورهما أيضاً تلك الجلسة ليطلبا اعتباره تاركاً لدعواه.

(نقض جلسة 8/10/1972 س23 ق221 ص995)

* إذا كان الطاعن لا يدعي أنه أعلن المدعي بالحق المدني بشخصه بالحضور في الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ولم يطلب من المحكمة اعتباره تاركاً لدعواه فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من الفصل في الدعوى المدنية وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض.

(نقض جلسة 4/10/1978 س38 ق140 ص772)

* متى كان المتهم لا يدعي أنه أعلن المدعي بالحق المدني لشخصه بالحضور في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى ولم يطلب من المحكمة اعتباره تاركاً لدعواه فإن الدفع ببطلان الحكم في الدعوى المدنية لصدوره دون إعلان المدعي بالحق المدني ودون حضوره يكون على غير أساس.

(نقض جلسة 28/4/1958 س9 ق119 ص438)

* متى كان المتهم لا يدعي أنه أعلن المدعي بالحق المدني لشخصه بالحضور في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى ولم يطلب من المحكمة اعتباره تاركاً لدعواه فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض.

(نقض جلسة 12/5/1954 س5 ق206 ص611)

* متى قالت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعي بالحق المدني قد أعلن للحضور للجلسة إلا أنه لم يعلن لشخصه بل أعلن في محله المختار ولا يصح لذلك اعتباره تاركاً لدعواه، فإن هذا التعليل الذي بنت عليه قضاءها تطبيق سليم لم تضمنته المادة 261 إجراءات جنائية.

(نقض جلسة 22/10/1956 س7 ق288 ص1049)

* اشترطت المادة 261 إجراءات جنائية أن يكون غياب المدعي المدني بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة، ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها فيه هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعيا وإذ لم يتمسك الطاعن بما يثيره في وجه طعنه أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة 17/12/1978 س29 ق196 ص947)

* إن الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه المدنية هما من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً مما مؤداه عدم جواز التمسك بهما لأول مرة أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة 21/6/1965 س16 ق120 ص611)

* إذا طلب المتهم اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه لعدم حضوره في جلسات المرافعة بنفسه أو بوكيل عنه ولكن الحكم المطعون فيه قضى له بالتعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع ويرد عليه فإنه يكون مشوبا بالقصور.

(نقض جلسة 3/7/1954 س5 ق279 ص872)

* إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه (يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة) قد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه دون قيام عذر تقبله المحكمة، ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية خلافاً لما يثيره بالطعن، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 7132 لسنة 54 ق جلسة 27/1/1985 س36 ص167)

* من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه ـ والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المدعية بالحق المدني لم تحضر جلسة 30/5/1990 التي تأجلت إليها الدعوى لإعلانها باعتبارها تاركة لدعواها المدنية فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه، وكان البين من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعية بالحق المدني (الطاعنة) قد أعلنت لشخصها للحضور بجلسة 30/5/1990 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما ينتفي معه القول بعلمها اليقيني بتلك الجلسة، وكان لا يغني عن إعلانها بها علم وكيلها لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيه قرار التأجيل فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعنة تاركة لدعواها المدنية استناداً إلى عدم حضورها جلسة 30/5/1990 التي أجلت إليها الدعوى في غيابها والتي لم تكن قد أعلنت بها لشخصها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انبنى على إجراءات باطلة مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضي به في الدعوى المدنية.

(الطعن رقم 12598 لسنة 60ق جلسة 23/1/2000)

* إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه أو عدم إبدائه طلبات بالجلسة، فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة، ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعيا وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 22668 لسنة 61ق جلسة 25/2/2001 )

المادة رقم 261 قانون الإجراءات الجنائية,المادة رقم 261 قانون الإجراءات الجنائية,المادة رقم 261 قانون الإجراءات الجنائية,المادة رقم 261 قانون الإجراءات الجنائية,المادة رقم 261 قانون الإجراءات الجنائية,المادة رقم 261 قانون الإجراءات الجنائية,المادة رقم 261 قانون الإجراءات الجنائية,المادة رقم 261 قانون الإجراءات الجنائية,المادة رقم 261 قانون الإجراءات الجنائية,المادة رقم 261 قانون الإجراءات الجنائية,


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

 Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1