You cannot copy content of this page

الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق

الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق

الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق

 

إذا اقتضت مصلحة التحقيق وقف الموظف احتياطيا عن العمل، يعرض الأمر

على السلطة المختصة بمذكرة تتضمن موضوع التحقيق ومبررات الوقف ومدته بما

لا يجاوز ثلاثة أشهر، فإذا قررت وقفه عن العمل يتعين إعلانه بقرار الوقف وإرسال صورة منه إلى كل من رئيسه المباشر وإدارة الموارد البشرية (1) .

وبذلك فإن من أهم وأخطر الآثار التي قد تترتب على التحقيق وقف الموظف عن العمل.

فالوقف عن العمل إجراء احتياطي تلجأ إليه الإدارة بقصد إقصاء الموظف عن وظيفته

عند تعرضه لإجراءات تأديبية أو جزائية فيمتنع عليه ممارسة أعماله خلال مدة الوقف (2).
وعرفته المحكمة الإدارية العليا بقولها ( اسقاط ولاية الوظيفة عن العامل اسقاطا مؤقتا

حتى يجري التحقيق في جو خال من مؤثراته ، التي قد تكون من شأنها إعاقة الوصول إلى حقيقة الاتهام)(3) .

وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن : قرار الوقف عن العمل احتياطيا الصادر من السلطة الرئاسية

هو قرار إداري نهائي لسلطة تأديبية، أما كونه قرارا إداريا لسلطة تأديبية فلأنه

إفصاح من الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة تأديبية

بمقتضى القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين لا يحدث إلا بهذا الإفصاح.
وأما كونه نهائيا فلأن له أثره القانوني الحال ذلك هو الإبعاد عن العمل وإيقاف صرف المرتب بمجرد صدوره وهذا هو وجه النهائية في ذلك القرار(4).

وقد نظم المشرع المصرى مسألة الوقف الاحتياطي عن العمل في قانون الخدمة المدنية

رقم 81 لسنة 2016 فى المواد ( 63 ) ، ( 64 ) ، ( 65 ) منه وهى كالتالى :

تنص المادة ( 63 ) على أن : ” لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب

الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة

لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ،

ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف .

ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقى من أجره ،

فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه .
وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها ،

فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجركاملاً . فإذا بريء الموظف

أو حفظ التحقيق معه أو جُوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام

صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، فإن جُوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى

وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه ، فإن جُوزى بجزاء الفصل انتهت

خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر ” .

وتنص المادة ( 64 ) على أن : ” كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يُوقف

عن عمله ، بقوة القانون مدة حبسه ، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً

أو تنفيذاً لحكم جنائى غير نهائى ، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائى نهائى .
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته

إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية .

وتنص المادة ( 65 ) على أن : ” لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية

أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف ، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف .

وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار

أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى

كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة ، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين .

تنص المادة ( 10) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية
والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري(1) على أن : ” لرئيس هيئة النيابة الإدارية

أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.

ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص, فإذا لم يوافق الرئيس المختص

على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه

وذلك خلال أسبوع من طلبه . ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار

من المحكمة التأديبية المختصة. ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء

من اليوم الذي أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى

أن تقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف

سواء بحـرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه ” .

الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق

الآثار القانونية المترتبة على صدور قرار الوقف عن العمل :
بمجرد صدور قرار الوقف عن العمل يترتب عليه الآثار الآتيه :

(1) منع الموظف الموقوف من ممارسة اعمال وظيفته بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر

أو لحين انتهاء التحقيق معه ، و يجوز بقرار من المحكمة التأديبية مد مدة الوقف لثلاثة أشهر

إضافية بعد انتهاء مدة الاشهر الثلاثة الأولى .

( 2) يخضع الموظف الموقوف لواجبات وظيفته في فترة الوقف

و لا يتحلل إلا من واجب أداء العمل الوظيفى ، فيسأل تأديبياً عن أى أفعال يرتكبها

خلال الوقف تؤثر على كرامة الوظيفة العامة أو الاحترام الواجب لها.

( 3) عدم جواز إشغال وظيفة الموقوف بموظف أخر سواء بالتعيين او الترقية ،

بيد ان ذلك لا يمنع من تكليف موظف آخر بالقيام بأعباء هذه الوظيفة عن طريق التكليف

او الانتداب حتى لا يتعطل العمل الوظيفي .
(4) بطلان جميع الأعمال الوظيفية التى يباشرها الموظف الموقوف بعد صدور

قرار الوقف لصدورها من شخص لا ولاية له بمباشرة ذلك العمل وقت القيام به .

( 5) وقف صرف نصف أجر الموظف ابتداء من تاريخ الوقف، و تعرض النيابة

الإدارية الأمر خلال عشرة أيام من صدور القرار على المحكمة التأديبية لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره.

( 6) لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل(1)، و لا تقبل استقالة الموظف

الموقوف الذى جاوزت سنه الخمسين طوال مدة الوقف عن العمل .
ـــــــــــــــــــ

(1) المادة ( 165 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .

(2) د / زكي النجار ، الوجيز في تأديب العاملين بالحكومة والقطاع العام ، طبعة 1984 ، ص 106

(3) المحكمة الادارية العليا ، جلسة 20/6/1996 ، مجموعة المبادئ ، س7 ، ص107 .

(4) المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2517 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة 7-4-1962.

(1) الجريدة الرسمية ـ العدد 24 مكرر ـ بتاريخ 24 / 8 / 1958


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

             Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1