You cannot copy content of this page

كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية ” المادة 460 إجراءات جنائية “

تنفيذ الأحكام الجنائية

تنفيذ الأحكام الجنائية
كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية ” المادة 460 إجراءات جنائية “

كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية – تنفيذ الأحكام في الجنح – تنفيذ الأحكام الغيابية في مصر – موعد نزول تنفيذ الأحكام – خطوات تنفيذ الأحكام – المادة 460 إجراءات جنائية  

فـسرت الـهيئة الـعامة للـمـواد الـجنائية فى الـطعن رقـم 14203 /74 بتاريخ 19-12-2012 كيفية تنفيذ الاحكام الجنائية على النحو التالى : –

لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : – لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك والمقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض والاستثناء الوارد في عجز هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من القانون المشار إليه والتى تنص على أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت في مصر .

والأحكام التى يشير النص المتقدم إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها هى الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة فضلاً عن الأحكام الغيابية التى انقضى ميعاد المعارضة فيها أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن أما الحكم القابل للمعارضة أو الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ وقد نصت المادة 467 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه : –  يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 ويعنى ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة في حالة ما إذا إنقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه ، وقد أضافت إلى ذلك أيضاً المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى أن : – للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطى أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه .

وقد أدخل الشارع بذلك استثناء على الأصل القاضى بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها ، فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطى وقد اشترطت لذلك شرطين : – 

الأول : أن يكون الحكم صادراً بالحبس مدة شهر أو أكثر .

والثانى : أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناء على طلب النيابة العامة ، ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابى في كل من الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو أنها لم تزل مطروحة على المحكمة المختصة بها وعلة الاستثناء ترجيح الشارع احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه وفقاً للأصل العام قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذا أُيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر أو لخطورته التى ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً فقرر الشارع بناء على ذلك تنفيذه مؤقتا ، وقد أضافت إلى ذلك المادة 468 من القانون المشار إليه في فقرتها الثانية أن يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم عليه في المعارضة التى يرفعها أو ينقض الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها .

لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الأولى الصادرة من بعض الدوائر الجنائية قد خالفت هذا النظر وأجازت القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فقد أضحى العدول عنها واجبا ومن ثم فإن الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية تقرر العدول عنها .


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1