You cannot copy content of this page
ما هي حقوق العمال في حالة تصفية المنشأة كليا او جزئيا لظروف اقتصادية
– انهاء الخدمة بسبب عدم الحاجة لعامل ما : –
– بداية اذا ادعت الشركة ان سبب انهاء الخدمة الظروف الاقتصادية او تقليص العمالة كي تحقق ارباح فيجب توافر الاشتراطات لمثل هذه الحالة والا اعد قرار انهاء الخدمة فصل تعسفي و طبق نص المادة(١٢٢) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣
– أنه إذا أنهي أحد الطرفين العقد( عقد العمل) دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء…. ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة
– حيث نص القانون على اجراءات في حالة انهاء الخدمة للعاملين لظروف اقتصادية
– نصت المادة 196 على، يكون لصاحب العمل، لضرورات اقتصادية، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
وعلى صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض.
ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه.
– ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.
– ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم.
ويراعى أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلاً عن منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.
– ونصت المادة 198 على، يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها
ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال.
من ذلك كله : –
أعطى القانون لصاحب العمل – إذا مرت المنشاه بظروف اقتصادية غير مواتية – الحق فى الإغلاق الكلى ( غلق كل المنشأة وتصفيه الأعمال بها ) أو الجزئى ( أى غلق جزء من المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها ) بما يمس حجم العمالة بها … ووضع مجموعه من الشروط والإجراءات التى ينبغى على صاحب العمل الالتزام بها وهى :-
1- أن يتقدم صاحب المنشأة بطلب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئيا إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض ( وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنه 2003 بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت فى طلبات الإغلاق ، واللجنة المركزية للتظلم من قرارات هذه اللجان ) .على أن يتضمن الطلب المقدم الأسباب التى يستند عليها صاحب العمل فى طلب الإغلاق …
كما يضمن الطلب عدد العمال المقترح الإستغناء عنهم ….
2- تبت اللجنة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بها ، وان يكون قرارها بقبول الطلب أو رفضه مسببا … فإذا كان القرار هو قبول الطلب يجب أن يتحدد فيه تاريخ تنفيذه .
3- إذا ما كان القرار هو قبول الطلب يكون من حق العمال أن يتظلموا منه أمام اللجنة المركزية للتظلمات ، ويترتب على التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة إلى حين بت لجنه التظلمات ….( معلوم أن تشكيل اللجنتين ( لجنه البت فى طلب الإغلاق، ولجنه التظلم من القرار ) يتضمن ممثلا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام للعمال.
4- على صاحب العمل إخطار العمال والمنظمة النقابية المعنية ( اللجنة النقابية إن وجدت أو النقابة العامة ) بالطلب المقدم منه، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو بتقليص نشاطها.
5- يتعين على صاحب العمل عند تنفيذ القرار الصادر بالإغلاق الجزئى للمنشأة أن يتشاور فى هذا الشأن مع اللجنة النقابية بعد صدور القرار وقبل التنفيذ لوضع الأسس والمعايير الموضوعية لإختيار من سيتم الإستغناء عنهم من العمال …. ويجب أن يراعى فى هذه الأسس والمعايير الموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال …وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التى يستأنس بها فى هذا الشأن.
6- يحظر القانون على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم .
هذا وقد أجاز القانون لصاحب العمل فى الحالات التى يحق له إنهاء العقد لأسباب إقتصادية. ( بعد صدور القرار بالإغلاق الجزئى ) أجاز له بدلا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد – بصفة مؤقتة – وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلى ، كما أن له إن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور …..
فإذا ما رفض العامل قبول هذه التعديلات فى الوظيفة أو الأجر فله أن ينهى عقده دون أن يلتزم بإخطار صاحب العمل. وللعامل هنا الحق فى
مكأفاه تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة خدمه من السنوات الخمس الأولى، وشهر ونصف عن كل سنه من السنوات التالية وحتى موعد الخروج .
فإذا ما إنتهت علاقة العمل فيجب على صاحب العمل أن يؤدى للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا… (م 38)
– فاذا لم يصح سبب الانهاء وعدم اتباع الخطوات التي نص عليها القانون
التزم صاحب العمل بتعويض العامل عن الفصل التعسفي هذا بالاضافة للحقوق العمالية الاخرى من رصيد اجازات ومكافات
الموجز : حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل. مناطه استناده الي مبرر مشروع. علة ذلك. م ٦٩ , ١١٠ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
القاعدة : اذ كان مفاد نص المادتين ٦٩ ، ۱۱۰ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع منح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد عمل العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء؛ مواكبا في ذلك مرحلة التحول الاقتصادي في مصر واضعا في الاعتبار أن المنشأة الخاصة غير المنشأة العامة و ان اهدار السلطة التنظيمية لصاحب العمل في ظل نظام الاقتصاد الموجه ليس في صالح منظومة العمل الخاصة، الا انه ولإعادة التوازن بين اطراف هذه المنظومة اشترط المشرع في العقد غير محدد المدة بالإضافة الى وجوب الاخطار المسبق بالإنهاء أن يستند الانهاء الى مبرر مشروع و کاف بمعنى أن يكون من استعمل حق الانهاء غير متعسف في استعمال حقه، و هو القيد الذي يتقيد به كل حق بمقتضى نص المادتين الرابعة و الخامسة من القانون المدني من وجوب استعمال الحق استعمالا مشروعا دون أن يقصد به الاضرار بالطرف الاخر او تحقيق مصالح قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو يقصد به تحقيق مصالح غير مشروعة ، و هو عين ما انتظمته المادة ٦٩٥ من القانون المدني في فقرتها الثانية من انه اذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر … الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا.
” الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية “