You cannot copy content of this page
النصاب القيمى للمحاكم " الجزئية - الابتدائية - الاستئناف - النقض " طبقآ لقانون المرافعات
النصاب القيمى للمحاكم الجزئية – النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية -النصاب القيمى للمحاكم الابتدائية -النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية – النصاب القيمى لمحاكم الاستئناف – النصاب القيمى لمحكمة النقض -النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف – الإختصاص القيمي للمحاكم بعد التعديل
– تعديل قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وذلك بالقانون ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ والذي نشر بالجريدة الرسمية في العدد ٣٦ مكرر (ب) في ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ ويعمل به من اول اكتوبر ٢٠٢٠ .
أولا: أصبح نصاب الاختصاص لمحاكم الدرجة الأولى مائة ألف جنيه بحيث تختص المحاكم الجزئية بما لا يجاوز هذا المبلغ؛ وتختص للمحاكم الابتدائية بما يجاوزه؛ وذلك دون إخلال بالاختصاص النوعي لكل من المحكمتين الجزئية والابتدائية. وكان هذا النصاب قبل التعديل أربعين ألف جنيه.
ثانيا: نصاب استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أصبح خمسة عشر الف جنيه بعد أن كان خمسة آلاف جنيه؛ وعلى ذلك فالاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية ولا تجاوز هذا النصاب تكون نهائية الا مااستثني بنص القانون.
ثالثا: أصبح نصاب استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية مائة ألف جنيه الا ما استثني بنص القانون بعد أن كان أربعين ألف جنيه.
رابعا: إذا كانت الدعوى غير قابلة التقدير تعتبر قيمتها أكثر من مائة ألف؛ ومن ثم تختص بها المحاكم الابتدائية.
خامسا: أصبح نصاب الطعن بالنقض مائتين وخمسين ألف جنيه بعد أن كان مائة ألف جنيه.
قانون 191 لسنة 2020 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تعديل المادة رقم 41 و 42 و 43 و 47 و 248 و 480 قانون المرافعات
يعمل به ابتداء من تاريخ 1 / 10 / 2020
نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا ب بتاريخ 5 / 9 / 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه : –
المادة 1
يستبدل بنص المادة (42/ فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص الآتي:
مادة (42/ فقرة ثانية):
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.
المادة 2
تستبدل عبارة “مائة ألف جنيه” بعبارة “أربعون ألف جنيه”، وعبارة “خمسة عشر ألف جنيه” بعبارة “خمسة آلاف جنيه”، وعبارة “مائتان وخمسون ألف جنيه” بعبارة “مائة ألف جنيه” أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة 3
على المحاكم أن تحيل دون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها.
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول.
ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي
النصاب القيمى للمحاكم الجزئية – النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية -النصاب القيمى للمحاكم الابتدائية
-النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية – النصاب القيمى لمحاكم الاستئناف
– النصاب القيمى لمحكمة النقض -النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف – الإختصاص القيمي للمحاكم بعد التعديل