You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 4797 لسنة 62 قضائية ” جنائى ” : تغيير الحقيقة المجردة في المحرر. غير كاف للعقاب. وجوب أن يكون التغيير في جزء من أجزائه المعدة لإثباته

حكم محكمة النقض رقم 4797 لسنة 62 قضائية " جنائى " : تغيير الحقيقة المجردة في المحرر. غير كاف للعقاب. وجوب أن يكون التغيير في جزء من أجزائه المعدة لإثباته

 

العنوان : –  تزوير . حكم “تسبيبه . تسبيب غير معيب” . نقض “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها” .

الموجز : –  تغيير الحقيقة المجردة في المحرر. غير كاف للعقاب. وجوب أن يكون التغيير في جزء من أجزائه المعدة لإثباته.

القاعدة : –  من المقرر أنه لا يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد غير الحقيقة في المحرر سواء كان المحرر رسمياً أو عرفياً بل يجب أن يكون التغيير قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته وكان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر إذ اعتبر أن إضافة عبارة “لسداد الشيك” على صور قسائم الإيداع التي سلمها البنك له بفرض صحتها ليست بيانا جوهرياً في خصوص هذه المحررات التي أعدت لإثبات وقائع إيداع المبالغ المدونة بها في خصوص هذه المحررات التي أعدت لإثبات وقائع إيداع المبالغ المدونة بها في الحساب الجاري لدى البنك وليس من بياناتها الجوهرية التي أعدت لإثباته ذكر الغرض الذي أودع العميل من أجله قيمة هذه القسيمة فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.

 

” الطعن رقم ٤٧٩٧ لسنة ٦٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٠/١١/٠٨ “

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٦٨٦ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1