You cannot copy content of this page
العنوان : التزام ” الشرط الجزائى” . إثبات . تعويض . حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه “. عقد .
الموجز : الغرامة التهديدية . ماهيتها . مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه أو عن كل مرة يخل به . جواز زيادة القاضى في مقدارها تهديداً للمدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا انتفت الجدوى منها . مؤداه . اختلافها عن الشرط الجزائى . اعتبار الأخير تعويضاً اتفاقياً بين الدائن والمدين إذا تخلف الأخير عن الوفاء بالتزامه أو تأخر في تنفيذه . استحقاق هذا التعويض . مناطه . عدم تنفيذ المدين لالتزامه لا الشرط الجزائى . تضمن العقد شرطاً جزائياً . أثره . اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ولا يكلف الدائن بإثباته وتناسب التعويض معه . التزام القاضى به . الاستثناء . إثبات المدين عدم وقوع ضرر على الدائن أو المبالغة فيه . أثره . عدم القضاء بالتعويض أو تخفيضه إلى الحد المناسب
القاعدة : إن النص في المادة ٢١٣ من القانون المدنى يدل على أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً كلما كان ذلك ممكناً ومن ثم فهى ليست تعويضاً يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به ، فهى ليست مبلغاً يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلاَّ بحكم القاضى بناء على طلب الدائن ، ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتياً لأن القاضى يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعاناً في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم فهى تختلف عن الشرط الجزائى الذى يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلى أو في عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائى الذى يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذى أصابه ولا يكون على القاضى إلاَّ وجوب إعماله إلاَّ إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة ألاَّ يقضى بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب .
” الطعن رقم ١٠٤١٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢ ”
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+