You cannot copy content of this page

شروط تأسيس وترخيص شركة توريد وإلحاق عمالة بالداخل

شروط تأسيس وترخيص شركة توريد وإلحاق عمالة بالداخل

شروط تأسيس وترخيص شركة توريد وإلحاق عمالة بالداخل
الاوراق المطلوبه لفتح شركة الحاق عماله بالداخل

شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل – رخصة شركة توظيف بالداخل – شركة توريد عمالة للشركات –  ترخيص شركة الحاق عمالة –  عمولة شركات إلحاق العمالة بالداخل – قانون شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل – أفضل شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل – شركات إلحاق العمالة بالداخل المرخصة من وزارة القوى العاملة

1 –  يجب أن تقوم بتأسيس شركة ” يشترط أن الشكل القانونى للشركة أن يكون من شركات الاموال سواء كانت : –  ( شركة مساهمة – شركة ذات مسئولية محدودة – شركة توصية بالاسهم ) .

2 –  يجب أن لا يقل رأس المال الخاص بالشركة والثابت بالسجل التجارى وعقد التأسيس عن 100000 جنية مصرى ( مائة الف جنية مصرى فقط لا غير ).

3 – تقديم طلب على مطبوعات الشركة بأسم السيد / مدير الادارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة موضحآ نوع نشاط الشركة .

4 – مستخرج من السجل التجارى الخاص بالشركة ويجب أن يكون نشاط الشركة طبقآ للسجل التجارى وعقد تأسيس الشركة ” إلحاق عمالة مصرية بالداخل ” فقط ولا يضاف أى نشاط أخر فى السجل مع نشاط إلحاق العمالة بالداخل .

5 – يجب أن تكون جميع الشركاء فى الشركة الراغبة فى الحصول على ترخيص بإلحاق العمالة بالداخل جميعهم مصريين .

6 – تقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل شريك من الشركاء .

7 – صورة من البطاقة الضريبية للشركة + الاصل للاطلاع .

8 – صورة ضوئية من البطاقة الشخصية للشركاء ويجب أن تكون سارية وغير منتهية + الاصل للاطلاع .

9 – صورة من عقد إيجار مقر الشركة الذى تمارس فية النشاط على أن يكون مسجل بالشهر العقارى ( أثبات تاريخ ) ويجب أن لا يقل مساحة المقر عن 80 متر مربع والا تقل مدة الايجار عن خمسة سنوات .

10 – سداد مبلغ 5000 جنية مصرى ( خمسة الاف جنية مصرى فقط لا غير ) عن طريق الفيزا لصالح وزارة القوى العاملة بالحسابات .

11 – إقرار شخصى من كافة الشركاء مكتوب بخط اليد وموقع علية بعدم تقدم أى منهم بطلب للحصول على ترخيص من عدمة وأقرار بالسكن المقيمين فية كل منهم . فى حالة وجود شركاء قصر يجب على الوصى أو الوالى الطبيعى أن يتقدم بنفس المستندات المطلوبة من الشريك فى البند ( 6 – 8 – 11 ) .

12 – تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى ومدتة خمس سنوات متصلة بمبلغ 100000 جنية مصرى ( مائة الف جنية مصريآ فقط لا غير ) وذلك بعد الموافقة على صدور قرار الترخيص ( لا يتم تقديمة مع الاوراق المطلوبة والموضحة عاليآ ) .

* فى حالة حصول الشركة على ترخيص خارجى يرفق مع الاوراق المطلوبة صورة من الترخيص الخارجى وصورة من إيصال سداد الرسوم  ( 5000 ) وكذلك صورة من خطاب الضمان والمقدر بـ  100000 جنية .

 

** قد يهمك :- محامى شركات فى مصر

 

– السند القانونى لترخيص شركات إلحاق العمالة : – 

– نصت المادة رقم 22 من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 على :-

مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ،يشترط للحصول علي الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي :-
أن يكون المؤسسون واعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم علي أي منهم بعقوبة جناية ،أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
الا يقل رأس مال الشركة عن مائة الف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله للمصريين .
وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة الف جنيه وان تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) علي الاقل من رأس مالها .
ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ،ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .

 

– نصت المادة رقم 23 من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 على :-

يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتية:
فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
حصول الشركة علي الترخيص او تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارت الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .
وللوزير المختص ايقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء علي اسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه النادة ،وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ولا يخل الغاء الترخيص في أي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .

 

– نصت المادة رقم 24 من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 على :-

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلي الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل ،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد اسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين 17 ،18 من هذا القانون باعتراض الوزاره وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1