You cannot copy content of this page

المرسوم الصادر في 19 / 2 / 1953  في شأن مواصفات التوابل

المرسوم الصادر في 19/2/1953 في شان مواصفات التوابل المعدل بالقرار المنشور بالعدد 92 من الجريدة الرسمية الصادر في 22/12/1955
باستبعاد جوزة الطيب والبسباسة من جدول التوابل وكذا
القرار المنشور بالعدد 49 من الجريدة الرسمية الصادر في
21/6/1956 بتعديل م3 من مرسوم التوابل

 

بعد الإطلاع على المادتين 5 ، 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش بالقوانين رقم 83 لسنة 1948 ، 153 لسنة 1949 .
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة العمومية وموافقة رأى مجلس الوزراء .
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .
رســم بما هو آت

مادة (1) : يجب أن تتوافر في الوابل الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم والتي تكون بحالتها الطبيعية المواصفات المحددة لكل منها فيه .
ويجب أن تتوافر للتوابل الأخرى الحد الأدنى للمواصفات الفنية المحددة بشأنها في المراجع العلمية ويقصد بالتوابل النباتات أو أجزائها التي لها تأثير معين على المذاق أو الرائحة وتستعمل بقصد فتح الشهية أو تحسين الطعم .
تعتبر مادة الفانيلين من التوابل في تطبيق أحكام هذا المرسوم ويقصد بالشوائب في تطبيق المواصفات القش والحب الفراغ والتالف وأجزاء النباتات الأخرى التي لا تستعمل كتوابل .

مادة (2) : يجوز تجهيز التوابل بشكل مسحوق بشرط أن تكون من نوع واحد ويجوز تجهيزها بخلطها على أن تبين المواد الداخلة في الخليط على الغلاف والعبوة .
ويجب أن تتوافر في التوابل المسحوق المواصفات المقررة لها وأن تكون خالية من الشوائب والمواد الغريبة

مادة (3) : يحظر تجهيز التوابل بقصد بيعها كتوابل بعد استخلاص المواد الفعالة منها كما لا يجوز بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بهذه الصفة ويستثنى من أحكام هذه المادة ومن أحكام المادة الثانية من مرسوم تنظيم المواد الغذائية المخلوطة المشار إليها المجهزات التي تحتوى على التوابل مع مواد أخرى غير ضارة بالصحة وتحمل أسماء مختلفة إذا كانت هذه المجهزات لا تستورد أو تباع أو تتداول أو تستعمل في المحال العامة تحت اسم التوابل .

مادة (4) : يوضح على العبوات اسم التابل وأسم منتجه أو مجهزة وعنوانه .

مادة (5) : تعتبر التوابل مغشوشة في الحالات الآتية :
1. إذا فصلت المواد الفعالة منها .
2. إذا لونت بمادة ما .
3. إذا زادت نسبة الشوائب أو المواد الغريبة على الحدود المبنية في هذا المرسوم
4. إذا لم تطابق أرقام تحليها الحدود المبنية في هذا المرسوم

مادة (6) : تكون التوابل ضارة بالصحة في الحالات الآتية :
1. إذا كانت تالفة أو متغيرة في خواصها الطبيعية من حيث ( اللون أو الطعم أو الرائحة ) .
2. إذا احتوت على مادة سامة .
3. إذا احتوت على حشرات .

مادة (7) : يشترط في التوابل سواء كانت على حالتها الطبيعية أو على هيئة مسحوق من نوع واحد أو على هيئة مخلوط من عدة أنواع أن تطابق أوصافها الظاهرية والمجهرية أوصاف الأجزاء النباتية للنباتات المحضرة منها

مادة (8) : لا يجوز استيراد توابل أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا المرسوم .

مادة (9) : على وزارة الصحة العمومية والتجارة والصناعة والشئون البلدية والقروية والمالية والعدل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في 19/2/1953

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1