You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض بشأن حرية القاضى فى تكوين عقيدتة 

أحكام محكمة النقض بشأن حرية القاضى فى تكوين عقيدتة " يقين القاضى الجنائى"

 

 

الطعن رقم ٢٣٥٧٤ لسنة ٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٩٤٤ )

العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة . للقاضي مطلق الحرية في المحاكمة . عدم تقيده بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على المتهم ذاته . الجدل في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
القاعدة : إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه مادام مطروحاً عليها يقتنع منه القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدتها بنفسه، وكان الحكم المطعون قد خلص إلى براءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم في الجنحة المار بيانها على أسباب مبناها تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إليهم وعدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى بعد أن ألم الحكم بها مفصحاً عن عدم قناعة المحكمة بصحتها ، وكان يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة – وهو الحال في الدعوى المطروحة – ومن المقرر أنه إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها ، فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها مادامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، إذ الأمر يتعلق بتقدير الدليل ، ذلك أنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على المتهم ذاته ، ولا مبالياً بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة – في يقين – مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .

 

الطعن رقم ٨١٥١٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٥ – صفحة ١٤٣ )

العنوان : حجية الشيء المحكوم فيه . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” حجيته ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : وجوب أن يكون القاضي مطلق الحرية في محاكمته للمتهم . الحكم الصادر في واقعة أخرى على المتهم ذاته أو التناقض بين حكم القاضي وحكم سبق صدوره من قاض آخر . لا يقيده . الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .
القاعدة : أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر . لما كان ذلك ؛ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة في يقين مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ؛ ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم .

 

الطعن رقم ٢٣٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٨٦ )

العنوان : ) إثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
الموجز : عدم تقيد القاضى الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه . مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق . إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز .
القاعدة : من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق وأن سكوت ضابط الواقعة عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وينحل النعى في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ويكون ما يثار في هذا الصدد لا محل له .

 

الطعن رقم ١٢٦٧٤ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١١/٠٥/١١

العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” ” حجيته ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
الموجز : للقاضى مطلق الحرية في المحاكمة . عدم تقيده بما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر . تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر . لا أثر له . أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة . إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية . مفاده ؟
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولما كان النعى بأن الحكم المنقوض في المحاكمة الأولى قضى بتبرئة المتهم الآخر في الدعوى لعدم اطمئنانه لذات الشهادة التى آخذه بها الحكم المطعون فيه , مردوداً بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن القاضى وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر . وأن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين فيها أو لغيرهم فمن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى حصول الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو ما لا يدعيه الطاعن وخلا منه الحكم المطعون فيه .

 

الطعن رقم ١١٠٥٢ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٠٤ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” ” قرائن “. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.
الموجز : حرية القاضي الجنائي في المسائل الجنائية في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وحقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ووزن قوة الإثبات بعناصرها والأخذ بما يطمئن إليه واطراح ما عداه دون التقيد بأدلة أو قرائن معينة حسب كل دعوى وظروفها . علة وأساس ذلك؟ الجدل الموضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتكوين معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة : لما كان القانون قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن وأدلة معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغية الحقيقة ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده ، هذا هو الأصل العام الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل بريء ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتكوين معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٧٨ قضائية دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣
العنوان : محكمة الموضوع “التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح” “سلطتها في تقدير وقائع الدعوى” . نقض “سلطة محكمة النقض في تكييف الدعوى” .
الموجز : حرية قاضى الموضوع في تقدير وقائع الدعوى الثابتة لديه . خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض . أثره . للأخيرة التدخل إذا كانت النتيجة التى استخلصها القاضى من الوقائع لا تتفق مع موجب تلك الوقائع .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – وأنه وإن كان قاضى الموضوع حر في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التى استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانوناً.

 

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٨ قضائية دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١ – صفحة ٧٢ )
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى ” ” سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الادلة ” .
الموجز : حرية قاضى الموضوع في تقدير وقائع الدعوى الثابتة لديه . خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض . أثره . للأخيرة التدخل إذا كانت النتيجة التى استخلصها القاضى من الوقائع لا تتفق مع موجب تلك الوقائع .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان قاضى الموضوع حراً في تقدير الوقائع الثابتة لديه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التى استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجبها قانوناً .

 

الطعن رقم ١٧٣٦٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٤٧ )
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . حكم ” حجيته ” . قوة الأمر المقضي .
الموجز : للقاضي مطلق الحرية في المحاكمة . عدم تقيده بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم . شرط اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة . إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً .
القاعدة : من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مُطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرها ممن يتهمون في ذات الواقعة ، إلا إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن نعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

 

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٧٨ قضائية دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة ٢٠٠٩/٠١/١٣
العنوان : محكمة الموضوع ” التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح ” . ” سلطتها في تقدير وقائع الدعوى ” . نقض ” سلطة محكمة النقض في تكييف الدعوى ” .
الموجز : حرية قاضى الموضوع في تقدير وقائع الدعوى الثابتة لديه . خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض . أثره . للأخيرة التدخل إذا كانت النتيجة التى استخلصها القاضى من الوقائع لا تتفق مع موجب تلك الوقائع .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان قاضى الموضوع حراً في تقدير الوقائع الثابتة لدية إلا أنه لمحكمة النقض أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التى استخلصها من تلك الوقائع لا تتفق مع موجب هذه الوقائع قانوناً .

 

الطعن رقم ٢٢٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٧
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” حجيته ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . قوة الأمر المقضي .
الموجز : للقاضي مطلق الحرية في المحاكمة . عدم تقيده بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر . مفاد ذلك ؟ تمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى تماثل موقفه مع موقف الطاعن فيها . غير مقبول . علة ذلك ؟ اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة . إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً .

 

الطعن رقم ٨١٣٥ لسنة ٨١ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠
العنوان : حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
الموجز : حرية القاضي في المحاكمات مطلقة . عدم تقيدها بشيء . حد ذلك ؟

 

الطعن رقم ٤١٠٥٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢٦
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل” . حكم ” حجيته “. إثبات ” بوجه عام “.
الموجز : أدلة الدعوى . حرية القاضي في تقديرها لتكوين عقيدته ولو ترتب على حكمه قيام تناقض مع حكم سابق أصدرته هيئة آخرى على متهم أخر في ذات الواقعة.

 

الطعن رقم ٥٠٢٢٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” ” شهود” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
الموجز : عدم تقيد القاضى الجنائي بدليل معين . له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1