You cannot copy content of this page
طلب ترخيص مزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية لأول مرة
” إنتاج – نسخ – تصوير – تسجيل – تحويل -عرض – تداول ” قرار وزير الثقافة رقم 113 لسنة 1993
الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة مصنفات – تسجيل المصنفات الفنية – عنوان إدارة المصنفات الفنية-شروط فتح سينما في مصر – ترخيص وزارة الثقافة – مواعيد عمل المصنفات الفنية – ترخيص نت كافيه – شروط ترخيص محل بلاي ستيشن
– المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص الفنية أو (المصنفات) : –
1- أصل وصورة بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى المفعـول .
2- أصل و صورة السجل التجاري ( مضاف اليها النشــاط والسمة والكيان وموضح بها عنوان النشاط ) .
3- اصل و صورة البطاقة الضريبية ( مضاف بها النشاط والسمة والكيان و موضح بها عنوان النشاط) .
4- صحيفــة الحـالـة الجنائيـــة ( مـوجهــه لادارة التــراخيص الفنيــــــة )
5- اصل وصــورة (عقد الايجـار أو التمليك أو الاستغـلال ) سارى المدة مشفوعاً بصحة توقيع من المحكمة أو على الاقل اثبات تاريخ من الشهر العقارى .
6- صحيفــــة الشــركـــات – عقـــد الشركـــة ويكـــــون حــــــق الادارة و التـــوقيــــع لصـــاحب التــــرخيـــــص .
7- عــــدد 2 صــــورة شخصيـــــــــة .
8- دمغـــــــــــة 1 ج لكــــل اقـــــرار .
9- ملــــــف بــــــلاستـيــــــــــــــــــك .
– المبالغ المقررة للحصول على الترخيص : –
– 250 جنيه ( مائتان وخمسون جنيهاً ) رسوم للنشاط الواحد عن عام واحد .
– 1000 جنيه ( ألف جنيه ) رسوم لأكثر من نشاط عن عام واحــد ( وفقا للقانون 82 لسنه 2002 ) .
– 3.10 جنيه ( ثلاثة جنيهات وعشرة قروش ) 3 جنيه ضريبة نوعيه لكل ترخيص + عشرة قروش رسم تنميه موارد مالية .
بالنسبه لدور العرض السينمائى : –
– 1000 جنيه ( ألف جنيه ) لدور العرض السينمائى من الدرجة الأولى لمدة ثلاث سنوات بالإضافه إلى الرسوم الضريبيه وتجدد بنفس المبلغ .
– 400 جنيه ( أربعمائة جنيه ) لدور العرض السينمائى من الدرجة الثانية والثالثة لأول مرة ، ويجدد سنوياً بدون رسوم فيما عدا الرسوم الضريبية .
مواعيد العمل بخزينة الادارة العامة للتراخيص الفنية :-
يــــوميــــاً من الساعة 9 صباحاً الى 2 عصراً
مــاعـــدا الخميس من الساعة 9 صباحاً الى 12.30 ظهراً
الاجازة الاسبوعية / الجمعة – السبت
– الانشطة الواجب استخراج تراخيص لها : –
1- انتاج :-
افلام سينمائية أو تليفزيونية – فيديو – كاسيت – مسرحى – ( اقامة حفلات المنوعات الموسيقية او الغنائية ) – مصنفات سمعيه وسمعيه بصرية ( اقراص مدمجة – ديسكات مرنة ) وما يماثلها.
2- عرض :-
افلام سينمائية أو تليفزيونية – فيديو – دش – مسرحى – منوعات موسيقيه او غنائية – مصنفات سمعيه وسمعيه بصريه عن طريق الكمبيوتر – بلاى استيشن – فيديو جيم – بروجيكتور – دى جى – وما يماثلها .
3- توزيع او بيع :-
افلام سينمائية أو تليفزيونية – فيديو – كاسيت – مسرحى – مصنفات سمعيه وسمعيه بصرية (اقراص مدمجة – ديسكات مرنة) وما يماثلها –( تأجير شرائط فيديو).
4- تصوير :-
افلام سينمائية أو تليفزيونية – فيديو – وما يماثلها .
5- نسخ :-
افلام سينمائية أو تليفزيونية – فيديو – كاسيت – مصنفات سمعيه وسمعيه بصرية ( اقراص مدمجة – ديسكات مرنة ) وما يماثلها .
6- تحويل :-
افلام سينمائية أو تليفزيونية – فيديو – كاسيت – مصنفات سمعيه وسمعيه بصرية ( اقراص مدمجة – ديسكات مرنة ) وما يماثلها .
7- تسجيل :-
افلام سينمائية أو تليفزيونية – فيديو – كاسيت – مسرحى – مصنفات سمعيه وسمعيه بصرية ( اقراص مدمجة – ديسكات مرنة ) وما يماثلها .
رقم 113 لسنة 1993 في شأن
تنظيم تراخيص مزاولة نشاط استغلال المصنفات
السمعية والسمعية البصرية
وزير الثقافة؛
بعد الاطلاع على قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالترخيص المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 المشار إليه لا يجوز مزاولة نشاط إنتاج أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو تحويل أو عرض أو طرح للتداول بأية طريقة أياً من المصنفات السمعية والسمعية البصرية إلا بعد الحصول على (ترخيص بذلك) طبقاً لأحكام هذا القرار.
المادة الثانية: تتولى الإدارة المختصة بالمجلس الأعلى للثقافة إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة السابقة.
المادة الثالثة: يقدم طلب ترخيص مزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يرفق به ما يأتي:
1 – صورة من السجل التجاري.
2 – صورة من عقد الإيجار أو التمليك لمقر المنشأة الذي يزاول فيه النشاط.
3 – صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لطالب الترخيص أو الممثل القانوني للمنشأة.
4 – صحيفة الحالة الجنائية.
5 – صورة من البطاقة الضريبية.
6 – ما يفيد القيد في النقابة أو غرفة الصناعة المختصة بالنشاط المطلوب الترخيص به.
7 – ما يفيد سداد الرسوم المقررة وفقاً للجدول المرفق.
المادة الرابعة: تعد الإدارة المذكورة سجلاً عاماً وسجلات فرعية لقيد طلبات الترخيص بمزاولة النشاط، ويتم قيد هذه الطلبات في السجلات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ وساعة ورود كل منها، ويعد ملف خاص لكل طلب ترخيص تودع به جميع الأوراق والمستندات أو النسخ الخاصة به.
المادة الخامسة: يمنح الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج الذي يعد لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن هذا النموذج بيانات عن المنشأة ونوع النشاط، ويجب البت في طلب الترخيص بمزاولة النشاط خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً.
المادة السادسة: على كل من يمارس نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية وقت العمل بهذا القرار أن يوفق أوضاعه بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الثقافة
فاروق حسني
صدر في 10/5/1993
– ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط استغلال اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ :-
وﻓﻘﺎ ﻟﻘـــــــﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــﻮزراء رﻗﻢ ٤٢٤٨ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٨ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟـــــــﺮاءات ﺣﺼــــﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻋﻠــــﻰاﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﻪ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط استغلال اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻻول ﻣﺮة
( إﻧﺘﺎج أو ﻧﺴﺦ أو ﺗﺼﻮﻳﺮ أو ﺗﺴﺠﻴﻞ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ أو ﻋﺮض أو ﺗﺪاول ) ﺑﻘﻄﺎع ﺷﺌﻮن الإنتاج اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ (الإدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻔﻨﻴﺔ )
ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺎت اﻻدارﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮارد ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٠٠٧ / ٢ / ٢٢ –
أثمره ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮكزي ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ والإدارة ووزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ -ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات واﻷوراق ، واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﺘﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة لاﻧﺠﺎزها، أو الإعلان ﻋﻦ رأﻳﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
وأي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ التالي : –
أوﻻ : اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات والأوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ : –
– ﻋﺪد ٢ ﺻﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ ٦ x ٤ . أﻟﻮان
– ﺻﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ الشخصية أو العائلية لطالب اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة .
– ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
– ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺤﻲ أو اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ( ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺮض ) .
– ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ الإيجار أو اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻳﺰاول ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط .
– ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ( ﻟﻨﺸﺎط الإنتاج وﻋﺮض وﺗﺪاول أﻓﻼم ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ وﻓﻴﺪﻳﻮ ﻓﻘﻂ ) .
– ﺻﻮرة اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري .
– ﺻﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ .
– ﺗﺮﺧﻴﺺ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ .
– إﻳﺼﺎل ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة .
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :-
* ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻳﻘﺪم ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ .
* في ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺴﻴﻂ اﻟﺮﺳﻮم أو الإعفاء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺒﺮر ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ أو الإعفاء ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
ﺛﺎﻧﻴﺎً : اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ : –
– ٢٥٠ ﺟــ ( ﻣﺎﺋﺘﻲ وﺧﻤﺴﻮن ﺟﻨﻴﻬﺎ ) رﺳﻢ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
– ١٠٠٠ ﺟــ ( أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ) رﺳﻢ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﻳﻤﻜﻦ ( وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮار الوزاري رﻗﻢ ١٤٩ ﻟﺴﻨﻪ ٩٧)
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ و ﺣﺘﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
– ٣٫١٠ ( ثلاثة ﺟﻨﻴﻬﺎت و ﻋﺸﺮﻩ ﻗﺮوش) ٣ ﺟﻨﻴﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ +ﻋﺸﺮﻩ ﻗﺮوش رﺳﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ..
* بالنسبة ﻟﺪور اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ :
– ١٠٠٠ ﺟــ ( أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ) ﻟﺪور اﻟﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات بالإضافة ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
– ٣٠٠ ﺟــ ( ثلاثمائة ﺟﻨﻴﻬﺎ ) ﻟﺪور اﻟﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻟﻤﺪة ﻋﺎم
وﻳﺠﺪد ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺪون رﺳﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ .
• ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ أو الإعفاء ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
– ﻳﺴﺪد ٥٠ % ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ آﻞ ٦ ﺷﻬﻮر بالإضافة ﻟﺴﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ .
– ﻳﺴﺪد ٥٠% ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ الإعفاء ﻣﻦ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٠% بالإضافة إﻟﻰ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ .
– ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ الإعفاء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ (ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ رﻗﻢ ٨٥ ﻟﺴﻨﻪ ١٩٩٤)
• ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮذج ﻣﺼﻐﺮ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﻳﺤﺼﻞ رﺳﻢ ﻣﻘﺪارﻩ ﻋﺸﺮة ﺟﻨﻴﻬﺎت ( ﻗﺮار وزارى رﻗﻢ ٧١٤ ﻟﺴﻨﻪ ٢٠٠٠).
1 Comment
رقم 113 لسنة 1993 في شأن
تنظيم تراخيص مزاولة نشاط استغلال المصنفات
السمعية والسمعية البصرية
وزير الثقافة؛
بعد الاطلاع على قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالترخيص المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 المشار إليه لا يجوز مزاولة نشاط إنتاج أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو تحويل أو عرض أو طرح للتداول بأية طريقة أياً من المصنفات السمعية والسمعية البصرية إلا بعد الحصول على (ترخيص بذلك) طبقاً لأحكام هذا القرار.
المادة الثانية: تتولى الإدارة المختصة بالمجلس الأعلى للثقافة إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة السابقة.
المادة الثالثة: يقدم طلب ترخيص مزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يرفق به ما يأتي:
1 – صورة من السجل التجاري.
2 – صورة من عقد الإيجار أو التمليك لمقر المنشأة الذي يزاول فيه النشاط.
3 – صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لطالب الترخيص أو الممثل القانوني للمنشأة.
4 – صحيفة الحالة الجنائية.
5 – صورة من البطاقة الضريبية.
6 – ما يفيد القيد في النقابة أو غرفة الصناعة المختصة بالنشاط المطلوب الترخيص به.
7 – ما يفيد سداد الرسوم المقررة وفقاً للجدول المرفق.
المادة الرابعة: تعد الإدارة المذكورة سجلاً عاماً وسجلات فرعية لقيد طلبات الترخيص بمزاولة النشاط، ويتم قيد هذه الطلبات في السجلات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ وساعة ورود كل منها، ويعد ملف خاص لكل طلب ترخيص تودع به جميع الأوراق والمستندات أو النسخ الخاصة به.
المادة الخامسة: يمنح الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج الذي يعد لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن هذا النموذج بيانات عن المنشأة ونوع النشاط، ويجب البت في طلب الترخيص بمزاولة النشاط خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً.
المادة السادسة: على كل من يمارس نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية وقت العمل بهذا القرار أن يوفق أوضاعه بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الثقافة
فاروق حسني
صدر في 10/5/1993